أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (17/اتحادية/ 2022) الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 والخاص بترشيح ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية















المزيد.....

تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (17/اتحادية/ 2022) الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 والخاص بترشيح ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7171 - 2022 / 2 / 23 - 00:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نجم جديد يسطع في سماء المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارها المرقم (17/ اتحادية /2022) في 13/2/2022 والمتضمن الغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 المتضمن قبول ترشيح السيد ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً كون ترشيحه جاء مخالفاً للشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتحديداً الفقرة (ثالثاً) منها التي اشترطت في المرشح لهذا المنصب ان يكون ( ذا سمعة حسنه وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ) ، وايضاً لكونه مخالف لاحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 والتي تضمنت نصاً مطابقاً للفقرة ( ثالثاً) من المادة (68) من الدستور ، وذلك لسبق اقالته بعد استجوابه من قبل مجلس النواب السابق بموجب جلسته المرقمة (14) في 28/6/2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حينها لعدم قناعة المجلس باجوبته ، حيث تم التصويت على سحب الثقه منه بموافقه (158) نائب مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب في الجلسه رقم (14) في يوم الاربعاء الموافق 21/9/2016 ، وهو قرار موفق من جانب المحكمة الاتحادية العليا ويمثل انتصاراً لحيادية المحكمة وتأكيداً لدورها في حماية الدستور وصيانته والغاء اي شائبه تكدر صفائه ، ولنا على القرار المذكور التعليق الاتي :
1. اكد القرار المذكور على مبدأ المسؤولية السياسية الذي كان غائباً عن التطبيق ، فمن المعروف ان ان رئيس واعضاء السلطة التنفيذية تثار بحقهم عدة انواع من المسؤوليات بحكم المهام المكلفين بها وهي ( المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية والادارية ) وقد يطلق بعض الفقه على مجموعها المسؤولية السياسية او الوزارية ، والمسؤولية السياسية على وجه التحديد تنعقد في حال مخالفه الوزارة او احد الوزراء نصاً قانونياً وكذلك تشمل الافعال التي لايمكن تكييفها تحت نصوص قانونية على انها اخطاء قانونية ونعني بذلك الاعمال التي تنشأ عن السياسة العامة والتي يتبين وفقاً لمنظور ممثلي الشعب انها لا تتفق مع السياسة العامة ، اذ يرى الفقيه ( موريس دوفرجيه) ان المسؤولية السياسية تعني قدرة البرلمان بارغام الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب الثقه عنها، وهو نوع من عزل المجالس النيابية للحكومة او احد اعضائها ، وهي على حد تعبير الفقيه (هوريو) تعني ان الوزارة او احد اعضائها مدينين بالتزامات امام البرلمان بوجوب الحضور والاجابة في مجلس العموم عن سياساتها او سياساتهم وتقرير مسؤوليتهم تبعاً لذلك .
2. ان المسؤولية السياسية لاتؤسس على خطأ مدني او جرم جنائي وانما تؤسس على عناصر موضوعيه تقدرها المجالس النيابيه ، وهي في الغالب اوسع اذ تنصب عن اي عمل قام به الوزير ويدخل في اختصاصه ، وان جزاء المسؤولية السياسية هو جزاء سياسي يترتب عليه استقالة الحكومة او او الوزير المسؤول وليس عقوبه جزائية او تضميناً مدنياً ، مع ملحوظ النظر ان الافعال التي تشكل جرائم جنائية كاستغلال نفوذ الوظيفه وهدر المال العام وتبديده تنعكس على مسؤوليته السياسية للوزير ازاء البرلمان وتؤسس لها وثيرها ايضاً ، ولذلك فأن دفوع المدعى عليه في هذه الدعوى بعدم ثبوت ارتكاب المرشح لجرائم جنائية صدرت فيها احكام باته من القضاء استناداً لمحاكمة عادلة لاتقدح من نهوض المسؤولية السياسية ازاء هذا المرشح الذي تم اقالته اثناء فتره استيزاره لعدم قناعة مجلس النواب بأدائه وتجعل قرار قبول ترشيحه مخالفاً للدستور .
3. ان جوهر هذا الحكم هو ثبوت المسؤولية السياسية الفردية للمرشح لرئاسة الجمهورية اثناء فتره استيزاره السابقه والتي انتهت بجزاء سياسي يتمثل في سحب الثقه منه كوزير ، ومعنى ذلك ان كان الموما اليه قد فقد ثقه مجلس النواب عندما كان وزيراً ، فأنه من باب اولى لايصلح لشغل منصب رئيس الجمهورية لانه لم يكن اهلاً للثقه و لعدم انطباق شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (68) من الدستور بسبب خطورة هذا المنصب واهميته السياسية والدستورية ، وهذا مابينته المحكمة باسهاب في قرارها .
