أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء السادس















المزيد.....

دستور جمهورية تركيا - الجزء السادس


ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 14:38
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


الباب الرابع

الأحكام المالية والاقتصادية

الفصل الأول

الأحكام المالية

أولا الميزانية

أ- إعداد وتنفيذ الميزانية

المادة 161. تحدد الميزانيات السنوية ، نفقات (مصروفات) الدولة ونفقات المؤسسات العامة الأخرى غير مشروعات الدولة الاقتصادية.

ويحدد القانون موعد بدء (بداية) السنة المالية وإعداد وتنفيذ الميزانيات العامة والفرعية.

ويجوز أن ينص القانون على فترات وإجراءات خاصة للاستثمارات المتصلة (المتعلقة) بخطط التنمية ، أو للأعمال التجارية والخدمات التي يتوقع أن تستمر أكثر من عام واحد (أكثر من سنة واحدة).

ولا تدرج أي أحكام أخرى غير تلك المتعلقة بالميزانية في قانون الميزانية.

ب- مناقشة الميزانية

المادة 162. يتولى مجلس الوزراء تقديم مشروع الموازنة العامة والفرعية (الموازنة =الميزانية) وتقديم التقرير الذي يحتوي على تقديرات الميزانية الوطنية إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى قبل بداية السنة المالية بخمسة وسبعين يوما على الأقل.

وتنظر في مشروع الميزانيات والتقارير ، لجنة الموازنة ، التي تتألف (تتكون) من أربعين عضوا. ينبغي ، ويراعى ويؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل وتكوين هذه اللجنة ، التمثيل النسبي لمجموعات الأحزاب السياسية المختلفة وللأعضاء المستقلين في الجمعية ، وذلك رهنا بتخصيص ما لا يقل عن خمسة وعشرين مقعدا لأعضاء الحزب الذي يكون أو الأحزاب الذين يكونون في السلطة.

وتعتمد لجنة الموازنة مشروع الميزانية ، في غضون خمسة وخمسين يوما وبعد ذلك تنظر فيه الجمعية وتبت فيه قبل بداية السنة المالية.

ويقوم أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالتعبير عن آرائهم في الميزانيات الوزارية ، والميزانيات الإدارية والميزانيات الفرعية خلال وأثناء المناقشات التي تجري في جلسة عامة حول كل ميزانية ككل ، وتتلى وتقرأ مختلف العناوين والاقتراحات لإجراء تعديلات وتطرح للتصويت دون مناقشة منفصلة.

وخلال وأثناء المناقشات التي تجري في الجلسة العامة على مشروع قانون الميزانية ، فإن أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى لا يقدمون مقترحات تترتب عليها زيادة في النفقات (المصروفات ) أو نقصا في الايرادات.

ج- المبادئ التي تحكم تعديلات الميزانية

المادة 163. تبين الاعتمادات الممنوحة بموجب وفي إطار مشروع الموازنة العامة والفرعية ، تبين الحد المسموح به من النفقات. ولا تدرج أي أحكام في الميزانية تفيد بإمكانية تجاوز حد الإنفاق تنفيذا أو بناء على قرار من مجلس الوزراء. ولا تكون لمجلس الوزراء صلاحية تعديل الميزانية بواسطة مرسوم له قوة القانون. وتـُبيَّن في مشاريع التعديلات التي تترتب عليها زيادة في الاعتمادات في إطار ميزانية السنة المالية الحالية ، وتبين كذلك في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تنص على التزامات مالية إضافية في الميزانية للعام الحالي أو التالي (للسنة الجارية أو التالية) ، الموارد المالية التي من شأنها أن تلبي وتغطي النفقات المذكورة والإنفاق المشار إليه.

د- الحساب الختامي

المادة 164. يقدم مجلس الوزراء مشاريع (مسودة) الحسابات الختامية (النهائية) إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى في غضون سبعة أشهر من نهاية (انتهاء) السنة المالية ذات الصلة ، ما لم ينص القانون على فترة أقصر. وتقوم محكمة مراجعة الحسابات بتقديم إشعار إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى بمطابقة مشاريع الحسابات الختامية لتلك الميزانية في غضون خمسة وسبعين يوما من تقديم مشاريع الحسابات الختامية المعنية.

