أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - هيبت بافي حلبجة - نقض تحريم التبني في الإسلام















المزيد.....



نقض تحريم التبني في الإسلام


هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 7710 - 2023 / 8 / 21 - 10:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


ملاحظة ، إذا وجد إله للكون فهو أزلي أبدي في حين إن الوجود البشري هو مؤقت وتافه زمنياٌ ، وبما إن التبني والقاعدة الشرعية والحلال والحرام ، وكلها ، تخص الحالة البشرية والحياة الإجتماعية والعلاقة ، العلاقة الصريحة والأصيلة ، مابين الإنسان والإله ، فإنها ، أي تلك القاعدة الشرعية ، لاتمس جوهر الوجود ولا حتى الكون ، بمعنى إن هذا الحرام ليس له علاقة بناموس الطبيعة من جهة ، كما إن الحيوان ليس لديه ماهو حرام من جهة ثانية .
ملاحظة ثانية ، بما إن الإله هو الإله ، فنحن إزاء أمرين متكاملين ، الأول لايجوز لغير هذا الإله أن يحرم ، فالتحريم وظيفة إلهية ، وفقط إلهية ، والثاني إن هذا التحريم ينبغي أن يكون مستقلاٌ عن مزاجية هذا الإله أو كعقوبة صادرة منه ، لذلك فإن الآية التي تؤكد على إن الإله قد عاقب بني إسرائيل بتحريم ماحرمه عليهم ، تمثل إهانة لحقيقة هذا الإله .
في الأصل ومن حيث طبيعتها ، وإذا أغضضنا العين عن شروطها الخاصة وتعريف كل واحدة منها ، فإن الحكم التشريعي ، القاعدة الدينية ، القاعدة القانونية ، القاعدة العرفية ، القاعدة التشريعية ، ينبغي أن تتضمن بالضرورة ، بل أن تتأسس على شرط دونه لن تكون تلك القاعدة قاعدة حقيقية ، وهذا الشرط هو شرط المنفعة بمعناها الدقيق والشامل والكلي ، شرط القيمة الإيجابية ، المنفعة في تحقيق مصلحة ، المنفعة في إزالة الضرر ، المنفعة الموضوعية ، وبدون هذه القيمة الإيجابية الحيادية تكون تلك القاعدة حالة تعسفية ، حالة غريبة تمارس ضد المجتمع .
وفي الأساس ، ومن جانب آخر ، وضمن القاعدة التشريعية ، وفي علاقة الأشياء بالحلال ومن ثم بالحرام ، فإن الحلال هو الأصل لإنه شرط وجوده الخاص وهو يمثل حالة عامة كلية ، في حين إن الحرام يجسد قيداٌ على ذلك الشرط الخاص للحلال ، حالة مقيدة بقيدها ، مقيدة بموضوعها ، كما وصت الوصايا العشرة لاتقتلوا ، لاتزنوا ، لاتسرقوا .
والمعنى الدقيق لهذا التصور ، إننا إزاء جانبين أساسيين ، الأول إن الحلال لايحتاج إلى نص يبيحه ، وأما الحرام فلا مناص من نص يحظره ، نص أصيل وتام وجلي ، والثاني لإن الحرام خاص خرج من مجال العام فلامندوحة من مسوغ ، مبرر تام أصيل حقيقي ، يتضمن الضرر ، مهما كان نوعه ومصدره وطبيعته . وهنا يرتكب رسول الإسلام مخالفة تامة ، حيث إنه قد حرم ماحل الإله : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك . سورة التحريم ، الآية 1 . وهنا أيضاٌ يرتكب يوسف القرضاوي حماقة جسيمة ، حيث يقسم مجال الحلال والحرام إلى ثلاثة ، مجال منصوص عليه كحلال ، ومجال منصوص عليه كحرام ، ومجال غير منصوص عليه وهو مجال العفو ، وينسى القرضاوي إن مفردة العفو هنا لاقيمة لها بل هي سخيفة وتافهة ، ومشينة بحق الإله إن وجد . فإلى المقدمات :
المقدمة الأولى : في أساس وجوهر موضوع التبني كمشكلة إجتماعية بحتة ، لاعلاقة له بأي شيء آخر سوى إنها قضية إجتماعية صرفة ، وهو يخص أطفال أبرياء يتامى ، فقدوا الأب والأم من جراء حرب أو زلزال أو فيضان أو حادثة أو حالة طبيعية ، فترعاهم جمعيات خيرية في البدء ، ثم يتم تبنيهم من قبل عائلة مقتدرة مالياٌ ، مشهود لها بالطيبة والمركز الحسن ، ولاتنجب أطفالاٌ من حيث المحاولة ، ومؤتلفة سواء من زوج وزوجة ، أم من إمرأة مطلقة تناهز الأربعين من عمرها ، أم من إمرأة عانسة ناهزت هي الأخرى الأربعين عاماٌ ، وتتفاوت القوانين الوضعية من حيث كيفية الأرث من عدمه ، ومن حيث تتمتع المتبنى بأسم تلك العائلة من عدمه . تحت ثلاثة شروط طبيعية :
الأول يحق لتلك الجمعية الخيرية مراقبة أحوال المتبنى والعائلة ، ومن ثم حماية المتبنى من العنف المنزلي وحالات أخرى .
