|
|
قاضي الحريات في النظام القضائي الفرنسي (نظام المراجعة المزدوجة)
فارس حامد عبد الكريم
الحوار المتمدن-العدد: 8637 - 2026 / 3 / 5 - 17:00
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
حسب قوانين الإجراءات الفرنسية المتعاقبة حتى سنة 2000 كان لقاضي التحقيق صلاحيات واسعة في مجال توقيف المتهمين وتمديد التوقيف، وغالباً مايبرر ذلك باحتياجات التحقيق، مثبتاً ان التوقيف هو الإجراء الوحيد القادر على السماح بالحفاظ على الأدلة، أو منع الضغط على الشهود أو الضحايا أو عائلاتهم، أو منع التواطؤ الاحتيالي بين الشخص قيد التحقيق وشركائه أو المتواطئين معه، وضمان بقاء الشخص قيد التحقيق تحت تصرف العدالة ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها. (تطبيقاً لنص المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). إلا ان هذه الصلاحية "وحدة قاضي التحقيق" تعرضت لانتقادات واسعة سواء من فقهاء القانون والمحامين او من قبل المنظمات المعنية بحقوق الانسان وضمان الحريات العامة، اذ غالباً ما يعمد القضاة الى التوقيف وتمديده لضمان نجاح مهمتهم التحقيقية مما قد يتعارض مع مبدأ افتراض البراءة وقيم الحريات العامة التي كفلها الدستور الفرنسي وعليه تم اقتراح عدة إصلاحات من أجل فصل التحقيق عن صلاحيات وضع الأشخاص قيد التوقيف. وشرعت عدة قوانين لهذا الغرض، منها إنشاء غرفة جماعية ضمن اختصاص كل محكمة عليا مسؤولة عن البت في التوقيف المعروف في بعض القوانين (بالحبس الاحتياطي). الا ان هذه الاصلاحات لم تنفذ لاسباب ادارية. واخير توصل الفقه والتشريع الى إبتكار نظام "المراجعة المزدوجة" وشُرع ذلك بموجب قانون 15 يونيو/حزيران 2000 (رقم 200-516) الذي نص على ايجاد منصب قضائي جديد هو منصب قاضي الحرية والتوقيف، (المعروف باسم " JLD " في الممارسة العملية) . ويشار اليها في كتب الفقه الإجرائي بمؤسسة قاضي الحريات والتوقيف. والهدف حسب الأصل هو الفصل بين وظيفة التحقيق وبين سلطة احتجاز وتوقيف المتهم في مرحلة التحقيق. وهكذا اصبح اتخاذ إجراءات الحرمان من الحرية من مسؤولية قاض منفصل عن قاضي التحقيق. ويمكن تعريف قاضي الحريات والتوقيف، في الإجراءات الجنائية الفرنسية الذي شهدت صلاحياته تطورات متسارعة، بأنه: (هو قاضٍ متخصص يضمن احترام الحريات الفرديةمن التعسف في الإجراءات القضائية والادارية والصحية وكل ما من شأنه ان يحد من الحريات العامة للمواطنين، خاصةً خلال مرحلة التحقيق، حيث يقرر بشأن الحبس الاحتياطي وتمديده، ويشرف على إجراءات التوقيف وطلبات الإفراج، ويحمي حقوق المشتبه بهم من أي تعسف) ، وهو دور محوري في حماية حقوق الإنسان في النظام القضائي الجنائي الفرنسي. فهو قاض مسؤول بشكل خاص عن الحكم على توقيف الشخص قيد التحقيق وعلى أي طلبات للإفراج" وتفويض النيابة العامة للقيام بأعمال معينة في أنواع معينة من التحقيقات. واتخاذ القرارات بشأن الإحتجاز الإداري للأجانب، والبت في قرارت المستشفيات النفسية في فرض الإقامة الاجبارية للمرضى النفسيين وتمديد تلك الإقامة. وسينظر قاضي الحريات في طلبات الإفراج. والتنصت على المكالمات الهاتفية، والتفتيش،الرقابة على بعض القرارات المتخذة في مسائل الاستشفاء دون موافقة (الحجر الصحي، والتدابير المتخذة في العزل والرعاية النفسية، وما إلى ذلك)، والتي تندرج تحت قانون 5 يوليو 2011 المتعلق بحقوق وحماية الاشخاص الذين يتلقون الرعاية النفسية وقانون 27 سبتمبر 2013 وبصفته هذه، يتدخل بشكل خاص في مسائل قانون الهجرة فيما يتعلق بالإحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين. ويحال الأمر إلى قاضي التحقيق أو في حالة استثنائية إلى وكيل الجمهورية (المادة 137-4 من قانون الإجراءات الجزائية). ولضمان الحيادية في عمل قاضي الحريات والاحتجاز ، ووفقاً للمادة 6-1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يجوز للقاضي الحكم في جوهر القضايا التي كان عليه أن يتعامل معها بصفته قاضياً للحرية والاحتجاز.
