أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - نضال الابراهيم - التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري















المزيد.....



التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري


نضال الابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 6836 - 2021 / 3 / 10 - 11:27
المحور: حقوق الانسان
    


إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة.
مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون.
تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.
وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الشرطة). وحتى يكون قراءة وفهم هذه المقالة أكثر يسرا على غير المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، قمت بتقسيمها إلى عدة عناوين رئيسية وفرعية كل منها يتناول جزئية تشكل تقديم للفكرة أو الجزئية التي تليها.
مدخل مبادئ عامة لحقوق الإنسان
تم استعمال صفة (مواطن) في الفقرات التالية بالمعنى المطلق والعام بحيث لا يقصد من الاستخدام مواطنين دولة محددة بعينها وإنما المقصود هو أن كل إنسان يحمل جنسية دولة ما هو حسب تشريعات هذه الدولة (مواطن) من رعاياها، له حقوق وعليه واجبات تختلف عن حقوق وواجبات الأشخاص الذين يحملون صفة (أجنبي / مقيم / وافد / سائح / لاجئ).
الفرع الأول: حقوق (المواطنين في دولهم) هي جزء من حقوق الإنسان.
كل إنسان يحمل جنسية دولة ما من دول العالم هو بالضرورة مواطن في هذه الدولة والإنسان هو الأساس الذي تقوم عليه الدول والمجتمعات، ولهذا يجب حماية حقوقه وحرياته ضمن تشريعات الدول وعلى رأسها الدستور. ولتحقيق ذلك كان يجب تقيد نفوذ السلطة والإفراد في الدولة. وحقوق الإنسان تأتي من كون الإنسان إنسان بغض النظر عن، عرقه، جنسه. فحقوق الإنسان تخص الفرد لكونه إنسان. وحقوق الإنسان مستمدة من طبيعة الإنسان، فالسلطة لا تمنحها، ولا يجوز للسلطة حرمان الفرد منها. لهذا تسمى حقوق طبيعية أو أساسية. اما الحقوق الطبيعية فهي: حق الحياة، الحق في الحرية، حق المساواة، حق الكرامة، حق التملك والحق في الإجراءات القانونية المنصفة.
الفرع الثاني: بعض الحقوق الطبيعية للإنسان.
1) الحق في الحياة والحق في الامن (سلامة الجسد): وهي تعني حق المواطن في العيش وحقة في الامان من كل مس. وواجب الدولة ان تحافظ على حياة كل فرد فيها وان تحافظ على امان المواطن وهذا الواجب على الدولة يأتي من حق الحياة ولذلك قامت بعض الدول بإلغاء عقوبة الإعدام ولكن اكثر دول العالم لا زالت تطبقها حتى اصبح الموضوع محل خلاف قانوني واخلاقي بين المختصين من المؤيدين لتطبيق عقوبة الإعدام او المعارضين لتطبيقها (والاعدام بعض دول العالم قامت بإلغاء عقوبة الإعدام وهو موضوع محل خلاف قانوني واخلاقي) واشكال العنف وتحدد استعمال القوة من قبل الشرطة وتمنع المس بجسم الانسان فواجب الدولة ان تحافظ على حياة المواطن وعلى امنه وهي تحقق ذلك بواسطة مؤسسات الامن كالجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى.
2) حرية الضمير والحق بالتفكير: وتعني حق كل انسان في تبني قيم خلقية من مصادر مختلفة مثل: القيم الدينية، الاجتماعية وغيرها. وحرية الضمير تشمل حق الانسان في التصرف حسب القيم الخلقية الشخصية. بشرط ان لا تتعارض مع القانون وهو ما ينطبق على حرية التفكير والتعبير عن هذه الحرية ضمن إطار تشريعات الدولة التي ينتمي اليها.
3) حرية الديانة: وهي حق الانسان في الانتماء لدين ديانة وممارسة شعائره الدينية، ما دامت هذه العبادة لا تمس شخصا آخر او ضد قيم وقوانين الدولة والمجتمع.
4) حرية مزاولة العمل: تعني حرية الانسان في اختيار مهنته ومكان عمله. ولان الانسان يقضي غالبية وقته في العمل يجب عدم منع الانسان من كسب رزقه بالمهنة، المكان والطريقة التي تناسبه. وهناك قيود مفروضة على هذه الحرية فهناك تقيدات مرتبطة بالتخصص المهني وقيود مفروضة على العاب خطرة، وقيود على بيع السلاح والمخدرات.
5) الحق في التملك: هو حق الانسان في التملك، وفي الحفاظ على الممتلكات التي جمعها، او حصل عليها من اسرته، او كسبها من العمل بدون الخوف من اي تهديد بأن تسلب منه الا بحكم القانون.
6) الحق في المساواة: المساواة تعني ان جميع البشر احرار منذ ولادتهم ومتساوون في القيمة والحقوق. والحق في المساواة يعني وجوب ان يتم التعامل بتساو مع كل انسان لكونه انسانا، بغض النظر عن ديانته، عرقة، قوميته، جنسه، لغته.ان الحق في المساواة في الدولة المعاصرة يظهر في التشريع والمساواة امام القانون وللمساواة امام القانون معنيان:
الاول – في مضمون القانون ان يكون متساويا، اذ يجب عدم التمييز بين البشر في الحقوق والواجبات. اي ان الحقوق تخص كل انسان في الدولة بقدر متساو. مثال: -لكل مواطن الحق في العمل والالتحاق بالوظائف العامة بشكل متساوي مع المواطنين الاخرين.
الثاني – المساواة في فرض القانون، اي يجب تطبيق القانون على جميع الافراد في الدولة بالتساوي. لكن على الرغم من مبدأ المساواة امام القانون فإن حق المساواة لا يعني معالجة جميع الحالات بالتساوي. لان هناك حالات مبررة للتخلي عن مبدأ المساواة والتعامل بشكل مختلف مع مختلف البشر.

