أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - تنظيم اوقات الدوام الرسمي للموظف في العراق














المزيد.....

تنظيم اوقات الدوام الرسمي للموظف في العراق


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 7812 - 2023 / 12 / 1 - 19:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمن قانون الخدمة المدنية العراقي رقم(24) لسنة 1960 تنظيم الدوام الرسمي للموظف في العراق من خلال تحديد اوقات الدوام الرسمي ، كماجاء باحكام المادة(56) منه بالنص على (1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع. 2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .3- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .) ، وبسبب الاوضاع الراهنة التي مر بها العراق، فأن بعض الوزارات يتطلب عملها تحديد اوقات معينة استجابة لهذه الاوضاع الاستثنائية ، وقد يثار التساؤل الآتي ، هل يمكن للادارة ان تُلزم الموظفين بالتقيد باوقات معينة للدوام الرسمي خلال يوم العمل او عدد ساعات العمل في يوم العمل ؟ والسؤال الثاني هل يمكن للدائرة ان تلزم الموظفين بالدوام الرسمي بايام العطل الرسمية ؟ والسؤال الثالث هل يمكن شمول الموظفين المدنيين الذين يعملون في الاجهزة العسكرية او الامنية كما الموظفين العاملين في وزارتي الدفاع و الداخلية بالعمل وفق الاوقات التي يلتزم بها المنتسبين بالصفة العسكرية ولذلك نبين الاتي:
اولاً:لقد بينت الاتفاقيات الدولية والتي صادق عليها العراق ، الوقت الذي يستطيع الانسان ان يمارس فيه العمل في اوقات محددة وساعات محددة، وقد نظمت اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعددة بهذا الشأن تحديد اوقات العمل ، اذ تضمنت تحديد اوقات مختلفة بحسب طبيعة العمل في القطاع الحكومي او الخاص او بسبب طبيعة المهن اذ تضمنت الاتفاقيات اصدار(190) اتفاقية بهذا الشان ، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (30) الخاصة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب لسنة 1930 والتي حدد ساعات العمل ب(48) ساعة في الاسبوع و(8) ساعات عمل يومية.
ثانياً:فيما يتعلق بالسؤال الاول فان قانون الخدمة المدنية النافذ حدد اوقات الدوام الرسمي ، بأن لا يتجاوز (44) ساعة بالاسبوع او (8) ساعات يومية ، وبالامكان ان تقل عن ذلك ولا يمكن زيادتها عن ذلك ، ولذلك بإمكان الادارة ان تحدد اوقات لدوام بعض الموظفين باوقات مختلفة لانجاز اعمال معينة بسبب طبيعة عملها ، كما في الدوائر الخدمية او الموظفين المدنيين العاملين بالاجهزة الامنية على ان تلتزم الوزارات بالعدد المحدد لساعات العمل ، وفي حال زيادة عدد الساعات وفق احكام المادة(56) من قانون الخدمة المدنية فأنه يمكن التعويض عن ذلك بمنح اجور عن ساعات العمل الاضافية .
ثالثاً:اما بشان السؤال الثاني بالدوام الرسمي بايام العطل الرسمية فان هناك رأي مفاده ، انه لايوجد سند قانوني يسمح بالدوام الرسمي ايام العطل الرسمية ويستند هولاء الى احكام المادة (1) من قانون العطلات الرسمية رقم(110) لسنة 1972 التي تضمنت تحديد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية ، على ان توزع ساعات العمل للايام الاخرى اما الرأي الثاني ، يرى ان احكام المادة (56) من قانون الخدمة المدنية النافذ واضحة ولاتتعارض مع قانون العطلات الرسمية لان الاصل ان يومي الجمعة السبت عطلة رسمية ، ولكن في حال تحديد ايام معينة واوقات محددة للدوام الرسمي لبعض الموظفين لاسباب متعددة ، فانه يمكن ان يكون الدوام ليشمل يومي الجمعة والسبت ، على ان يكون ذلك ضمن العدد المحدد بساعات العمل الاسبوعية ، سيما فيما يتعلق بعمل الدوائر الخدمية او الامنية او الدوائر التي يتطلب عملها الاستمرار بالعمل بايام الاسبوع كافة.
رابعاً:اما بالنسبة للموظفين المدنيين العاملين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية فان قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 ، تضمن ذلك باحكام المادة (3) بالنص على (تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل) اما قانون الخدمة العسكرية رقم(3) لسنة 2010 فقد شمل الموظف المدني بالعديد من الحقوق الواردة باحكام القانون كما في احكام المواد(77-90-93) منه ، عليه فان الموظف المدني يلتزم بما يصدر من الادارة بشان الدوام الرسمي واوقاته بشرط مراعاة الصفة المدنية لعمل الموظف المدني انسجاما مع احكام القانون.



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التنظيم القانوني لتعيين الهيئة الاستشارية في المحافظة غير ال ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومبدأ حجية الاحكام القضائية تعليق ع ...
- المساواة في الراتب الوظيفي في العراق واثره على الرضا الوظيفي ...
- تنظيم شؤون الوظيفة العامة في العراق
- الدرجة الوظيفية لأصحاب الدرجات الخاصة في العراق
- التمييز بين مصطلحي (الاختصاصات والصلاحيات) وفق ماجاء بقرار م ...
- احتساب الشهادة الدراسية ضمن التخصص الوظيفي بالاستثناء من احك ...
- معايير التمييز بين الأمر التشريعي والقرار الإداري التنظيمي
- صلاحية مجلس الخدمة العامة الاتحادي في الترقية
- صلاحية اعضاء مجلس النواب العراقي في طلب المعلومات في ظل النظ ...
- العلاوة السنوية للموظف وشروط استحقاقها في القانون العراقي
- السياسة الزراعية في ظل اختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المن ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا (36/اتحادية/2023)
- المصلحة الدستورية في احكام المحكمة الاتحادية العليا في العرا ...
- استقرار المراكز القانونية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بشان التفوبض بالصلاحيات


المزيد.....




- تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب الم ...
- بين الفوضى والحكومة العسكرية.. خيارات إسرائيل بعد حظر الأونر ...
- تمديد اعتقال المشتبه به الرئيسي بقضية تسريبات مكتب نتنياهو
- الإرهابي -جمشيد شارمهد- توفى قبل تنفيذ حكم الاعدام بحقه
- المجاعة تهدد غزة.. أطفال القطاع يصطفون في طوابير للحصول على ...
- فيضانات إسبانيا: الحكومة تخصص 10 مليارات يورو لإغاثة المتضرر ...
- المركز يدين هجوم المستوطنين على بلدتين وإحراق 19 مركبة في را ...
- هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة سجون الاحتلال تتعمد الإهمال ا ...
- إدارة بايدن: إسرائيل فاشلة في تحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة ...
- ألمانيا ـ اعتقال 8 أشخاص بشبة الانتماء لتنظيم يميني متطرف


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - تنظيم اوقات الدوام الرسمي للموظف في العراق