أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الرابع















المزيد.....



دستور جمهورية تركيا - الجزء الرابع


ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3507 - 2011 / 10 / 5 - 21:44
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

أولا رئيس الجمهورية

أ- المؤهلات والحياد

المادة 101. يُنتخب رئيس الجمهورية لفترة ولاية مدتها سبع سنوات من قِبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى من بين أعضائها الذين تجاوزوا 40 سنة من العمر (تجاوزت أعمارهم أربعين سنة) والذين أكملوا تعليمهم العالي أو من بين المواطنين الأتراك الذين يفون ويستوفون هذه المتطلبات والشروط والاشتراطات ويجوز لهم ويحق أن يكونوا نوابا.

ويتطلب ترشيح وتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية من خارج الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، يتطلب اقتراحا خطيا (تزكية خطية) على الأقل من خُمس إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

لا يمكن لرئيس الجمهورية أن ينتخب لمرة ثانية أو مدة ثانية.

(عُدلت فى عهد أردوغان المتأسلم فى 31 مايو 2007 فأصبحت : ويشغل رئيس الجمهورية منصبه لمدة خمس سنوات . ومن الممكن انتخاب رئيس الجمهورية لمدتين على الأكثر. وتقتضى تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية من بين أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى أو من خارج الجمعية تقديم اقتراح خطي من قبل 20 عضوا من أعضاء الجمعية . وعلاوة على ذلك ، باستطاعة الأحزاب السياسية التى تكون قد حصلت على أكثر من عشرة فى المائة من الأصوات ككل فى أحدث الانتخابات البرلمانية أن ترشح مرشحا مشتركا)

يجب على الرئيس المنتخب ، إذا كان عضوا في حزب ، قطع علاقاته مع حزبه ويتوقف وينقطع وضعه بصفته عضوا في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

ب - الانتخاب

المادة 102. ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من مجموع عدد أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى وبالاقتراع السري. إذا لم تكن الجمعية الوطنية التركية الكبرى منعقدة وإذا لم تكن في الدورة البرلمانية ، يجب دعوتها على الفور للانعقاد.

ويبدأ انتخاب رئيس الجمهورية قبل ثلاثين يوما من انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي للجمهورية أو بعد عشرة أيام من شغور وخلو منصب الرئاسة ، ويجب أن يكتمل في غضون ثلاثين يوما من بداية الانتخابات. يعلن المرشحون لمكتب الجمعية في غضون الأيام العشرة الأولى من هذه الفترة ، ويجب أن تكتمل الانتخابات في غضون الأيام العشرين المتبقية.

وإذا تعذر الحصول على أغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء في الاقتراع الأول والثاني ، بينها يكون هناك على الأقل فاصل زمني لمدة ثلاثة أيام ، فيتم اجراء الاقتراع الثالث ، والمرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات العدد الكلي للأعضاء يتم انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية. إذا لم يتم الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات من مجموع عدد الأعضاء في الاقتراع الثالث ، فسوف يجرى اقتراع رابع بين المرشحين الاثنين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث ، وإذا لم ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء في هذا الاقتراع ، تجرى انتخابات عامة جديدة للجمعية الوطنية التركية الكبرى على الفور.

وتستمر مدة ولاية الرئيس الحالي للجمهورية حتى استلام الرئيس المنتخب لمنصبه.



وفيما يلى نص المادة السابقة بالصيغة التى عدلت بها فى عهد أردوغان المتأسلم فى 31 مايو 2007 :

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية في غضون ستين يوما قبل انتهاء مدة شغل رئيس الجمهورية الحالي لمنصبه ؛ أو في غضون ستين يوما بعد شغور الرئاسة لأي سبب من الأسباب .

وفي الانتخابات الرئاسية التي تجرى بواسطة الاقتراع العام ينتخب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة رئيساً للجمهورية . وفي حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الاقتراع الأول ، يجرى الاقتراع الثاني في يوم الأحد الثاني بعد ذلك الاقتراع . ويكون باستطاعة المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول أن يرشحا نفسيهما في الاقتراع الثاني ، وينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة رئيسا للجمهورية .

وفي حالة وفاة مرشح يكون قد حصل على حق أن يرشح نفسه في الاقتراع الثاني ، أو في حالة فقدانه لأهلية الترشح ، يجرى الاقتراع الثاني بإحلال مرشح آخر طبقاً لترتيب المرشحين في الاقتراع الأول . وإذا بقي مرشح واحد فقط للاقتراع الثاني ، يجرى هذا الاقتراع كاستفتاء . وإذا حصل المرشح على معظم الأصوات فإنه يُنتخب رئيسا للجمهورية .

ويستمر شغل رئيس الجمهورية الحالي لمنصبه إلى أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه .

وينظم القانون الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالانتخابات الرئاسية .



ج - أداء اليمين (القــَسَم)

المادة 103. عند توليه مهام منصبه ، يؤدى رئيس الجمهورية اليمين التالية أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى :

"بصفتي رئيسا للجمهورية ، أقسم بشرفي ونزاهتي (استقامتي أو أمانتي) ، أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى وأمام التاريخ ، على أن أحمي وأحافظ على وجود واستقلال الدولة ، وسلامة ووحدة وكمال أراضي الوطن والأمة التي لا تتجزأ ، والسيادة المطلقة للأمة ، وعلى أن أحترم وألتزم الدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ الجمهورية العلمانية ، وأن لا أحيد عن المبدأ الذي يقول والفكرة التي تفيد بأن لكل فرد الحق في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل ظروف السلام والرخاء والرفاه والوئام الازدهار الوطنيين وبروح من التضامن الوطني والعدالة ، وأن أبذل قصارى جهدي لإعلاء ورفع راية والحفاظ على مجد وشرف الجمهورية التركية وأن أؤدي دون تحيز الوظائف والمهام التي توليتها ".

د- الواجبات والسلطات

المادة 104. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. وهو أو هي بهذه الصفة يمثل الجمهورية التركية ووحدة الأمة التركية ؛ وعليه أو عليها أن يضمن و يكفل ويسهر على ويرسخ ويرسي تنفيذ الدستور ، وأداء أجهزة الدولة لعملها أداء منتظما ومتناغما ومتسقا.

ولتحقيق هذه الغاية ، تكون الواجبات التي عليه أو عليها أداؤها ، والسلطات التي يزاولها أو يمارسها هو أو هي ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من الدستور على النحو التالي :

أ) الواجبات والسلطات المتعلقة بالتشريع :

القيام ، إذا رأى أو رأت ضرورة لذلك (رأى أو رأت ذلك من الضروري) ، بإلقاء الكلمة الافتتاحية ( الخطاب الافتتاحي ) للجمعية الوطنية التركية الكبرى في اليوم الأول من السنة التشريعية ،

دعوة الجمعية الوطنية التركية الكبرى للانعقاد ، عند الضرورة ،

سن وإصدار القوانين ،

إعادة القوانين إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى لكي يعاد النظر فيها (من أجل إعادة النظر فيها) ،

إجراء استفتاء ، إذا رأى أو رأت ضرورة لذلك (رأى أو رأت ذلك من الضروري) ، على التشريعات المتعلقة بتعديل الدستور.

