أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا مابين نظامين - قراءة في النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 مقارنه بنظامها القديم رقم (1) لسنة 2022















المزيد.....

المحكمة الاتحادية العليا مابين نظامين - قراءة في النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 مقارنه بنظامها القديم رقم (1) لسنة 2022


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 8466 - 2025 / 9 / 15 - 22:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سبق وان اصدرت المحكمه الاتحادية العليا النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2025 وتم نشره في جريد الوقائع العراقيه بالعدد 4837 في 1/9/ 2025 ، وهذا النظام يعكس الملامح الجديده او الايطار الذي يحيط بوضع المحكمه الاتحاديه العليا كهيئة قضائية مستقلة ، بعد ان نعتت في ظل نظامها السابق رقم (1) لسنة 2022 بالتغول في ممارسة سلطتها وتجاوز حدود هذه السلطات والمساس بحدود السلطه التشريعية وبالتالي بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الماده (47) منه ، والحقيقه ان التشريعات عموما" ومنها الفرعيه كالانظمة والتعليمات تصدر لضرورات تشريعيه وهي تنفيذ القوانين لان النظام القانوني في العراق لم يأخذ بالانظمة المستقله التي تفوض السلطات الاخرى اصدار انظمه تتضمن قواعد موضوعيه لم ترد في القوانين وبالتالي فان اصدار هذه الانظمه ايضا يخضع لمبدأ الضروره التشريعيه ، كما ان من اهم مبادئ التشريع السليم هو عدم الافراط في اصدار تشريعات في فترات زمنيه متقاربة تنظم ذات الموضوع ، ومن خلال الاطلاع على النظام الجديد للمحكمه الاتحاديه العليا يمكن ان نحدد اهم ملامحه مقارنه بالنظام الداخلي القديم الذي الغي بصدور هذا النظام وكما يأتي :
1. ان القضاء الدستوري هو قضاء ذو طبيعة خاصه تنطلق من خصوصية الرقابه التي يمارسها والتي تتعلق بالدستور وحماية الدستور وهو بالتالي يباشر هذه الاختصاصات بوسائل وادوات تختلف عن الوسائل المستخدمه في انواع الاقضية الاخرى كالقضاء العادي والقضاء الاداري وان محاولة وسم القضاء الدستوري بخصائص القضاء العادي من شأنه ان يفقد القضاء الدستوري مزاياه ولا يعدو ان يكون مجرد هيئه قضائيه تباشر اختصاصا" نوعيا" يتعلق بالدستور لاغير .
2. لوحظ ان النظام الداخلي الجديد قد تخلى عن الاحكام التي كانت وارده في النظام الداخلي القديم فيما يخص رخصة التصدي المنصوص عليها في الماده (46) منه والتصدي في القضاء الدستوري هو مواجهة القاضي الدستوري لاحد المسائل او الدفوع من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتم اثارتها من قبل الخصوم سواء تعلق ذلك في الجانب الاجرائي او الموضوعي في الدعوى الدستوريه ، والتصدي يعد استثناء على مبدأ (القاضي اسير دعواه ) وهو مبدأ معروف في القضاء المدني ومفاده ان القاضي المدني محدد بنطاق الدعوى المدنية الذي يرسمه طلبات ودفوع الخصوم ، وان قرار الحكم يجب ان يصدر في حدود هذه الطلبات ، وهذه تشكل احدى الاختلافات الجوهرية بين سلطة القاضي الدستوري وسلطة القاضي المدني في التدخل ورسم نطاق الدعوى ، مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض الدفوع المتعلقه بالنظام العام ، وهنا لابد من الاشارة الى ان فكرة النظام العام في القضاء الدستوري اوسع منها عن نظيرتها في القضاء المدني ، فالقاضي الدستوري يملك رخصة اثارة الطعون في القانون او النظام المطعون بعدم دستوريتهما حتى لوكان الخصوم لم يستندوا اليها سواء كانت متعلقه بشكل القانون او النظام او كانت متعلقة بموضوعهما ، اي ان للقاضي الدستوري ان يبسط نطاق رقابته حتى على النصوص القانونية ذات العلاقة بالنص محل الطعن الدستوري طالما ان هنالك ارتباط لايقبل الانفصال ، فللمحكمة ان تقضي بعدم دستورية النص المطعون فيه اضافة لعدم دستورية اي نص اخر في القانون ذاته اذا وجد ترابط بين هذه النصوص ، فالقاضي الدستوري لايمكن قولبته في ذات القالب الذي يوجد في القاضي العادي ، وهذا يحدث في الغالب في الدول التي يكون القضاء الدستوري حديث النشأة ولازال النظام القضائي يخضع لسطوة وهيمنه القضاء العادي الذي يرى ان القضاء الدستوري والقضاء الاداري دخيلان او ربما فرعيان، ومع مرور الزمن سيستقر التطبيق والقبول فيهما كجهات قضائيه مستقله من حيث الاختصاص