أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - خفايا النص واضاءات المجتهد في الطعن بطريق إعادة المحاكمة















المزيد.....

خفايا النص واضاءات المجتهد في الطعن بطريق إعادة المحاكمة


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7691 - 2023 / 8 / 2 - 00:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كلما افرغ من قراءة قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، واظن اني قد شارفت على الاطلاع على خفاياه، ينهض مجتهد من بين فرسان العدالة ليقول انك لم تصل الى النهاية، ويلفت الأنظار الى نقطة تكاد تكون غير مرئية لقارئ النص، وقبل أيام اضاء المحامي الاستاذ كميت الطائي في صفحته على موقع الفيسبوك موضوع إعادة المحاكمة وجاء فيها الاتي (عليك أن تفهم من إن الدعوى إذا كانت تنظر بدرجة أولى فلا تضع نفسك بحرج إمام المحكمة وتطلب أعادة المحاكمة لأن مصيرها حرى بالرد)، وهذا ما عليه التطبيق القضائي، لكن توجد حالات يجوز ان تقدم فيها طلب إعادة المحاكمة الى محكمة البداءة التي نظرت الدعوى بدرجة أولى، وليس بخافٍ على المختص معنى الدرجة الأولى بانها الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى وهي التي يجوز الطعن فيها بكافة طرق الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة(32) من قانون المرافعات المدنية[1]، وهذه الصورة تتمثل في نص المادة (197) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا)، وفي هذا النص نجد ان الطعن لا يقبل اذا لم يطعن بطريق الاستئناف، وهذا ما يؤدي بكثير من الطعن بإعادة المحاكمة الى الرد شكلا لان الحكم ما زال امامه طريق الاستئناف، وعلى وفق ما ورد في المادة (187/2) مرافعات التي جاء فيها الاتي (إذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة)، لكن توجد فرضية أخرى قد يكون الطعن فيها بإعادة المحاكمة دون الطعن بالاستئناف، وعلى وفق الاتي :
1. اذا صدر حكم من محكمة البداءة في دعوى تنظرها بدرجة أولى، الا ان الخصوم قاموا بتمييز الحكم مباشرةً دون الطعن بالاستئناف، حيث ان القانون يجيز لهم وعلى وفق ما ورد في المادة (205) مرافعات التي جاء في فقريتها (3و 4) الاتي ( 3- اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .4 - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستأخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد)، وبعد ان يقدم هذا الاستشهاد او التأكد من عدم وجود طعن استئنافي، وما جرى عليه العمل ان محكمة البداءة لا ترسل اضبارة الدعوى حتى تنتهي مدد الطعن بالاستئناف والبالغة (15) خمسة عشر يوماً، ومن ثم تتولى محكمة التمييز التدقيق في الطعن والحكم وتصدر قراراها اما بنقض الحكم وإعادة الدعوى الى محكمتها على وفق احكام المادة (214) مرافعات[2]، او انها تصدق الحكم البدائي.
2. من خلال الفرضية أعلاه، فإننا امام حالة خاصة تتمثل في تنازل الطاعن عن حقه في الطعن الاستئنافي، وذهب بشكل مباشر الى الطعن تمييزاً، ويقول المرحوم عبدالرحمن العلام بهذا الصدد، قد تكون افضل وسيلة للتنازل عن طرق الطعن وابسطها ان يهمل المحكوم عليه مباشرة هذه الطرق خلال مواعيد الطعن الواردة في القانون[3].
3. السؤال الذي يظهر لنا، فيما اذا توفر سبب من أسباب إعادة المحاكمة هل يجوز تقديم الطعن امام محكمة البداءة، ام يجب ان يستأنف الحكم على اعتبار ان الحكم لم يطعن به استئنافاً؟
4. الإجابة على ذلك السؤال، تكون على فرضين وعلى وفق الاتي
‌أ) الفرض الأول: يجوز لها ذلك باعتبار ان المحكوم الطاعن قد تنازل عن حقه في الطعن الاستئنافي، وذهب الى طريق اخر وهو التمييز، وبهذا المعنى ان الطعن اصلاً غير جائز لانه هو من تنازل عنه بإرادته واسقط حقه في ذلك الطعن، والقاعدة الفقهية والقانونية بان الساقط لا يعود، مما يعني ان الاستئناف في ذلك الحكم غير جائز بسبب هذا التنازل, وبذلك فان إمكانية بإعادة المحاكمة امام محكمة البداءة ممكنة مع ان الحكم محل الطعن قد صدر عنها بدرجة أولى.
‌ب) الفرض الثاني: لا يجوز لان مطلق النص واضح بعدم جواز الطعن لان الاستئناف ممكن على اعتبار انه حالة خاصة اشارت لها المادة (187/2) مرافعات وممكن الطعن استئنافاً، اذا ما توفر سبب من الأسباب الواردة في نص المادة أعلاه.
الرأي: أرى ان اسقاط الحق بالطعن الاستئنافي يمنع العودة اليه تحت أي مسمى، لأنه تنازل بإرادة المحكوم والساقط لا يعود، والمادة (187/2) مرافعات هي من مفردات الطعن الاستئنافي عندما يجوز الطعن بموجبه، اما اذا تم التنازل عنه فانه تنازل عن كل صور الاستئناف، بما فيها ما ورد في المادة أعلاه.
الخلاصة: ان هذه الإغفالة التشريعية التي تشكل زاوية معتمة، بحاجة الى تأمل من المختصين، وكذلك الوقوف على استقرار القضاء العراقي تجاه هذه الحالة التي هي صورة من صور إعادة المحاكمة، وانا لم اجد توضيح او تفسير او اضاءة لها من شراح قانون المرافعات الذين اطلعت على شروحاتهم، وعلى من كتب في فقه المرافعات بما فيهم كاتب هذه السطور، حيث اني لم التفت اليها في حينه عند كتابة كتابي الموسوم (دور قانون المرافعات المدنية والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية)، أتمنى تحظى هذه الصورة بالبحث والتحقيق.

سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد

الهوامش======================
[1] نص المادة (32) من قانون المرافعات المدنية (تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي: 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى 2- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة 3- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات)

[2] نص المادة (214) مرافعات (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة)

[3] القاضي المرحوم عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج3ـ منشورات المكتبة القانونية طبعة عام 2008 ـ ص294



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التحكيم المحلي والتحكيم الدولي في ضوء احكام القضاء العراقي
- ان النقص الأول فينا هو ضعف الضمير القانوني
- حِمايةُ اليَراعْ من سَفاهةِ الرِعاعْ
- حجية الحكم القضائي ونسبية أثره
- حقوق الأبوين في القانون العراقي
- الصفة الوقتية لقانون الموازنة واثرها على المراكز القانونية
- المنطق في الاجتهاد القضائي قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز ا ...
- تفعيل حق التتبع لإعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد
- قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقصيدة الشاعر صادق رستم
- براكسا، أو مشكلة الحكم للأستاذ توفيق الحكيم
- هل يجوز إثبات الخطأ الطبي بتحليف الطبيب (المدعى عليه) اليمين ...
- عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستور ...
- هل ذكر ساعة تبلغ المدعى عليه ملزم، وما الأثر المترتب على ذلك ...
- محكمة التمييز الاتحادية تنتصر لاختيار الصبي لدينه بعد البلوغ ...
- الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية تعيد الأمور إلى نصابه ...
- ماهية الأرقام العربية واثرها في الأحكام القضائية
- نشاء حق الملكية ومدى إمكانية ممارسته في ضوء اجتهاد القضاء؟ ق ...
- هل جعل القانون المدني العراقي بموجب المادة (146/1) تعديل الع ...
- من يتلفظ بصيغة الطلاق في الطلاق الخلعي؟ قراءة فقهية في ضوء ا ...
- هل يجوز الاستناد إلى قانون ملغى؟


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - خفايا النص واضاءات المجتهد في الطعن بطريق إعادة المحاكمة