تقديم استئناف (التماس) أمام المحكمة الدستورية لإلغاء بعض أحكام القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون ، جزئيا أو بالكامل ، أو من النظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى ، جزئيا أو بالكامل ، على أساس أنها غير دستورية في الشكل أو في المضمون ،

الدعوة لاجراء انتخابات جديدة للجمعية الوطنية التركية الكبرى.

ب) الواجبات والسلطات المتعلقة بالمهام التنفيذية :

تعيين رئيس / رئيسة مجلس الوزراء وقبول استقالته أو استقالتها ،

تعيين وعزل (إقالة) الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الوزراء ،

ترؤس مجلس الوزراء أو دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته أو برئاستها كلما ومتى يرى أو ترى ضرورة لذلك ،

قبول أوراق اعتماد ممثلي الدولة التركية لدى الدول الأجنبية واستقبال ممثلي الدول الأجنبية المعين لجمهورية تركيا ،

التصديق على المعاهدات الدولية وإصدارها ،

تمثيل القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة التركية نيابة عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى ،

اتخاذ قرار بشأن تعبئة القوات المسلحة التركية ،

تعيين رئيس هيئة الأركان العامة ،

دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع ،

ترؤس (أو رئاسة) مجلس الأمن القومي ،

إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ ، وإصدار المراسيم التي لها قوة القانون ، وفقا لقرارات مجلس الوزراء برئاسته أو رئاستها ،

التوقيع على المراسيم ،

إلغاء جميع أو بعض العقوبات المفروضة على بعض الأفراد ، نتيجة وبسبب المرض المزمن ، والعجز ، والشيخوخة ، (أي إصدار العفو الصحي)

تعيين أعضاء ورئيس مجلس الدولة الرقابي (الإشرافي) ،

إصدار تكليفات وتعليمات إلى مجلس الدولة الرقابي بإجراء والقيام بالتحريات والتحقيقات وعمليات التفتيش ،

تعيين أعضاء مجلس التعليم العالي ،

تعيين رؤساء الجامعات.

ج) الواجبات والسلطات المتعلقة بالهيئة القضائية (بالقضاء) :

تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ، وربع أعضاء مجلس الدولة ، والمدعي العام ونائب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا ، وأعضاء المحكمة الاستئناف العليا العسكرية ، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا العسكرية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

يتولى رئيس الجمهورية أيضا ممارسة صلاحيات وسلطة الانتخاب والتعيين ، ويؤدي الواجبات الأخرى المخولة له أو لها (المسندة له أو لها) بموجب الدستور والقوانين.

هـ - مساءلة وعدم مساءلة رئيس الجمهورية

المادة 105. جميع المراسيم الرئاسية توقع من قبل رئيس الوزراء ، و الوزراء المعنيين - باستثناء تلك التي يكون لرئيس الجمهورية سلطة سنها وإصدارها بنفسه من دون حاجة لتوقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين المعنيين ، وفقا لأحكام الدستور والقوانين الأخرى -. ويكون رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون المعنيون مسؤولين عن هذه المراسيم ويخضعون للمساءلة عنها.

ولا يجوز تقديم أي طعن إلى أي سلطة قانونية ، بما في ذلك المحكمة الدستورية ، ضد القرارات والأوامر الموقعة من رئيس الجمهورية (التي تحمل توقيعه) باسمه/باسمها وبمبادرة منه/منها.

ويمكن عزل أو إقالة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى (أو توجيه عريضة اتهام رسمية له بتلك التهمة) بناء على طلب واقتراح مقدم من ما لا يقل عن ثلث العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، وبقرار يصدر من ما لا يقل عن ثلاثة أرباع العدد الكلي للأعضاء.

و- العمل بالنيابة عن رئيس الجمهورية

المادة (106). في حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية نتيجة المرض ، أو السفر إلى الخارج أو ظروف مشابهة ومماثلة ، يخدم رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى في منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية ويمارس صلاحيات رئيس الجمهورية حتى يتمكن رئيس الجمهورية من أن يستأنف مهامه/تستأنف مهامها ، وكذلك في حالة شغور منصب الرئاسة (الرئيس) نتيجة الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر ، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ز- الأمانة العامة لرئيس الجمهورية

المادة 107. ينظم إنشاء ومبادئ تنظيم وعمل وأداء ، وتعيين موظفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ، من خلال المراسيم الرئاسية. (تنظم مراسيم رئاسية إنشاء أمانة عامة لرئاسة الجمهورية ، ومبادئ تنظيمها وأدائها لعملها ، وتعيين موظفيها وأفرادها).

ح - مجلس الدولة الإشرافي (الرقابي)

المادة 108. يُخوَل مجلس الدولة الإشرافي (الرقابي) الذي يُلحَق بمكتب رئاسة الجمهورية ، لغرض تنفيذ وأداء وتعزيز مهام الإدارة بشكل منتظم وفعال (بصفة منتظمة وتتسم بالكفاءة) ولغرض احترامها للقانون وتقيدها به ، وينال صلاحية إجراء بناء على طلب من رئيس الجمهورية كافة (جميع) الاستفسارات والتحقيقات وعمليات التفتيش على جميع الهيئات والمؤسسات العامة ، وجميع المؤسسات التي تملك تلك الهيئات العامة والمؤسسات فيها حصة أكثر من نصف رأس المال ، والمنظمات المهنية العامة ، ورابطات أصحاب العمل أو جمعيات أرباب العمل والنقابات العمالية (نقابات العمال) على جميع المستويات ، وجمعيات ورابطات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة (الرفاه الاجتماعي).

ولا تندرج القوات المسلحة وجميع الهيئات القضائية والأجهزة القضائية ضمن نطاق اختصاص مجلس الدولة الإشرافي ، بل تكون خارج نطاق اختصاصه.

يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الدولة الإشرافي ورئيس ذلك المجلس - الذي يسميه من بين أولئك الأعضاء- ، يعينهم من بين أولئك الذين لديهم المؤهلات المنصوص عليها والمحددة في القانون .

ينظم عمل مجلس الدولة الإشرافي ، ومدة عضوية وخدمة أعضائه ، وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بوضعهم بموجب القانون.

ثانيا. مجلس الوزراء

أ- التشكيل (التكوين)

المادة 109. يتكون (يتشكل) مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء.

