أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الخامس















المزيد.....



دستور جمهورية تركيا - الجزء الخامس


ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3510 - 2011 / 10 / 8 - 22:56
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


الفصل الثالث

السلطة القضائية

أولا الأحكام العامة

أ- استقلال المحاكم

المادة 138. القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ، ويصدرون الحكم - أحكامهم - وفقا للدستور والقانون ، وقناعتهم الشخصية المتفقة مع القانون والمطابقة له.

ولا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد إعطاء وإصدار أوامر أو تعليمات إلى المحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية ، أو إرسال تعميمات لهم ، أو تقديم توصيات أو اقتراحات (مقترحات) إليهم.

ولا يجوز توجيه أي أسئلة ، أو عقد وإجراء أي مناقشات ، أو إلقاء والإدلاء بأي بيانات في الجمعية التشريعية ، فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية بشأن قضية قيد المحاكمة .

ويجب على الأجهزة التشريعية والتنفيذية وكذلك الادارة الامتثال لقرارات المحكمة (المحاكم) ، ولا تغير هذه الأجهزة والإدارة تلك القرارات على أي نحو ، ولا تؤخر تنفيذها.

ب- الأمن الوظيفي للقضاة والمدعين العامين (أمن شغل القضاة وممثلي النيابة العامة لمناصبهم)

المادة 139. لا يفصل ولا يقال القضاة والمدعون العامون (ممثلو النيابة العامة) ، ولا يحالون إلى التقاعد قبل بلوغهم السن المنصوص عليها في الدستور ، ولا يجوز حرمانهم من رواتبهم أو علاواتهم وبدلاتهم أو غيرها من حقوقهم الأخرى المتصلة والمتعلقة بوضعهم ، حتى نتيجة لإلغاء المحكمة التي يعملون فيها أو إلغاء مناصبهم.

وتبقى الاستثناءات المشار إليها والمبينة في القانون والمتعلقة بالمدانين في جريمة تتطلب الفصل من المهنة (تقتضي فصلهم من مهنتهم) ، وأولئك الذين يتقرر بالتأكيد ونهائيا أنهم غير قادرين على أداء واجباتهم بسبب اعتلال الصحة (اعتلال صحتهم) ، وأولئك الذين يتقرر أنهم غير صالحين ولا مناسبين للبقاء في مهنتهم وتلك الاستثناءات هي محفوظة ومصانة لا تمس.



ج- القضاة والمدعون العامون (القضاة وممثلو النيابة العامة)

المادة 140. يعمل القضاة والمدعون العامون (ممثلو النيابة العامة) كقضاة ومدعين عامين في محاكم العدل وفي المحاكم الإدارية. ويقوم بهذه الواجبات قضاة ومدعون عامون مهنيون.

ويؤدي القضاة واجباتهم وفقا لمبادئ استقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم- لا يضارون من أحكامهم ومناصبهم).

وينظم القانون ، وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة ، مؤهلات وتعيين وحقوق وواجبات ورواتب وبدلات القضاة والمدعين العامين وترقيتهم ، والتغييرات المؤقتة أو الدائمة في واجباتهم أو وظائفهم ومناصبهم ، والشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم وما يلي ذلك من فرض عقوبات تأديبية عليهم لاحقا ، وإجراء التحقيقات المتعلقة بهم ، وما يلي ذلك من اتخاذ قرار لاحق بمحاكمتهم ومقاضاتهم بسبب المخالفات أو الجرائم التي يرتكبونها بخصوص ، أو في أثناء ، ممارساتهم لواجباتهم ، وإدانتهم بتهمة ارتكاب مخالفات أو جرائم أو في حالات عدم كفاءتهم وعدم اختصاصهم التي تتطلب وتقتضي فصلهم من المهنة ، وفي تدريبهم أثناء خدمتهم وغير ذلك من المسائل الأخرى المتصلة والمتعلقة بوضعهم الشخصي.

ويمارس القضاة والمدعون العامون مهامهم وواجباتهم حتى بلوغهم (إلى أن يبلغوا) سن الخامسة والستين ؛ ويحدد القانون وينص على ترقية القضاة العسكريين وفقا للسن وعلى تقاعدهم.

ولا يتولى القضاة والمدعون العامون أي وظائف رسمية أو عامة غير تلك التي ينص عليها القانون.

ويلحق القضاة والمدعون العامون بوزارة العدل حيث تتعلق وتختص وتوكل بها وظائفهم الإدارية.

ويخضع القضاة والمدعين العامين الذين يعملون في وظائف إدارية داخل وفي إطار نظام الخدمات القانونية لنفس الأحكام القضاة والمدعون العامون الآخرون. وتحدد فئاتهم ودرجاتهم وفقا للمبادئ التي تطبق (المطبقة) على القضاة والمدعين العامين ويجوز لهم التمتع بجميع الحقوق الممنوحة للقضاة والمدعين العامين.




