أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عبدالرؤوف بطيخ - تقارير عمالية.القاهره:لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تناقش مشروع قانون العمل















المزيد.....

تقارير عمالية.القاهره:لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تناقش مشروع قانون العمل


عبدالرؤوف بطيخ

الحوار المتمدن-العدد: 7105 - 2021 / 12 / 13 - 05:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


أوصت لجنة القوى العامله بمجلس الشيوخ فى جلستين بتخفيض نسبة العلاوة الدورية إلى 3%وتبقي على أحكام مشروع القانون التي تنال من الأمان الوظيفيناقشت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7، 8 ديسمبر 2021 مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة حيث أوردت بعض التوصيات بشأنه، وتعقيباً على ذلك نتوقف أمام ملاحظتين أساسيتين .

• أولاً : أوصت اللجنة بتخفيض العلاوة الدورية السنوية المنصوص عليها في المادة (12) من مشروع القانون من 7% إلى 3% من الأجر التأميني ، وهو أمر نحسبه جد خطير ويمس حقوق ومصالح جميع العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ونظن أن التعرض له وانتقاص ما تم الاستقرار عليه بموجب المادة (34) من قانون العمل الحالي أمرً لا يستهان به كان يستوجب-على الأقل- مناقشة جادة وحوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الأطراف الاجتماعية، وممثلي جميع المخاطبين بأحكام قانون العمل ، ونؤكد-في هذا الصدد- على ما يلي
إن القول بأن نسبة السبعة في المائة من الأجر الأساسي تعادل ثلاثة في المائة من أجر الاشتراك التأميني المُعرف في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وهو المبرر الذي تم تقديمه لقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021 الصادر في 13 سبتمبر الماضي الذي نص في المادة (3) منه على أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتباراً من العام المالي 2021 وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهاً"، والذي استند إلى ما قيل أنه دراسة أعدتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحساب المقابل الموازي لنسبة السبعة في المائة من الأجر الأساسي، هذا القول مردودٌ عليه بما يلي:• إن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص في المادة (12) منه على أن "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة"، حيث لا مجال للقول بأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بما تضمنه من تعريف لأجر الاشتراك التأمينى يتطلب تخفيض نسبة العلاوة الدورية المستحقة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.• لا نعرف كيف تم حساب المقابل الموازي لنسبة السبعة في المائة من الأجر الأساسي بنسبة ثلاثة في المائة من أجر الاشتراك التأميني المعُرف في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. حيث يختلف الأجر المتغير الذي يتضمن الأجر المكمل ، والحوافز ، والعمولات من منشأة إلى أخرى.• إن الخبرات السابقة تؤكد أن أصحاب العمل- فيما يقدمونه من بيانات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية- لا يحتسبون سوى قدرٍ يسيرٍ من الأجر المتغير الذي يتقاضاه العاملون لديهم لتقليل قيمة الاشتراك التأميني الذي يقومون بتأديته لصندوق التأمينات، بما يعني تخفيض قيمة العلاوة الدورية التي يحصل عليها العاملون لديهم.• إنه لأمر مستغرب أن يقوم ممثلي الشعب بتقليص حقوق العاملين الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بدلاً من الانحياز لزيادتها أو على الأقل الحفاظ عليها، ويتم تخفيض نسبة العلاوة الدورية التي تعد جزءاً من الأجر في الوقت المتوقع فيه موجة من التضخم –وبالتالي زيادة الأسعار.