ويعين رئيس الوزراء مِن قِبل رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

يُسمى ويُرشَح الوزراء من قِبل رئيس مجلس الوزراء ويعينون من قِبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، أو يُختارون من بين المؤهلين للانتخاب كنواب ، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعزلهم (يقيلهم) ، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة (عندما تُرتأى ضرورة لذلك) .

ب - تولي مجلس الوزراء السلطة (منصبه ومهام منصبه) والتصويت بالثقة فيه

المادة 110. تقدم وتعرض القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الوزراء إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى. إذا كانت الجمعية الوطنية التركية الكبرى في عطلة ، يجب دعوتها إلى الانعقاد.

ويتلو أو يقرأ رئيس الوزراء أو أحد الوزراء برنامج الحكومة الخاص بمجلس الوزراء أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى في غضون أسبوع من تشكيل مجلس الوزراء ويعقب ذلك إجراء تصويت على الثقة في المجلس. ويبدأ النقاش والمناقشة حول التصويت على الثقة بعد يومين كاملين من قراءة وتلاوة البرنامج ويبدأ التصويت بعد يوم كامل من انتهاء المناقشة.

ج - التصويت بالثقة خلال وجود مجلس الوزراء في منصبه وأثناء توليه مهامه

المادة (111). يجوز لرئيس الوزراء ، إذا رأى ضرورة لذلك ، وبعد مناقشة المسألة في مجلس الوزراء ، أن يطلب إجراء تصويت على الثقة في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

ولا يجوز طرح طلب التصويت على الثقة للمناقشة قبل انقضاء يوم واحد كامل على تقديم هذا الطلب إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، ولا يطرح للتصويت إلا بعد مرور يوم كامل بعد انتهاء المناقشة.

لا يجوز رفض طلب للتصويت على الثقة إلا بالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء.

د- الوظائف والمهام والمسؤوليات السياسية

المادة (112). يضمن ويكفل رئيس مجلس الوزراء ، بصفته واعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ، ضمان التعاون في ما بين الوزراء ، والإشراف على تنفيذ السياسة العامة للحكومة.

أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون بالتضامن مسؤولية مشتركة عن تنفيذ هذه السياسة.

ويكون كل وزير مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولا أيضا عن تصريف وإدارة الشؤون المندرجة ضمن اختصاصه /أو اختصاصها وعن أعمال وأفعال وأنشطة مرؤوسيه /أو مرؤوسيها (الموظفين التابعين له /أو لها).

يضمن ويكفل رئيس مجلس الوزراء ممارسة الوزراء لمهامهم وفقا للدستور والقوانين ويتخذ تدابير تصحيحية تحقيقا لهذه الغاية.

ويؤدي أعضاء مجلس الوزراء الذين ليسوا من النواب (الذين لا يكونون نواباً في ج.و.ت.ك.) اليمين أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى كما هو مكتوب في المادة 81 وبصيغتها الواردة فيها ، وأثناء وخلال فترة ومدة شغلهم لمناصبهم كوزراء ، عليهم الالتزام بالقواعد والشروط التي يخضع لها نواب الجمعية ويتمتعون بالحصانة البرلمانية. ويحصلون على نفس الرواتب والبدلات التي يحصل عليها أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

هـ- الوزراء ، وتشكيل الوزارات

المادة (113). ينظم تشكيل ، وإلغاء ، ووظائف ومهام وصلاحيات وتنظيم الوزارات بموجب القانون.

ويجوز لوزير أن يقوم مقام وزير آخر إذا شغرت وزارة أو إذا كان الوزير الآخر في إجازة أو غائبا (متغيبا) لسبب وجيه. بيد أنه (ولكن) لا يجوز لوزير أن يقوم مقام أكثر من وزير آخر واحد.

والوزير الذي يمثل أمام المحكمة العليا بقرار من الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، يفقد وضعه الوزاري. وفي حالة مثول رئيس الوزراء أمام المحكمة العليا ، تعتبر الحكومة مستقيلة.

إذا شغر منصب وزاري لأي سبب من الأسباب ، يعين وزير جديد في المنصب خلال (في غضون) خمسة عشر يوما.

و- مجلس الوزراء المؤقت خلال (أثناء) الانتخابات

المادة (114). يستقيل وزراء العدل والداخلية والاتصالات ، قبل الانتخابات العامة ، من الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

وقبل ثلاثة أيام من بدء الانتخابات أو في حالة اتخاذ قرار باجراء انتخابات جديدة قبل نهاية فترة الانتخابات (قبل انتهاء المدة الانتخابية) ، وفي غضون خمسة أيام من صدور هذا القرار ، يعيِّن رئيس الوزراء أشخاصا مستقلين من داخل أو خارج الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، في هذه الوزارات .

في حالة اتخاذ قرار باجراء انتخابات جديدة بموجب المادة 116 ، يستقيل مجلس الوزراء ويعين رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء لكي يقوم بتشكيل مجلس وزراء مؤقت.

ويتألف (يتكون) مجلس الوزراء المؤقت من أعضاء جماعات (مجموعات) الأحزاب السياسية (المجموعات الحزبية) بما يتناسب مع عضويتهم البرلمانية باستثناء وزراء العدل والداخلية ، والاتصالات ، والذين يكونون من الأشخاص المستقلين المعينين من داخل أو خارج الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

ويحدد رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى عدد الأعضاء الذين يؤخذون من المجموعات الحزبية ، ويبلغ رئيس الوزراء بعددهم. ويستعاض عن أعضاء الأحزاب الذين لا يقبلون مناصب وزارية تعرض عليهم ، أو الذين يستقيلون في وقت لاحق ، بأشخاص مستقلين من داخل أو خارج الجمعية الوطنية التركية الكبرى.(يستعاض عنهم أي يحل محلهم).

يتم تشكيل مجلس الوزراء المؤقت في غضون خمسة أيام من تاريخ نشر قرار اجراء انتخابات جديدة في الجريدة الرسمية.

ولا يكون مجلس الوزراء المؤقت خاضعا للتصويت على الثقة.

ويبقى أعضاء مجلس الوزراء المؤقت في مناصبهم طيلة مدة الانتخابات ، وحتى تنعقد الجمعية الجديدة (دورتها الجديدة) .

ز- اللوائح

المادة (115). يجوز لمجلس الوزراء إصدار اللوائح التي تنظم وتحكم طريقة تنفيذ القوانين أو تحدد وتعيِّن المسائل التي يأمر بها القانون ، شريطة (بشرط) أن لا تتعارض - تلك اللوائح - مع القوانين القائمة وشريطة أن يتم فحصها ودراستها من قبل مجلس الدولة.

وتوقع اللائحة من قبل رئيس الجمهورية (تحمل توقيعه) وتصدر بنفس الطريقة التي تصدر بها القوانين.