د- علنية المحاكمات والجلسات وتبرير الأحكام

المادة 141. جلسات المحاكم مفتوحة للجمهور وعلنية. ولا يجوز اتخاذ قرار بأن تكون كل أو جزء من جلسات الاستماع في جلسة مغلقة (سرية) إلا في الحالات التي يلزم ذلك فيها على الاطلاق (يكون ذلك فيها لازما قطعيا) لأسباب ودواعي تتعلق بالآداب العامة أو الأمن العام.

وينص القانون على أحكام خاصة فيما يتعلق بمحاكمة القــُصَّر.

يجب أن تتخذ وتحرر القرارات من جميع المحاكم كتابةً وخطيا مع بيان التبرير (وتكون مشفوعة ببيان تبريرها وحيثياتها).

ومن واجب السلطة القضائية (يقع على الهيئة القضائية واجب) أن تختتم المحاكمات (تنتهي من المحاكمات) في أسرع وقت ممكن (بسرعة قدر الإمكان) وبأقل تكلفة ممكنة.

هـ - تنظيم المحاكم

المادة 142. تنظم طريقة تنظيم المحاكم ومهامها ووظائفها واختصاصها ، وأسلوب عملها وإجراءات المحاكمة التي تتبعها ، بموجب القانون.

و- محاكم أمن الدولة

المادة 143. (بصيغتها المعدلة في 18 يونيو 1999 وقد ألغاها المتأسلم أردوغان في عهده)

تنشأ (تقام) محاكم أمن الدولة للنظر في والتعامل مع الجرائم التي ترتكب ضد سلامة أراضي ووحدة الدولة بأراضيها وأمتها غير القابلة للتجزؤ (للتجزئة أو التقسيم) ، أو النظام الديمقراطي الحر ، أو ضد الجمهورية المحددة والمعرفة خصائصها في الدستور (التي تم تحديد وتعريف خصائصها في الدستور) ، والجرائم المتعلقة مباشرة (التي تمس) بالأمن الداخلي والخارجي للدولة (أمن الدولة الداخلي والخارجي). ولكن مع ذلك ، فإن الأحكام المتعلقة بحالة الأحكام العرفية ، وحالة الحرب ، تبقى محفوظة ومصانة وحصينة ولا تمس.

محاكم أمن الدولة تتألف (تتكون) من رئيس وعضوين عاديين (نظاميين) وبديل واحد لهما ، ورئيس نيابة عامة وعدد كاف من أعضاء وممثلي النيابة العامة.

ويعين المجلس الأعلى للقضاة والمدعون العامون رئيس محكمة أمن الدولة ، وعضوين عاديين (نظاميين) فيها وبديلا واحدا لهما ورئيس الادعاء العام (رئيس النيابة العامة) من بين الفئة الأولى للقضاة والمدعين العامين ، ويعين المدعون العامون فيها من بين أعضاء وممثلي النيابة العامة الآخرين (المدعين العامين الآخرين) في الجمهورية ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون خاص وذلك لمدة أربع سنوات ، وتجوز إعادة تعيين أولئك الذين تنتهي مدة شغلهم لمناصبهم.

ومحكمة الاستئناف العليا هي السلطة المختصة لدراسة الطعون والاستئنافات المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

ويحدد القانون الأحكام الأخرى المتصلة والمتعلقة بأداء محكمة أمن الدولة لمهامها وواجباتها واختصاصها وإجراءات المحاكمة الخاصة بها.

ز- الإشراف على القضاة والمدعين العامين

المادة 144. يمارس مفتشون قضائيون (مفتشو الهيئة القضائية) بتصريح وإذن من وزارة العدل مهمة الإشراف على القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بأداء واجباتهم وفقا للقوانين واللوائح الداخلية ،والتعميمات (التعميمات الإدارية ، في حالة القضاة) ، والتحقيق في ما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم ومخالفات بخصوص ، أو أثناء تأديتهم لواجباتهم ، وما إذا كانت تصرفاتهم وسلوكياتهم ومواقفهم متفقة مع وضعهم وواجباتهم ، وإجراء التحريات والتحقيقات المتعلقة بهم وبشأنهم عند الضرورة وإذا لزم الأمر. ويجوز لوزير العدل طلب إجراء التحقيق أو التحري من قبل قاض أو مدع عام (ممثل أو وكيل للنيابة العامة) يكون أعلى مرتبة من القاضي أو المدعي العام الذي يجب التحقيق معه وبشأنه.

هـ - القضاء العسكري

المادة 145. يمارس القضاء العسكري من قبل المحاكم العسكرية والمحاكم التأديبية العسكرية. ويكون لهذه المحاكم اختصاص محاكمة العسكريين في حالة ارتكابهم الجرائم العسكرية ، وفي حالة ارتكابهم الجرائم ضد أفراد عسكريين آخرين أو في أماكن عسكرية أو في حالة ارتكابهم جرائم ذات صلة ومرتبطة بالخدمة العسكرية والواجبات العسكرية.

وللمحاكم العسكرية أيضا اختصاص محاكمة الأشخاص غير العسكريين على الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون خاص (في حالة ارتكابهم تلك الجرائم) ، وعلى الجرائم المرتكبة أثناء أداء واجباتهم المنصوص عليها والمحددة في القانون ، أو الجرائم ضد الأفراد العسكريين في الأماكن العسكرية التي يحددها القانون.