4. تضمنت دفوع المدعى عليه (رئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفته ) بأن المادة (5) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 قد حددت في الفقرة (اولاً) منها اليه للاعتراض امام المحكمة الاتحادية العليا للمرشح الذي لم يظر اسمه في اعلان المرشحين خلال (3) من تاريخ الاعلان ، وهذا الدفع غير منتج في الدعوى ، لان هذا الاعتراض يتعلق بعدم ظهور اسم المرشح ضمن اعلان قائمة المرشحين الذين قبلت طلباتهم وحيث ان المرشح (هوشيار زيباري) ظهر اسمه ضمن قائمة المرشحين فلن يتعرض بدوره ، في حين ان موضوع الدعوى هو عدم شرعية قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 بقبول ترشيحة وشتان بين الاثنين .
5. لوحظ ان المحكمة الاتحادية العليا اسهبت في ذكر نصوص دستورية تتعلق بتعريف رئيس الجمهورية وبيان شروط الترشيح وصلاحياته الواردة بالدستور ولعل السبب يرجع الى رغبتها في ابراز اهمية دور رئيس الجمهورية وبالتالي اهمية اختيار من يشغله ، الا انها لم تركز على سبب الالغاء الجوهري وهو تحقق المسؤولية السياسية (الفردية) للمرشح مما يجعله غير مؤهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
6. كنا نتمنى من المحكمة ان تضمن قراراها فقره ايعازية الى مجلس النواب بضرورة الاسراع بسن قانون ينظم مساءلة رئيس واعضاء السلطة التنفيذيه استناداً للمادة (83) من الدستور التي نصت على ان ( تكون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية ) والمادة (61/سادساً) من الدستور الخاصة بمساءلة رئيس الجمهورية لتفعيل المسؤوليه السياسية وتلافي الصمت التشريعي الطويل لمجلس النواب العراقي .
7. لوحظ ان القرار اعلاه صدر بالاكثرية وليس بالاتفاق ، وهذا تطبيق لبمبدأ تدوين المخالفة حيث نصت المادة (160/2) مرافعات على ان ( يدون العضو المخالف رأيه واسباب مخالفته ولاينطق بالمخالفه وتحفظ باضبارة الدعوى ولاتعطى منها صور ) حيث منع المشرع تلاوة المخالفة او النطق بها بعد اعلان الحكم بالاكثرية كما منع ذوي العلاقه من الحصول صور منها ، في حين ان تلاوة المخالفه والسماح للاخرين بالاطلاع عليها من خلال نشر الاراء المخالفه في مجموعات الاحكام القضائية بجانب اراء الاكثرية يدعم مبدأ الامن القضائي وثقه الخصوم بالمحاكم العليا المسؤولة عن استقرار المبادىء القانونية والدستورية ويعزز مبدأ استقلال القضاء ذلك ان ان اختلاف الاراء ضاهرة صحيه وطبيعية تكشف عن مدى فاعلية الهيئة القضائية من جانب ومن جانب اخر تعد وسيلة لتعبير القاضي عن رأيه واراحة ضميره ، فدور القاضي في اتخاذ القرار ليس دوراً جامداً اوالياً وانما هو دور انساني هدفه تحقيق العدالة وفقاً لوجدانه وضميره الحي ، ونتمنى من المحكمة الاتحادية العليا نشر الاراء المخالفة في هيئة المحكمة الموقرة مستقبلاً للاسباب سابقة الذكر ....هذا ومن الله التوفيق
د.احمد طلال عبد الحميد البدري



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الثلث المعطل ام الثلثين المعطل
- المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء
- تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (1 ...
- انحراف النظام البرلماني...والحرب الاهلية
- دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الا ...
- الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 159/اتحادية ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة الانحراف التشريعي
- ذوي الياقات البيض والفساد الكبير
- الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات وا ...
- حكومة تصريف الاعمال...في الميزان
- نظام الاغلبية... والديمقراطية التمثيلية
- الصمت الانتخابي في التشريع العراقي
- مشروعية تمويل الحملات الانتخابية
- الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (97/اتحادية/ ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48/اتحادية / ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (71/ اتحادية /20 ...
- استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة ...


المزيد.....




- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - تعليق على القرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (17/اتحادية/ 2022) الخاص بالغاء قرار مجلس النواب المؤرخ 31/1/2022 والخاص بترشيح ( هوشيار محمد زيباري ) لمنصب رئيس الجمهورية