صلاحيات قاضي الحريات والتوقيف: توسعت صلاحيات قاضي الحريات بشكل كبير من فترة تأسيس هذه المؤسسة القضائية وهي بإختصار: أولا - صلاحية قاضي الحريات والتوقيف في القضايا الجنائية: وهذا هو الوضع الأولي المنصوص عليه في قانون 15 يونيو/حزيران 2000، الذي لا يمنحه هذه الصلاحية إلا في إطار التحقيق وفي المسائل المتعلقة بالتدابير المؤقتة للحرمان من الحرية، وبذلك تم تحقيق هدف الفصل بين التحقيق والتوقيف. ولكن نتيجة للتعديلات المتعاقبة اضحت صلاحياته تتسع وتتجاوز إطار الإجراءات الجنائية، انتقل من دور الطرف الثالث المحايد في مسائل التوقيف قبل المحاكمة إلى دور القاضي القادر على التدخل لضمان الحريات الفردية في مجالات متنوعة تمس حرية الافراد وتعرضها للخطر. إن دور قاضي الحريات والاحتجاز تم توسيعه ليشمل جميع المسائل المتعلقة بتوقيف الأشخاص المتهمين في القضايا الجنائية ليكون هو الوحيد القادر على اتخاذ القرار بشأن وضع الشخص قيد التحقيق في التوقيف، ومن ثم يتعين إحالة الأمر اليه بأمر من قاضي التحقيق بمجرد أن يرى هذا الأخير أن توقيف الشخص المطلوب للتحقيق مبرر لأغراض التحقيق المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية وينطبق الأمر نفسه عندما يطلب النائب العام بالتوقيف (المادة 82 من قانون الإجراءات الجزائية) ويقوم قاضي الحريات، باستدعاء الشخص المطلوب للتحقيق، بمساعدة محاميه للتحقيق، وهذه التحقيقات من حيث المبدأ ، علنية، ولكن للمدعى عليه الذي يتم التحقيق معه أو محاميه ان يعارض العلنية خاصة في مسائل الجريمة المنظمة أو عندما يكون من المحتمل أن يعوق التحقيقات المحددة التي يتطلبها التحقيق، أو يقوض افتراض البراءة أو هدوء المناقشات أو يضر بكرامة الشخص أو مصالح أطراف ثالثة وعند انتهاء التحقيقات يجوز لقاضي الحريات أن يقرر إصدار مذكرة توقيف في حق الشخص الخاضع للتحقيق أو على العكس من ذلك، وضعه تحت المراقبة القضائية ويأتي هذا القرار طبقا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد المعايير التي قد تبرر الاحتجاز، حيث تنص على أنه يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأدلة والقرائن اللازمة لإثبات الحقيقة، ومنع أي ضغط على الشهود والضحايا، ومنع المؤامرة الاحتيالية بين الجناة، وحماية الشخص قيد التحقيق وضمان تمثيله أمام المحكمة، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، وفي المسائل الجنائية، وضع حد للإخلال بالنظام العام الناجم عن خطورة الجريمة، ويجب أن يقوم قاضي الحريات والتوقيف بتقييم كل من هذه المعايير تحت إشراف غرفة التحقيق لدى النائب العام وقد امتد هذا الدور، الذي كان يقتصر في البداية على إطار التحقيق، تدريجيا ليشمل جميع الإجراءات الجنائية المعنية بتدابير التوقيف. وقد اتسعت سلطة قاضي الحريات لتشمل الإجراءات الجنائية برمتها نظراً لنجاح مهمة قاضي الحريات تطورت صلاحياته لتشمل جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المسائل الجنائية. وهذا هو مساهمة الإصلاح الذي أجراه القانون رقم 2004-2014 المؤرخ 9 مارس 2004. ومن ذلك عندما يرى النائب العام أنه يجب إخضاع المتهم لواحد أو أكثر من التزامات المراقبة القضائية أو وضعه تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية حتى مثوله أمام المحكمة، فإنه يعرضه على الفور على قاضي الحريات والتوقيف ( المادة 394 من قانون الإجراءات الجزائية) ويحكم الأخير في غرفة المشورة بمساعدة كاتب ويصدر قراره بعد الاستماع إلى ملاحظات المتهم ومحاميه إذا طلب تقديم ملاحظاته ويجوز لقاضي الحريات بعد ذلك أن يقرر الاستجابة لطلبات النيابة العامة وإصدار مذكرة توقيف أو على العكس من ذلك أن يقرر إخضاع المتهم للمراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية ويجب أن يتضمن أمره بيانًا للاعتبارات القانونية والواقعية التي تبرر قراره وبناء على ذلك فإن صلاحيات قاضي الحريات لم تعد تقتصر على التحقيقات بل أصبحت عامة في المسائل الجنائية. وتتجاوز هذه الصلاحيات الآن الإطار الجنائي. لم يعد قاضي الحريات مجرد ضامن لحرية التنقل، بل أصبح يتدخل الآن عندما تكون هناك حرية أخرى على المحك.