وينظم القانون الجرائم والأشخاص الذين يقعون ويندرجون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية في زمن الحرب أو في ظل الأحكام العرفية ، وتنظيم تلك المحاكم وتعيين (انتداب) القضاة والمدعين العامين من محاكم العدل للعمل في المحاكم العسكرية عند الضرورة وإذا لزم الأمر.

وينظم القانون طريقة تنظيم الهيئات القضائية العسكرية (الأجهزة القضائية العسكرية) ، ووظائفها ، والمسائل المتعلقة بوضع القضاة العسكريين ، والعلاقات بين القضاة العسكريين الذين يعملون في منصب الادعاء العسكري (ممثلي النيابة العسكرية) ومكتب القائد الذي يعملون تحت إمرته ، وذلك وفقا لمبادئ استقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم) وتبعا لمتطلبات الخدمة العسكرية. ويحدد القانون أيضا العلاقات بين القضاة العسكريين ، ومكتب القائد الذي يعملون تحت إمرته ، فيما يخص ويتعلق بمتطلبات الخدمة العسكرية عدا عن الوظائف القضائية.



ثانيا- المحاكم العليا

أ- المحكمة الدستورية

1- التنظيم

المادة 146. تتألف (تتكون) المحكمة الدستورية من أحد عشر عضوا نظاميا (عاديا) وأربعة أعضاء بدلاء.

ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضوين نظاميين وعضوين بديلين من محكمة الاستئناف العليا ، ويعين عضوين نظاميين وعضوا واحدا بديلا من مجلس الدولة ، ويعين عضوا واحدا من كل من محكمة الاستئناف العسكرية العليا ، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ومحكمة مراجعة الحسابات ، ويجري ترشيح وتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب شاغر من قبل الجمعية العامة لكل محكمة من بين رؤساء هذه المحاكم وأعضائها ، بالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء (من أصوات جميع الأعضاء) ، ويعين رئيس الجمهورية أيضا عضوا واحدا من قائمة من (تضم) ثلاثة مرشحين من قبل مجلس التعليم العالي (يرشحهم ويسميهم مجلس التعليم العالي) من بين أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الذين لا يكونون (ليسوا) أعضاء في المجلس ، وثلاثة أعضاء وعضوا واحدا بديلا من بين كبار المسؤولين والمحامين الإداريين.

و للتأهل (ليكونوا مؤهلين) للتعيين كأعضاء نظاميين أو ما يقوم مقامهم (بدلاء) في المحكمة الدستورية ، يشترط على أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ، وكبار المسؤولين (الموظفين) والمحامين الإداريين ، أن يكونوا فوق (قد تجاوزوا) سن الأربعين ويكونوا قد أكملوا تعليمهم العالي ، أو أن يكونوا قد خدموا (عملوا) لمدة خمسة عشر سنة على الأقل كأعضاء في هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي أو يكونوا قد عملوا في الواقع (فعلا) مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما في الخدمة العامة أو يكونوا قد مارسوا العمل كمحامين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

وتنتخب المحكمة الدستورية رئيسا ونائبا لرئيسها من بين أعضائها النظاميين لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء (من أصوات جميع الأعضاء). وتجوز إعادة انتخابه - رئيس المحكمة الدستورية ونائبه - في نهاية فترة ولايتهما وشغلهما لمنصبيهما.

ولا يتولى أعضاء المحكمة الدستورية أي وظائف رسمية أو خاصة أخرى ، عدا وظائفهم الرئيسية.

2- إنهاء العضوية

المادة (147). يتقاعد أعضاء المحكمة الدستورية التقاعد عند بلوغهم سن الخامسة والستين. وتنتهي العضوية في المحكمة الدستورية تلقائيا إذا ما أدين عضو في جريمة (بارتكاب جريمة) تتطلب وتقتضي فصله من مهنة القضاء ، وتنتهي العضوية بقرار يصدر من الأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضاء المحكمة الدستورية إذا ثبت بالتأكيد وتبين بشكل قاطع أنه - العضو - غير قادر على أداء واجباته بسبب اعتلال صحته.

3- المهام والصلاحيات

المادة (148). تنظر المحكمة الدستورية وتدرس دستورية القوانين ، من حيث الشكل والمضمون على حد سواء ، والمراسيم التي لها قوة القانون ، والنظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى. ولا تُدرس التعديلات الدستورية ويجري التحقق منها ومن صحتها إلا فيما يتعلق بشكلها فقط. ولكن مع ذلك ، لا يجوز رفع أي دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية شكل أو مضمون المراسيم التي لها قوة القانون التي تصدر خلال حالة الطوارئ ، أو فرض الأحكام العرفية أو في زمن (أوقات) الحرب.