والاساليب القضائيه ، ولذلك فأن من اهم ضمانات انشاء القضاء الدستوري وجود تشريعات خاصه به ولايخضع في عمله لقوانين تطبق على القضاء العادي ومحاكمه ، ونرى ان رخصة التصدي لاتحتاج لنص قانوني يخول المحكمة ممارستها وان كان النص عليه يقطع باليقين الاراء الفقهيه التي اختلفت حول احقية ممارسة هذه الرخصه من عدمها ، ففي مصر نصت الماده (27) من قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم (48) لسنة 1979 على رخصة التصدي مع قيود في حين ان المجلس الدستوري في فرنسا انتزع رخصة التصدي للنصوص ذات العلاقه بموضوع الطعن بموجب تفسيراته واحكامه ولم يحتاج لنص قانوني صريح ، لذا نرى تجريد النظام الداخلي الجديد من رخصة التصدي لايمنع المحكمة الاتحادية العليا من ممارسة هذه الرخصه ووضع الضوابط الذاتيه لممارستها استنادا لاختصاصها في حماية الدستور من اي تشريع يخرقه او اي تشريع له علاقه بالتشريع محل الطعن ، وفي حال وجود اتجاه لتقنين هذه الرخصه فيجب تقنينها في قانون المحكمه وليس في نظامها الداخلي .
3. لوحظ ان النظام الداخلي الجديد قد جرد المحكمه الاتحاديه العليا من مكنة العدول القضائي المنصوص عليها في المادة (45) من النظام القديم رقم (1) لسنة 2022 ، والحقيقه ان العدول القضائي هو ظاهرة قضائيه تعرف فقها بالتحول في الاحكام القضائيه والذي يعني تغيير اتجاهات المحكمه استجابة للمتغيرات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والقانونيه بصوره اراديه وباتجاه معاكس للمبدأ الذي اقرته في الحكم الذي عدلت عنه ، وقد بلورت المحكمه الاتحاديه العليا بموجب قرارها بالعدد (58/اتحاديه / 2022 ) في 16/8/2023 مفهوم العدول القضائي وضوابطه حيث جاء في حيثيات قرارها (.... هو احلال حكم جديد محل حكم سابق في ذات الموضوع ، ويقتضي العدول من مبدأ قضائي الى مبدأ قضائي اخر اي انه لايكون في القرارات والاحكام ذات الطبيعه الشخصيه التي تتعلق بشخص او عدد محدد من الاشخاص ...) ومن الثابت ان قرارات المحكمه الاتحاديه العليا ملزمه لجميع الافراد والسلطات العامه بما في ذلك السلطات التي تملك اختصاص التشريع الفرعي وبالتالي لايجوز اصدار نظام داخلي يخالف حجية الاحكام الباته للمحكمه الاتحاديه العليا التي اقرت مبدأ العدول وحددت ضوابطه والمتمثله بان العدول يرد عن مبدأ قضائي وان لايتعلق المبدأ القضائي بمسائل شخصيه ، وان لايعد العدول وسيلة للطعن في قرارات المحكمه الاتحاديه العليا وان يراعي مبدأ الحقوق والاوضاع القانونيه المكتسبه ومبدأ الامن القانوني والقضائي ومبدأ التوقع المشروع وايضا مبدأ عدم جواز العدول عن العدول ، اذ يعد سحب هذه المكنه من وجهة نظرنا مخالفه لقرار المحكمه ويعد نوعا" من التصحيح التشريعي ، ومع ذلك فان المحكمه الاتحاديه العليا تستطيع ممارسة هذه المكنه دون الحاجه لنص تشريعي استنادا لمبدأ تطور الاحكام القضائيه تبعا لتغيير الظروف العامه على ان يكون العدول محاط بضمانات صارمة ولايلجا اليه الا في اضيق الحدود ووفقاً لتقدير المحكمه ، واذا مااريد تقنيين هذه المكنه فيجب تقنينها في قانون المحكمه وليس في نظامها الداخلي ، وهنا يجب الاشاره ان عدول المحكمه الاتحادية العليا يختلف جذريا عن عدول محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليه في الماده (13/اولا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها (اولا: تتكون هيئات محكمة التمييز كما ياتي :1.الهيئه العامه تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحاديه او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة محكمة التمييز العاملين فيها كافه وتختص بالنظر فيما ياتي :أ- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته احكام سابقه ) ويلاحظ ان هذا النص قد اشار للعدول القضائي كظاهره قضائيه راسخه وجعل العدول من اختصاص الهيئه العامه في محكمة التمييز الاتحاديه ، الا ان هذا النص لاينطبق على طبيعة ووسائل وألية عمل القضاء الدستوري لان المحكمه الاتحاديه العليا مكونه من هيئه واحده وتمارس اختصاص الرقابه عن دستورية القوانيين وليس النزاعات بين الافراد التي تطلب تنفيذ القوانيين المدنيه ، خلاصة القول ان العدول القضائي مبدأ مستقر في الوسط القضائي ولايحتاج اللجوء اليه الى نص قانوني وانما يقع ضمن حدود السلطه التقديرية للمحكمه على ان تراعي ضمانات العدول.
