|
الركن الشرعي للجريمة
لهوى رابح
الحوار المتمدن-العدد: 8446 - 2025 / 8 / 26 - 18:18
المحور:
قضايا ثقافية
المحاضرة السادسة الركن الشرعي للجريمة مبادىء أساسية تمهيد: سبق و ان توصلنا الى اشتراط خضوع الفعل لنص تجريمي كي تكون له الصفة غير المشروعة و يعني ذلك حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية و بهذا الحصر يقوم مبدأ أساسي و هو مبدا "شرعية الجرائم و العقوبات". مدلول مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات يعني مبدا شرعية الجرائم و العقوبات حصر مصادر التجريم و العقاب في نصوص القانون، فتحديد الأفعال التي تعد جرائم و بيان أركانها، و تحديد العقوبات المقررة لها سواء من حيث نوعها او مقدارها، كل ذلك من اختصاص المشرع و ليس للقاضي شان في ذلك، و كل ما له هو تطبيق ما يضعه الشارع من نصوص في شهذا الشـان، فالمبدا يضع حدا فاصلا بين اختصاص الشارع و اختصاص القاضي و ما قرر دخوله في اختصاص الاول يخرج بذلك عن اختصاص الثاني( ). و مؤدى هذا القول أنه ليس للقاضي ان يعتبر فعلا معينا على أنه يشكل جريمة مهما بلغت خطورة هذا الفعل او مناقضته للعدالة و الاخلاق و الدين و قيم المجتمع ما لم يعتبره المشرع كذلك، بل الاكثر من ذلك فانه اذا تطلب المشرع عناصر و شروطا معينة لقيام الفعل الجرمي فليس لقاضي ان يرى خلاف ذلك فيقرر عدم أهمية احد هذه العناصر، فان تحققت اركان الجريمة وقع على القاضي التزام بتوقيع العقوبة في حدود ما قرره القانون متقيدا ينوعها و مقدارها. و يعبر عن هذا المبدا في التشريعات العقابية ب«لا جريمة و لاعقوبة و لا تدبير امن إلا بناء على قانون » و هو ما ينطبق على نص المادة الاولى من قانون العقوبات الجزائري( ). تاريخ مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات لم يظهر مبدأ الشرعية الجنائية إلا في اللحظة التي تحددت فيها سلطات الدولة و انفصلت كل منها عن الأخرى، ففي عهد الملكية المطلقة كانت أوامر الملك تتمتع وحدها بقوة القانون الذي يكون له سلطة تجريم الأفعال بمطلق إرادته، و في القرون الوسطى كان القضاة يملكون سلطة تحكمية في تجريم الافعال و العقاب عليها دون نص القانون، و ظلت الحال كذلك حتى اشتد نقد الفلاسفة و الكتاب لهذا التحكم، و على راسهم مونتيسكيو و بكاريا. كما ظهر مبدأ الفصل بين السلطات للحيلولة دون تحكم الملك او القضاة و لحماية حقوق الانسان و نادوا بأن يكون للسلطة التشريعية وحدها حق وضع الجرائم و ما يقابلها من عقوبات( ). و قد اخذ القانون الانجليزي بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات منذ ان صدر ميثاق هنري الاول ثم تضمنه دستور كلاريندون و اكده بعد ذلك العهد الاعظم Mangna charta الذي قرر سمو قواعد القانون في انجلترا و ذلك سنة 1216، و قد سجلت الثورة الفرنسية هذا المبدأ الهام في المادة الثامنة (08) من وثيقة "اعلان حقوق الانسان و المواطن" الصادر في 26 اوت 1789 يتقريرها « لا يجوز البتة عقاب اي شخص الا بناء على قانون صادر قبل ارتكاب الجريمة، و ليس للقانون اي ينص الا على العقوبات الضرورية بصورة مؤكدة». كما اقر هذا المبدأ قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1791 و الذي تبنى مذهب بيكرايا كاملا. و اخذت به ايضا معظم التشريعات العقابية . و نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواطن الصادر في 10 ديسمبر 1948 حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 11 منه على انه « كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي» وتضمنته الاتفاقية الاروربية لحقوق الانسان الصادرة عام 1950(م 7) و