ويقتصر التحقق من صحة القوانين من حيث الشكل على النظر في ما إذا كان قد تم الحصول على الأغلبية المطلوبة واللازمة في الاقتراع الأخير (آخر اقتراع) ، ويقتصر التحقق من التعديلات الدستورية على النظر في ما إذا كان قد تم الحصول على الأغلبية المطلوبة واللازمة بالنسبة لاقتراح تلك التعديلات وفي الاقتراع ، و ما إذا كان قد جرى الامتثال للحظر المفروض على إجراء مناقشات في إطار اتخاذ وإتباع الإجراءات العاجلة . ويجوز أن يطلب رئيس الجمهورية أو أن يطلب خُمس أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى التحقق من حيث الشكل. ولا يجوز تقديم طلبات إبطال وإلغاء قانون على أساس وبدعوى وجود عيوب فيه من حيث الشكل بعد أن يكون قد انقضى أكثر من عشرة أيام بعد التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون (تاريخ صدوره) ، ولا يجوز إثارة الاعتراض عليه.

وتحاكم المحكمة الدستورية ، بصفتها المحكمة العليا ، رئيس الجمهورية ، وأعضاء مجلس الوزراء ، ورؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية ، ورؤساء وأعضاء محكمة الاستئناف العليا ، ورؤساء وأعضاء مجلس الدولة ، ورؤساء وأعضاء محكمة الاستئناف العسكرية العليا ، ورؤساء وأعضاء محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا ، وكبيري المدعين العامين لدى تلك المحاكم ، ونواب المدعين العامين للجمهورية ، ورؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ، ورؤساء وأعضاء محكمة مراجعة الحسابات على ارتكاب الجرائم المتعلقة بوظائفهم والمتصلة بمهامهم .

ويعمل رئيس الادعاء العام (رئيس المدعين العامين) للجمهورية أو نائب رئيس النيابة العامة للجمهورية (نائب رئيس المدعين العامين) بصفة المدعي العام في المحكمة العليا.

وتكون الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا نهائية.

وتؤدي وتنفذ المحكمة الدستورية أيضا المهام الأخرى الممنوحة لها والمسندة إليها بموجب الدستور (التي يمنحها لها ويسندها إليها الدستور).

4- سير وأسلوب عمل وإجراءات المحاكمة

المادة (149). (بصيغتها المعدلة - التي عُدلت بها - في 17 أكتوبر 2001)

تنعقد المحكمة الدستورية بحضور (مع- بـ) رئيسها وعشرة أعضاء ، وتتخذ القرارات - قراراتها- بالأغلبية المطلقة. وتتخذ قرارات إلغاء وإبطال التعديلات الدستورية وقرارات الإغلاق في حالة الأحزاب السياسية من قِبل أغلبية مكونة من ثلاثة أخماس الأصوات.

وتعطي المحكمة الدستورية الأولوية للنظر إلى ، والبت في القرارات المتعلقة بطلبات الإلغاء والإبطال على أساس وجود عيوب في الشكل (أو من حيث الشكل).

ويحدد القانون طريقة تنظيم المحكمة الدستورية وإجراءات المحاكمة فيها ، وتنظم القواعد الإجرائية (اللائحة الداخلية ، النظام الداخلي) التي تضعها المحكمة أسلوب عمل المحكمة وتقسيم العمل فيها بين أعضائها.

تدرس المحكمة الدستورية القضايا المعروضة عليها على أساس الأدلة المكتوبة والمستندات التي يتضمنها ملف كل قضية ، إلا حيثما كانت تعمل بمثابة و بصفتها المحكمة العليا. ومع ذلك يجوز لها ، عندما ترى ذلك ضروريا (متى رأت ضرورة لذلك) ، أن تطلب إلى أولئك المعنيين وأولئك الذين لديهم معرفة - معلومات - ذات صلة بالقضية المعروضة عليها ، أن يقوموا بتقديم توضيحات عن طريق الفم (شفهية) أو تفسيرات خطية (مرفق الحكم : 1995/07/23 -- المادة 4121/14) ، والدعاوى القضائية بشأن الموافقة على الحل الدائم لحزب سياسي أو الرفض ، يجب على المحكمة الدستورية الاستماع إلى الدفاع عن رئيس الحزب الذي تكون عملية حله جارية أو تستمع إلى وكيل يعينه رئيس الحزب ، وذلك بعد الاستماع إلى النائب العام للجمهورية (كبير المدعين العامين للجمهورية).

5- إجراءات الإبطال والإلغاء

المادة 150. يكون لرئيس الجمهورية ، والمجموعة البرلمانية التابعة للحزب الذي يكون في السلطة ، والمجموعة البرلمانية التابعة لحزب المعارضة الرئيسي والحد الأدنى من - أي خُمس - إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، يكون لهم الحق في تقديم طلب (التقدم بطلب) إلى المحكمة الدستورية لكي تتخذ إجراءات إبطال ، استنادا إلى تأكيد وزعم عدم دستورية القوانين في (من حيث) الشكل والمضمون ، وعدم دستورية المراسيم التي لها قوة القانون ، وعدم دستورية النظام الداخلي (القواعد الإجرائية ، اللائحة الداخلية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى أو عدم دستورية مواد محددة أو أحكام محددة في ذلك النظام الداخلي. وإذا كان هناك أكثر من حزب سياسي واحد في السلطة ، يمارس الحزب الذي يكون لديه أكبر عدد من الأعضاء حق الأحزاب التي تكون في السلطة في التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات الإبطال .