4. لم يشر النظام الداخلي الجديد الى حق المحكمه في النظر في طلبات القضاء المستعجل والاوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيه رقم (83 ) لسنة 1969 المعدل او اي قانون اخر يحل محله المنصوص عليه في الماده (39) من النظام الداخلي (الملغي ) رقم (1) لسنه 2022 والحقيقة ان هذا النص كان موضع انتقاد من قبلنا سابقا" كونه لاينسجم وطبيعة عمل القضاء الدستوري ، فضلا " عن ان المحكمه الاتحاديه العليا في تطبيقاتها امتنعت عن قبول التظلمات استنادا للماده (153) من قانون المرافعات المدنيه رقم (83) لسنة 1969 المعدل وهذا التطبيق يثير الاستغراب لان المحكمه اما تطبق النص كاملا" او ترجع عنه لا ان يجتزأ النص فتطبق بعضه وتترك دونه وسبب ذلك هو عدم وجود نص في قانون المحكمه يعطيها صلاحية الوقف المؤقت للقوانين ، ومع ذلك فان الماده (21) من النظام الداخلي الجديد رقم (1) لسنة 2025 نصت على تطبيق قانون المرافعات المدنيه رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل او اي قانون يحل محلها فيما لم يرد نص في هذا النظام وحيث انه لم يرد نص يتعلق بالوقف المؤقت للقوانين والانظمه والقرارات المطعون فيها فبامكان المحكمه اللجوء الى المواد (152) (153) من قانون المرافعات لحين ايجاد معالجه تشريعيه لموضوع الوقف المؤقت للقوانين ، لذا ندعو المشرع العراقي بالتدخل التشريعي لتعديل قانون المحكمه الاتحاديه العليا واضافة نص يعطي للمحكمه الاتحاديه العليا سلطة الوقف المؤقت للقوانين على غرار المحكمه الفيدرالية الالمانيه التي اعطاها قانونها الصادر عام 1951 سلطة الوقف المؤقت للقوانين لمدة لاتزيد عن (6) اشهر قابله للتمديد مره واحده وبتصويت اعضاءها، وهذا الوقف لايشكل تدخلا" او انتهاكا" لحدود او اختصاص السلطة التشريعيه لانه مؤقت اولا" ويخضع للدراسه من قبل لجنه نصت عليها الماده (14) من القانون تسمى لجنة الفحص الاولي والتي تمارس اختصاص النظر في الطلبات وفحص مدى توفر الاسباب الجديه التي تبرر وقف التنفيذ لمنع الضرر او التخفيف منه ، اي ان وقف القوانين في المانيا يخضع للفحص الاولي للتحقق من مدى جدية الطلب ومقدار الضرر المترتب على استمرار تنفيذ القانون المطعون فية قبل ان تقرر ايقاف تنفيذ القانون فضلا" عن ذلك ان الوقف لايكون مطلقا" بل مقيد بمده (6) اشهر مما يتوجب على المحكمه البت بدستورية القانون خلال هذه المدة .
