أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - صلاحية مجلس الخدمة العامة الاتحادي في الترقية














المزيد.....

صلاحية مجلس الخدمة العامة الاتحادي في الترقية


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 7724 - 2023 / 9 / 4 - 16:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تُعد الترقية في الوظيفة العامة من اهم الموضوعات التي يتوجب على الإدارة مراعاتها في الوظيفة العامة ، وبما ينسجم مع الهيكل الوظيفي المعتمد لديها والكوادر البشرية التي تعمل في مجال الإدارة العامة ، وتقديم الخدمات للمجتمع ، لأن الترقية تُعد حافزاً للموظف لطلب الترقي في الوظيفة العامة ، اذ ان الموظف يسعى الى الحصول على مزايا مادية فضلاً عن المنصب الذي يسعى للحصول عليه ، لغرض إرضاء طموحه وتحقيق مركز وظيفي في المؤسسة او تحسين وضعه الاجتماعي في المجتمع ، لأن الترقية تعد فرصة للحصول على المزايا المادية و المعنوية في آن واحد ، ولذلك فأن اغلب الدول تتضمن القوانين فيها وضع أنظمة معينة للترقية الوظيفية تراعى فيها شروط الكفاءة و الجدارة بتولي الوظائف العامة وشغل المناصب القيادية فيها ، ولذلك حرص المشرع العراقي على تنظيم الترقية الوظيفية كما في قوانين الخدمة المدنية السابقة على صدور قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وثم قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ولغرض الوقوف على أهمية هذا الموضوع سأعرضه كما يلي:
أولا: نظم القرار المرقم بالعدد ( 996 ) لسنة 1979 صلاحية التعيين للوزراء او رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظين الذي نص على ( اولاً- ١ – يلغى مجلس الخدمة العامة المؤلف، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويتولى الوزراء المختصون او من يخولونهم من موظفي الدرجات الخاصة والمدراء العامين، اختصاصات وواجبات المجلس في التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الخدمة الموكولة الى المجلس ) ، واستمر العمل بالتعيين واعادة التعيين والترفيع بوصفه من الصلاحيات الحصرية لهم بعد الغاء مجلس الخدمة العامة الذي كان يمارس هذه المهام وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ثانياً: بعد نفاذ دستور العراق لسنة 2005 الذي تضمن بالنص على تشكيل المجلس بأحكام المادة (107) منه على (يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون) ، واستجابة لهذا النص الدستوري صدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 (المعدل) الذي تضم التعيين واعادة التعيين بموجب احكام المادة (9) منه التي نصت بأحكام البند( ثانياً ) بالنص على( التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة) ومن هذا النص يتبين الصلاحية المناطة به ، وقد باشر المجلس بأعماله بعد مدة طويلة من نفاذ القانون وتعيين رئيس واعضاء المجلس .
ثالثاً: لعل المتتبع لعمل المجلس يمكن ان يسجل بعض الملاحظات ، بشأن صلاحياته بالتعيين او اعادة التعيين او الترقية ، اذ نظم القانون آلية التعيين وباشر المجلس اجراءات التعيين بالوظيفة العامة واستكمال الاجراءات المأخوذة منه بشأن الاعلان عن الدرجات الوظيفية ، بعد ان جرى التنسيق مع وزارة المالية بالاستحداث للدرجات الوظيفية ، وجرى استقبال طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني للمجلس ، علماً ان التأكد من الوثائق الثبوتية للمعينين الجدد ، يجري من خلال الوزارات المعنية ، ولم يجرِ مراعاة آلية اعادة التعيين انما جرى في حالات محددة ، اذ ان اعادة التعيين وان كانت من صلاحية المجلس الا انه لم يجرِ بيان آلية الاعادة في القانون ولم يقم المجلس بتوضيح الإجراءات بشأن الإعادة للوظيفة .
رابعا: صدر القانون رقم (103) لسنة 2012 التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 الذي تضمن بأحكام المادة ( 2 ) منه (يُلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -٧ أولاً: تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مدير عام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.

ثانياً: يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه. ) ، عليه فإن صلاحية الترفيع أصبحت من اختصاص الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ وهو قانون لاحق لصدور قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم(4) لسنة 2009 والقانون اللاحق ينسخ السابق صراحة او ضمناً.
خانسا: استناداً لما تقدم فإننا نخلص الى نتيجة مفادها، ان صلاحية الترفيع (الترقية) المشار اليها بأحكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 لا تُعد من اختصاص المجلس انما تعد من اختصاص الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ ويعد المجلس مختصاً بالتعيين وإعادة التعيين (حصرا).
د. عباس مجيد الشمري
باحث قانوني



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صلاحية اعضاء مجلس النواب العراقي في طلب المعلومات في ظل النظ ...
- العلاوة السنوية للموظف وشروط استحقاقها في القانون العراقي
- السياسة الزراعية في ظل اختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المن ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا (36/اتحادية/2023)
- المصلحة الدستورية في احكام المحكمة الاتحادية العليا في العرا ...
- استقرار المراكز القانونية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بشان التفوبض بالصلاحيات


المزيد.....




- الأونروا: لن نتمكن من إيصال المواد الغذائية لأهل غزة غدا بسب ...
- ماسك: انتخابات 2024 قد تكون الأخيرة بالنسبة للأمريكيين بسبب ...
- نادي الأسير: اعتقال 25 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون
- السعودية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في ...
- التصويت على عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة غدا
- كنعاني: من المعيب ممارسة التهديد والضغط ضد المحكمة الجنائية ...
- هيومن رايتس تتهم الدعم السريع بارتكاب -تطهير عرقي- في غرب دا ...
- 80 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري محمد عادل
- السودان: هيومن رايتس تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب -إبادة- ...
- الأمم المتحدة: 360 ألف مبنى في غزة تعرض لأضرار


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - صلاحية مجلس الخدمة العامة الاتحادي في الترقية