الثاني يفسخ العقد بدون مقدمات حين وفاة أحد طرفيه .
الثالث يعتبر العقد لاغياٌ من ذاته حين بلوغ المتبنى سن الرشد .
المقدمة الثانية : وأما في القوانين الوضعية التابعة للتشريع الإسلامي ، فالقانون السوري ، تطبيقاٌ للشريعة الإسلامية ، يحرم التبني ، ويستعمل مفردة الإلحاق ، أي أن يلحق الطفل المتبنى بالعائلة التي تبنته ، ضمن الشروط السابقة ، وشرط ألا يرث المتبنى المتبني ، وشرط ألا يحمل أسم العائلة .
وفي هذا الإلحاق وتطابقاٌ مع الفهم الدقيق له ، ثمت إشكاليتين ، الأولى هي إشكالية دينية وأخلاقية ، فلنفرض إن الزوجة حين الإلحاق كان عمرها ثمانية وعشرين سنة ، وكان عمر الطفل ثمانية سنوات ، فبعد مضي تسعة سنوات سيكون عمر الطفل سبعة عشر سنة ، ويكون عمر الزوجة سبعة وثلاثين سنة ، وبما إن الأمر ليس تبنياٌ فإن الزوجة ليست أم للطفل ، كما إن الطفل لن يكون ولداٌ لها ، أي إن وجود الطفل في البيت غير جائز شرعاٌ لإن الزوجة ليست محرمة عليه ، وهذا هو الفرق القاتل مابين موضوع التبني ومحتوى الإلحاق ، والإسلام نفسه يؤكد على هذه المفارقة ، حيث كان زيد بن حارثة يسمى بعد أن تبناه رسول الإسلام بزيد بن محمد ، في حين إن الإلحاق لايتضمن البنوة .
والثانية ، أي الإشكالية الثانية ، لنفرض ، وهذا محتمل حدوثه ، إن الزوجة قد حبلت بعد سنة من الإلحاق ، وأنجبت طفلة ، فهل تحل هذه الطفلة لذلك الطفل زوجة بعد أن يكبرا في العمر ، فحسب منطق الإلحاق إنه يجوز الزواج بينهما على الرغم من إنهما ترعرعا معاٌ وتحت سقف منزل واحد ، لإن الطفل ليس أخاٌ أو شقيقاٌ للطفلة .
وقريباٌ من منطق القانون السوري ، يذهب القانون العراقي ، ويستعمل مفردة الضم ، أي أن ينضم الطفل إلى العائلة إنضماماٌ ، ويشترط ضمن مايشترطه علاوة على ماذكر ، هو إن لابد من وصية واجبة للطفل تقدر بحوالي ثلث تركة العائلة حين التوريث . وثمت قوانين أخرى تستخدم مفردة الكفالة ، أي أن تتكفل العائلة قانونياٌ برعاية الطفل .
المقدمة الثالثة : يؤكد يوسف قرضاوي ، بكل غباء فكري ، إن الإسلام قد حرم التبني لإن العائلة لم تنجب الطفل من صلبها ، وإدعاء العائلة إن الطفل إبنها كذب للواقع ، كذب للحقيقية ، كذب للطبيعة ، فالمتبنى ليس من صلب المتبني ، وليس من دمه ، علاوة على ذلك ثمت إختلاط بالأنساب ، وسيخلق حالة غير شرعية ، فالمتبنى لن يكون أبن الزوجة وسوف يختلي بها ، وسوف هي تختلي به وسيرى عورتها ، وسيقول لشقيقة الزوج عمتي وهي ليست عمته وسوف يختلي بها وسيرى عورتها ، وكذلك للخالة ، ثم لو ولدت لتلك العائلة بنت ، فسوف يختلي المتبنى بها ، وسوف يرى عورتها ، ناهيكم عن الإرث . وهكذا :
أدرك تمام الإدراك إن القرضاوي ليس إلا بطناٌ للمعلومات وطبلاٌ للأقوال ، ولايدرك من الرياضيات إلا العمليات الحسابية فحتى جدول الضرب عصي على فهمه ، لذلك ما كان من المفروض أن أذكرهه في موضوعات هذه الحلقات . لكن :
من جانب ، ينسى القرضاوي ، بل إنه لايدرك ، إن محمداٌ هو الذي تبنى زيداٌ ، وبقي زيد أبنه بالتبني لفترة ليست قصيرة ، فإذا كان التبني محرماٌ إلهياٌ فلماذا لم يتدخل هذا الإله منذ البداية ، ولماذا سمح لرسوله أن يقدم على هذه الخطوة أصلاٌ .