5. لم يتلافى النظام الجديد الاغفال التشريعي الذي ابرزه التطبيق العملي في مجال الدفع الفرعي بعدم الدستوريه في النص الوارد في النظام القديم حيث اشترطت الماده (18 /ثانيا"/ثالثا"/رابعا"/خامسا") منه تكليف محكمة الموضوع طالب الدفع باقامة دعوى واعطى لمحكمة الموضوع صلاحية البت بقبول الدعوى او رفضها خلال (3) ايام وفي حال رفض الدعوى او عدم البت بها يكون قرارها قابلا" للطعن فيه امام المحكمه الاتحادية العليا ، حيث ثار خلاف عملي حول الاجراء الواجب اتخاذه من طالب الدفع الفرعي في حال رفض محكمة الموضوع تكليفه باقامة دعوى ، حيث لازال الاغفال ظاهرا" في نص الماده (3/ثالثا") من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2025 عندما اشترط على طالب الدفع قيام محكمة الموضوع بتكليفه باقامة دعوى بذلك خلال (15) خمسة عشر يوما" من تاريخ الدفع والسؤال المطروح ماهو الاجراء الواجب الاتخاذ من قبل طالب الدفع اذا ماقدم دفعه وامتنعت محكمة الموضوع عن تكليفه باقامة الدعوى ، حيث كان يفترض الزام محكمة الموضوع البت بطلبه حال الدفع به واعتبار الامتناع عن التكليف رفضاً يتيح لمقدم الطلب اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا مباشرة ، اذ ان محكمة الموضوع لازالت تملك مكنة عدم التكليف واهدار هذا النص سدى .
6. وسع النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2025 في الماده (5) منه من نطاق الدعوى الدستورية المباشره عندما اجاز لاي من الاشخاص الطبيعيه (الافراد) او المعنويه (عامة وخاصه ) من اقام الدعوى الدستوريه المباشره امام المحكمه الاتحاديه العليا للبت بدستورية نص في قانون او نظام نافذ خلافا" للنص الوارد في الماده (20) من النظام (الملغى) الذي قصر اقامة الدعوى المباشره على الاشخاص الطبيعيه او المعنويه الخاصه فقط دون العامه والمنظمات المجتمع المدني وهذا اتجاه حسن الا من عيوبه ان المحكمه الاتحاديه العليا ستجابه بسيل من الدعاوى المباشرة .


7. نصت الماده (6) من النظام رقم (1) لسنة 2025 على اجراءات تدقيق قبول الدعوى وهي ذاتها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل الا ان الفقره (ثانيا) منها اجازت التبليغ الالكتروني والزمت المدعى علية بالاجابه عنها تحريريا " خلال (15) خمسة عشر يوما" من تاريخ تسلم البريد الالكتروني اضافه لوسائل التبليغ المعروفه ، وهنا يمكن ان نسجل ملاحظه مفادها ان النظام اخذ بالاساليب الالكترونيه في عمل المحكمة وتحديدا في مجال التبليغ فقط والنشر دون المجالات الاخرى، اذ كان يفضل استثمار الامكانيات التكنولوجيه الحديثه في اجراء المرافعات الالكترونيه عن طريق دائرة تلفزيونيه مغلقه في حال تعذر حضور احد القضاة او طرفي الدعوى لعذر مشروع ، كما اجازت الماده (20) منه استخدام الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمه للاتصال بالسلطات والهيئات واطراف الدعوى واصحاب الطلبات والاعلان عن جلسات المحكمه ومواعيد احكامها وقراراتها ....الخ ولم يبين النظام ألية اثبات وصول ردود ذوي العلاقه الى بريد المحكمه الالكتروني ومن المسؤول عن تحديد وصول الردود والطلبات الى بريد المحكمه وخاصة اذا ماتم انكاره من الجهه الفنيه المسؤولة عن ادارته ، وبالتالي لابد من ايجاد آلية لتاييد الاستلام الالكتروني .
8. كررت الماده (13) من النظام رقم (1) لسنة 2025 نفس المآخذ التشريعيه الوارده في الماده (2) من النظام الملغي رقم (1) لسنة 2022 عندما اجازت للمحكمه ان تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الاخرى، وهذين النصين مخالفين لنص الماده (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي حدد اختصاصات المحكمه الاتحاديه العليا على سبيل الحصر ولامجال للقانون ان يضيف اختصاص الى النص الدستوري خلافا" لمبدأ تدرج القوانين وسمو القواعد الدستوريه وبالتالي فان الاختصاصات المناطه بالمحكمه الاتحاديه العليا بموجب قوانين تعد مخالفه للدستور .



9. اشارت المواد (15) و (16) من النظام رقم (1) لسنة 2025 الى مندرجات الحكم او القرار ونصت على نشر قرارات المحكمه التي تقضي بعدم دستورية القوانين والانظمه وغيرها من القرارات التي ترتئي نشرها في الجريده الرسميه والموقع الالكتروني ولكن النص اغفل الاشارة الى نشر الاراء المخالفه للقضاة في حال صدور القرارات بالاكثرية وذلك لاهمية عرض الاراء المعارضه واطلاع الخصوم عليها تحقيقا" لمبدأ الشفافيه والامن القضائي .