العهد الدولي للحقوق المدينة و السياسية لعام 1966 (م 71) الى ان اصبح هذا المبدا يعد من حقوق الانسان ذات الطابع العالمي . الا ان مبدا الشرعية و ان كان موجودا قديما فلم يكن بمفهومه التأصيلي الحديث فتطور بتطور المجتمعات الانسانية فقد عرفت الشريعة الاسلامية مبدا الشرعية منذ ظهورها ، فقال جلا و علا في سورة الاسراء «« وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » اية 15، و في سورة النساء « لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » الاية 165، و قوله تعالى في سورة القصص« وما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرى حَتّى يَبْعَثَ في أُمِّها رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِنا » الاية 59. بالاظافة الى قواعد اصولية مستنطبة من تلك الايات كمبدا «لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود النص»، و مبدا« الاصل في الاشياء و الافعال الاباحة» و هي قواعد تقضي بانه ما لم يرد نص شرعي بتجريم فعل معين فلا مسؤولية على فاعله او تاركه لانه يعتبر من الافعال المباحة او المبررة( ) كما ان معاجلة الشريعة الاسلامية لمبدا الشرعية الجنائية يختلف عن معاجلة القوانين الوضعية له، حيث تترواح المرونة في تطبيقه بين العدم و الوجود بحسب ما اذا كانت الجريمة جريمة حد او دية و قصاص او تعزير، فتطبقه بطريقة جامدة تجريما و عقابا في كل من جرائم الحدود و القصاص و الدية، فليس لولي امر المسلمين اي سلطة تقديرية بشانها تجريما و عقابا، في حين يطبق المبدا بطريقة تتسم بنوع من المرونة في جرائم التعزير فيخول سلطلة تقدرية من حيث تجريم كل سلوك يرى فيه ولي الامر مساسا بمصالح الجماعة و استقرارها و سكينتها و يقرر له العقاب المناسب مما اظفى على الشرعية الموضوعية في الشرعية الاسلامية طابعا خاصا( ) دسترة مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات يعتبر مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات من الاهمية بمكان فقد اولته الدساتير العالمية عناية خاصة فتضمته نصوصها فاصبح من البمادىء الدستورية الهامة، فمثلا في الجرائر لم تخرج دساتيرها المتعاقبة على هذا النهج بترسيخ مبدا شرعية الجرائم و العقوبات دستوريا، فنصت عليه المادة 15 من دستور 1963 «لا يمكن ايقاف اي شخص و لا متابعته الا في الأحوال المنصوص عليها في القانونو أمام القضاة المعينين بمقتضاهو طبقا للاجراءات المقررة بموجبه»، و قرره دستور 1976 في مادته 45 و دستور 1989 في مادته 43 التي تنص«لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل» و يقرره دستور 1996 المعدل في مادته 43 «لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل» و تؤكد مادته44 لا يتابع احد و لا يوقف او يحتجز الا ضمن الشروط المحددة بالقانون و طبقا للاشكال التي نص عليها». و تنص المادة 167 منه «تخضع العقوبات الجزائية لمبداي الشرعية و الشخصية» و تنص مادته 165 «يقوم القضاء على اساس مبادء الشرعية و المساواة»( ). و مقتضى هذا المبدا أن تلتزم سلطات الدولة الثلاث بهذا المبدا سواء السلطة التشرعية او السلطة القاضئية او التنفيذية، و من هنا تستند الشرعية في القانون الجنائي على ثلاث ركائز( ): شرعية الجرائم و العقوبات: و تحكم قانون العقوبات لكي تحمي الانسان من خطر التجريم و العقاب بغير الأداة المعبرة عن إرادة الشعب و هو التشريع و لكي تجعله في مأمن من التطبيق بأثر رجعي و بعيدا عن خطر القياس في التجريم و العقاب. الشرعية الجنائية الإجرائية: و تحكم قانون الاجراءات الجنائية يكي تحمي حرية الانسان، و توفر ضمانات هذه الحرية و