ومن جانب ، ينسى القرضاوي إن التبني قد حرمه الرسول نفسه بعد أن إشتهى زوجة زيد ، بعد أن شاهد زينب بنت جحش وهي متفرعة ، أي بعد أن بانت مجمل ومعظم محاسنها ، فالتحريم لم يحدث إلهياٌ : لقد حرم عليكم التبني ، إنما بعد أن تحدث أهل قريش عن وصمة عار ، إذ كيف يمكن لرجل أن يتزوج زوجة إبنه بالتبني ، فأضطر رسول الإسلام أن يستنجد بهذا الإله الوهمي ، كالعادة ، ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ، و فلما قضى زيد منها وطراٌ زوجناكها .
المقدمة الرابعة : إنظروا إلى حماقة الشيخ وسيم يوسف ، يقول ، لما أتى الإسلام حرم التبني ، أتدرون لماذا حرم الإسلام التبني ، لإن الفقراء في الولايات المتحدة يبيعون أطفالهم ، والأغنياء يستغلون هذا الوضع ويشترون . وهكذا :
من جانب ، إن هذه القضية ، إن وجدت ، فهي قضية إجتماعية صرفة ، والقضايا الإجتماعية تستند في أصولها إلى الواقع ، والواقع متغير فواقع الولايات المتحدة يختلف عن الواقع الفرنسي وعن الواقع الإيطالي ، وبما إن الواقع هو الذي يحدد أبعادها ، فلادخل للحلال والحرام بهكذا قضايا .
ومن جانب ، إن هذه القضية هي بالضرورة كاذبة ، حتى لو حدثت فهي كاذبة ، لتضارب نتائجها مابين المحاسن والمساوىء ، ولإن الحدوث لايضفي عليها جانبها الموضوعي التأصيلي ، كمثل من يقول إن الرب قد حرم الخبز والسكر والنشويات لإنها تفضي إلى مرض السكري .
ومن جانب ، إن موضوع الحكمة أمر سخيف هنا ، فالحكمة من الشيء لاتؤدي إلى الحكم الشرعي بالتحريم ، كما إن إله الإسلام ليس حكيماٌ ، فلو كان حكيماٌ لما خلق تلك الشجرة التي طردتنا من الجنة ، وما أكل منها آدم ، فوجودها دلالة ما بعدها دلالة إن إله الإسلام لاحكمة له .
ومن جانب إستئناسي ، هل يجوز أن يحرم إله الكون الزواج لإن مجموعة من الكهلة بعمر الثمانين يتزوجون فتيات بعمر عشرين في تلك الدولة ، أو لإن الكثير من الأزواج يستخدمون العنف المنزلي في تلك المدينة ، أو لإن نسبة الطلاق عالية جداٌ في ذاك البلد .
المقدمة الخامسة : لقد أجمع النص الإلهي والفقه المرافق على إن أصل تحريم التبني في الإسلام يكمن في قصة رسول الإسلام مع زينب بنت جحش أولاٌ ثم ، ثم مع زيد بن حارثة ، والأدق هو إشتهاء رسول الإسلام لجسد زينب بنت جحش حينما رآها وهي متفرعة في غياب الزوج وتلملم حاجات المنزل ، أي لولا هذا الإشتهاء ماحرم التبني . فإلى الخطوات الأصلية للقصة :
من جانب ، حينما أتى الإسلام وزعم الرسول إنه رسول من الإله ، تبنى هذا الرسول زيد بن حارثة بعد أن أعتقه ، فهذا التبني حدث بعد إعلان الإسلام وليس قبله ، وهنا السؤال الجوهري ، لماذا لم يردع إله الإسلام نبيه من التبني طالما هو يرتكب حراماٌ ، ولماذا سمح له بالإستمرارية لفترة ليست قصيرة ، في حين ، وفي موقع آخر تدخل الإله مباشرة لإن الأمر كان جنسياٌ ومتعلقاٌ بجسد صفية ، لقد حرم النبي على نفسه جسد صفية بعد أن رآهما حفصة على فراشها الخاص ، فتدخل الإله : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك . سورة التحريم ، الآية 1 . فأي موقفين جدير بالتدخل الإلهي ، موقف إرتكاب الرسول الحرام ، أم موقف إمتناعه مؤقتاٌ عن تنفيذ شهوة في موضوع وماملكت يمينك ، وهل وطىء جسد صفية يقتضي مفهوم الحلال والحرام .