10. تم الغاء تشكيلات المحكمه المنصوص عليها في المواد (5_17 ) من النظام الداخلي الملغى واحالت الماده (1/ثالثا") من النظام الجديد الى رئيس المحكمه صلاحية تحديد التشكيلات الادارية للمحكمه ومهامها واختصاصاتها استنادا" الى قانون استحداث التشكيلات الاداريه ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 ، ووفقا للمواد (1) و(2) من القانون المذكور لايمكن لرئيس المحكمه استحداث دوائر بمستوى مديريات عامه كون ذلك من اختصاص رئيس مجلس الوزراء وتقتصر صلاحيته على استحداث والغاء ودمج الوحدات الادارية بمستوى الاقسام والشعب في المحكمه وهذا الاتجاه محمود لانه الغى تشكيلات اداريه استحدثت دون جدوى تشريعيه كالامانه العامه للمحكمه والتي يرأسها امين عام بدرجة وكيل وزير دون تحديد اي اختصاص يمارسه كما ، خفض مستوى دائرة الشؤون الاداريه والماليه والقانونيه من مستوى مديرية عامه الى مستوى قسم مما ساعد في ترشيق الهيكل الاداري للمحكمه .
11. فيما يتعلق بالماده (7) من النظام رقم (1) لسنة 2025 بخصوص جهات واجراءات طلب التفسير تم الاكتفاء بالاشاره الى دعوى الطلب الاصلي بالتفسير دون الاشاره لطلبات التفسير الفرعيه اثناء نظر الدعاوى الدستوريه كما لم يحدد الشروط الموضوعيه والشكليه لطلب التفسير واكتفى بذكر جهات التفسير فقط .
12. تم الغاء النصوص المتعلقه باختصاص المحكمه بالفصل في الاتهامات الموجهه الى رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء واعضاء مجلس مجلس الوزراء في المواد (27) و (28) من النظام القديم رقم (1) لسنة 2022 وهذا الاتجاه محمود اذ لايجوز تنظيم اجراءات الفصل في التهم الموجهه لهذه الجهات في ظل غياب قانون ينظم مساءلة رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء السلطه التنفيذيه استنادا للماده (61/سادسا") من الدستور .... ومن الله التوفيق
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 10/10/2025



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاتحادية العليا ... وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تعليق على ق ...
- خور عبد الله ... رؤيا دستورية
- الهندرة القضائية ... الادارة الحديثة للدعوى الادارية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون مصادقة اتفاقية خور عب ...
- القضاء العادي صاحب الولاية في نظر منازعات الوظيفة العامة بعد ...
- عدم دستورية ضم محافظة حلبجة الى الاقليم
- تأملات دستورية... في قانون الانتخابات الهجين
- اشكالية استحداث والغاء الوحدات الاتحادية بمستوى الاقليم والم ...
- الطعن بالاحكام مابين النقد والتجريح
- المحكمة الاتحادية العليا ... وشرط المصلحة
- قوانين السلة الواحدة... وتعطيل الدستور
- تعليق على الامر الولائي الخاص بوقف قوانين السلة الواحدة
- وقف تنفيذ القوانين امام القضاء الدستوري العراقي
- الوقف المؤقت للقوانين امام القضاء الدستوري
- الادارية العليا ...وحجية الاحكام الباته
- الابعاد الدستورية للتعداد السكاني
- فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الادارية الثقافية
- اعادة هندرة الهيئات المستقلة في العراق
- المخالفات الجلية في تعديل قانون الاحوال الشخصية
- موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاغفال التشريعي تعليق على ...


المزيد.....




- انتقادات حادة لعمل الحكومة بشأن أهداف الأمم المتحدة للتنمية ...
- مفوض حقوق الإنسان يندد بهجوم إسرائيل وقطر تطالب بالمحاسبة
- المحكمة الجنائية المركزية تصدر حكم الإعدام بحق إرهابي قتل قا ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة ...
- تصعيد عسكري روسي على أوكرانيا وتكثيف دبلوماسي قبيل اجتماعات ...
- المجاعة تواصل حصد الأرواح.. صحة غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء ...
- الأمم المتحدة: نملك 19% فقط من التمويل المطلوب لإنقاذ 180 مل ...
- تصعيد عسكري روسي على أوكرانيا وتكثيف دبلوماسي قبيل اجتماعات ...
- الأمم المتحدة تحذر: نقص التمويل يهدد حياة 180 مليون محتاج في ...
- عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لاحتجاجات قبالة منزل نتنياهو ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الاتحادية العليا مابين نظامين - قراءة في النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 مقارنه بنظامها القديم رقم (1) لسنة 2022