ثانياً: صلاحيات قاضي الحريات والتوقيف الممتدة إلى الرقابة على العمل الإداري والاحتجاز في الدعوى الإدارية: أدى نجاح مهمة قاضي الحريات إلى دفع المشرع إلى زيادة صلاحياته قاضي الحريات إلى حريات أخرى ويتم هذا التوسع في السلطة من خلال نظام حماية الحريات الفردية وإلى جانب نظام المراجعة المزدوجة للتوقيف، أثبتت مؤسسة قاضي الحريات والتوقيف فعاليتها بشكل خاص، وتعتبر ضمانة أساسية للحرية الفردية وقد امتدت صلاحياتها إلى العديد من المجالات التي كانت المؤسسة القضائية غائبة عنها في السابق للسلطة الإدارية، بموجب صلاحياتها الرقابية، صلاحية إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للمنازل بهدف إثبات الاحتيال وبناء على ذلك، فإن بعض الوكلاء الإداريين لديهم سلطة التفتيش. ويجب الآن أن تخضع هذه التدابير الموافقة مسبقة من قاضي الحريات والتوقيف علاوة على ذلك، يتمتع قاضي الحريات بإمكانية مراقبة تنفيذ هذا النوع من التدابير من خلال زيارة الأماكن المعنية. ويمارس قاضي الحريات ك بالتالي الرقابة المسبقة، ولكن أيضًا الرقابة الملموسة من خلال الإشراف على الزيارات المذكورة أسندت مهمة مراقبة التدابير المقيدة لحرية تنقل الأجانب إلى قاضي الحريات والتوقيف منذ إنشائه. ومنذ ذلك الحين، زادت صلاحياتها في السيطرة بشكل خاص وهكذا ، منذ اعتماد القانون رقم 20116-672 المؤرخ في 16 يونيو/ حزيران 2011 ، أصبح الاحتجاز في منطقة انتظار تقررها الإدارة، إذا تجاوز أربعة أيام، يجب أن يأذن به قاضي وما يليها من قانون 12-222 المادة الحريات والتوقيف وينطبق الأمر نفسه عندما تكون مدة الاعتقال الإداري اكثر من خمسة أيام ومن الآن فصاعدا ، فإن قاضي الحريات والتوقيف هو الوحيد المختص بتمديد مثل هذه التدابير.