ح - دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات للجمعية الوطنية التركية الكبرى

المادة (116). في الحالات التي يفشل فيها مجلس الوزراء في الحصول على تصويت بالثقة بموجب المادة 110 أو في الحالات التي يجبر فيها على الاستقالة نتيجة لتصويت بحجب الثقة عنه بموجب ووفقا للمادة 99 أو 111 ، وإذا لم يتسن تشكيل مجلس وزراء جديد في غضون خمسة وأربعين يوما ، أو إذا فشل مجلس الوزراء الجديد في الحصول على تصويت بالثقة فيه ، يجوز لرئيس الجمهورية ، بالتشاور مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، أن يدعو إلى اجراء انتخابات جديدة.

إذا لم يتسن تشكيل مجلس وزراء جديد في غضون خمسة وأربعين يوما من استقالة رئيس الوزراء بدون أن يخسر في تصويت على الثقة (بدون صدور تصويت بحجب الثقة عنه) أو أيضا في غضون خمسة وأربعين يوما من اجراء انتخابات مكتب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى المنتخبة حديثا ، يجوز لرئيس الجمهورية أيضا وبالمثل ، بالتشاور مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، أن يدعو إلى اجراء انتخابات جديدة.

ينشر قرار الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة في الجريدة الرسمية ، وتجرى الانتخابات بعد ذلك.

ط - الدفاع الوطني

أ - منصب القائد الأعلى ومنصب رئيس هيئة الأركان العامة

المادة (117). منصب القائد العام للقوات المسلحة لا ينفصل عن الوجود الروحي للجمعية الوطنية التركية الكبرى ، ويمثله - هذا المنصب - رئيس الجمهورية.

ويكون مجلس الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى عن الأمن القومي وعن إعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد.

أما رئيس هيئة الأركان العامة فهو قائد القوات المسلحة ، وفي زمن وأوقات الحرب يمارس واجبات القائد الأعلى نيابة عن رئيس الجمهورية.

ويعين رئيس هيئة الأركان العامة من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الوزراء ، وتنظم واجباته وسلطاته بموجب القانون. ويكون رئيس هيئة الأركان العامة مسؤولا أمام رئيس الوزراء في ممارسة مهامه وصلاحياته.

وتنظم العلاقات الوظيفية ونطاق اختصاص وزارة الدفاع الوطني فيما يتعلق برئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات المسلحة بموجب القانون.

ب - مجلس الأمن القومي

المادة (118). (بصيغتها المعدلة في 17 أكتوبر 2001)

يتألف (يتكون) مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء ، ورئيس هيئة الأركان العامة ، ونواب رئيس الوزراء ووزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية (الشؤون الداخلية) ، والخارجية (الشؤون الخارجية) ، وقادة الجيش والبحرية والقوات الجوية والقائد العام للدرك (الشرطة) ، برئاسة (تحت رئاسة) رئيس الجمهورية.

اعتمادا على تفاصيل (تبعا لخصائص) جدول الأعمال تجوز دعوة الوزراء وغيرهم من الأشخاص المعنيين لحضور اجتماعات المجلس - مجلس الأمن القومي - ويجوز الاستماع إلى آرائهم.

ويقوم مجلس الأمن القومي بعرض وجهات نظره وآرائه على مجلس الوزراء بشأن القرارات الاستشارية التي تتخذ ويكفل ويضمن الشروط الضرورية فيما يتعلق (المتعلقة) بإنشاء وصياغة وتنفيذ وتشكيل سياسة الأمن القومي للدولة (الخاصة بالدولة). ويقوم مجلس الوزراء باجراء تقييم لقرارات مجلس الأمن القومي بشأن (المتعلقة بـ) التدابير التي يراها ضرورية للحفاظ على وجود واستقلال الدولة وسلامتها ووحدتها وعدم قابليتها للتجزئة ، والسلم والأمن في المجتمع.

ويضع رئيس الجمهورية جدول أعمال مجلس الأمن القومي مع الأخذ في الاعتبار (آخذا في الاعتبار) المقترحات المقدمة من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة.

في حالة غياب رئيس الجمهورية ، يجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة (تحت رئاسة) رئيس الوزراء.

تنظم طريقة تنظيم وواجبات الأمانة العامة لمجلس الامن القومي بموجب القانون.

ثالثا - الإجراءات التي تحكم فرض حالات الطوارئ

أ- حالات الطوارئ

1- إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة طبيعية أو أزمة اقتصادية خطيرة

المادة 119. في حالة حدوث الكوارث الطبيعية أو الأمراض الوبائية الخطيرة أو أزمة اقتصادية خطيرة ، يجوز لمجلس الوزراء ، مجتمعا برئاسة (تحت رئاسة) رئيس الجمهورية ، أن يعلن حالة الطوارئ في منطقة واحدة أو أكثر أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

2- إعلان حالة الطوارئ بسبب أعمال عنف واسعة النطاق وحدوث تدهور خطير في النظام العام

المادة (120). في حال وجود مؤشرات ودلائل جدية على أعمال عنف واسعة النطاق تستهدف وترمي إلى تدمير وتقويض النظام الديمقراطي الحر الذي أنشأه الدستور أو تقويض الحقوق والحريات الأساسية ، أو في حالة تدهور خطير في النظام العام بسبب أعمال عنف ، يجوز لمجلس الوزراء ، في إطار اجتماعه برئاسة (تحت رئاسة) رئيس الجمهورية ، بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي ، أن يعلن حالة الطوارئ في منطقة واحدة أو أكثر أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.


3- القواعد المتعلقة بحالة الطوارئ

المادة (121). في حالة إعلان حالة الطوارئ بموجب ووفقا لأحكام المادتين 119 و 120 من الدستور ، يجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعرض على الفور على الجمعية الوطنية التركية الكبرى للموافقة عليه (لكي توافق عليه). إذا كانت الجمعية الوطنية التركية الكبرى في عطلة ، يجب دعوتها للانعقاد على الفور. ويجوز للجمعية تغيير مدة حالة الطوارئ ، ويجوز لها تمديد فترة سريانها ، لمدة أقصاها أربعة أشهر فقط ، في كل مرة بناء على طلب من مجلس الوزراء ، أو يجوز لها رفع حالة الطوارئ.

وتنظم الالتزامات المالية والمادية والخاصة بالعمل (الوظيفية) والتي تفرض على المواطنين في حالة إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 119 ، وكذلك وفقا لطبيعة كل نوع من أنواع حالة الطوارئ ، الإجراء المتعق بكيفية تقييد أو قصر أو تعليق الحقوق الأساسية والحريات تمشيا مع المبادئ الواردة في المادة 15 ، وكيف وبأي وسيلة تتخذ التدابير التي تقتضيها الحالة (كيفية اتخاذها ووسائل اتخاذها) ، ونوع الصلاحيات الممنوحة لموظفي الخدمة العامة (للموظفين العموميين) ، ونوع التغييرات التي يجب أن تحدث (تتم وتحصل) في مناصب ومراكز المسؤولين ، والإجراءات التي تنظم وتحكم فرض حالة الطوارئ ، ينظم كل ما ورد في هذه الفقرة بموجب قانون حالة الطوارئ.