ومن جانب ، وبعد ، ثم تقدم رسول الإسلام لخطبة أبنة عمته ، زينب ، لإبنه بالتبني ، زيد ، فرفضت ، فتدخل إله الإسلام ، وأنزل الرسول آية من عنده ، لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاءٌ أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم . سورة الأحزاب ، الآية 36 . والسؤال الجوهري لماذا لم ينزل هذا الإله آية التحريم عوضاٌ عن هذه الآية ، ثم لماذا يقضي الله في أمر إجتماعي عائلي بحت ، ثم كيف يمكن أن يشارك رسول الإسلام إلهه المسكين في تقرير القضاء ، أو لم يكن رسول الإسلام : سوى نذيراٌ بشيراٌ .
ومن جانب ، وبعد ، ثم دخل رسول الإسلام إلى بيت زينب بنت جحش في غياب زوجها ، فشاهدها شبه عارية وهي ملكة الجمال والإثارة ، فتمتم بكلمات يا سبحان الله يا مقلب القلوب ، وغادر ثم ولما عاد زيد أخبرته زينب بالقصة ، فأسرع زيد إلى الرسول مبدياٌ نية الطلاق منها ، فيقول الرسول ، أمسك عليك زوجك ، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . سورة الأحزاب ، الآية 37 .
وهنا ثمت إشكاليات لاحصر لها ، كيف يسمح هذا الإله لنفسه أن يقضي بزواج إمرأة متزوجة ومازالت على عهدة زوجها أن يزوجها من شخص آخر ، ثم كيف يمكن لشخص أن يشتهي زوجة إبنه مهما كان جمالها ومهما كانت فتنتها ، ثم ، وهذا قمة الإجرام الإلهي ، إن الإله نفسه يؤكد إنه قد زرع شهوة زينب في نفس الرسول ، وتخفي في نفسك ما الله مبديه .
ومن جانب ، وبعد ، ثم طلق زيد زوجته دون سبب إلا إشتهاء الرسول لجسدها ، فأسرع هذا الأخير إلى الزواج منها دون تحقيق أي شرط من شروط الزواج ، ودخل عليها وبها وبنى بها في نفس الليلة زاعماٌ إن الإله نفسه قد عقد عقد قرانهما ، فلما قضى زيد منها وطراٌ زوجناكها . الآية السابقة . وهنا تكمن مصيبة بحجم الكارثة ، لإن رسول الإسلام دخل عليها وبنى بها قبل نزول هذه الآية ، فالآية أتت بعد الدخول بها . لذلك :
ومن جانب ، وبعد ، ثم تهكم الصحابة على فعل الرسول هذا ، وأعتبروه فعلاٌ مشيناٌ ، مؤكدين كيف يمكن لشخص أن يكون سبب طلاق زوجة إبنه كي ينكحها ، ويتزوجها بل يبني بها مباشرة دون شرط ومشروطية وعقد ، فأرتبك الرسول وأرتبكت زينب ، فما كان من الرسول إلا أن يستخدم أسم إلهه المسكين لإنقاذ مايمكن إنقاذه ، فنزل الرسول تلك الآية من جعبته ، سورة الأحزاب ، الآية 37 .
ومن جانب ، وبعد ، ثم وفي نفس الآيات ، حاول رسول الإسلام تغيير وجهة القضية كلياٌ بإنزال آيات لتحريم التبني ، يا أيها النبي أتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين ... وإتبع ما يوحى إليك من ربك ...وتوكل على الله ... ماجعل الله لرجل قلبين في جوفه ... وماجعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ...أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ... سورة الأحزاب الآيات الأولى . والسؤال الجوهري هو ، لماذا لم يقل إله الإسلام هذا الكلام منذ بداية التبني ، لماذا إنتظر حتى إشتهى رسوله جسد زينب بنت جحش ، ثم ماهذا القول ، يا أيها النبي أتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين ، هل هم من ورطوا رسول الإسلام في هذه القضية ، ثم هل كان من الممكن أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين ، ثم وطالما ، وإتبع مايوحى إليك من ربك ، فلماذا لم يوحي ربه إليه منذ البداية .
