أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء















المزيد.....

المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7154 - 2022 / 2 / 6 - 23:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها المرقم (1930/2021) في 2/6/2021 في قضية تتخلص وقائعها بقيام الرئيس الاداري باصدار امر شفوي لمدير الادارة القانونية التابعه اداريا له بابطال احد الدعاوى بالاستناد الى كتاب صادر من القسم الهندسي ، وترتب على هذا الابطال اثار سلبية دعت الرئيس الاداري الى القاء اللوم والذنب الاداري على مدير هذه الدائرة من خلال توجيه عقوبه الانذار له ، وقد بادر هذا الاخير بالاعتراض امام محكمة قضاء الموظفين ودفع بصدور امر شفوي بأبطال هذه الدعوى من رئيسه الاداري والتي قضت بالغاء العقوبه وقد طعن وكيل المعترض عليه امام المحكمة الادارية العليا طالباً نقضه للاسباب الواردة فيه ، وقد اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها اعلاه بنقض الحكم للاسباب الواردة فيه ، ولنا على القرار المذكور الملاحظات الاتية :
1. يعد هذا القرار من القرارات النوعية للمحكمة الادارية العليا لانه اكد على مبدأ ان طاعة الرئيس الاداري غير مطلقه في كل الاحوال وانما مقيدة في حدود القانون والانظمة والتعليمات حيث جاء في حيثياته ( ... لاحظت المحكمة الادارية العليا ان المعترض كان مديراً للدائرة القانونية في دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته وانه امر بابطال دعوى استناداًالى توجيه شفوي من رئيس الجامعه بناء على كتاب من قسم الشؤون الهندسيه ، وحيث ان واجب اطاعة الرؤساء ليس واجباً مطلقاً وان المعترض بصفته مديراً للقانونية ان يشعر رئيس الجامعه بالاثار المترتبةعلى ابطال الدعوى ، استناداً الى نص البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي تنص ان يلتزم الموظف بواجب ( احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقه في مخاطبتهم واطاعه اوامرهم المتعلقه بأداء واجباته في حدود ماتقضي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابه وجه تلك المخالفه ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها ) ، وحيث ان المعترض لم يلتزم بالواجب المذكور فقد وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين اصدرت قرارها المميز دون ملاحظة ما تقدم ، مما يجعل الحكم المميز قد جانب الصواب ، لذا تقرر نقضه واعادة الدعوى الى المحكمة المذكورة للسير فيها واصدار القرار في ضوء ماتقدم ....).
2. ان مبدأ طاعة الرؤساء وتنفيذ اوامرهم هو مبدأ مستقر في التشريع العراقي ، ويستمد اساسه من طبيعه النظام الرئاسي في الوظيفه العامة ، الا ان هذا المبدأ مقيد بوجوب صدور الاوامر من الرئيس الاداري وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات وبخلاف ذلك لايكون الموظف المختص ملزماً بتنفيذ هذه الاوامر وعليه الالتزام باطلاع ومكاشفه رئيسه الاداري برأية القانوني او الفني او الحسابي ويبين له بصوره واضحة وصريحة بما تقبل الشك والتاؤيل الاثار المترتبة على قرار الرئيس الاداري واشترط القانون ان يتم ذلك كتابة ، فأن اصر الرئيس على رأيه فهو من يتحمل مسؤولية قراره انضباطياً و جزائياً و مدنياً ، الا ان بعض الرؤساء الاداريين يتعمد اصدار اوامر شفوية لمرؤسيهم او يمتنع عن تاشير المطالعات المرفوعه اليه والبت فيها ، ويتم الضغط على المرؤسين لتنفيذ هذه الاوامر بطرق غير مشروعه من خلال الاضرار بالموظف المختص كمنع الاجازة عنه اورفع المخصصات عنه او نقله او احالته الى لجان تحقيقية مفتعلة ، دون ان يكون له اي هامش او امر مكتوب ، وبالرغم من اعتراف الفقه والقضاء بالقرار الاداري الشفوي ، وان المشرع لم يشترط صدوره مكتوباً الا ان العرف الاداري استقر على الشكل المكتوب لسهولة اثباته وتحديد مسؤولية من اصدره والتعرف على غايه مصدره ان كانت تتعلق بالصالح العام او لغايات منبته الصله بالصالح العام ، وكنا نتمنى من المحكمة الادارية العليا ان تؤسس مبدأ جديداً يلزم الرئيس الاداري بالاجابة كتابة على مايرفع اليه من مرؤسيه لان تطبيق البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل يتطلب اجابه تحريرية من الرئيس الاداري اما بالعدول عن قراره او الاصرار عليه ، لان المشرع اوجب على الموظف المختص اطلاع رئيسه كتابة ولم يلزم الرئيس بالاجابة كتابه وهذا قصور تشريعي يجب تلافيه لانه يخل بفاعلية النص في حماية الموظف من سلطه رئيسه الاداري الرئاسية وهنا يتعزز دور القضاء الاداري الانشائي .
