أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها (المادة 226 عقوبات انموذجاً)















المزيد.....

الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها (المادة 226 عقوبات انموذجاً)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7081 - 2021 / 11 / 19 - 12:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها
(المادة 226 عقوبات انموذجاً)
ان الإهانة فعل جرمه القانون سواء وقع على الشخص الطبيعي أو المعنوي وقانون العقوبات العراقي فصل ذلك في عدة مواد منها المواد (225و 226و 227 و228) عقوبات وجمعها فصل واحد تحت عنوان الجرائم الماسة بالهيئات النظامية ثم افرد فصلاً اخر لجرائم الاعتداء على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وحدد فعل الإهانة على هؤلاء في المادة (229) عقوبات، وجريمة الإهانة كما عرفها الفقه الجنائي بانها الاعتداء على شرف ومكانة المعتدى عليه، وحيث ان القانون يسعى لحماية الأفراد والأشخاص المعنوية من أي اعتداء، ولان فعل الإهانة يعد من الأفعال التي تتضمن شتيمة فيها إذلال واحتقار موجه إلى شخص المهان، فكان على المشرع ان يحمي شرف ومكانة الهيئات النظامية وكذلك العاملين فيها، إلا انه فرق بين إهانة الكيانات التي تمثل الهيئات النظامية وبين إهانة الموظفين العاملين فيها، حيث اعتبر إهانة الكيانات اشد ضرراً من إهانة الموظفين العاملين فيها لأنه جعل عقوبة جريمة إهانة رئيس الجمهورية اقسى من جريمة إهانة الهيئات النظامية كما جعل عقوبة تلك الجريمتين اقسى واشد من عقوبة الاعتداء على العاملين في تلك الهيئات، وعقوبة جريمة إهانة رئيس الجمهورية السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس وعلى وفق ما ورد في المادة (225) عقوبات وعقوبة جريمة إهانة الهيئات النظامية السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس او الغرامة وعلى وفق ما ورد في المادة (226) عقوبات، وكذلك عقوبة جريمة إهانة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بالغرامة وعلى وفق ما ورد في المادة (229) عقوبات، ومن خلال عرض النصوص أعلاه نجد ان المشرع قد تعمد التفريق بين إهانة الهيئات النظامية والعاملين فيها كما انه شدد العقوبة على فعل إهانة بعض العاملين في تلك الوظائف وهذه الفئات على وفق الاتي :
1. ميز فعل إهانة رئيس الجمهورية عن غيره من رؤساء السلطات الثلاث بعقوبة اشد والسبب في ذلك دور رئيس الجمهورية باعتباره رمز الأمة وحامي الدستور وانه ممثل الدولة التي تعد اسمى شخص معنوي وهو من يمثلها أمام أشخاص القانون الدولي ، بينما جعل عقوبة إهانة جميع العاملين في الدولة العراقية سواء كانوا على رأس احدى السلطات التنفيذية أو التشريعية او القضائية عدا رئيس الجمهورية عقوبة اخف واعتبرها جنحة وليس جناية كما تم عرضه سلفاً، لان هؤلاء الأشخاص يعملون لتقديم الخدمة المباشرة إلى المواطن ولابد من حمايتهم من الإهانة واو الاعتداء باستثناء حالات الإباحة في مجال النقد الموجه إلى أفعالهم أو بسببها وليس إلى أشخاصهم .
2. كما ميز المشرع العراقي بين إهانة الهيئات النظامية وبين العاملين فيها حيث اعتبر إهانة تلك الهيئات جناية بينما الاعتداء على من يعمل فيها سواء كان رئيسا أو عضواً أو مستخدما جعله جنحة عقوباتها لا تزيد على سنتين وبالإمكان الحكم بالغرامة بدلاً عن ذلك.
3. ثم ميز المشرع العراقي بين هؤلاء العاملين في الهيئات النظامية حيث اعتبر إهانة القاضي أثناء تأدية مهامه او بسببها ظرف مشدد حيث جعلها لاتزيد ثلاث سنوات بدلاً من لا تزيد على سنتين وذلك لأهمية الحفاظ على استقلال القضاء وعلى وفق الشق الثاني من المادة (229) عقوبات التي جاء فيها الاتي (وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الإهانة أو التهديد على حاكم محكمة قضائية أو إدارية او مجلس يمارس عملا قضائيا أثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك)