ومن جانب ، وبعد ، ثم تبدأ الكذبة الكبرى والطامة الجسيمة ، بتعميم النص الإلهي موضوع زيد وزينب ، ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ... فلما قضى زيد منها وطراٌ زوجناكها لكي لايكون على المؤمنين حرجاٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراٌ وكان أمر الله مفعولاٌ . سورة الأحزاب ، الآيات 37 ، 40 .
من المؤكد إن رسول الإسلام أضطر إلى التعميم لإنقاذ ما لا ينقذ وذلك كيف يمكن للمسلم أن يتبنى طفلاٌ بعد أن حرمه الإسلام ، وإذا حدث ما حدث فلماذا يذهب تفكير النص الإلهي نحو طلاق ، أدعيائهم ، ثم أن يتزوج المتبني زوجة إبنه بالتبني ، ثم الكارثة البشعة ، لماذا ، وكان أمر الله مفعولاٌ ، لماذا لايكون أمر الله مفعولاٌ في عدم الطلاق ، وأمسك عليك وزجك .
نكتفي بهذا القدر ، وعلاوة على ماذكر نعترض على النحو الآتي :
أولاٌ : في تأصيل موضوع الحرام ، أي التحريم كما هو تحريم ، هل هو تحريم بمزاج إلهي أم بشرط بشري ، هل هو تحريم بإرادة إلهية صرفة أم بواقع إنساني محض ، هل هو تحريم بشرط إلهي أم بتأصيل إجتماعي . وكما قلنا في البداية إن التحريم ليس موضوعاٌ إلهياٌ كما إنه ليس موضوعاٌ حيوانياٌ ، فالتحريم هو خارج دائرة المجالين ، ويختص ، ويختص فقط بالمجال الإنساني ، لذلك يتجلى السؤال الأساسي ، ماهو معيار أن يكون الشيء محرماٌ ، أي معياره بالنسبة للإنسان .
وقلنا سابقاٌ إن التحريم ينبغي أن يتضمن قيمة إيجابية أصيلة ، سواء في تثبيت منفعة أصلية سواء في رفع ضرر جسيم من نوع خاص ، فهل التبني يحاكي مضمون التحريم ، أعتقد إن لا أحد في العالم ، وحتى الفقه الإسلامي نفسه ، ينكر عن التبني قصده في رعاية وحماية للطفل المتبنى ، وسعادة العائلة المتبنية وملؤ حاجة أساسية في شعور وحياة هذه العائلة :
ماذا يعني هذا ، إذا كان التحريم هو في التأصيل لمنع حدوث ماهو سلبي أكيد في الشيء المحرم ، فإن التبني هو في التأصيل لحدوث ما هو إيجابي أكيد في هذا الفعل الذي :
والسؤال التام ، ماهي فائدة عائلة مقتدرة مادياٌ ، ومصنفة إجتماعياٌ ، في تبني طفل يتيم لاحول ولاقوة له ، إلا ضمن قصد إنساني حقيقي للطرفين . هذا ، وإلى ثانياٌ :
ثانياٌ : أما فيما يخص التحريم الإلهي ، التحريم الديني ، التحريم تحت سلطة الإله ، فلو صدقت فرضية الوجودين ، وجود الإله ووجود التحريم ، فإن هذا الأخير ينبغي أن يكون ، في خواص الأساس ، مطلقاٌ كلياٌ شاملاٌ جذرياٌ حقيقياٌ منذ المنذ إلى حيث حيث ، لاإستثناء فيه وليس رداٌ على موقف ما أو وضع ما ، كما لايجوز أن يكون بمثابة عقوبة لأي جماعة أو تجمع أو طرف ديني أو جهة قبلية . والآن هل أدرك إله الإسلام حقيقة التبني :
من جهة أولى ، إن التبني علاوة على كونه قضية إنسانية بالدرجة الأولى ثم يتحول إلى قضية إجتماعية بالدرجة الثانية ، ليس إلا أمراٌ نسبياٌ ، فقد يكون موجوداٌ هنا وليس هناك ، وقد كان من الممكن ألا يكون بالأصل ، لإنه يترتب على وضع آخر متفرع المجالات ، وجود طفل ، وجود لقيط ، وجود عائلة لاتنجب الأطفال عادة ، وهكذا ، فالأساس الذي يولد التبني غير ملزم في ذاته ، هذا من ناحية ، أما من ناحية ثانية ، فالتبني لايتضمن ماهو سلبي ، إذا حصل ، فإنه يحصل ليس في مضمونه إنما في تداعياته ، بعكس حالة الربا مثلاٌ ، وشرب الخمر إفتراضاٌ ، والزنى أساساٌ ، والقتل والسرقة .