6- المهلة الزمنية (الحد الزمني) لإجراءات الإبطال

المادة (151). ينقضي الحق في التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية مباشرة لغرض إبطال قانون أو مرسوم له قوة القانون أو النظام الداخلي (القواعد الاجرائية - اللائحة الداخلية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى ، بعد مضي وانقضاء ستين يوما على نشر القانون المطعون فيه والمتنازع عليه ، أو المرسوم المطعون فيه ، أو النظام الداخلي المطعون فيه في الجريدة الرسمية.

7- الزعم والمطالبة بعدم الدستورية أمام محاكم أخرى

المادة 152. إذا وجدت (رأت) المحكمة التي تحاكم (تتولى المحاكمة) في قضية ما معروضة عليها ، أن القانون أو المرسوم الذي له قوة القانون الذي سيتم تطبيقه غير دستوري ، أو إذا كانت المحكمة مقتنعة (اقتنعت) بجدية الزعم والمطالبة بعدم الدستورية المقدمة من أحد الأطراف ، يجب على المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية وتبت بشأن هذه المسألة.

وإذا لم تقتنع المحكمة - التي تتولى المحاكمة في القضية - بجدية المطالبة والزعم بعدم الدستورية ، تبت سلطة الاستئناف المختصة في هذا الزعم وكذلك في الحكم الرئيسي.

تبت المحكمة الدستورية وتقرر في هذه المسألة ، وتعلن حكمها وقرارها في غضون خمسة أشهر من تلقيها هذا الزعم. وإذا لم يتم التوصل إلى قرار في غضون هذه الفترة ، يتعين على المحكمة - التي تتولى المحاكمة - اختتام وانهاء النظر في القضية بموجب الأحكام القانونية القائمة. ولكن مع ذلك ، إذا أصبح القرار المتعلق بشأن موضوع الدعوى ووجاهة القضية نهائيا ، يتعين على المحكمة - التي تتولى المحاكمة - الالتزام به والامتثال له (تصبح المحكمة ملزمة بأن تمتثل له).

ولا يجوز تقديم أي زعم بعدم الدستورية فيما يتعلق بنفس الحكم والنص القانوني نفسه حتى مرور (أو إلا بعد انقضاء) عشر سنوات بعد (على) نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية والقاضي برفض الطلب استنادا إلى مضمونه وموضوعه.

8- قرارات المحكمة الدستورية

المادة 153. تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية. ولا يجوز الإعلان عن قرارات الإبطال بدون أن تكون مشفوعة ببيان مكتوب وخطي للأسباب.

في سياق وأثناء إلغاء وإبطال القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون ، إلغاء كاملا كليا أو إلغاء حكم منها فقط ، يتعين على المحكمة الدستورية أن لا تعمل بصفتها واضعة وصانعة القوانين في هذا الصدد ولا تقوم بإصدار حكم يؤدي ويفضي إلى تنفيذ جديد.

ويتوقف سريان وينقضي مفعول القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون ، أو النظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى أو أحكامه ، اعتبارا من تاريخ نشر قرار الإبطال في الجريدة الرسمية. وعند الضرورة ، يجوز للمحكمة الدستورية أيضا أن تتخذ قرارا بشأن التاريخ الذي يدخل فيه قرار الإبطال حيز التنفيذ ويبدأ في السريان. ويجب ألا يتجاوز هذا التاريخ عاما واحدا (سنة واحدة) من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وفي حال تأجيل تاريخ سريان قرار الإبطال ، يتعين على الجمعية الوطنية التركية الكبرى إجراء مناقشة واتخاذ قرار مع منح الأولوية لذلك في مشروع القانون أو اقتراح القانون الذي يهدف إلى ملء الفراغ القانوني الناجم عن قرار الإبطال .

ولا يمكن تطبيق قرارات الإبطال بأثر رجعي.

وتنشر القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية فورا في الجريدة الرسمية ، وتكون ملزمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وملزمة للسلطات الإدارية ، وملزمة للأشخاص والهيئات الاعتبارية.

ب- محكمة الاستئناف العليا

المادة 154. محكمة الاستئناف العليا هي محكمة الدرجة الأخيرة (المرة الأخيرة) التي تتولى مراجعة القرارات والأحكام الصادرة من (عن) محاكم العدل (المحاكم القضائية) والتي لم يشر إليها بالإحالة من قِبل القانون (لم يُحِلها القانون ) لسلطة قضائية أخرى. وتكون أيضا محكمة الدرجة الأولى والدرجة الأخيرة (المرة الأولى والأخيرة) للتعامل مع وللنظر في حالات وقضايا محددة ينص عليها القانون.