أثناء حالة الطوارئ ، يجوز لمجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية ، إصدار مراسيم لها قوة القانون بشأن المسائل والأمور التي تقتضيها حالة الطوارئ. وتنشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية ، وتقدم إلى (وتعرض على) الجمعية الوطنية التركية الكبرى في نفس اليوم للموافقة عليها (لكي توافق عليها) ، ويبين في النظام الداخلى (القواعد الاجرائية أو اللائحة الداخلية) الحد الزمني (المهلة الزمنية) والإجراءات المتعلقة بالحصول على موافقة الجمعية على تلك المراسيم.

ب- الأحكام العرفية والتعبئة وحالة الحرب

المادة 122. يجوز لمجلس الوزراء ، برئاسة رئيس الجمهورية ، بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي ، أن يعلن الأحكام العرفية في منطقة واحدة أو أكثر أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، في حالة حدوث (حصول) أعمال عنف واسعة النطاق (على نطاق واسع) تكون أكثر خطورة من الحالات التي تستلزم وتقتضي إعلان حالة الطوارئ والتي تهدف وترمي إلى تقويض وتدمير النظام الديمقراطي الحر أو الحقوق والحريات الأساسية الواردة والمكرسة في الدستور ، أو في حالة الحرب ، وظهور ونشوء وضع وحالة تستلزم الحرب ، أو حدوث انتفاضة ، أو انتشار ارتكاب أعمال تمرد عنيفة وقوية ضد الوطن والجمهورية ، أو حدوث أعمال عنف واسعة النطاق (على نطاق واسع) ذات مصدر إما داخلي أو خارجي (نابعة من أو يحركها الداخل أو الخارج) تهدد وحدة وسلامة البلاد والأمة وعدم قابليتها للتجزئة (للتجزؤ). وينشر هذا القرار فورا في الجريدة الرسمية ، ويعرض على الجمعية الوطنية التركية الكبرى للموافقة عليه (لكي توافق عليه) ، في اليوم نفسه. إذا كانت الجمعية الوطنية التركية الكبرى في عطلة ، يجب دعوتها للانعقاد على الفور. ويجوز للجمعية الوطنية التركية الكبرى ، عندما ترى ذلك ضروريا (عندما ترى ضرورة لذلك) ، أن تقوم بتقليل وتخفيض والحد من أو تمديد فترة الأحكام العرفية أو رفعها.

خلال فترة الأحكام العرفية (فترة سريانها) ، يجوز لمجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية إصدار مراسيم لها قوة القانون بشأن (فيما يتعلق بـ) المسائل التي تقتضيها حالة الأحكام العرفية.

وتنشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية ، وتعرض وتقدم للحصول على موافقة الجمعية الوطنية التركية الكبرى في نفس اليوم. ويبين النظام الداخلي (القواعد الاجرائية أو اللائحة الداخلية) المهلة الزمنية والإجراءات المتعلقة بالحصول على موافقة الجمعية.

يتطلب (يحتاج ) تمديد فترة الأحكام العرفية لمدة أقصاها أربعة أشهر في كل مرة ، قرارا من الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وفي حالة حدوث الحرب ، تكون فترة التمديد مفتوحة وغير مقيدة بأربعة أشهر .

في حالة الأحكام العرفية والتعبئة وحالة الحرب ، ينظم القانون الأحكام الواجبة التطبيق وطريقة تصريف شؤون الدولة ، والعلاقات مع الإدارة ، والطريقة التي يتم ويجب بها تقييد الحريات أو تعليقها ووقف تنفيذها ، والالتزامات التي يجب فرضها على المواطنين في حالة الحرب أو في حالة ظهور ونشوء حالة ووضع يستلزم ويقتضي الحرب .

ويقوم قادة الأحكام العرفية بممارسة مهامهم وواجباتهم تحت سلطة رئيس هيئة الأركان العامة.

رابعا. الادارة

أ - أساسيات الإدارة

1- الوحدة العضوية التي لا تتجزأ والشخصية الاعتبارية العامة للإدارة

المادة 123. تشكل الإدارة كلاً واحداً فيما يتعلق بهيكلها وبنيتها ووظائفها ومهامها ، وينظمها القانون.

ويستند تنظيم ووظائف ومهام الإدارة على مبادئ المركزية والإدارة المحلية.

لا تنشأ الهيئات العامة للشركات إلا بموجب القانون فقط ، أو بمقتضي ومن جانب السلطة الممنوحة صراحة في القانون.

2- اللوائح الداخلية

المادة 124. يجوز لرئاسة الوزراء والوزارات ، والهيئات الاعتبارية العامة إصدار لوائح داخلية من أجل كفالة وضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بميادين ومجالات أعمالهم على وجه الخصوص ، شريطة أن لا تتعارض هذه اللوائح الداخلية مع هذه القوانين والأنظمة.

ويحدد القانون اللوائح الداخلية التي يجب أن تنشر (يجب نشرها) في الجريدة الرسمية.



ب - اللجوء إلى المراجعة القضائية

المادة (125). (بصيغتها المعدلة في 13 أغسطس 1999)

يتاح اللجوء إلى المراجعة القضائية ضد وفيما يتعلق بجميع الإجراءات والأعمال والقوانين الإدارية ( جميع الإجراءات والأعمال والقوانين التى تتخذها الإدارة وتصدر عنها) . ويجوز اقتراح (طلب) التحكيم الوطني (المحلي) أو الدولي لتسوية المنازعات التي تنشأ عن الشروط والعقود التي بموجبها يتم منح الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة. والمنازعات التي تكون عناصر أجنبية طرفا فيها هي وحدها التي يمكن حلها عن طريق (بواسطة) التحكيم الدولي.

وأما القوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية بحكم اختصاصه/اختصاصها ، وكذلك قرارات المجلس العسكري الأعلى ، فلا تندرج ولا تدخل في نطاق المراجعة القضائية. وفي القضايا والدعاوى المرفوعة والمقامة ضد الإجراءات والقوانين الإدارية ، يسري التقادم (النظام الأساسي للقيود) اعتبارا من تاريخ الإخطار المكتوب (الخطي) .

وتقتصر السلطة القضائية على التحقق من مطابقة الإجراءات والأعمال والقوانين - التي تتخذها الإدارة وتصدر عنها - مع القانون. ولا يصدر أي حكم قضائي يقيد ممارسة وظيفة السلطة التنفيذية وفقا للأشكال والمبادئ التي ينص عليها القانون ، أو تكون له صفة الإجراء أو القانون الإداري ، أو يزيل ويلغي السلطات التقديرية.

