أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية (الشهادة) ؟














المزيد.....

هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية (الشهادة) ؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6821 - 2021 / 2 / 22 - 17:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن المستندات الالكترونية لم يكن القانون العراقي قد اعترف بها لان منها لم يكن معروفا وقت صدور قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، مثال ذلك المستندات الالكترونية التي تكون عبر الشبكة الافتراضية الانترنيت، لكن بعد ذلك صدر قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وجاء في المادة (2/ثانياً) التي حددت أهداف القانون الآتي (منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها) كما ورد في الأسباب الموجبة لتشريعه حيث وردت إشارة إلى مواكبة التطور الحاصل في عالم الاتصال والتواصل وضرورة وجود قواعد قانونية تواكب هذا التطور، لكن وجدت في القانون أعلاه نص يثير الالتباس عند العمل بالقانون، لان القانون لغاية الآن معطل بسبب عدم وجود جهة تمنح شهادة تصديق المستند الالكتروني الذي عرفتها المادة (1/ ثاني عشر) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية التي جاء فيها الآتي (شهادة التصديق : الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق أحكام هذا القانون والتي تستخدم لإثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى الموقع) لعدم وجود جهات مرخصة لمنح شهادة التصديق لغاية الآن، فضلاً عن عدم وجود تعليمات توضح كيفية إنشاء التوقيع الالكتروني او المستند الالكتروني والتي أشارت إليها المادة (5/رابعاً) من القانون التي جاء فيها الآتي (أن ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير)، وفي نصوص القانون وردت عدة مواد تبين كيفية إثبات المستند الالكتروني عبر شهادة التصديق التي أشرت إليها، لكن ورد نص في المادة (13/ثالثاً) التي جاء فيها الآتي (يجوز للموقع أو المرسل إليه إثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً) وعبارة (جميع طرق الإثبات) تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، فهل يجوز مثلاً أن يتم إثبات عقد الكتروني قيمته أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي باعتباره مستند الكتروني على وفق ما أشارت إليه المادة (1/حادي عشر) وعلى وفق الآتي (لعقد الالكتروني : ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية(، بينما قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لا يجيز الإثبات إلا بموجب بينة تحريرية على وفق ما ورد في المادة (77/ثانياً) إثبات التي جاء فيها الآتي (إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك)، وحيث ان النزاع يكون في حالة إنكار الخصم لهذا العقد الالكتروني، فعند ذاك سوف نعود لقواعد الإثبات من اجل إثبات الادعاء، فإذا عدنا إلى قانون الإثبات لا يستطيع المدعي إثبات العقد بالبينة الشخصية (الشهادة) بينما إذا عدنا إلى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية نجد إن النص يجيز ذلك على وفق الإطلاق الوارد في عبارة (جميع طرق الإثبات) التي تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، وكذلك عملاً بقواعد تنازع القوانين الداخلي لأننا سنكون أمام حالة تنازع بين أكثر من قانون نافذ، ومن هذه القواعد قاعدة (اللاحق ينسخ السابق) وقاعدة (الخاص يقيد العام) وكلاهما يرجحان كفة قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية لأنه لاحق على صدور قانون الإثبات وانه خاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، وهذا يتقاطع مع سياسة المشرع في تقنين قواعد الإثبات، مثلما يتقاطع مع الاتجاه الحديث في العالم حول تقليل فرص الإثبات بالشهادة لأسباب منها ان تلك الشهادة اقرب إلى إمكانية أن تكون شهادة زور وان وأسباب الأخذ بها قد انتفت لان الجميع يعرف القراءة والكتابة، فلا حاجة لها مثلما كان في السابق عندما كانت الأمية مستشرية، لذلك أرى إن المشرع عند صياغته للنص لم يكن موفقاً وانه وقع في خطأ سيرتب أثار وخيمة على التعاملات التي تجري على وفق قانون التوقيع الالكتروني وسيؤدي إلى العزوف عن العمل به، وهو ما يعارض أسبابه الموجبة والأهداف التي يسعى إليها، وبما إن القانون لم يعمل به في الوقت الحاضر أرى أن تتم إعادة الصياغة عبر التدخل التشريعي بما يتفق والأحكام القانونية السائدة وبما يزيل الغموض.



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدولة الكنافقة
- من نوادر أحكام قضاء الأحوال الشخصية في العراق (هل يفسخ النكا ...
- هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
- عدم إجراء الانتخابات المبكرة .... السيناريو المحتمل
- هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟
- مَّن يفسر الحكم القضائي؟
- الخط الوهمي للنزاهة
- النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي (في ض ...
- المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الدستو ...
- قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والقلق المشروع
- مغذيات العنف الأسري (القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)
- تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع
- المقاطعة التجارية والسياسية هل نفعت العرب؟
- طلاق الزوجة لنفسها (التفويض) هل يكون بائن أم رجعي في ضوء تطب ...
- نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام ال ...
- الارهاب والدين
- الالتزام والثبات على المبادئ
- القانون المدني العراق والاحتفاء بذكرى صدوره
- الموظف في خدمة المواطن
- هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوي ...


المزيد.....




- اقتحامات واعتقالات بالضفة وأهالي بيتا يتصدَّون للمستوطنين
- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبرر عدم حسمها الدعاوى بخصوص ...
- أكسيوس: أعضاء بالكونغرس يبحثون مع الجنائية الدولية مذكرات اع ...
- في يومها العالمي.. السياسة والحروب تقلص حرية الصحافة حول الع ...
- جائزة حرية الصحافة للفلسطينيين وتراجع استقلال الإعلام عالميا ...
- الخارجية الروسية: الغرب الجماعي ينتهك حرية التعبير
- استشهاد دكتور فلسطيني و-الاحتلال- يرفض كشف معلومات عن بقية ا ...
- في اليوم العالمي لحرية الصحافة - مخاطر تحيط بصحفيي السودان
- كوريا الشمالية تسلط الضوء على سياساتها التعليمية لذوي الاحتي ...
- مستوطنون يهاجمون بلدة جنوب نابلس والقوات الإسرائيلية تشن حمل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية (الشهادة) ؟