ويعين المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين أعضاء محكمة الاستئناف العليا من بين الفئة الأولى من القضاة والمدعين العامين للجمهورية ، ومن بين قضاة محاكم العدل (المحاكم القضائية) والمدعين العامين لديها ، أو أولئك الذين يعتبرون أعضاء في هذه المهنة ، وذلك عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء (أي من أصوات جميع الأعضاء).

وتنتخب الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا الرئيس الأول للمحكمة ، والنائب الأول لرئيسها ورؤساء الأقسام (رؤساء شعب المحكمة) ، وذلك من بين أعضائها ، ولمدة أربع سنوات ، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء ؛ ويجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة ولايتهم.

ويعين رئيس الجمهورية كبير المدعين العامين للجمهورية ونائبه - نائب كبير المدعين العامين للجمهورية - لدى محكمة الاستئناف العليا لمدة أربع سنوات وذلك من بين خمسة مرشحين لكل منصب رشحتهم و سمتهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا من بين أعضائها بالاقتراع السري. ويجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة ولايتهم (عند انتهاء مدتهم).

وينظم القانون طريقة تنظيم ، ووظائف ومهام ، والمؤهلات المطلوبة وإجراءات انتخاب رئيس محكمة الاستئناف العليا ، ونائب رئيسها ، ورؤساء الأقسام (رؤساء شعب المحكمة) وأعضائها (أعضاء تلك الشعب) ورئيس الادعاء العام للجمهورية (كبير المدعين العامين للجمهورية أو باختصار المدعي العام للجمهورية) ونائب رئيس المدعي العام للجمهورية في (لدى) محكمة الاستئناف العليا ، ينظم القانون ذلك كله وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم).

ج- مجلس الدولة

المادة 155. (بصيغتها المعدلة في 13 أغسطس 1999)

مجلس الدولة هو الهيئة الأخيرة (الدرجة الأخيرة) لمراجعة القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والتي لم يشر إليها من قبل القانون (لم يُحِلها القانون) إلى المحاكم الإدارية الأخرى. ويكون المجلس أيضا هو الهيئة الأولى والأخيرة (هيئة الدرجة أو المرة الأولى والأخيرة) للتعامل مع وللنظر في حالات وقضايا محددة ينص عليها القانون.

ويتولى مجلس الدولة المحاكمة في القضايا الإدارية ويبدي رأيه في غضون شهرين بشأن مشاريع القوانين والتشريعات والشروط والعقود ، التي بموجبها يتم منح الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة ، والتي تقدم بها وعرضها رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ، ويقوم مجلس الدولة أيضا بدراسة مشاريع الأنظمة (اللوائح) ويتولى تسوية المنازعات الإدارية ويؤدي غيرها من الواجبات الأخرى التي حددها ونص عليها القانون.

ويعين المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدولة من بين الفئة الأولى من القضاة والمدعين العامين الإداريين ، أو من بين أولئك الذين يعتبرون من ممارسي هذه المهنة ، بينما يعين رئيس الجمهورية الربع الباقي (المتبقي) من بين مسؤولين يستوفون المتطلبات ويلبون الاحتياجات التي يحددها القانون.

وتتولى الجمعية العامة لمجلس الدولة انتخاب رئيس المجلس والمدعي العام الرئيسي (كبير المدعين العامين) ، ونائب رئيس المجلس ، ورؤساء الأقسام والشعب التابعة لمجلس الدولة ، من بين أعضائها لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من العدد الكلي للأعضاء (أعضائها). ويجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة ولايتهم (عند انتهاء مدتهم).

وينظم القانون طريقة تنظيم ، وأداء ، ومؤهلات وإجراءات انتخاب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس الادعاء العام (كبير المدعين العامين)، ونواب رئيس المجلس ورؤساء الأقسام والشُعب - شعب المجلس - وأعضاء مجلس الدولة ، وذلك وفقا لمبادئ الطابع المحدد (الطبيعة المحددة) للقضاء الإداري ، واستقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم).

د- محكمة الاستئناف العسكرية العليا

المادة 156. محكمة الاستئناف العسكرية العليا هي محكمة الدرجة الأخيرة (المرة الأخيرة) التي تتولى مراجعة القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية. وتكون أيضا محكمة الدرجة الأولى والأخيرة (المرة الأولى والأخيرة) للتعامل مع والنظر في حالات وقضايا محددة يعينها ويسميها القانون بشأن الأفراد العسكريين.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محكمة الاستئناف العسكرية العليا من بين ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة تسميهم وترشحهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العسكرية العليا من بين القضاة العسكريين من الفئة الأولى ، عن طريق الاقتراع السري و بالاغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء.

ويعيَّن رئيس محكمة الاستئناف العسكرية العليا ، ورئيس النيابة العامة (كبير مدعي المحكمة العامين) ونواب رئيسها ورؤساء شعب محكمة الاستئناف العليا العسكرية ، وفقا لرتبهم وأقدميتهم من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا العسكرية.