وإذا كان أدى تنفيذ أي إجراء أو قانون إداري إلى (تسبب في أو أسفر عن) أضرار يصعب أو يستحيل التعويض عنها ، وكان من الواضح في الوقت نفسه أن هذا القانون غير قانوني وغير مشروع (مخالف أو محظور) ، يجوز اتخاذ قرار بوقف التنفيذ ، مع إبداء والإشارة إلى الأسباب وذكرها.

يجوز للقانون أن يحد من إصدار أوامر بوقف التنفيذ في الحالات التالية : حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية والتعبئة وحالة الحرب ، وذلك لدواعي ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والصحة العامة.

وتكون الإدارة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتخذها والقوانين التي تصدرها (تتحمل مسؤولية التعويض).

ج- تنظيم الإدارة

1- الإدارة المركزية

المادة 126. تنقسم تركيا ، من حيث الهيكل الإداري المركزي (من حيث هيكلها الإداري المركزي) ، إلى محافظات (مقاطعات) على أساس الموقع الجغرافي والظروف والأحوال الاقتصادية ، ومتطلبات الخدمات العامة ؛ وتنقسم المحافظات إلى مستويات أدنى للمناطق والدوائر الإدارية.

وتستند إدارة المحافظات على مبدأ تفويض الصلاحيات والسلطات على نطاق أوسع.

ويجوز إنشاء هيئات إدارية مركزية تضم وتشمل عدة محافظات وذلك لضمان كفاءة وتنسيق الخدمات العامة. وتنظم وظائف وصلاحيات وسلطات هذه الهيئات بموجب القانون.

2- الإدارات المحلية

المادة (127). (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)

الهيئات الإدارية المحلية هي كيانات اعتبارية عامة أنشئت (تنشأ) لتلبية الاحتياجات المحلية المشتركة لسكان المحافظات والدوائر والمناطق البلدية والقرى ، وينتخب الناخبون أجهزة صنع القرار فيها على النحو المبين (والموصوف) في القانون ، ويحدد القانون أيضا مبادئ هيكلها .

وينظم تشكيل وواجبات وسلطات الادارة المحلية بموجب القانون وفقا لمبدأ الإدارة المحلية.

وتعقد (تجرى) انتخابات الإدارات المحلية مرة كل خمس سنوات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 67. ولكن مع ذلك ، فإن الانتخابات العامة أو الفرعية أو الداخلية للهيئات الإدارية المحلية أو لأفرادها وأعضائها ، التي يجب ومن المقرر أن تجري في غضون سنة قبل أو بعد الانتخابات العامة أو الفرعية للنواب ، وتجرى وتعقد بالتزامن مع وفي نفس وقت إجراء الانتخابات العامة أو الفرعية للنواب. ويجوز أن ينص القانون على ترتيبات إدارية خاصة للمراكز الحضرية الأكبر حجما.

وتحسم (تحل) الهيئة القضائية الإجراءات المتعلقة بالاعتراضات على تولي الأجهزة والهيئات المنتخبة للحكم المحلي أو على وضعها كأجهزة ، وفقدانها لهذا الوضع. ومع ذلك ، كتدبير مؤقت ، يجوز لوزير الداخلية إقالة أجهزة الإدارة المحلية هذه أو أعضائها الذين يكونون قد بدأ التحقيق معهم أو الملاحقة القضائية لهم ومقاضاتهم على أساس جرائم ومخالفات متصلة بواجباتهم ، وذلك ريثما وفي انتظار صدور الحكم القضائي بشأنهم.

وللإدارة المركزية سلطة الوصاية الإدارية على أجهزة الحكم المحلي في إطار المبادئ والإجراءات التي حددها ونص عليها القانون وذلك بهدف كفالة وضمان سير الخدمات المحلية وأداءئها لوظائفها وفقا لمبدأ الوحدة العضوية التي لا تتجزأ للإدارة ، وتأمين وضمان خدمة عامة موحدة ، وحماية المصلحة العامة (الحفاظ على الصالح العام) ، وتلبية الاحتياجات المحلية ، بطريقة مناسبة.

وينظم القانون انضواء وتشكيل الهيئات الإدارية المحلية في اتحاد بإذن وتصريح من مجلس الوزراء لغرض أداء خدمات عامة محددة ، وينظم أيضا مهام وصلاحيات ووظائف هذه الاتحادات والنقابات وترتيباتها المالية والأمنية ، وكذلك روابطها وعلاقاتها المتبادلة مع الإدارة المركزية. وتخصص لهذه الهيئات الإدارية الموارد المالية بما يتناسب مع وظائفها.






د- الأحكام المتعلقة بالموظفين العموميين

1- المبادئ العامة

المادة 128. يتولى ويؤدي الموظفون العموميون وغيرهم من المستخدمين العموميين الآخرين المهام الأساسية والدائمة التي تتطلبها وتقتضيها الخدمات العامة التي المنوطة بالدولة والمطلوبة منها تنفيذها وأداؤها ، منها ومن مؤسساتها الاقتصادية وغيرها من الهيئات الاعتبارية العامة الأخرى ، وفقا لمبادئ الإدارة العامة.

وينظم القانون مؤهلات الموظفين العموميين وغيرهم من المستخدمين العموميين الآخرين ، والإجراءات التي تحكم تعييناتهم وواجباتهم وصلاحياتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم ، ورواتبهم وبدلاتهم ، وغير ذلك من الأمور الأخرى ذات الصلة بوضعهم.

وينظم القانون خصيصا الإجراءات والمبادئ التي تحكم تدريب كبار المديرين (كبار مسؤولي الإدارة).




2- الواجبات والمسؤوليات ، والضمانات اللازمة أثناء الإجراءات التأديبية

المادة 129. الموظفون العموميون وغيرهم من المستخدمين العموميين الآخرين ملزمون بأداء وتنفيذ واجباتهم بولاء وإخلاص للدستور والقوانين. ولا يجوز إخضاع الموظفين العموميين ، وغيرهم من المستخدمين العموميين الآخرين وأعضاء المنظمات المهنية العامة أو هيئاتها الأعلى للعقوبات التأديبية بدون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

ويجب أن تخضع القرارات التأديبية للمراجعة القضائية ، باستثناء الإنذارات ولفت النظر (التحذيرات والتأنيب والتوبيخ) .

وتستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بأعضاء وأفراد القوات المسلحة ، والقضاة والمدعين العامين (ممثلي النيابة) ، فهي أحكام محفوظة وحصينة.

ولا ترفع قضايا ولا تحال دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطاء - ارتكبها موظفون عموميون أو غيرهم من المستخدمين العموميين الآخرين في ممارسة واجباتهم - ضد الإدارة إلا وفقا للإجراءات والشروط التي يبينها القانون وينص عليها ، ورهناً باللجوء إليها.

وتكون مقاضاة ومحاكمة الموظفين العموميين وغيرهم من المستخدمين العموميين الآخرين عن (بتهمة) الجرائم والمخالفات المزعومة مرهونة وخاضعة ، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، إلى صدور إذن وتصريح بذلك من السلطة الإدارية التي يحددها القانون.