ومن جهة ثانية ، كل الآيات التي تحدثت عن التبني وعن التحريم وعن علاقة رسول الإسلام به والتي وردت في سورة الأحزاب ، أتت بعد حادثة إشتهاء رسول الإسلام لزينب حينما رأى جسدها على حقيقته ، في حين إن هذا الإله ، لو كان التبني لديه محرماٌ ، لكان من المفروض أن ينزل ، على الأقل ، آية تنبه رسوله من إرتكاب المحرم ، أو تمنعه من إقتراف أمر محرم بالمطلق .
ومن جهة ثالثة ، حينما عاقب إله الإسلام ، حسب تلك النصوص المعروفة ، اليهود بحرمانهم من أمور عديدة ، وجعلها بمثابة التحريم ، فإن تلك المحرمات لم تكن محرمة قبل ذلك أي كانت حلالاٌ على بني إسرائيل ، وهذا أمر خطير في ذهنية هذا الإله ، فكيف يحرم أمراٌ كان عنده حلالاٌ .
نستنتج من هذه الجهات الثلاثة إن إله الإسلام لايدرك حقيقة ما هو محرم وماهو حلال ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ندرك بكل وضوح إن إله الإسلام هو ذاته رسوله ، فرسوله كان يتصرف حسب ما كان يعرف ، أو حسبما كان يقال له ، وبما إنه كان يجهل ، جهلاٌ مطبقاٌ ، حقيقة الكثير من الأمور ، نرى بأم أعيننا مدى التخبط ، والإرتباك ، والتناقض والتعارض ، هنا وهناك في النص الإلهي .
ثالثاٌ : أما فيما يخص إختلاط الأنساب والأنسال ، فإن هذا النص الإلهي ، حسب الفقهاء ، يقضي بأرجاع ، إرجاع من ، إرجاعهم لآبائهم : إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراٌ رحيماٌ . سورة الأحزاب ، الآية 5 . لندقق في هذا النص :
من زاوية أولى ، لقد أجمع الفقهاء ، وهذا واضح وجلي ، إن مفردة أقسط تعني تماماٌ أعدل ، فالقسط هو العدل ، وهي هنا ، أي المفردة ، أسم تفضيل ، والتفضيل لايقع على ماهو محرم ، لإنها تدل على درجات متباينة في موضوع الشيء دون أن يغير من نوعية الشيء ، فذاك حسن وهذا أحسن ، وكلاهما من نفس النوع ، كلاهما حسن من تلك الزاوية ، وهذا غني وذاك أغنى ، فكلاهما غني في موضوعه .
ومن زاوية ثانية ، إذا كان التبني محرم في ذهنية كاتب النص الإلهي ، فها ثمة داع للقول ، أدعوهم لآبائهم ، لإن أصلاٌ لايجوز إتباع الخطوة الأولى في التبني ، لكن بما إن الموضوع ، وهذا النص ، يخص رسول الإسلام ، الذي يريد أن يبرر فعلته المشينة ، فأتت الصيغة على هذا الشكل الركيك والهزيل في المعنى ، لإن هذا النص يقول تماماٌ ليرجع زيد إلى نسبة والده وليس إلى نسبة محمد ، زيد بن حارثة وليس زيد بن محمد .
ومن زاوية ثالثة ، ودليلنا على ذلك هو قول النص ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ، أي فيما تبنيت يا محمد ، فإنك قد أخطأت ، أخطأت فقط ولم تتعمد فعل ذلك ، وفي الحقيقة إن الذنب لايقع على رسول الإسلام من هذه الزاوية تحديداٌ ، فالذنب هو ذنب إله الإسلام الذي سكت عن إرتكاب رسوله للحرام .
رابعاٌ : وأما فيما يخص موضوع الحكمة التي أشار إليها الشيخ وسيم يوسف ، فهي عاقرة من حيث طبيعتها ، لإن التحريم الإلهي ينبغي بالضرورة أن يستند إلى مسوغ تام ، سبب فعلي يجعل طبيعة ذاك الشيء المحرم محرماٌ ، محرماٌ من حيث هو كذلك ، فلحم الخنزير محرماٌ ، حسب المصدر الإلهي ، لإنه على تلك الشاكلة التي تدعو إلى تحريمه ، أي إن لحم الخنزير محرم بصورة مستقلة عن كيفية التدخل الإنساني ، بصورة منفصلة عن التصور البشري نحوه .
خامساٌ : لكن ماهي حقيقة التبني ، لندقق فيما يؤكده القانون الإجتماعي الفرنسي ، علاوة على كافة تلك النواحي التي ذكرناها بخصوص إجراءات التبني ومقدماته ، يميز القانون الفرنسي مابين التبني ومابين العيش في كنف العائلة ، فالحالة الثانية تتضمن علاقة ما مابين الطرفين ، فقط علاقة ما ، كالمساعدة ، كالحماية ، كالضم ، كالإلحاق .