وتوضع وتدرج مشاريع الحسابات الختامية على جدول أعمال لجنة الميزانية جنبا الى جنب مع مشروع قانون الموازنة للسنة المالية الجديدة. وتقوم اللجنة - لجنة الموازنة- بتقديم مشروع قانون الميزانية إلى الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى اقترانا مع مشاريع الحسابات الختامية ، وتنظر الجمعية العامة ، وتبت في مشاريع الحسابات الختامية بالتزامن مع (اقترانا مع) مشروع قانون الميزانية للسنة المالية الجديدة.

ولا يحول تقديم مشاريع الحسابات الختامية وإشعار (إخطار) المطابقة إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، لا يحول دون تدقيق الحسابات للسنة المعنية التي لا تكون محكمة مراجعة الحسابات قد نظرت فيها ، ولا يشير ذلك التقديم إلى أن القرار النهائي قد تم اتخاذه بشأن هذه الحسابات (لا يشير إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الحسابات) .

هـ - مراجعة حسابات مشروعات الدولة الاقتصادية (المشروعات الاقتصادية الحكومية)

المادة 165. ينظم القانون المبادئ التي تحكم قيام الجمعية الوطنية التركية الكبرى بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة ما يزيد على نصف رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر (ملكية مباشرة أو غير مباشرة) .


الفصل الثاني

الأحكام الاقتصادية

أولا - التخطيط

المادة 166. التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا سيما (بخاصة) التنمية الصناعية والزراعية في جميع أنحاء البلد التنمية السريعة والمتوازنة والمنسجمة ، والاستخدام الفعال الكفء للموارد الوطنية (القومية) على أساس واستنادا إلى تحليل مفصل وتقييم ، وإنشاء (إقامة) التنظيم اللازم لهذا الغرض ، جميع ما سبق في هذه الفقرة هي واجبات الدولة (تمثل واجبات تقع على عاتق الدولة) .

وتدرج في الخطة تدابير لزيادة الكفاءة والإنتاج الوطني (الإنتاج على الصعيد الوطني أو القومي) ، ولضمان وكفالة الاستقرار في الأسعار والتوازن في المعاملات التجارية الخارجية (المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية) ، ولتشجيع الاستثمار والنهوض بالعمالة ، وتؤخذ في الاعتبار وتدرج في الخطة ، الاستثمارات ، والمنفعة العامة والاحتياجات ، ويكون الهدف هو الاستخدام الفعال (بكفاءة) للموارد. وتجري أنشطة التنمية (الأنشطة التنموية) وفقا لهذه الخطة.

وينظم القانون الإجراءات والمبادئ التي تحكم إعداد خطط التنمية ، والموافقة عليها من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، وتنفيذها ومراجعتها ، ومنع إدخال تعديلات عليها من شأنها أن تؤثر على وحدتها كخطة (وحدة هذه الخطة).

ثانيا- الاشراف على الأسواق وتنظيم التجارة الخارجية

المادة 167. تتخذ الدولة تدابير لضمان وكفالة وتعزيز أداء أسواق المال (أسواق النقد) ، والائتمان ، والسلع ورأس المال والخدمات ، على نحو سليم ومنظم ، وتمنع تشكيل ونشوء - في الممارسة العملية أو عن طريق الاتفاق - الاحتكارات والتكتلات في الأسواق.

من أجل تنظيم التجارة الخارجية لصالح اقتصاد البلاد (على نحو يعود بالفائدة على اقتصاد البلاد) ، يجوز أن يخول مجلس الوزراء بموجب القانون الصلاحية لفرض أو رفع قيود مالية إضافية على الواردات والصادرات وغيرها من المعاملات الخارجية ، بالإضافة إلى (علاوة على) الضرائب وما شابه ذلك.

ثالثا- استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد الطبيعية

المادة 168. توضع الثروات والموارد الطبيعية تحت سيطرة ، وتحت تصرف الدولة. والحق في استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد ، هو حق ملك للدولة. ويجوز للدولة أن تفوض هذا الحق إلى أفراد أو إلى مؤسسات عامة لفترات محددة. ومن بين الثروات والموارد الطبيعية تخضع للحصول على ترخيص صريح وموافقة صريحة بموجب القانون ، تلك التي تستكشفها الدولة وتنقب عنها وتقوم باستغلالها في شراكة مع الأفراد أو المؤسسات العامة ، وتلك التي يتم استكشافها والتنقيب عنها واستغلالها بصورة مباشرة من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة. ولاحظ أن الظروف في مثل هذه الحالات من قبل الأفراد والمؤسسات العامة ، ويحدد القانون وينص على الشروط التي يجب أن يتقيد بها الأفراد والمؤسسات العامة في كل حالة ، وعلى الإجراءات والمبادئ التي تحكم الإشراف والرقابة من جانب الدولة ، والعقوبات والجزاءات الواجب تطبيقها.