• ثانياً : لم توصي لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بتعديل أيٍ من مواد مشروع القانون المتعلقة بالأمان الوظيفي ، حيث أبقت--دون تعديل على المواد التي تجيز لصاحب العمل استخدام العامل بموجب عقد محدد المدة، والمواد 129، 130 وما بعدهما من المواد التي تتضمن أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة.. ولما كان الأمر هنا يتعلق بواحد من أهم الحقوق الجوهرية التي ينظمها قانون العمل، فإننا نؤكد مجدداً على ملاحظاتنا في شأن هذه الأحكام : أن استخدام العامل بموجب عقد مؤقت في عمل دائم من أعمال المنشأة ليس سوى افتئات على الواقع .. و التفاف على الحقوق.. ذلك أن صاحب العمل فى هذه الحال لا تتجه نيته حقاً إلى استخدام العامل لمدة محددة، وإنما يستهدف فقط الإمساك فى يده بكافة الخيوط ليكون له فصل العامل والتخلص منه متى شاء تحت مسمى انتهاء العقد محدد المدة دون أن يرتب ذلك للعامل الحقوق التي تترتب له حال فصله تعسفياً. إن القول بحق صاحب العمل فى اختيار نوع العقد الذي يناسبه ينطوي على مغالطة صريحة .. ويمكننا العودة فى هذا الشأن إلى القانون المقارن لنرى كيف تُصاغ التشريعات للحد من ظاهرة العقود المؤقتة، وكيف تنص اتفاقيات العمل الجماعية التي تتفاوض بشأنها وتتفق عليها النقابات والاتحادات النقابية العمالية "الحقيقية، والفاعلة" على تحجيم العقود المؤقتة داخل أطر من القواعد والمعايير الواضحة أو من خلال نسب محدودة من عدد العقود لا يجوز تجاوزها. لقد كان مفترضاً أو متوقعاً أن تناقش اللجنة التناقض والالتباس الواضح المعيب الذي عانينا منه فى القانون الحالي الذي ينص-في باب واجبات العمال ومساءلتهم- على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية، ويحدد على سبيل الحصر الحالات المجيزة للفصل، ثم يناقض ذلك بالنص في باب انقضاء علاقة العمل و ينص على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكلٍ من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء".. حيث كانت النتيجة العملية لهذا الالتباس تتبدى بوضوح أمام المحاكم العمالية .. حيث يتمسك الطرف العمالى بمخالفة قرار فصل العامل لنصوص القانون في شأن الفصل من الخدمة بينما يدفع صاحب العمل باستخدامه حقه فى إنهاء علاقة العمل وفقاً ، وأحياناً تحكم المحكمة بمخالفة قرار الفصل للقانون.. بينما يصدر الحكم أحياناً معتبراً الأمر إنهاء لعقد العمل من جانب صاحب العمل ولا يستحق العامل فى هذه الحال أكثر من التعويض عن عدم الإخطار قبل الإنهاء (ما يعادل أجر شهرين أو ثلاثة أشهر فى أفضل الأحوال) حيث يهمنا-في هذا الصدد- أن نؤكد على النقاط التالية إن انتهاء علاقة العمل أو انقضائها لا يكون فى غير الحالات الآتية:

• إنتهاء العلاقة رضاءً (بموافقة الطرفين)
إنهاء من جانب صاحب العمل دون موافقة العامل وهو بالضبط الفصل من العمل-- إنهاء من جانب العامل وهو بالضبط الاستقالة-- وفاة العامل أو تقاعده أو عجزه عن العمللذلك.. فإنه من غير المستساغ إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة.. كما أنه من غير المقبول تبرير ذلك بالقول أن النص هنا ينظم حالات التراضي بين الطرفين.. حيث غنى عن الذكر أن حالات الرضاء لا تستدعى تنظيمها بمثل هذه القواعد والشروط والأحكام.• إن نصوص مواد مشروع القانون رقم 129، 130 وما يتبعها لا تمثل فقط انتقاصاً من حقوق العمال ، وإنما هي أيضاً التفاف على الضمانات التي تكفلها نصوص المشروع- ذاته- التي تنظم الفصل من العمل..وهى فضلاً عن اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع الفصل الذى نطالب بالإبقاء عليه، تُحدد على سبيل الحصر ثمان حالات لا يجوز فصل العامل فى غيرها (المادة 121 من مشروع القانون)!!وأخيراً ، ومجدداً.. تبدو حاجتنا إلى التأكيد على أن عقد العمل ليس كسائر العقود المدنية لاختلاف المراكز الاقتصادية والاجتماعية بين طرفيه .. وإلا فيما كانت الحاجة إلى قانون العمل، ولماذا لم يُكتفَ بأحكام القانون المدنى.. إن العقد هنا لا يمكن أن يكون وحده شريعة المتعاقدين، والحديث عن حق الطرفين المتساوي فى إنهاء العقد يبدو مذهلاً إذا كان بإمكان الطرف الأول ببالغ البساطة أن يستبدل عاملاً بآخر من طابور المتعطلين المتعطشين إلى فرصة عمل بينما يعنى إنهاء العقد بالنسبة للطرف الآخر افتقاد مورد الرزق الوحيد لأطفاله.إن الحاجة إلى إفراد قانون لتنظيم عقود وعلاقات العمل .. الحاجة إلى قانون العمل إنما جاءت- بالضبط- لأن أحد طرفي عقد العمل أضعف اجتماعياً على النحو الذى يستدعى حمايته.. ليس فقط انطلاقاً من الاعتبارات الأخلاقية وحق كل إنسان فى الحياة الكريمة، وإنما أيضاً حرصاً على مقومات العملية الإنتاجية، واستقرار المجتمع، وسبل تطوره وتنميته.ولهذا.. فإن جوهر فلسفة قانون العمل- الذى عرفته البشرية لتحقيق هذه الأغراض- هو حماية الطرف الأضعف اجتماعياً فى علاقة العمل.. وهو لهذا يمثل الحد الأدنى قانوناً لحقوق العاملين حيث لا ينبغى النزول عنه بينما يمكن الزيادة عليه في الاتفاقيات واللوائح والعقود..ولا يقدح فى ذلك أن القانون ينبغي أن يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ، لكي يوفر سبل الحوار والتعاون بينهما.. ويحقق أهداف استقرار العمل وزيادة الإنتاج.. حيث حماية الطرف الأضعف اجتماعياً إنما تستهدف بالضبط تحقيق التوازن بين الطرفين.ولهذا أيضاً كان يفترض أن ينحاز أعضاء لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ إلى مناقشة مشروع القانون بمنظور كفالة حقوق العمال والحفاظ عليها ، وهو-فيما يبدو لم يحدث للأسف.إننا إذ نطالب بالإبقاء على العلاوة الدورية بنسبة سبعة في المائة من الأجر التأميني ، وبالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل محدد المدة إلا في حالة القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، و بإلغاء المادتين 129، 130 فيما تضمناه من أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وتعديل الفصل السادس [من الكتاب الثالث/ الباب الأول] فى ضوء ذلك.. إنما نهيب بأعضاء مجلس الشيوخ الانحياز إلى هذه المطالب الجوهرية والعادلة أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للمجلس، كما نجدد مطالبتنا بتنظيم مجلسي الشيوخ والنواب جلسات استماع لآراء وملاحظات كافة الأطراف و المخاطبين بأحكام قانون العمل.
المصدر :دارالخدمات النقابية والعمالية.القاهره