في حين إن الحالة الأولى ترتكز على مرتكزين . الأول إن الطفل أصبح طفلاٌ أصيلاٌ في العائلة ، سواء من زاوية الأسم ، سواء من زاوية الأرث القانوني للتركة ، سواء من كافة تبعات تطبيقات القانون الفرنسي فيما يخص الطفل الأصيل . والثاني إن التبني هو قرار قانوني ، عقد قانوني ، حالة قانونية ، تتجاوز الموضوع الإنساني والإجتماعي . وعلى الأرجح لم يدرك القرضاوي وغيره أساس المفارقة مابين التبني ومابين العيش في كنف العائلة . وننوه فقط إن القانون الإجتماعي الفرنسي يقر بنوعين من التبني ، تبني بسيط ، تبني كامل ، الأول يعلم الطفل من هما أبويه من الصلب ، والثاني إنه يجهل تماماٌ من هما أبويه .
خامساٌ : ثمت حالة من القباحة ، والبشاعة والشناعة ، والتناقض والجهل بالأمور ، حيث يؤكد إله الإسلام في تركيبة ذات ثلاثة أبعاد :
البعد الأول ، يؤكد إله الإسلام : فلما قضى زيد منها وطراٌ زوجناكها لكي لايكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياهم إذا قضوا منهن وطراٌ . سورة الأحزاب الآية 37 . في ذلك :
من ناحية ، كذبت العرب هذا التعميم لإنهم إستهزأوا من رسول الإسلام في قضية زواجه من زينب ، وحتى الفقه الإسلامي يورد ذلك ، فالأية ، لكي لايكون على المؤمنين حرج ، ليست صادقة .
ومن ناحية ، وكإن إله الإسلام يقول للمؤمنين شحذوا قضبانكم وترقبوا أن يطلق أدعياؤكم زوجاتهم فإنقضوا عليهن كالكلاب الجائعة .
ومن ناحية ، إن هذا الإله لايدرك إنه قد حرم التبني للتو ، فكيف يمكن أن يحدث في المستقبل لكي يرفع عنهم الحرج وينقضوا على زوجات إدعيائهم .
البعد الثاني ، يؤكد إله الإسلام : ماكان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراٌ مفعولاٌ . سورة الأحزاب الآية 38 .
من ناحية ، إذا كانت هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل ، فكيف سمح هذا الإله الجاهل ، للنبي المزعوم ، أن يتبنى زيد بن حارثة .
ومن ناحية ، التاريخ يكذب هذا الزعم ، سنة الله من قبل ، فهو ، أي التاريخ ، لايذكر ولا حالة واحدة جرت مثلما جرى لرسول الإسلام ، فهي حالة رسول الإسلام فقط ، حالة واحدة لاغير لها ، وبسبب هذه الحالة الواحدة وبسبب شهوة رسوله يلغي الإله ويحرم التبني .
البعد الثالث ، يؤكد هذا الإله في موضوع التبني ، وكان أمر الله قدراٌ مفعولاٌ ، فهو الذي قرر وقضى أن يشتهي رسوله جسد زينب :
من ناحية ، كيف يمكن لإله ما أن يرتكب حماقة من هذا النوع ، كيف يمكن لإله ما أن يقترف جريمة حقيقية ، جريمة كاملة ، جريمة أخلاقية إنسانية ، كيف يمكن أن يقضي قضاءاٌ بهذا الإسلوب السخيف ، بهذا القضاء الأرعن .
ومن ناحية ، كيف يمكن لإله ما أن يزوج إمرأة محصنة على ذمة شخص من شخص آخر ، والآية غير صادقة ، ولما قضى زيد منها وطراٌ زوجناكها ، فهو قد زوجها له وهي مازالت على ذمة زيد لإنه ، و بإعترافه ، قد ألقى الإشتهاء على قلب رسوله .
ومن ناحية ثالثة ، كيف يمكن لإله ما أن يقضي بأمر خطير من هذا النوع دون أي سبب أو أي مبرر ولا مسوغ ، فهاهو زيد يقول ، بإعترافهم ، أريد أن أفارق صاحبتي ، فيرد النبي الإله ، وهل رابك منها شيء ، فيرد زيد لم يربني منها شيء ، أي لايوجد أي سبب للفراق سوى إنه قد علم موضوع إشتهاء النبي الإله لجسد زوجته .