يتحقق ذلك بافتراض براءة المتهم كأصل عام، و انه لا إجراء جنائي إلا بقنون يسمح باتخاذه، و توفير الضمان القضائي في الاجراءات الجنائية بحسب ان القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات، و توفير محاكمة منصفة. شرعية التنفيذ العقابي: و تحكم القواعد القانونية المحددة لمبادىء تنفيذ العقوبات و ذلك لحماية حقوق المحكوم عليه بحسب ان الحكم بالعقوبة يتطلب تقييد حرية المحكوم عليه وفقا للهدف من توقيعها دون مساس بحقوقه و حرياته الإنسانية. تقييم مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات لا ريب ان هذا المبدا قد تكفل بتحقيق المزايا الاتية: ( ) أولا من حيث المزايا: اقام تفرقة بين بين المباح و المحظور بما ينطوي عليه ذلك من ضمان للحرية الفردية، حتى لا يفاجأ شخص بتجريم سلوك في الوقت الذي لم يسبغ عليه الشاعر هذه الصفة الاثمة، و بذلك يظل بمنجاة مع كل مساءلة جنائية انه يضفي على العقوبة اساسا قانونيا يجعلها مقبولة في ضمير الجماعة، ذلك أنه - أي العقوبة- محض شر و اذى محقق، و لا ريب أنها تثير السخط بين الناس- ان كان توقيعها مرتهنا بارادة فرد معين او جماعة محددة بغية الانتقام من الاخرين، اما ان كان انزالها باسم المصلحة العامة، و تحقيقا للتوازن الاجتماعي الذي اهدره الجاني بسلوكه الاثم، فان ذلك يجعل منها خيرا واجب التحقيق، لاشاعة العدل و استقرار الامن في روبع المجتمع . انه يدعم الدور الوقائي للقانون، لما ينطوي عليه من تبصير المخاطبين بأحكامه، بالاثم المترتب على مخالفة أوامره و نواهيه، وهو ما من شأنه أن يحملهم في اغلب الاحوال على سلوك السبيل المستقيم، و النأي عن طرق ابواب الجريمة( ). ثانيا: من حيث العيوب الا انه مع ذلك تعرض لبعض الانتقادات سواء فيما يتعلق بشرق التجريم او شق العقاب التي يمكن اجمالها اهمها في ما يلي: بالنسبة لشق التجريم: انتقد البعض هذا البمدأ بمقولة انه يقف عقبة في سبيل تقدم المجتمع و تطوره، فالمشرع عندما يجرم الافعال الضارة بمصالح المجتمع الجوهرية انما يضع نصب عينيه المصالح القامئمة فعلا وقت التشريع، غير ان هذه الصمالح قابلة لتطور و قد يكشف هذا التطور عن افعال تمثل خطرا على امنه و نظامه، و من ثم فلا يستطيع القاضي ان يعاقب عليها لان المشرع لم يكن قد نبه ابتداءا الى تجريمها، لذا فان تمسك القاضي بمدا الشرعية يؤدي الى افلات كثير من الافعال الضارة بمصالح المجتمع من كل عقاب لعدم وجود نص يجرمها. كما ان التمسك بهذا المبدا يسهل للاشرار فرصة التحايل على القنون و الافلات منه و ذلك بارتكاب افعل ضارة و غير اخلاقية تظل بغير عقبا لعدم وجود نصوص بتجريمها، مثال ذلك الاستلاء على مال الغير عن طريق عقد على خلاف تلك العقود المنصوص عليها في جريمة خيانة الامانة 376 ق ع. كما ترجع عيوب مبدأ الشرعية الى نصوص التشريع نفسه عندما لا يستطيع القاضي نفسه الوصول الى التعريف الدقيق للعمل الاجرامي نتيجة للنصوص الغامضة او الفضفاضة، في حين لا يسمح له بالتفسير الواسع او القياس و يؤدي ذلك الى تعطيل النصوص التشريعية و تهرب الجناة من العقاب و في ذلك ما يجعل البمدا نفسه لا اجتماعيا Anti-social حيث يقيد القاضي و يجعله عاجزا عن تجريم فعل يهدد امن المجتمع ( ). بالنسبة لشق العقاب: و قد انتقد البعض الآخر هذا المبدا بمقولة انه لا يساير الاتجاهات الجنائية الحديثة في تغريد العقاب، حيث يغفل تمام ضخية الجاني، فالمشرع يحدد العقوبة و فقا هذا المبدا على قدر جسامة الجريمة و ليس في وسعه ان يجعل العقوبة ملائمة لظروف ارتكابها، حيث انه لا يتسطيع التنبؤ باشخاصهم او احوالهم، مع ان الاتجاهات الجنائية الحديثة