ثالثاً- صلاحية قاضي الحريات بشأن حجز المرضى النفسيين في مصحات نفسية: يتدخل قاضي الحريات والاحتجاز في مسائل الاستشفاء دون موافقة. وقد خضع هذا التدخل للقانون رقم 2011-803 المؤرخ 5 يوليو 2011، المعدل بالقانون رقم 2013-869 المؤرخ 27 سبتمبر 2013، المتعلق بحقوق وحماية الأشخاص الذين يتلقون الرعاية النفسية الإجبارية وشروط رعايتهم، ينص على وجه الخصوص على: تدخل قاضي الحريات والاحتجاز في مراحل مختلفة من رعاية المرضى للرعاية دون موافقة. وتقتضي هذه النصوص أن يقرر قاضي الحريات في موضوع إجراءات القبول أو إعادة القبول في المستشفى الكامل بناء على قرار ممثل الدولة. ويجب إحالة الأمر إلى المحكمة خلال ثمانية أيام من هذا القرار، وبذلك يكون لقاضي الحريات دور في الصحة العامة وتقييم مدى قانونية القرار الإداري الصادر عن ممثل الدولة بدلاً من القاضي الإداري المختص طبيعياً بهذه الإجراءات. من هو الذي يتصل بـ قاضي الحريات ؟ يمكن الاتصال بـه في أي وقت، لغرض إصدار أمر برفع فوري لتدبير الرعاية النفسية دون موافقة، من قبل: المريض؛ أصحاب السلطة الأبوية أو الوصي إذا كان الشخص قاصرًا؛ الوصي أو القيم؛ الزوج (متزوج أو في شراكة مدنية) أو الشريك المتعايش؛ الشخص الذي طلب الرعاية (الطرف الثالث)؛ قريب أو صديق مقرب قد يكون قادرًا على التصرف بما يخدم مصالح المريض؛ يجب أن يحظى المريض بمساعدة أو تمثيل من قبل محام (انظر القانون رقم 2013-869 المؤرخ 27 سبتمبر 2013، والذي يسري اعتبارًا من 1 سبتمبر 2014). يمكن اختيار هذا الشخص أو تعيينه بحكم منصبه. يمكن للمحامي التحدث مع المريض بشكل سري، كما يمكنه الاطلاع على ملفه الكامل. تقع أتعاب المحامي على عاتق المريض، ما لم يكن مؤهلاً للحصول على مساعدة قانونية كاملة أو جزئية، أو إذا كان قد حصل على تأمين خاص به (نوع الحماية القانونية). خلال جلسة الاستماع أمام القاضي، يرافق المريض أحد أعضاء الفريق الطبي المساعد. إذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بحضور الجلسة، فإنه يمثله محاميه، أو في حالة تعذر ذلك، محامٍ معين من قبل المحكمة. وبما أن الرعاية دون موافقة تشكل حرمانًا من الحرية، فإن إدارة العدالة الجنائية تضمن احترام حقوق الإنسان. وتقرر ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إجراء الرعاية النفسية دون موافقة في حالة الاستشفاء الكامل أم لا. ويقوم باتخاذ القرار على أساس الملف بما في ذلك الشهادات الطبية وبعد المناقشة مع المريض خلال جلسة الاستماع. جلسة الاستماع العامة الجلسة علنية. يمكن للجميع الحضور، بما في ذلك أقارب المريض. ولهذا السبب يجب إبقاء باب قاعة المحكمة مفتوحا أثناء جلسة الاستماع (باستثناء المداولات، بطبيعة الحال). يجوز للقاضي أن يقرر عقد الجلسة سراً إذا كانت علنية المناقشات من شأنها أن "تنتهك خصوصية المريض أو إذا طلب جميع الأطراف ذلك، أو إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات من شأنها أن تعكر صفو العدالة". ويصدر القاضي حكما بالإبقاء على الإقامة الكاملة في المستشفى أو رفع الإقامة الكاملة في المستشفى أو رفع الإجراء الحالي. أو يأمر برفع الرعاية النفسية عن المريض في صورة الاستشفاء الكامل. وفي هذه الحالة يجوز له أن يقرر أن الإفراج سوف يدخل حيز التنفيذ خلال مدة أقصاها 24 ساعة حتى يتمكن الطبيب المحيل للمريض، إذا لزم الأمر، من إنشاء برنامج رعاية خارجية. يجب أن تنتهي عملية الاستشفاء الكامل بعد 24 ساعة. من يمكنه إحالة الأمر إلى قاضي الحريات؟ - الشخص الذي يتلقى الرعاية - أصحاب السلطة الأبوية أو الوصي إذا كان المريض قاصرًا - الشخص المسؤول عن الحماية إذا كان المريض البالغ تحت الوصاية أو القوامة - زوجهم أو شريكهم أو الشخص الذي يرتبطون به بشراكة مدنية - الشخص الذي قدم طلب الرعاية - أحد الأقارب أو الشخص الذي يمكنه التصرف بما يخدم مصلحة المريض - النائب العام - المحامي الذي يمثل المريض أو عائلته ملحوظة : يجوز للقاضي اتخاذ إجراء من تلقاء نفسه في أي وقت. ولتحقيق هذه الغاية، يجوز لأي شخص مهتم أن يقدم إلى اللجنة أي معلومات يراها مفيدة بشأن حالة الشخص الخاضع لإجراء الرعاية النفسية دون موافقته. رابعاً-كما أن قاضي الحريات والتوقيف مختص أيضا في مسائل الأفعال التحقيقية التي تمس الحرية الفردية (التفتيش دون موافقة الشخص، التفتيش الليلي، اعتراض وتسجيل ونسخ مراسلات الشخص، الوضع في مركز للمهاجرين غير الشرعيين.
