أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - معايير التمييز بين الأمر التشريعي والقرار الإداري التنظيمي














المزيد.....

معايير التمييز بين الأمر التشريعي والقرار الإداري التنظيمي


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 7731 - 2023 / 9 / 11 - 00:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يتفق الفقه الدستوري عموماً على ان وظيفة التشريع هي وظيفة السلطة التشريعية وليسن حقاً لها ، وبناءاً على ذلك فإن التشريع وظيفة هذه السلطة ، لا يمكن التنازل عنها وهو ما تتفق عليه اغلب الانظمة القانونية ، الا ان الدسايتر قد تتضمن احياناً التفويض التشريعي بمنح السلطة التنفيذية حق التشريع ، ورغم ان الفقه مختلف في طبيعة القرارات اللتي تصدر من السلطة التنفيذية ، وهل تعد قوانين تخضع لرقابة المحاكم الدستورية ام قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الاداري ، وان كان الفقه الفرنسي ايد ماجاء به الفقيه الفرنسي ( بونار Bonnard) ، الذي ميز بين القرارات التي تصدر من السلطة التنفيذية قبل اقرارها من السلطة التشريعة ، بوصفها قرارات ادارية وبعد اقرارها من السلطة التشريعية بوصفها قوانين ، وعلى هذا الاساس يجري التمييز بين الاعمال الادارية والاعمال التشريعية ، وبنحو مماثل للتمييز بين الاعمال التفويضية قبل اقرارها من مجلس الشعب في مصر وبعد اقرارها ، وصلاحية مجلس الدولة في مصر بشان هذه الاعمال قبل اقرارها من مجلس الشعب في حالة مخالفتها للقانون ، والمحكمة الدستورية تعد هي المختصة في حال كانت مخالفة للدستور ، اما بعد اقرارها من مجلس الشعب فان الطعن بها يكون من اختصاص القضاء الدستوري ، ولذلك نظمت الدساتير صلاحية السلطة التنفيذية باصدار قرارات لها قوة القانون ، كما نظم ذلك المشرع الدستوري في فرنسا ، عندما تضمن دستور الجمهورية الخامسة سنة 1958 صلاحية رئيس الجهورية باصدار قرارات لها قوة القانون ، كما في احكام المادة (16) منه ، بان للرئيس الفرنسي اصدار قرارات لها قوة القانون وفق الاجراءات التي تسبق اصدارها او التي تلي الاصدار وفق احكام المادة انفا ، وبنفس الاتجاه نظم دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 باحكام المادة (156) منه ، عندما نظم صلاحية رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون وفق الاجراءات التي نظمتها احكام المادة انفا ، اما في العراق فإن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 تضمن صلاحية رئيس الوزراء باصدار قرارات لها قوة القانون ، اذ تضمن ملحق القانون انفا النص على (...ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة وبالاجماع اصدار اوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم الغاؤها او تعديلها...) ، عليه فإن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بامكانه اصدار قرارات لها قوة القانون وفق الصلاحيات والصلاحيات المخولة له ، اما المشرع الدستوري في دستور العراق لسنة 2005 ، نظم صلاحيات السلطة التنفيذية ولم يتضمن صلاحية اصدار قرارات لها قوة القانون فقد نظم صلاحية رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ولم تتضمن الصلاحيات الاشارة الى اصدار اوامر لها قوة القانون ، انما تضمن صلاحية رئيس الوزراء باصدار اجراءات في حال الحرب والطوارئ وفق احكام المادة (61) من الدستور ، هذا فيما يتعلق بالاوامر التشريعية والية اصدارها وفق القانون العراقي ، اما القرارات الادارية فانها اعمال قانونية تصدر بارادة الادارة المنفردة بقصد احداث اثار قانونية ، وعليه فان القرار الاداري كما هو متفق عليه فقهاً وقضاءاً ،هو عمل قانوني وليس عمل مادي يصدر عن الارادة المنفردة للادارة مستبعدين الاعمال القضائية والتشريعية عن هذا النطاق ، وان يحدث اثراً قانونياً ، اما انواع القرارات الادارية فإنها القرار الاداري الفردي والتنظيمي ، فالقرار الاداري الفردي هو ما يصدر عن الادارة من قرارات تستهدف به مخاطبة افراد معينين بذواتهم وليس بصفاتهم ، اما القرارات الادارية التنظيمية فانها تستهدف مخاطبة الافراد بصفاتهم وليس بذواتهم ، وكما يسميها الاستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي بانها تشريع يصدر من السلطة الادارية وينظم اوضاع قانونية عامة ، وعليه فإن السلطة التنفيذية في العراق بامكانها اصدار القرارات وفق مانظمه الدستور باحكام المادة (80) بالنص على (ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين ) ، ومجلس الوزراء بوصفه احد ركني السلطة التنفيذية ، بامكانه اصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين، ولا يمكن ان تكون هذه القرارات مخالفة لاحكام الدستور والقانون، وتعد قرارات ولا يمكن عدها اوامر تشريعية، سواء التي تصدر من مجلس الوزراء او من تخوله، علما ان الدستور العراقي لم يتضمن تفويضاً لرئيس مجلس الوزراء باصدار الاوامر التشريعية، ونشير الى انه جرى الاطلاع على قرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (218/ اتحادية/ 2022) بتاريخ 19/12/2022، تضمن بحيثيات القرار الاشارة الى امر ديواني صادر من رئيس الوزراء بالرقم (72) لسنة 2008، تضمن ترتيب اثار قانونية للمخاطبين بموجبه، والمحكمة بينت أنه امر تشريعي (وبغض النظر عن مضمونه)، أي بمعنى صدوره من السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء، رغم انه لا يوجد باحكام دستور العراق لسنة 2005 ما يشير الى صلاحية رئيس الوزراء اصدار اوامر لها قوة القانون، وليس لمجلس الوزراء هذه الصلاحية، وبينت المحكمة الاتحادية العليا بما نصه (ان المدعي يتمتع بمركز قانوني وظيفي استنادا للأمر التشريعي (72) لسنة 2008...) واكدت المحكمة موقفها هذا بالقرار المرقم بالعدد (120/ اتحادية/ 2023) الصادر حديثاً بتاريخ 13/8/2023، المتضمن بما نصه (ذلك ان المدعى عليه يتمتع بمركز قانوني وظيفي استنادا للأمر التشريعي رقم (72) لسنة 2008...)، عليه فإن المحكمة بالقرارين المشار اليهما، ترى بأن رئيس الوزراء لديه الصلاحية باصدار الاوامر التشريعية، رغم ان الدستور العراقي لم يتضمن هذه الصلاحية وهو ما نتمنى ان تعدل عنه المحكمة لأنه مجاوز للصواب ومخالف لأحكام الدستور، وهي اجدر من غيرها ومن أي سلطة اخرى بصيانه الحق والعدالة، سيما انها الملجأ الاخير والحصن لصون الحقوق والحريات العامة وتطبيق العدالة الدستورية.
د.عباس مجيد شبيب
باحث قانوني