سادساٌ : وأما في موضوع إشكالية إختلاط الأنساب بصورة عامة : نود أن نؤكد إن المعتقد الإسلامي هو الذي يحقق ، ويشرع لإختلاط الأنساب ، ضمن القاعدة الإسلامية المعروفة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي إذا زنى رجل من إمرأة محصنة وأنجبت منه طفلاٌ ، فإن الطفل لاينسب للزاني إنما ينسب للزوج الأصلي ، فالولد للفراش أي لفراش الزوجية مابين الزوج والزوجة ، وأما للزاني الذي هو والد الطفل الحجر ، أي لاشيء . ولقد بينا كل ذلك في حلقة سابقة .
سابعاٌ : ماذا يقول هذا الإله ، ومن ثم هؤلاء الفقهاء في قضية كهذه : لنفرض إن إمرأة تزوجت ومات عنها زوجها ولم تنجب أبداٌ ، ثم بعد ذلك شاهدت طفلة يتيمة تماماٌ أو لقيطة ، وأرادت أن تتبنى هذه الطفلة الوحيدة في العالم ، فما هو الضرر ياترى !!! هل هناك إختلاط أنساب !!! هل هناك خلوة غير شرعية !!! وإلى اللقاء في الحلقة التاسعة والأربعين بعد المائة .



#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقض الدين والفلسفة
- نقض ذبح إبراهيم لإبنه في النص الإلهي
- نقض اللاوعي الجمعي لدى كارل يونغ
- نقض وجود الجنة ومحتواها في الإسلام
- نقض مفهوم الدين لدى فراس السواح
- نقض موضوع الزنا في الإسلام
- نقض إطروحات علي حرب البائسة
- نقض المنظومة الفكرية لدى ألبير كامو
- نقض مفهوم الكون لدى هولباخ
- نقض وجود الإله
- نقض محنة سيدنا إبراهام لدى كيركجارد
- نقض سورة الفاتحة في النص الإلهي
- نقض مفهوم السلوك البشري لدى روبرت سابولسكي
- نقض علم الآلهة بالأشياء لدى الغزالي
- نقض حجج الحدوث لدى الغزالي
- نقض المسألة الأساسية في الفلسفة
- نقض سماوية النص الإلهي
- نقض مفهوم الوجدان المتأله لدى العرفاء
- نقض المنطق الأرسطوي والمنطق الهيجلي
- نقض برهان الحركة والزمن لدى أرسطو


المزيد.....




- الخارجية الصينية تعلن استضافة ممثلين عن فتح وحماس لإجراء محا ...
- كتائب -القسام- توجه رسالة ملخصة بصورة إلى أهالي الرهائن الإس ...
- الدفاع الروسية تكشف إنجازات الجيش على الجبهة خلال الـ24 ساعة ...
- إسرائيل تتحدى عالما مصريا
- بايدن يحث الكونغرس على تشديد الرقابة على الأسلحة النارية في ...
- الصين تعلن عن اختراق في محادثات -فتح- و-حماس- واتفاق على -ال ...
- قوات -الناتو- تتدرب في غابات لاتفيا على صد هجوم مفترض
- -يرتدون فساتين نساء غزة-.. صورة متداولة لجنود إسرائيليين تثي ...
- مصر.. عالم أزهري يرد على ميار الببلاوي بعد انهيارها بسببه
- الدفاع المدني في غزة: أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المبان ...


المزيد.....

- فيلسوف من الرعيل الأول للمذهب الإنساني لفظه تاريخ الفلسفة ال ... / إدريس ولد القابلة
- المجتمع الإنساني بين مفهومي الحضارة والمدنيّة عند موريس جنزب ... / حسام الدين فياض
- القهر الاجتماعي عند حسن حنفي؛ قراءة في الوضع الراهن للواقع ا ... / حسام الدين فياض
- فلسفة الدين والأسئلة الكبرى، روبرت نيفيل / محمد عبد الكريم يوسف
- يوميات على هامش الحلم / عماد زولي
- نقض هيجل / هيبت بافي حلبجة
- العدالة الجنائية للأحداث الجانحين؛ الخريطة البنيوية للأطفال ... / بلال عوض سلامة
- المسار الكرونولوجي لمشكلة المعرفة عبر مجرى تاريخ الفكر الفلس ... / حبطيش وعلي
- الإنسان في النظرية الماركسية. لوسيان سيف 1974 / فصل تمفصل عل ... / سعيد العليمى
- أهمية العلوم الاجتماعية في وقتنا الحاضر- البحث في علم الاجتم ... / سعيد زيوش


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - هيبت بافي حلبجة - نقض تحريم التبني في الإسلام