3. اغفل المشرع تحديد موانع المسؤولية الادارية و اسباب الاباحة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، وهنا كان على المحكمة الادارية العليا ان تبين طبيعه الاثر المترتب على استيفاء الموظف المختص لمتطلبات تطبيق البند (ثالثاً) من المادة (4) من القانون المذكور فهل يعد فعل الموظف المختص بتنفيذ قرار الرئيس الاداري المخالف للقانون بعد اطلاعه على الاثار المترتبه عليه تحريرياً مانع من موانع المسؤولية ام سبباً من اسباب الاباحة ، ولاسيما ان قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل نص في المادة (40/ ثانياً) منه على اباحة فعل الموظف او المكلف بخدمة اذا وقع الفعل منه تنفيذاً لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجب عليه ، على ان يثبت ان مشروعية الفعل كان مبنياً على اسباب معقولة وبعد اتخاذ الحيطه المناسبة ولا عقاب اذا القانون لايسمح للموظف بمناقشه الامر الصادر اليه ، ام يعد ضغط الرئيس الاداري لتنفيذ امره الشفوي مانعاً للمسؤولية الانضباطية كما قررت ذلك المادة (62) من قانون العقوبات سابقه الذكر التي نصت على ( لا يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها ) ، كتهديد الموظف بالقوة او المسلحة بالقتل او الخطف ، او ممارسة الرئيس الاداري ضغطاً معنوياً كالتهديد بالعزل او احالته للمحاكم الجزائية والمساس بنزاهته وسمعته الوظيفيه ، طبعاً مع اخذ النظر بالفرق بين المسؤولية الانضباطية والمسؤولية الجزائية للموظف العام .
لما تقدم ندعو المحكمة الادارية العليا الى تعزيز مبدأ وجوب اجابة الرئيس الاداري كتابه على مايرفع اليه من الموظفين المختصين كشرط لتطبيق البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة مع بيان الاثر القانوني المترتب على تطبيق النص المذكور ...والله ولي التوفيق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعليق على القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم (1 ...
- انحراف النظام البرلماني...والحرب الاهلية
- دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الا ...
- الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 159/اتحادية ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة الانحراف التشريعي
- ذوي الياقات البيض والفساد الكبير
- الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات وا ...
- حكومة تصريف الاعمال...في الميزان
- نظام الاغلبية... والديمقراطية التمثيلية
- الصمت الانتخابي في التشريع العراقي
- مشروعية تمويل الحملات الانتخابية
- الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (97/اتحادية/ ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48/اتحادية / ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (71/ اتحادية /20 ...
- استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة ...
- مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإدار ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/ اتحادية /20 ...


المزيد.....




- -طعنها بآلة حادة-.. داخلية السعودية تعلن إعدام الرويلي بعد إ ...
- انتشال 19 جثة لمهاجرين غرقى بسواحل صفاقس التونسية
- غارتان إسرائيليتان تستهدفان خيام النازحين في حي زعرب برفح
- جندته عميلة أوكرانية.. اعتقال المشتبه به الثالث في محاولة اغ ...
- الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في التعامل ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعي ...
- مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: نحاول إعادة تشغيل مستشفى الأ ...
- الأمم المتحدة: توزيع مساعدات على نحو 14 ألف نازح حديث في الي ...
- خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا: انتقادات حقوقية ولندن تصر
- حملة -تطهير اجتماعي-.. الشرطة الفرنسية تزيل مخيما لمهاجرين و ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - المحكمة الادارية العليا... ومفهوم طاعة الرؤساء