الإحالة الى قاضي الحريات : اولاً- من قبل قاضي التحقيق في مسائل التوقيف (الإيداع أو التمديد)، يتم إخطار القاضي المختص بموجب أمر مسبب من قاضي التحقيق. ثانياً- من قبل المدعي العام يتم إحالته إلى النيابة العامةًفي حالة ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة بالجريمة المنظمة (الجريمة أو الجنحة التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات). ثالثاً- دائرة الأجانب يتم التواصل مع قاضي الحريات من قبل دائرة الأجانب في المحافظة بشأن استمرار احتجاز الأجانب؛ رابعاً- المرضى النفسيين يتم إحالته الى قاضي الحريات من قبل المحافظة أو المؤسسة الصحية في حالة الاستشفاء بدون موافقة (إحالة من المحافظة للاستشفاء الإلزامي بناء على أمر المحافظ؛ إحالة من المؤسسة الصحية في حالات أخرى). خامساً-من قبل المتقاضين يمكن للمتقاضين الاتصال بـ بشكل مباشر: بقاضي الحريات من قبل الشخص الذي قيد التحقيق والمسجون الذي يطلب الإفراج عنه؛ سادساً- الأجنبي المحتجز إداريا؛ سابعاً- المريض الذي تم إدخاله إلى المستشفى كجزء من الاستشفاء الإلزامي. تقييم: إن هذا التوسع في صلاحيات قاضي الحريات والتوقيف يشكل جزءاً من تطور القانون الوضعي الذي يعهد إلى السلطة القضائية بحماية الحريات الفردية وفي ضوء هذه الأهداف، فإن مؤسسة قاضي الحريات والتوقيف مستعدة لتوفير علاج فعال وموضوعي للفرد الذي تتعرض حريته للتشكيك بسبب عمل الدولة، سواء كان قضائيا أو إداريا. وتتوافق استقلاليتها ونزاهتها مع متطلبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية الحريات الفردية من قبل المؤسسة القضائية. وينطبق الأمر نفسه على القانون المحلي. نتيجة: الحال ان نظام المراجعة المزدوجة يوفر حماية اقوى للحريات العامة وهو ما يتسق مع الهدف الأسمى للدستور والقضاء. --- النائب السابق لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية
#فارس_حامد_عبد_الكريم (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دور الحكومات العراقية المتعاقبة في دعم تحرير وإستقلال الدول
...
-
جوهر ومصادر المباديء العامة للقانون
-
العدالة الإجرائية واثرها على الرضا العام على السلطات العامة
-
النظام العام والآداب العامة
-
مبدأ اليقين القانوني وتطبيقاته وأثره في حركة إصلاح الانظمة ا
...
-
مدى قانونية مقولة (ان القانون لايحمي المغفلين)
-
قاعدة -واضعوا التشريع ليسوا حجة في تفسيره-
-
گابريل گارسيا ماركيز وتراجيديا السلطة
-
الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
-
التاريخ الفكري للمحاماة
-
قاعدة الشئ يتحدث عن نفسه
-
نظرية الغلط الشائع يقوم مقام القانون
-
فكرة الحرية ببن الفلسفة والأدب والقانون
-
قانون حماية الحريات العامة
-
العلم والفن في القانون
-
الإدارات العامة والتفسير الرجعي للقانون
-
مدى صلاحية الادارة في الغاء وسحب قراراتها الادارية
-
هل يصح الصحيح في بلاد الرافدين يوما ؟
-
العراق باق رغم تعاقب الحكومات
-
الثقافة المضادة للفساد
المزيد.....
-
آلاف اللاجئين السوريين في لبنان يعودون خشية تصاعد المواجهات
...
-
سجون إيران: -هلع ورعب- المعتقلين السياسيين من نيران القصف ال
...
-
الأمم المتحدة تعتبر الحرب في الشرق الأوسط -حالة طوارئ إنساني
...
-
فورشيل: يجب ألا نكرر أزمة اللاجئين السابقة
-
الأمم المتحدة: مقتل 56 مدنياً ونزوح الآلاف جراء التصعيد العس
...
-
الأمم المتحدة: ما يحدث في الشرق الأوسط -حالة طوارئ إنسانية ك
...
-
المعابر نحو سوريا.. طوق نجاة لآلاف النازحين من لبنان
-
الأمم المتحدة: مقتل 56 مدنيًا بينهم 24 طفلًا في تصاعد المواج
...
-
رئيس وزراء لبنان يحذر من كارثة إنسانية بعد ارتفاع عدد النازح
...
-
الأمم المتحدة: 100 ألف نزحوا من لبنان.. وحالة طوارئ إنسانية
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|