تتطلب تفريد العقاب وفقا لشخصية كل مرجم و درجة خطورته لا تبعا لجسامة الجريمة. و قد اكد انصار المدرسة الوظعية مبدا التفريد عندما طالبوا بان اللعقاب يجب توقيعه بقدر المجرم لا بقدر الجريمة. و على الرغم من الانتقادات التي وجهت لمبدا شرعية الجرائم و العقوبات الا انها لم تستطع ان تنال منه نظرا لقوة الدعائم التي يستند اليها و حجج الاتجاه المؤيد للمبدا. فالقول بان هذا المبدا يقيد سلطات القاضي بشكل يحرم المجتمع من الحماية الواجبة ازاء افعال غير اخلاقية و ضارة به و بقيمه، مردرود عليه بان المشرع يستطيع دائما ان يتدخل بتجريم هذه الافعال، كما يمكنه عند وضع نصوص التجريم ان يستعمل عبابرات يسمح تفسيرها بتحقيق التوازن بين المحافظة على مبدا الشرعية و ما يتطلبه من نصوص محددة، و بين الحاجة الى تمكين القاضي من حماية المجتمع اظاء افعال ضارة فلا تكون العبارت ضيقة تجعل مهمة القضاي مقصورة على التطبيق الحرفي لها، و لا تكون واسعة مما يترتب عليها تهديد الارفاد و اهدار حقوقهم، فالتمسك بمبدأ الشرعية افضل بكثير من السعي الى حماية المصالح الاجتماعية اذا كان ذلك سيتحقق عن طريق وضع نصوص واسعة فضفاضة لا تقيد سلطات القاضي الجنائي( ). اما القول بعجز مبدا الشرعية عن مسايرة الاتجاهات الجنائية الحديثة في تفريد العقاب، فمردود عليه بأن كثيرا من التشريعات الجنائية جعلت للعقوبة في كثير من الحالات حدين: حد اقصى و حد ادنى، بحيث يكون في وسع القاضي الجنائي ان يحدد مقدراها بما يلائم ظروف كل مجرم على حدة، و نصت على عقوبة تخييرية لبعض الجرائم و اخذت بنظام وقف التنفيذ و الافراج المشروط كما خولت ريئس الدولة سلطة العفو عن العقوبة كلها او بعضها و كل هذا من شانه تمكين القاضي من ان يضع في الاعتبار شخص الجاني و الجزاء الملائم له. و يعني ذلك عدم التعارض بين مبدا شرعية الجرائم و العقوبات و بين الاخذ بمتطليت تفريد العقاب، فالسلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي لا تتعارض اذن مع مبدا شرعية الجرائم و العقوبات طالما ان القانون هو الذي ينظمها و يضع حدودجها و يقرر قواعدها. و خلاصة القول ان الانتقادات الموجهة الى مبدا الشرعية لم تفلح في النيل منه و ما ذلك الا لانه يعتبر صمام امان للجرية الفردية و اساس للثات و الاستقرار القانوني و هذا هو الذي دفع التشريعات التي كانت فيما مضى قد ابتعدت عنه الى العودة اليه و اعتناقه، فقد عاد مبدا الشرعية الى قانون العقوبات الالماني بعد انتهاء النظام النازي كما عاد المشرع السوفيتي فنص على هذا المبدا المادة الثالثة من قانون العقوبات الروسي الجديد. نتائج مبدا الشرعية يخاطب مبدا الشرعية الجنائية السلطة القضائية باعتبار أن القضاي يطبق القانون و له صلاحية تفسيره من اجل القضاء بالادانة، و لذلك ورد مصطلح "الإدانة" في نص المادة 43 من الدستور"لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم" ، و من جهة أخرى يخاطب المبدا أيضا السلطة التشريعية باعتبار المشرع هو مصدر القانون، اذ ورد مصطلح الاصدار في النص الدستوري أعلاه " بمقتضى قانون صادر..." و اصدار القوانين من صلاحيات السلطة التشريعية سندا لنص المادة 139 من الدستور. و بنا عليه يترتب على مبدا شرعية الجرائم و العقوبات نتيجتان هامتان: تتعلق اولاهما بحصر مصادر التجريم و تتصل ثانيتهما: بتفسير النصوص الجنائية و سوف نفصل الحديث عنهما تباعا: الفرع الاول: حصر مصادر التجريم و العقاب في القانون: عملا بمبدا لا جريمة و لا عقوبة الا بنص، فان مصدر التجريم وجب ان يكون نصا قانونيا( )، و يعد نصا قانونيا كل قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة بالتشريع. و لتوضيح التعريف نقرر اننا نعني بالتشريع كل النصوص المكتوبة التي تقرر قواعد عامة مجردة، شرط ان تكون صادرة عن سلطة مخصتة بذلك وفقا لدستور، فالمعيار المميز للنصوص التشريعية يقوم على عنصرين: الاول، كون النصوص تضع قواعد عامة مجردة، و بذلك تستبعد القرارات الادارية الفردية التي تواجه حالات محددة بالذات، و الثاني كون هذه النصوص صادرة عن سلطة مختصة بذلك طبقا للنظام القانوني العام للدولة كما يحدده الدستور( ). انواع النصوص التشريعية: بتفحص القوانين الجنائية نجد ان القاعدة الجنائية متنوعة الاشكال، فيكون القانون مصدرا للقاعدة الجنائية بمفهومه الدستوري الضيق، أي النص التشريعي و هو الاصل و خاصة في مجال الجنايات و الجنح الخطيرة و ياتي بمفهومه الواسع ليشمل بالاظافة الى النص التشريعي النص التنظيمي و هو الاستثناء خاصة في مجال الجنح و المخالفات البسطية( ). الاتفاقيات و المعاهدات الدولة: تنص المادة 150 من الدستور على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانون و من هذا المنطلق يمكن اعتبار المعاهدات الدولية قانونا، و قد قضي في فرنسا بانه في حالة التنازع بين حكم معاهدة دولية و قانون داخلي فان الاولوية تكون تكون للمهادة الدولية حتى و لو صدر القانون الداخلي لاحقا عن المعاهدة الدولية، غير انه قضي في فرنسا بان تفسير المعاهدة الدولية ليس من صلاحيات السلطة القضائية و انما يتعين عليها ان تطلب مدلول الاتفاقية الدولية من وزير الخارجية( ). و الغالب ان تترك الاتفاقيات الدولية للدلوة المصادق عليها عناية تحديد تفاصيل شروط التجريم و العقاب في مثل هذه الحالات يبقى تطبيق الاتفاقية معلقا على على صنوص نصوص القانون الجنائي الداخلي ، و مثال ذلك اتفاقية مناهظة التعذيب و غيره من ظروب المعاملة اقاسية و اللانسانية او المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في 26-06-1987 و هي الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 16-05-1989 الجريدة الرسمية رقم 20 ليوم 17-05-1989 غير ان المشرع الجزائري لم يجرم التعذيب تجريما مستقلا و خاصا الى غاية سنة 2004 اثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المؤرخ في 10-11- 2004 ( ). النص التشريعي كمصدر اصلي للقاعدة الجنائية: و المقصود بالنص التشريعي كما سبق القول هو النص الصادر عن الهيئة المخولة بالتشريع و هي البرلمان بالتصويت عليه في المجلس الشعبيي الوطني و مجلس الامة طبقا للمادة 112 من الدستور، و هو ما يستنبط من النسخة الفرنسية لنص المادة الأولى من قانون العقوبات و ترجمة كلمة قانون بمصطلح lois الذي يقصد به التشريع( ) بمعنى القانون بالمفهوم الشكلي. قانون العقوبات: صدر قانون العقبوات الجزائري بموجب الامر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 وهو مستوحى من قانون العقوبات الفرنسي و تأثر به كثيرا سواء في خطوطه الرئيسية او ملامحه العامة و هذا مرده اسباب تاريخة معروفة و يتكون من جزئين، الجزء الأول يتضمن المبادىء العامة و ينقسم الى كتابين، يتعلق الاول بالعقوبات و تدابير الامن و الثاني بالفعال و الاشخاص الخاضعين للعقوبة، الجزء الثاني يتضمن التجريم و ينقسم بدوره الى كتابين يتعلق الاول بالجنايات و الجنح، و الثاني بالمخالفات و عقوباتها. و قد عرف قانون العقوبات الجزائري منذ صدوره العديد من التعديلات تماشيا مع متطلبات المراحل التي مرت بها البلاد و التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية. القوانين المكلمة لقانون العقوبات: ليس بمقدور اي نص حتى و لو كان قانون العقوبات ان