وينظم القانون طريقة تنظيم ، وأداء محكمة الاستئناف العسكرية العليا لعملها ، والمسائل التأديبية ومسائل شؤون الموظفين والأفراد المتعلقة بوضع ومركز أعضائها. وذلك وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة ووفقا وتبعا لمتطلبات الخدمة العسكرية.

هـ - محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا

المادة 157. تكون محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا هي محكمة الدرجة الأولى والأخيرة (المرة الأولى والأخيرة) للإشراف القضائي على المنازعات الناشئة عن ونتيجة القوانين والإجراءات الإدارية التي تمس أفرادا عسكريين أو المتصلة والمتعلقة بالخدمة العسكرية ، حتى لو (إذا) تم تنفيذ هذه القوانين والإجراءات من قبل السلطات المدنية. ولكن مع ذلك ، في النزاعات (المنازعات) التي تنشأ نتيجة للالتزام بواجب أداء الخدمة العسكرية ، يجب ألا يكون هناك شرط يقتضي أن يكون الشخص المعني عضوا في المؤسسة العسكرية.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا ، الذين يكونون قضاة عسكريين ، من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة يسميهم ويرشحهم رئيس وأعضاء المحكمة ، الذين يكونون هم أيضا قضاة عسكريين ، وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد هؤلاء الأعضاء ، من بين القضاة العسكريين من الفئة الأولى ، أما الأعضاء الذين ليسوا من القضاة العسكريين فيعينهم رئيس الجمهورية من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة يسميهم ويرشحهم رئيس هيئة الأركان العامة من بين الضباط الذين لديهم الرتبة والمؤهلات المنصوص عليها في القانون.

ولا تتجاوز مدة الأعضاء الذين ليسوا قضاة عسكريين أربع سنوات.

ويعيَّن رئيس المحكمة ، ورئيس النيابة العامة (كبير مدعي المحكمة العامين ) ورؤساء شعب المحكمة ، من بين القضاة العسكريين وفقا للرتبة والأقدمية.

ينظم القانون طريقة تنظيم وسير العمل في المحكمة الإدارية العسكرية العليا (وأداءها لعملها) ونظامها الداخلي ، وإجراءاتها وشؤونها التأديبية وغيرها من المسائل المتعلقة بوضع ومركز أعضائها ، وينظم القانون ذلك كله وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة وفي إطار (ضمن) متطلبات الخدمة العسكرية.

و- محكمة منازعات الاختصاص (المنازعات المتعلقة بالاختصاص)

المادة 158. تكون لمحكمة المنازعات المتعلقة بالاختصاص الولاية القضائية والصلاحية لإصدار الأحكام النهائية في المنازعات بين المحاكم العدلية (القضائية) والمحاكم الإدارية والعسكرية المتعلقة باختصاصها وقراراتها.

وينظم القانون طريقة تنظيم محاكم المنازعات المتعلقة بالاختصاص ومؤهلات أعضائها وإجراءات انتخابهم ، وأداءها لمهامها ووظائفها. ويشغل عضو منتدب تنتدبه المحكمة الدستورية من بين أعضائها منصب رئيس هذه المحكمة.

وتكون لقرارات المحكمة الدستورية الأسبقية والأولوية في منازعات الاختصاص بين المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى.



ثالثا. المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين

المادة 159. ينشأ (يقام) المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ويمارس مهامه ووظائفه وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة.

ورئيس المجلس هو وزير العدل. ويكون وكيل وزير العدل عضوا - بحكم منصبه - في المجلس. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء نظاميين في المجلس وثلاثة أعضاء بدلاء لمدة أربع سنوات من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة تسميهم وترشحهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا ، من بين أعضائها ، وتعين الجمعية العامة لمجلس الدولة عضوين نظاميين ، وعضوين بديلين بالمثل من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة. ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء في نهاية فترة ولايتهم. ويقوم المجلس بانتخاب نائب الرئيس من بين أعضائه النظاميين المنتخبين.

ويتولى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين مسألة قبول القضاة والمدعين العامين في أو للمحاكم العدلية (القضائية) وللمحاكم الإدارية في المهنة ، وتعييناتهم ، ونقلهم إلى وظائف ومواقع أخرى ، وتفويضهم سلطات وصلاحيات مؤقتة ، وترقيتهم ، وترفيعهم إلى الفئة الأولى ، وتوزيع مناصبهم والقرارات المتعلقة بأولئك الذين يتبين عدم صلاحيتهم وعدم ملاءمتهم للاستمرار في مهنتهم ، وفرض العقوبات التأديبية عليهم وعزلهم وإقالهم من مناصبهم ووظائفهم. ويتخذ المجلس القرارات النهائية بشأن المقترحات المقدمة من وزارة العدل بشأن إلغاء محكمة أو منصب قاض أو مدع عام ، أو بشأن إدخال تغييرات في اختصاص محكمة. ويمارس المجلس أيضا الوظائف الأخرى الممنوحة له والمسندة إليه بموجب الدستور والقوانين.