رابعا- الغابات وسكان القرى الموجودة في الغابات

أ- حماية وتنمية الغابات

المادة 169. تسن الدولة ما يلزم من التشريعات اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغابات وتوسيع نطاق مساحاتها. ويعاد تشجير مناطق الغابات التي تكون الحرائق والنيران قد دمرتها ؛ ولا يسمح بممارسة الأنشطة الزراعية وأنشطة الرعي وتربية الماشية الأخرى في هذه المناطق. وتكون جميع الغابات تحت رعاية وإشراف الدولة (وتخضع الغابات جميعها لرعاية الدولة وإشرافها).

لا يجوز للدولة نقل ملكيتها للغابات للآخرين. وتتولى الدولة إدارة الغابات واستغلالها وفقا للقانون. لا يمكن حيازة ملكية هذه الغابات عن طريق التقادم ، ولا تفرض السُخرة بخلاف وباستثناء تلك التي تكون في المصلحة العامة (من أجل الصالح العام) فيما يتعلق بهذه الغابات.

ولا يسمح بالقوانين والإجراءات والأعمال التي قد تلحق الضرر بالغابات. ولا تجوز الدعاية السياسية التي قد تؤدي إلى تدمير الغابات ، ولا يشرع أي عفو أو تصاريح واستثناءات عن (فيما يتعلق بـ) الجرائم التي ترتكب ضد الغابات تحديدا. ولا تدرج الجرائم المرتكبة بقصد ونية حرق أو تدمير الغابات أو الحد من مناطق ومن مساحات الغابات ، لا تدرج ضمن نطاق العفو أو السماح أو التصريح والاستثناء الصالح للتطبيق في حالات أخرى.

ويحظر فرض قيود على حدود الغابات ، إلا فيما يتعلق بالمناطق التي يعتبر فيها الحفاظ على الغابات أمرا غير مجدي (عديم الجدوى) تقنيا وفنيا وعلميا ، ولكن يكون قد تبين أن تحويلها إلى أرض زراعية مفيد قطعيا وبالتأكيد ، وأيضا باستثناء الحقول وبساتين الكروم والبساتين الأخرى وأشجار الزيتون أو المناطق المماثلة الأخرى التي لم تعد تقنيا وفنيا وعلميا في عداد الغابات قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 والتي تبين أن استخدامها لأغراض الزراعة أو تربية الماشية أمر مفيد ، وباستثناء المناطق المبنية في المناطق القريبة من المدن (ضواحي المدن) أو البلدات أو القرى.

ب- حماية سكان القرى الموجودة في الغابات

المادة 170. يجب اتخاذ التدابير اللازمة بموجب القانون لتأمين وكفالة التعاون بين الدولة وسكان القرى الواقعة في أو بالقرب من الغابات فيما يتعلق بالإشراف على واستغلال الغابات لغرض ضمان الحفاظ عليها وكفالة صونها وتحسين الظروف والأحوال المعيشية لسكانها ، وينظم القانون أيضا تنمية المناطق التي لم تعد تقنيا وفنيا وعلميا في عداد الغابات قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 ، وتحديد المناطق التي يعتبر الحفاظ على الغابات فيها (الحفاظ عليها كغابات) أمرا غير مُجدي (عديم الفائدة) تقنيا وفنيا وعلميا ، واستبعادها من حدود الغابات وتحسينها من قبل الدولة لغرض توطين كل أو بعض سكان قرى الغابات فيها ، وتخصيصها لهذه القرى.

وتتخذ الدولة تدابير لتسهيل وتيسير اقتناء وحصول هؤلاء السكان على المعدات الزراعية وغيرها من المدخلات الزراعية الأخرى.

ويعاد فورا تشجير الأراضي المملوكة للقرويين (سكان القرى) الذين يعاد توطينهم خارج غابة وتعتبر تلك الأراضي غابة تابعة للدولة.

خامسا - تعزيز وتشجيع التعاونيات

المادة 171. (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)

على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة والمتماشية مع المصالح الوطنية (القومية) والاقتصادية ، لتعزيز تطوير وتشجيع إقامة وتنمية التعاونيات ، أساسا بهدف زيادة الانتاج وحماية المستهلكين.