يستوعب لوحده كل الافعال المجرمة مما حذى بالمشرع الى التنصيص على بعض الجرائم و عقوباتها في بعض النصوص الخاصة التي تاتي مكملة لقانون العقوبات في المسائل التي لم يتكفل بها دون الخروج عن الاطار العام لقانون العقوبات و المبادء العامة التي تحكمه( ). و الامثلة على ذلك كثيرة منها قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكاحفته، قانون الجمارك (قانون رقم 79-07 المؤرخ في 21-07-1979 المعدل و المتمم و غيرها. وبطبيعة الحال يشترط الدستور الجزائري لنفاذ القانون ان يصادق عليه البرلمان بغرفتيه و اثر المصاداقة يسلم القانون لرئيس الجمهورية الذي يصدره في اجل 30 يوما من تلريخ تسلمه ايه طبقا لنص المادة 144 من الدستور. والاصل ان القوانين لا يعمل بها الا من تاريخ العلم بفحواها، وهذا العلم يفترض بواقعة نشره بالجريدة الرسمية و انقضاء ميعاد محدد من تاريخ النشر و لا يعذر بعد ذلك بالجهل بالقاعدة القانونية و ذلك مؤدى نص المادة 74 من الدستور. اليوم الذي يحصل فيه النشر لا يدخل في المجال الزمني للقانون الجديد بل يبدا هذا المجال من اول اليوم الموالي للنشر و يستمر العمل بالقانون من يوم نفاذه الىغاية الغائه، و لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بنص تشريعي لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشمل على نص يتعارض نع نص الشتيرع القديم، او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع "المادة 102 من القانون المدني"، و قد نصت المادة 4 من نفس القانون على ان القانون يكون نافذا بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره، و يكون نافذا في باقي المناطق في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة و يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة( ). النص التنيظمي كمصدر استثنائي للقاعدة الجنائية: لا يشترط في النصوص التشرعية صدروها عن السلطة التشريعية و انما يكفي صدورها عن سلطة مختصة بالتشريع، و توضيح ذلك انه اذا كان الاصل هو اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع فان الدستور قد يمنح السلطة التنفيذية اختصاصا تشريعيا محددا فتعد النصوص الصادرة عنها تشريعا و تصلح بذلك مصدرا للتجريم و العقاب( ) و هو ما يستفاد من صريح نص الماد140 من الدستور : يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :...... 7)- القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،..." و يقصد بالنصوص التنيظمية على وجه الخصوص الاوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية و المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و القرارات الصادرة عن الوزراء و الولاة و رؤاس البلديات. الاوامر: اختلف الفقه في وصف الاوارم الاصدرة عن رئيس الجمهورية فمنهم من كيفها على قوانين بالنظر الى موضوعها و منهم من كيفها على انها نصوص تنفيذية بالنظر الى شكلها و الجهة التي صدرت عنها و المثلة في رئيس الجمهورية و هو صاحب اللسطة التنفيذية. و بالرجوع الى الدستور الجرزائري نجد انه اجاز في حالات استثنائية لرئيس الجمهورية التشريع باوامر بنصه في المادة 142 من الدستور"لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان" و اضافت نفس المادة في فقرتها الثانية" يعرض ئريس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في اول دورة لتوافق عليها" و تعد لاغية اذا لم يوافق عليها البرلمان. كما يجوز لرئيس الجمهورية التشريع باوامر في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 94 من الدستور "اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها او سلامة ترابها"، و ما تجدر الاشارة اليه الى أنّ معظم النصوص القانونية بما فيها قانون العقوبات صدرت في شكل اوامر عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء في الفترة الممتدة من 1965 الى 1977 و هي الفترة التي عاشت فيها الجزائر بدون هيئة برلمانية بعدها تم تحويل الصلاحيات التشريعية الى مجلس الوزراء بموجب الامر المؤرخ في 19-06-1965( ). المراسيم و القرارات الادارية: لا ريب ان المراسيم و القرارت الادارية من اعمال اللسطة التنفيذية و من الجائز ان تتضمن احكاما جزائية تجرم و تعاقب على بعض الافعال و لكن التجريم ينحصر في مجال المخالفات فقط كما يتبين من نص المادة 139 -7 من الدستور الذي نص بان يشرع البرلمان في مجال قواعد العقوبات. و قد اعترف المشرع الفرنسي صراحة بالنصوص التنظيمية كمصدر للتجريم و العقاب و لكنه حصرها كقاعدة عامة في مجال المخالفات و ذلك في الفقرة 2 من المادة 111-2 و الفقرة 2 من المادة 111-3 من قانون العقوبات( ). ثانيا: دور العرف و المصادر الأخرى في قانون العقوبات اذا كان القانون وحده هو مصدر نصوص التجريم و العقاب، فالنتيجة الحتمية لذلك انه يتعين استبعاد سائر المصادر المالوفة في فروع القانون الاخرى كالعرف و مبادىء الشرعية الاسلامية و مبادىء القانون الطبيعي و قواعد العدالة المنصوص عليها في نص المادة 04 من القانون المدني كمصدر لباقي فروع القانون، و تطبيقا لذلك فلا جريمة في فعل لا يخضع لنص التجريم و لوخالف العرف او مبادىء الشريعة الاسلامية، فهذه المصادر لا تصلح ان تكون مصدرا للتجريم و العقاب، بل لا يجوز بغير نص تشريعي صريح ان تكون هذه المصادر سببا قانونيا لتشديد العقاب( ). و لكن استبعاد المصادر السابقة من عداد مصادر التجريم و العقاب لا يعني استبعادها من عداد مصادر القانون الجنائي، و تفصيل ذلك ان القانون الجنائي يتضمن – بالإظافة الى قواعد التجريم و العقاب-تنظيما لحالات استبعاد العقاب و تخفيفه، و هذه الحالات لا تنحصر مصادر التنظيم القانوني لها في النصوص التشريعية، و إنما يتصور أن يكون العرف أو مبادىء الشريعة الإسلامية أو مبادىء القانون الطبيعي و قواعد العدالة مصادر لها ( ). اذا كان التشريع – كما تقدم البيان- هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات، فإن التساؤل يثتور: هل من دور لباقي المصادر، كالعرف و مبادىء الشريعة الاسلامية و القانون الطبيعي و قواعد العدالة في مجال قانون العقوبات؟ الواقع أن لهذه المصادر دورين: الأول: في مجال التجريم و العقاب اما بصورة مباشرة حين يستند تحديد أركان بعض الجرائم إلى هذه المصادر، مثال ذلك في جريمة الفعل الفاضح العلني (المادة 333 ق ع) حيث يتطلب المشرع لقيامها تحقق فعلا مخلا بالحياء، إذ يتعذر تحديد توافر صفة الاخلال بالحياء في الفعل إلا بالرجوع الى العرف السائد في زمان و مكان ارتكاب الجريمة ( )، فالعرف مؤثر في اضفاء الصفة غير المشروعة على افعال هي في اصلها جرائم، كتخويل المخدوم و ملقن المهنة حق التاديب، وتحديد مدى جسامة الافعال التي يجيزها حق التاديب و اباحة افعال العنف التي تمارس بها الالعاب الرياضية و تحديد مدى جسامة ما يباح منها، و النص التجرمي هنا يحيل ضمنا في تحديد القواعد التي تحكمها فروع قانونية غير جنائية يكون العرف مصدرا للقواعد القانونية فيها فيؤثر العرف بالتالي على نطاق تطبيق القاعدة الجنائية في شقها التكليفي( )، و بذلك يتخذ العرف مكانه بين القواعد القانونية التي تحدد اركان الجريمة. و إما بصورة غير مباشرة حين يتطلب تحديد عناصر بعض الجرائم تطبيق قواعد قانون آخر غير القانون الجنائي، فمثلا