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صلاحية مجلس الخدمة العامة الاتحادي في الترقية
- صلاحية اعضاء مجلس النواب العراقي في طلب المعلومات في ظل النظ ...
- العلاوة السنوية للموظف وشروط استحقاقها في القانون العراقي
- السياسة الزراعية في ظل اختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المن ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا (36/اتحادية/2023)
- المصلحة الدستورية في احكام المحكمة الاتحادية العليا في العرا ...
- استقرار المراكز القانونية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بشان التفوبض بالصلاحيات


المزيد.....




- رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على مقر الأونروا في القد ...
- الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة ويخلف إصابات
- الأونروا: 80 ألف شخص فروا من رفح خلال 3 أيام
- هيومن رايتس ووتش تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية ...
- الأمم المتحدة: 80 ألف شخص فروا من رفح منذ كثفت إسرائيل عمليا ...
- بعد إعلان إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. الأمم المتحد ...
- الأونروا: لن نتمكن من إيصال المواد الغذائية لأهل غزة غدا بسب ...
- ماسك: انتخابات 2024 قد تكون الأخيرة بالنسبة للأمريكيين بسبب ...
- نادي الأسير: اعتقال 25 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون
- السعودية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - معايير التمييز بين الأمر التشريعي والقرار الإداري التنظيمي