سادسا - حماية المستهلكين وصغار التجار والحرفيين

أ- حماية المستهلكين

المادة 172. تتخذ الدولة تدابير لحماية وتوعية المستهلكين ، وتقوم بتشجيع مبادراتهم الرامية إلى حماية أنفسهم.

ب- حماية صغار التجار والحرفيين

المادة 173. تتخذ الدولة تدابير لحماية ودعم صغار التجار والحرفيين.

الباب الخامس

أحكام متنوعة

أولا - المحافظة على القوانين الإصلاحية (الحفاظ على القوانين الإصلاحية)

المادة 174. لا يجوز تفسير أو تأويل أي حكم من أحكام الدستور على أنه يلغي دستورية القوانين الإصلاحية المبينة أدناه ، والتي تهدف وترمي إلى الارتقاء بالمجتمع التركي إلى مستوى الحضارة المعاصرة ، وإلى صون والحفاظ على الطابع العلماني للجمهورية (طابع الجمهورية العلماني) ، والتي كانت سارية المفعول في تاريخ ووقت اعتماد وتبني دستور تركيا بواسطة استفتاء عام.

1- القانون رقم 430 الصادر بتاريخ 3 مارس سنة 1340 هجرية (1924 ميلادية) بشأن توحيد النظام التعليمي ؛

2- القانون رقم 671 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1341 هجرية (1925 ميلادية) بشأن ارتداء القبعات ؛

3- القانون رقم 677 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1341 هجرية (1925 ميلادية) بشأن إغلاق تكايا وخنقاوات (أماكن عبادة) الدراويش ومقابرهم (أضرحتهم) ، وإلغاء مكتب حارس القبور (الأضرحة) وإلغاء وحظر ألقاب معينة ؛

4- مبدأ الزواج المدني الذي يعقد وفقا له عقد الزواج الذي تبرم في وجود وحضور المسؤول المختص ، وهو المبدأ المعتمد بالقانون المدني التركي رقم 743 الصادرة بتاريخ 17 فبراير سنة 1926 ، والمادة 110 من نفس القانون ؛

5- القانون رقم 1288 الصادر بتاريخ 20 مايو سنة 1928 بشأن اعتماد الأعداد الدولية ؛

6- القانون رقم 1353 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1928 بشأن اعتماد وتطبيق واستخدام الأبجدية التركية ؛

7- القانون رقم 2590 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1934 بشأن إبطال وإلغاء ألقاب وتسميات مثل أفندي ، أو بك أو باشا ؛

8- القانون رقم 2596 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1934 بشأن حظر ارتداء ملابس معينة.



#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يعنى إيه دولة إسلامية ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الخامس
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!! - تتمة
- تشريح نفسى لشخصية السلفى والاخوانى
- خواطر من مفكرتى
- أى نصر وأى عيد أحتفل به ؟!!
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الرابع
- ما كان عبد الناصر اخوانيا ولا سلفيا ولكن كان علمانيا يساريا ...
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟ - تتمة
- متى تقوم جمهورية الحجاز ونجد وترى النور ؟
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثالث
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الاول
- دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى


المزيد.....




- بعد جملة -بلّغ حتى محمد بن سلمان- المزعومة.. القبض على يمني ...
- تقارير عبرية ترجح أن تكر سبحة الاستقالات بالجيش الإسرائيلي
- عراقي يبدأ معركة قانونية ضد شركة -بريتيش بتروليوم- بسبب وفاة ...
- خليفة باثيلي..مهمة ثقيلة لإنهاء الوضع الراهن الخطير في ليبيا ...
- كيف تؤثر الحروب على نمو الأطفال
- الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغو ...
- مراسلتنا: مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة ال ...
- تحالف Victorie يفيد بأنه تم استجواب ممثليه بعد عودتهم من موس ...
- مادورو: قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكران ...
- تفاصيل مبادرة بالجنوب السوري لتطبيق القرار رقم 2254


المزيد.....

- الديمقراطية الغربية من الداخل / دلير زنكنة
- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار * / رشيد غويلب
- سلافوي جيجيك، مهرج بلاط الرأسمالية / دلير زنكنة
- أبناء -ناصر- يلقنون البروفيسور الصهيوني درسا في جامعة ادنبره / سمير الأمير
- فريدريك إنجلس والعلوم الحديثة / دلير زنكنة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - ديانا أحمد - دستور جمهورية تركيا - الجزء السادس