#عبدالرؤوف_بطيخ (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مصر.وزير قطاع الأعمال العام فى تصريح له عن تصفية شركة الحديد ...
- نضالات مصرية:عن قصة جزيرة الوراق والوضع القانونى وتاريخ النز ...
- نضالات مصرية:عن قصة جزيرة الوراق والوضع القانونى وتاريخ النز ...
- انتحار ابنتي :ليون تروتسكى (رسالة مفتوحة عن دور ستالين في وف ...
- بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانون لإغتيال ليون تروتسكي :بقلم ...
- الستالينية والبلشفية :ليون تروتسكى (August -1937)
- يُعدّ تشارلز فورييه مسبقًا رفضنا التام (بقلم:دون لاكوس)2003
- مقال ستالين كمنظر تأليف ليون تروتسكى 1930
- مقال جرائم ستالين تأليف: ليون تروتسكى (27 1937July)
- السريالية والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض- كوميديا؟
- تحديث:الكياسة والتأدب ضرورة- إنها زيوت التشحيم للعلاقات اليو ...
- الكياسة والتأدب ضرورة زيوت التشحيم في العلاقات اليومية :ليون ...
- بيان المجموعة البرازيلية للمساواة الاشتراكية في الذكرى الثما ...
- د رشا الشهيد تؤكد :أن عودة حفلات التوقيع بمثابة عودة الروح ل ...
- أعلام بلشفية فى ثورة 1917: جوفي أدولف (1883-1927)
- أدولف جوفي رسالة إلى ليون تروتسكي [1] 16 نوفمبر-تشرين ثان192 ...
- مصر:المحكمة تؤجل نظر قضية الحديد والصلب إلى 26 يوليو الموافق ...
- مبادئ الديمقراطية والديكتاتورية البروليتارية ( ليون تروتسكى ...
- ومضتان من رجال نسيهم الله . ألبيرقصيري
- المد والجزر:الأزمة الاقتصادية والحركة العمالية العالمية: ليو ...


المزيد.....




- “100.000 زيادة فورية mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية توضح ...
- WFTU Socio-Economic Seminar at Naledi, Maseru Lesotho.
- زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 استعلام جدول الرواتب ا ...
- “بزيادة 100 ألف دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية روا ...
- منحة البطالة للمتعثرين.. كيفية التقديم في منحة البطالة للمتز ...
- فرصة جديدة.. رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر مع الشروط ...
- النسخة الألكترونية من العدد 1793 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- “حالًا استعلم” .. رابط الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في ال ...
- مكافأة مع مع القبض لبعض الموظفين .. بشرى سارة.. مواعيد صرف م ...
- “زيادة فورية 20.000 دينار“ موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 با ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عبدالرؤوف بطيخ - تقارير عمالية.القاهره:لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تناقش مشروع قانون العمل