هـ - مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها العليا

1- مؤسسات التعليم العالي

المادة 130. لغرض تدريب القوى البشرية في ظل نظام التعليم المعاصر ومبادئ التدريب المعاصرة وتلبية احتياجات الأمة والبلاد ، تنشئ وتقيم الدولة بموجب القانون الجامعات التي تضم وتتكون من عدة وحدات (وحدات عديدة) كمؤسسات عامة ذات استقلال ذاتي في يتعلق بالتدريس ، وتنيط بها وتخصصها لمهام التعليم والتدريب على مختلف المستويات بعد التعليم الثانوي ، ومهام إجراء البحوث ، والعمل كهيئات استشارية ، وإصدار المطبوعات ، وخدمة البلاد والإنسانية.

ويمكن للمؤسسات الخاصة أن تنشئ مؤسسات للتعليم العالي ، تحت إشراف وسيطرة الدولة ورقابتها ، وذلك وفقا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون وبشرط عدم السعي إلى تحقيق الربح.

وينص القانون على توزيع جغرافي متوازن للجامعات في جميع أنحاء البلاد.

ويجوز للجامعات ، ولأعضاء هيئة التدريس فيها ومعاونيهم ومساعديهم الانخراط والمشاركة بحرية في جميع أنواع البحث العلمي والنشر. بيد أن (ولكن) هذا لا يتضمن ولا يشمل الحرية في الانخراط في الأنشطة الموجهة ضد وجود واستقلال الدولة ، وضد سلامة الأمة والوطن وعدم قابليتهما للتجزئة.

وتكون الجامعات والوحدات المرفقة بها والملحقة بها تحت سيطرة وإشراف الدولة ، وتكفل وتضمن الدولة أمنها.

ويُعيَّن رؤساء الجامعات من قِبَل رئيس الجمهورية ، ويعين عمداء الكليات من قبل مجلس التعليم العالي ، وفقا لإجراءات وأحكام القانون (الإجراءات والأحكام التي ينص عليها القانون).

ولا يجوز عزل أو إقالة الأجهزة الإدارية والرقابية (الإشرافية) للجامعات وأعضاء هيئة التدريس فيها لأي سبب من الأسباب من مناصبهم بواسطة سلطات أخرى غير سلطات الأجهزة المختصة في الجامعة أو مجلس التعليم العالي.

تعرض الميزانيات التي تضعها الجامعات ، بعد أن يدرسها مجلس التعليم العالي ويوافق عليها ، على وزارة التربية والتعليم ، وتوضع موضع التنفيذ ويتم الإشراف عليها وفقا للمبادئ المطبقة على الميزانيات العامة والفرعية.

وينظم القانون إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأجهزتها ، وأداءها - لعملها - وانتخاباتها ، وواجباتها ، وسلطاتها ومسؤولياتها ، والإجراءات الواجب إتباعها من جانب الدولة في ممارسة حقها في الاشراف والتفتيش على الجامعات ، وواجبات أعضاء هيئة التدريس فيها ، وألقابهم ، وتعييناتهم وترقياتهم وتقاعدهم ، وتدريبهم ، وعلاقات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس فيها مع المؤسسات العامة وغيرها من المنظمات الأخرى ، ومستوى التعليم ومدته ، وقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ، واشتراطات الحضور والرسوم (المصاريف) ، والمبادئ المتعلقة بالمساعدة التي يجب أن تقدمها الدولة ، والمسائل المتعلقة بالعقوبات والإجراءات التأديبية والجزائية ، والشؤون المالية ، وحقوق الموظفين والأفراد ، والشروط التي يجب أن يلتزم بها (يمتثل لها) أعضاء هيئة التدريس ، وتعيين وتكليفات أعضاء هيئة التدريس وفقا للمتطلبات في ما بين الجامعات ، والسعي إلى تقديم التدريب والتعليم في حرية وفي ظل وتحت ضمانات ووفقا لمتطلبات العلم والتكنولوجيا المعاصرة ، واستخدام الموارد المالية التي تقدمها الدولة وتوفرها لمجلس التعليم العالي وللجامعات.

وتخضع مؤسسات التعليم العالي التي تنشئها مؤسسات خاصة للأحكام المنصوص عليها في الدستور بخصوص مؤسسات الدولة للتعليم العالي (مؤسسات التعليم العالي الحكومية) ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأكاديمية ، وتعيين وتوظيف أعضاء هيئة التدريس والأمن ، باستثناء المسائل المالية والإدارية.

2- هيئات التعليم العالي العليا

المادة (131). ينشأ مجلس التعليم العالي للتخطيط وتنظيم وإدارة ، والإشراف على التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي ، ولتوجيه أنشطة التدريس والتعليم والبحث العلمي ، ولضمان وكفالة إنشاء وتطوير هذه المؤسسات وفقا للأهداف و مجموعة المبادئ الواردة في القانون ، ولضمان الاستخدام الفعال للموارد المخصصة للجامعات ، ولكي يخطط لتدريب أعضاء هيئة التدريس.

ويتألف (يتكون) مجلس التعليم العالي من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين تم ترشيحهم من قِبل مجلس الوزراء ، ورئيس هيئة الأركان العامة والجامعات ، ووفقا للأعداد ، والمؤهلات والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين قد خدموا وعملوا بنجاح كأعضاء في هيئة التدريس في الجامعات أو كعمداء ، وللأعضاء الذين يعينهم مباشرة رئيس الجمهورية بنفسه.

وينظم القانون طريقة تنظيم المجلس ووظائفه ومسؤولياته وسلطاته ومبادئ عمله.

3- مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام خاصة

المادة 132. تخضع مؤسسات التعليم العالي الملحقة بالقوات المسلحة التركية وبالمؤسسات الأمنية لأحكام القوانين الخاصة بها.

و- إدارات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء التي تمولها الدولة

المادة 133. تنشأ (تقام) محطات الإذاعة والتلفزيون وتدار بحرية وفقا وطبقا للقواعد التي ينظمها القانون.

وتكون إدارة الإذاعة والتلفزيون الفريدة من نوعها والتي تنشئها الدولة بوصفها مؤسسة اعتبارية عامة ، وكذلك وكالات الانباء التي تتلقى مساعدات ومعونات من الهيئات الاعتبارية العامة ، تكون ذاتية الحكم (مستقلة ذاتيا) وتكون برامجها وبثها محايدين.

ز- مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ

المادة (134). تنشأ (تقام) "مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ" بوصفها مؤسسة اعتبارية عامة ، تحت رعاية أتاتورك المعنوية ، وتحت إشراف رئيس الجمهورية وبدعم منه ، وتكون ملحقة بمكتب رئيس الوزراء ، وتتألف (تتكون) من مركز أتاتورك للبحوث ، وجمعية اللغة التركية ، والجمعية التاريخية التركية ، ومركز أتاتورك الثقافي ، وذلك من أجل إجراء البحوث العلمية ، ولإنتاج المطبوعات ونشر المعلومات حول (عن) فكر ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ، وحول الثقافة التركية ، والتاريخ التركي واللغة التركية.