في جريمة السرقة لا تقوم إلا إذا وقع فعل الاختلاس على مل منقول مملوك لغير الجاني، و يقتضي التحقق من توافر محل الجريمة البحث في تطبيق قواعد القانون المدني التي تحدد طرق اكتساب الملكية و انتقالها و انقضائها، كذلك لا تتحقق جريمة خيانة الأمانة إلا اذا كان الشيء محل الخيانة موجودا في حيازة الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة مبرم بين الجاني و المجني عليه على نحو لا يمكن الفصل في توافر هذا العنصر الا بالرجوع الى احكام القانون المدني المتعلقة بهذه العقود، و من هنا تجد هذه المصادر طريقها إلى بعض عناصر الجريمة( ). و الثاني في مجال اسباب استبعاد العقاب او تخفيفه: و هو الدور الاصيل لهذه المصادر أي استبعاد العقاب او تخفيفه، و ذلك ان تقييد قواعد قانون العقوبات بمصدر واحد هو النص المكتوب و هو مضمون مبدا الشرعية انما ينحصر في قواعد التجريم و العقاب باعتبارها تمثل قيودا على الاصل العام في الافعال و هو الاباحة، اما حين تتعلق قواعد قانون العقوبات بالرجوع الى هذا الأصل أي إباحة الأفعال المجرمة و منع العقاب و تخفيفه فإنّ هذا القيد ينحسر فيمكن أن يكون مصدر القاعدة المبيحة القانون، أو العرف و غيرهما من المصادر( )، من أمثلة ذلك اباحة الفعل الفاضح العلني بالظهور على شاطىء البحر بملابس الاستحمام استنادا الى العرف( ).
#لهوى_رابح (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تفسير النصوص الجنائية الموضوعية
-
اسئلة النَّظَرِيَّة الْعَامَّة لِلْجَرِيمَة
-
المحاضرة الخامسة: تقسيمات الجريمة
-
الضوابط الموضوعية للتفتيش المعلوماتي
-
إِلَى أيِّ مَدَى تُشَّكِلُ مَحَارِمُ الشَّرْعِيَّةُ قَيْدًا
...
-
مقدمات التفتيش الالكتروني 1 ضبط البيانات المخزنة لدى مزود ال
...
-
مدلول فكرتي التفتيش و الضبط في البيئة الرقمية
-
نحو ارساء ضوابط اجرائية للتقيش الجنائي الألكتروني - مقدمات ا
...
-
مدخل الى قانون العقوبات
-
ذاتية قانون العقوبات
المزيد.....
-
كانت تكافح النيران.. لحظة سقوط مروحية ببحيرة في فرنسا أثناء
...
-
المبعوث الأمريكي يثير جدلا في لبنان بعد وصفه تصرف الصحفيين ب
...
-
مظاهرات في أنحاء إسرائيل تطالب حكومة نتنياهو بإبرام اتفاق لل
...
-
فرنسا: أصوات الدبلجة في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. معركة الأص
...
-
الياسمين المصري: عبق العطور مهدد بالذبول بسبب التغير المناخي
...
-
المبعوث الأمريكي: لبنان سيقدم خطة لإقناع حزب الله بالتخلي عن
...
-
القوات الروسية تواصل التقدم وسط وشرق أوكرانيا
-
مقتل جنود سوريين بانفجار لغم وآخرين بنيران مُسيرة إسرائيلية
...
-
القسام تبث مشاهد كمين محكم أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين
-
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في رام الله وتصيب آخرين بالرصا
...
المزيد.....
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الساد
...
/ منذر خدام
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال
...
/ منذر خدام
-
أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول
...
/ منذر خدام
-
ازمة البحث العلمي بين الثقافة و البيئة
/ مضر خليل عمر
-
العرب والعولمة( الفصل الرابع)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الثالث)
/ منذر خدام
-
العرب والعولمة( الفصل الأول)
/ منذر خدام
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
مقالات في الثقافة والاقتصاد
/ د.جاسم الفارس
-
قواعد اللغة الإنكليزية للأولمبياد مصمم للطلاب السوريين
/ محمد عبد الكريم يوسف
المزيد.....
|