ومن خلال العرض المقتضب نجد ان أي إهانة لموظف او مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته تخضع لأحكام التجريم والإدانة الواردة في المادة (229) عقوبات وهي جنحة لا تتعدى عقوبتها السنتين او بالغرامة باستثناء القضاة والهيئات القضائية فان عقوبتها تشدد إلى ثلاث سنوات او بالغرامة، باستثناء رئيس الجمهورية فان جرمة إهانته تكون جناية، أما الهيئات النظامية فإنها جناية على وفق المادة (226) عقوبات، لكن من خلال مراقبة الحراك السياسي والنشاط الإعلامي لما يحصل في العراق وجدنا ان تفعيل المادة (226) عقوبات قد طغى على المادة (229) عقوبات وجعل أي إهانة لأي موظف في الهيئات النظامية بمثابة إهانة لتلك الهيئات دونما أي تمييز بين الفعلين، لان اكثر التهم الموجهة بموجب المادة (226) عقوبات في حقيقتها تهم عن إهانات موجهة الى شخص العاملين في الهيئات سواء كانوا على رأس تلك الهيئات أو أعضاء فيها أو من العاملين فيها وليس إلى الهيئات لان جميع من اتهم بها كان قد وجه فعله إلى شخص معين وليس إلى التعميم على مجمل الهيئة أو التشكيل النظامي، حيث ان الهيئات النظامية قد وردت في المادة (226) عقوبات القانون على سبيل الحصر (مجلس الأمة ويمثله حاليا مجلس النواب) او الحكومة او المحاكم (ويقصد بها السلطة القضائية) او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) ولم يكن من بينها رئيس تلك الهيئة او السلطة او التشكيل النظامي، بينما نجد المادة (229) عقوبات كانت صريحة في بيان شمول هؤلاء العاملين دون النظر الى مناصبهم في أحكامها باعتبار فعل الإهانة جنحة وليس جناية، ومع ذلك نرى ان وجود تلك المواد في الجسم القانوني العراقي اصبح يتقاطع مع ما اقره الدستور من الحق في حرية التعبير وعلى وفق المادة (38) من الدستور، التي الزمت الدولة بان تكفل للمواطن ممارسة هذا الحق وعلى وفق النص الاتي (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون) وكفالتها تكون بمنح المواطن فرصة للتعبير عن الرأي عندما لا يجد مخرجاً لنيل حقوقه، فضلاً عن ذلك فان قيام المواطن بالتعبير عن الرأي هو اسلم وسيلة لمنعه من الانجرار إلى اتباع وسائل غير سلمية، أو يتبع أسلوب المواربة والتواري خلف أسماء وهمية تمنع صاحب القرار من التمييز بينها وبين أصحاب الغرض السيء، لذلك لابد من دعم الحملة الشعبية لإلغاء او تعديل المادة (226) من قانون العقوبات حتى لا تصبح وسيلة ديكتاتورية تتعكز عليها بها السلطة القابضة تجاه الأفراد، وما زلنا في انتظار موقف قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقر تجاه الطعن المقدم بعدم دستورية تلك المادة ونأمل ان يكون على وفق ما يتمناه الأغلب الأعم من المواطنين لأنها أصبحت قيداً على ممارسته حقه في التعبير عن الرأي، والنتيجة التي يكون عليها قرار المحكمة الاتحادية العليا سيحدد مصير سائر النصوص القانونية التي نرى ويرى الأخرون إنها تشكل قيد لابد من إزالته ورفعه.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفا ...
- التعددية في تكوين السلطات الاتحادية ومكوناتها بموجب الدستور ...
- القاضي عبدالجبار التكرلي ونظرته المتقدمة تُجاه حق الأم في ال ...
- الطعون الانتخابية والشفافية المطلوبة
- العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء (مجلس مفوضية ...
- هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الا ...
- حق الانتخاب بين التنظيم والتقييد في ضوء الانتخابات الأخيرة
- هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام ...
- حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه ...
- الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على ...
- وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
- السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى ...
- هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟
- متى يجب ان يكون الوكيل محامياً؟ تعليق على قرار محكمة استئناف ...
- صدقات الفاسدين بين القرآن والقانون
- هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
- كيفية معالجة انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة
- هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلق ...
- قصة للذكرى والعبرة ....عن شخصية الشيخ الفقيه والقاضي الشرعي ...
- مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانوني ...


المزيد.....




- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديد ...
- الأرجنتين تطلب من الإنتربول اعتقال وزير داخلية إيران
- -الأونروا- تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في ...
- الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد ...
- مسؤول أميركي: خطر المجاعة -شديد جدا- في غزة خصوصا في الشمال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها (المادة 226 عقوبات انموذجاً)