والدخل المالي لجمعية اللغة التركية والجمعية التاريخية التركية ، الذي أوقفه عليهما مصطفى كمال أتاتورك ومنحه لهما في وصيته ، محفوظ ولا يمس ويخصص لهما وفقا لذلك.

وينظم القانون إنشاء مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ ، وأجهزتها وإجراءات تشغيلها وشؤون الموظفين والعاملين فيها ، وكذلك سلطتها على المؤسسات بداخلها والتابعة لها.

ح - المنظمات المهنية العامة

المادة 135. (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)

المنظمات المهنية العامة ومنظماتها العليا هي هيئات اعتبارية عامة أنشئت بموجب القانون ، وهدفها تلبية الاحتياجات المشتركة لأعضاء أي مهنة معينة (بعينها) ، وتسهيل وتيسير أنشطتهم المهنية ، وضمان وكفالة تطوير المهنة بما يتفق ويتماشى مع المصالح المشتركة ، والحفاظ على الانضباط المهني والأخلاق المهنية من أجل ضمان (حرصا على) النزاهة والثقة في العلاقات ما بين أعضائها ومع الجمهور ؛ وتنتخب أجهزتها بالاقتراع السري من قبل أعضائها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون ، وتحت الإشراف القضائي.

أما الأشخاص العاملون في المؤسسات العامة بشكل منتظم ، أو في مؤسسات الدولة الاقتصادية ، فلا حاجة (وليس مطلوبا) أن يصبحوا أعضاء في المنظمات المهنية العامة.

ولا تنخرط هذه المنظمات المهنية في أنشطة خارجة عن نطاق الأهداف التي أنشئت وأقيمت من أجلها.

ولا ترشح الأحزاب السياسية مرشحين في انتخابات أجهزة هذه المنظمات أو هيئاتها العليا.

وينظم القانون القواعد المتعلقة بالإشراف الإداري والمالي لهذه المنظمات المهنية من قبل الدولة.

وتحل الأجهزة المسؤولة عن المنظمات المهنية التي تشارك وتنخرط في أنشطة تتجاوز وتخرج عن نطاق أهدافها ، بموجب قرار من المحكمة بناء على طلب من السلطة المعنية المحددة بموجب القانون أو بناء على طلب من المدعي العام ، وتنتخب أجهزة جديدة لتحل محلها وتكون مكانها.

ولكن مع ذلك ، في الحالات التي يُعَرِّض فيها التأخير الأمن القومي أو النظام العام للخطر ، وفي الحالات التي يكون فيها من الضروري منع (الحيلولة دون) ارتكاب أو استمرار ومواصلة ارتكاب جريمة أو لتنفيذ عملية اعتقال أو إلقاء القبض على شخص ، يجوز أن تخول ويناط لسلطة يحددها القانون صلاحية وقف وتعليق المنظمات المهنية عن ممارسة نشاطها. ويعرض قرار هذه السلطة على القاضي المختص في غضون أربع وعشرين ساعة للحصول على موافقته عليه. وما لم يعلن القاضي قرارا في غضون ثمان وأربعين ساعة ، يتم إلغاء هذا القرار الإداري تلقائيا (يصبح لاغيا تلقائيا).


ط - إدارة الشؤون الدينية

المادة 136. تقوم إدارة الشؤون الدينية (ما يشبه وزارة الأوقاف) ، والتي هي ضمن وداخل الإدارة العامة ، بممارسة واجباتها المنصوص عليها في القانون الخاص بها، وفقا لمبادئ العلمانية ، مع الابتعاد عن كل (جميع) الآراء والأفكار السياسية ، ومع استهداف تحقيق التضامن الوطني والوحدة (التضامن والوحدة القوميين).

ى- الأوامر غير المشروعة

المادة 137. عندما يجد شخص يعمل في الخدمات العامة ، بغض النظر وبصرف النظر عن موقعه أو مركزه ، عندما يجد أمرا صادرا له من قبل رؤسائه يخالف ويتعارض مع أحكام اللوائح الداخلية أو الأنظمة أو القوانين ، أو الدستور يتوجب عليه أن لا ينفذ هذا الأمر ولا يجوز له القيام بتنفيذه ، ويتوجب عليه إبلاغ الشخص الذي أصدر له هذا الامر بهذا التضارب والمخالفة والتعارض. ولكن مع ذلك ، إذا أصر رئيسه على الأمر وجدده خطيا وكتابة ، فلينفذ أمره ، وفي هذه الحالة لا يعتبر الشخص الذي ينفذ الأمر مسؤولا (لا يتحمل مسؤولية تنفيذه) .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف تنفيذ أي أمر يشكل في حد ذاته جريمة ، والشخص الذي ينفذ مثل هذا الأمر (أمرا من هذا القبيل) لا يعفى من المسؤولية (يتحمل المسؤولية عن تنفيذه) .

وتبقى الاستثناءات التي يحددها القانون فيما يتعلق بتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وحماية النظام العام أو الأمن العام في الحالات العاجلة.



#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما كان عبد الناصر اخوانيا ولا سلفيا ولكن كان علمانيا يساريا ...
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟ - تتمة
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الاول
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى


المزيد.....




- وزير الدفاع الأميركي يجري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي
- مدير الـ -سي آي إيه-: -داعش- الجهة الوحيدة المسؤولة عن هجوم ...
- البابا تواضروس الثاني يحذر من مخاطر زواج الأقارب ويتحدث عن إ ...
- كوليبا: لا توجد لدينا خطة بديلة في حال غياب المساعدات الأمري ...
- بعد الفيتو الأمريكي.. الجزائر تعلن أنها ستعود بقوة لطرح العض ...
- السلاح النووي الإيراني.. غموض ومخاوف تعود للواجهة بعد الهجوم ...
- وزير الدفاع الأميركي يحري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي
- مدير الاستخبارات الأمريكية يحذر: أوكرانيا قد تضطر إلى الاستس ...
- -حماس-: الولايات المتحدة تؤكد باستخدام -الفيتو- وقوفها ضد شع ...
- دراسة ضخمة: جينات القوة قد تحمي من الأمراض والموت المبكر


المزيد.....

- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار * / رشيد غويلب
- سلافوي جيجيك، مهرج بلاط الرأسمالية / دلير زنكنة
- أبناء -ناصر- يلقنون البروفيسور الصهيوني درسا في جامعة ادنبره / سمير الأمير
- فريدريك إنجلس والعلوم الحديثة / دلير زنكنة
- فريدريك إنجلس . باحثا وثوريا / دلير زنكنة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء الرابع