ولا يجوز الطعن (الاستئناف) لدى وفي أي محكمة قضائية من أي درجة كانت ضد قرارات المجلس.

وينظم القانون طريقة عمل المجلس وأساليب أدائه لواجباته ، والإجراءات التي تنظم وتحكم الانتخابات وأساليب العمل فيه ، والمبادئ المتعلقة بدراسة ونظر الاعتراضات داخل المجلس.

ولوزير العدل صلاحية تعيين القضاة والمدعين العامين بموافقتهم ، لأداء وظائف مؤقتة أو دائمة في المكاتب المركزية لوزارة العدل.

ويجوز لوزير العدل ، في الحالات التي يعتبر ويرتأى أن التأخير فيها يضر ويمثل تحيزا ، أن يمنح صلاحيات مؤقتة للقضاة أو لأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين) لمنع انقطاع وتعطل الخدمات ، ويخضع ذلك ( ويكون رهنا) لموافقة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في أول اجتماع له بعد ذلك.

رابعا. محكمة مراجعة الحسابات

المادة 160. يعهد إلى محكمة مراجعة الحسابات بمهمة أن تقوم ، بالنيابة عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، بمراجعة جميع الحسابات المتعلقة بنفقات ومصروفات وإيرادات وممتلكات الإدارات الحكومية ، والممولة من الميزانيات العامة والفرعية ، ومهمة اتخاذ القرارات النهائية بشأن أعمال وأفعال وحسابات هؤلاء المسؤولين ، وبمهمة ممارسة المهام والوظائف المطلوبة منها بموجب القانون في مسائل التدقيق والتحري والتحقيق والمراجعة وإصدار الحكم. ويجوز للأطراف المعنية أن تتقدم بطلب واحد (وحيد) لإعادة النظر في القرار النهائي لمحكمة مراجعة الحسابات وذلك خلال وفي غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا (الإخطار الخطي) بالقرار. ولا يجوز إيداع أو تقديم أي طلبات للحصول على مراجعة قضائية لمثل هذه القرارات في المحاكم الإدارية.

وفي حال وجود نزاع واختلاف بين مجلس الدولة ومحكمة مراجعة الحسابات بشأن القرارات المتعلقة بالمسائل الضريبية أو الالتزامات والواجبات المالية المماثلة ، يكون لقرار مجلس الدولة الأسبقية (تسري قرارات مجلس الدولة) .

وينظم القانون طريقة تنظيم محكمة مراجعة الحسابات وأدائها وقيامها بإجراءات مراجعة الحسابات واجراءاتها الاشرافية ، ومؤهلات أعضائها ، وتعييناتهم ، وواجباتهم ومهامهم وسلطاتهم وحقوقهم والتزاماتهم ، وغيرها من المسائل والأمور الأخرى المتعلقة بأحوالهم الشخصية ووضعهم ، وضمانات رئيس المحكمة (الأمن الوظيفي) وأعضائها. ينظم القانون إجراء مراجعة الحسابات ، بالنيابة عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، بالنسبة لممتلكات الدولة التي في حوزة القوات المسلحة وفقا لمبادئ السرية التي يتطلبها الدفاع الوطني.

(ألغى المتأسلم الإخوانى أردوغان فقرة مراجعة حسابات القوات المسلحة في 29 أكتوبر 2005 .. وأضاف : وتضطلع محكمة مراجعة الحسابات بعملية الإشراف على حسابات الإدارات المحلية وتتخذ القرار النهائي بشأنها)

-- ربما تكون محكمة مراجعة الحسابات هي ديوان المحاسبة أو الرقابة المالية -- المترجمة .



#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!! - تتمة
- تشريح نفسى لشخصية السلفى والاخوانى
- خواطر من مفكرتى
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!!
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الرابع
- ما كان عبد الناصر اخوانيا ولا سلفيا ولكن كان علمانيا يساريا ...
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟ - تتمة
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الاول
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى


المزيد.....




- الرئيس الإماراتي يصدر أوامر بعد الفيضانات
- السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفصل موظف في النيابة العامة
- قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى اعتماد مقترحات استخدام أرباح ...
- خلافا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.. البنتاغون يؤكد أن الصين لا ...
- محكمة تونسية تقضي بسجن الصحافي بوغلاب المعروف بانتقاده لرئيس ...
- بايدن ضد ترامب.. الانتخابات الحقيقية بدأت
- يشمل المسيرات والصواريخ.. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع عقوبا ...
- بعد هجوم الأحد.. كيف تستعد إيران للرد الإسرائيلي المحتمل؟
- استمرار المساعي لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران
- كيف يتم التخلص من الحطام والنفايات الفضائية؟


المزيد.....

- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار * / رشيد غويلب
- سلافوي جيجيك، مهرج بلاط الرأسمالية / دلير زنكنة
- أبناء -ناصر- يلقنون البروفيسور الصهيوني درسا في جامعة ادنبره / سمير الأمير
- فريدريك إنجلس والعلوم الحديثة / دلير زنكنة
- فريدريك إنجلس . باحثا وثوريا / دلير زنكنة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الخامس