1. اجراء تفتيش في بيت شخص بدون امر من القاضي.
2. حجز شخص من قبل الشرطة لمدة 24 ساعة، وتمديد الحجز مرتبط بإصدار امر من القاض. (تستخدم قوانين بعض الدول مصطلح الاعتقال).
3. ممنوع فرض عقوبة السجن او دفع غرامة على شخص بدون محاكمته.
4. من حق الشخص ان يعرف التهمة الموجهة له، وهو حق يملكه المشتبه من اول مرحلة من مراحل التحقيق.
5. الحق في المحاكمة العلنية: هذا يعني ان الاجراء القانوني الذي تقوم به الدولة ضد اي شخص سيكون عرضة للانتقاد العام وإذا لم تجري المحاكمة علنية فقد تجري فيها امور مخالفة للقانون دون ان يعلم بها أحد.
6. والحق في الاجراء المنصف يشمل حق الانسان في الاستئناف القرارات الصادرة ضده وحقه بتقديم شكوى في حال انتهاك حقوقه خلال مرحلة الاستدلال او التحقيق او المحاكمة.
ان الحرص على الاجراء القانوني المنصف يعتبر احدى الوسائل الهامة للحفاظ على حقوق المتهم ولا يمكن تفادي المس، اي هناك تضارب بين الحقوق مثال: -القانون الذي يسمح بالاعتقال الاداري لمدة 24 ساعة بدون امر من القاضي يمس بحقوق المتهم مثل الحق في الحرية، والسمعة الحسنة، والخصوصية، والكرامة. ولكنه مبرر من اجل حماية امن الدولة وامن مواطنيها يتم المس بحق متهم في تطبيق الاجراء القضائي المنصف بحقه. (المصلحة العامة للدولة والمجتمع يجب ان تتقدم وتعلو على المصلحة الفردية).
7) الحق في الكرامة: هو حق خاص قائم بحد ذاته مرتبط مباشر بالشعور بالاحترام الشخصي، ويعبر عن الاعتراف بإنسانية الإنسان، وهذا الحق غير ملموس ويصعب قياس المس بكرامة الإنسان ويصعب على الجهاز القضائي حماية الحق في الكرامة.
الفرع الثالث: الحقوق الاجتماعية.
الحقوق الاجتماعية تعتبر حقوقا تمنحها الدولة للفرد كمواطن، ولكن هذه الحقوق ليست جزءا من الحقوق الطبيعية للإنسان، وأيضا لا تستطيع كل الدول تطبيقها بالكامل الا حسب امكانياتها وخططها التنموية.
الحقوق الاجتماعية مثل:
1) الحق في مستوى المعيشة: ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وانساني، ويمكن ضمان مستوى المعيشة عن طريق تقديم الدعم الحكومي لمنتجات اساسية، اعطاء مخصصات مختلفة للمحتاجين. مثل، مخصصات الشيخوخة، مخصصات البطالة وغير ذلك.
2) الحق في السكن: لكل انسان الحق في الحصول على المسكن المناسب، ولأجل ذلك يمكن للحكومة اعطاء المساعدة بطرق عدة مثل -توفير المساكن الشعبية للذين لا يملكون بيتا، اعطاء قروض اسكان بشروط مريحة، وغير ذلك وذلك ضمن إمكانيات وخطط كل دولة.
3) الحق في الحصول على العلاج الطبي: يحق لكل انسان العيش بجسم معافى وسليم والمقصود ان الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم وعليها ان تمكنهم من الحصول على العلاج الطبي اللازم.
4) حقوق العمل وظروف العمل: وهو الحق الاجتماعي في العمل، وهذا الحق يشمل عدة مركبات مثل وضع حد أدني للأجور، تحديد ساعات العمل، توفير شروط عمل معقولة، ضمان اجر متساو للعمل الواحد.
5) الحق في التعليم: يحق لجميع الاطفال في أي دولة بتلقي التعليم، وكل دولة تضع احكاما خاصة بها فيما يتعلق بالسن الادنى والاقصى للتعليم المجاني وامكانية الاختيار بين المدارس المختلفة.
الفرع الرابع: حماية حقوق الإنسان.
هناك عدة طرق لحماية حقوق الانسان منها ما يلي:
1- اصدار الدولة منظومة من التشريعات المختلفة التي تتضمن مبادئ ومعايير حقوق الانسان.
2- زيادة وعي الجمهور بثقافة حقوق الانسان.
3- التزام الدول بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
توجد في الأمم المتحدة عدة اليات لرصد ودعم حقوق الانسان على المستولى الدولي وهي تنقسم الى قسمين: الهيئات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان. والهيئات منشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمؤلفة من خبراء مستقلين مكلفين برصد مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية.
الفرع الاول: الهيئات القائمة على الميثاق.
• مجلس حقوق الإنسان.
• الاستعراض الدوري الشامل.
• لجنة حقوق الإنسان (استعيض عنها بمجلس حقوق الإنسان).
• الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
• إجراء تقديم الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان.
الفرع الثاني: الهيئات القائمة على المعاهدات.
توجد عشر هيئات معاهدات حقوق إنسان ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الانسان: من أهمها لجنة القضاء على التمييز العنصري. التي تعمل بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهي هيئة من الخبراء المستقلين ا ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل سنتين. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنشئ الاتفاقية ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد: إجراء الإنذار المبكر، وبحث الشكاوى بين الدول، وبحث الشكاوى الفردية. تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين في السنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع. وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، المعروف بالتوصيات العامة (او التعليقات العامة)، بشأن القضايا المواضيعية وتنظم مناقشات مواضيعية.

الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الانسان
في هذا المحور سوف نتناول أربعة فروع تهدف إلى التعريف، بمعنى الاتفاقية الدولية وأهمية التزام جهاز الشرطة بتطبيق المسائل أو الجوانب الخاصة بالعمل الشرطي من الاتفاقيات الدولية، وما هي نتائج هذا الالتزام، كما سوف نشرح بالتفصيل ماهية التمييز العنصري. وذلك على النحو الاتي:
الفرع الأول: تعريف الاتفاقية الدولية.
الاتفاقية الدولية أو المعاهدة treaty (مصطلحان أصبحا مترادفين) هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام. والاتفاق ين شخصين دوليين أو أكثر المكتوب يعدّ اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب بها ومهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمى معاهدة treaty وقد يسمى اتفاقية agreement أو accord أو ميثاقاً charter أو عهداً covenant أو صكاً pact أو دستوراً constitution أو شرعة convention أو غير ذلك بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلاً سميت «اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات».
والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. اما عن أثر المعاهدات في الدول الأطراف: القاعدة العامة في هذا المجال هي أن العقد شريعة المتعاقدين، فعلى الأطراف المشتركة في معاهدة دخلت حيز النفاذ أن تلتزمها وأن تنفذها بحسن نيّة. وهكذا تصبح المعاهدة كالقانون الداخلي ملزمة لسلطات الدولة ويجب نشرها ليقوم القضاة بتطبيقها من تلقاء أنفسهم وترجيحها على القوانين الداخلية السابقة المعارضة لها. وكذلك إذا تعارضت القوانين اللاحقة ومعاهدة سابقة فيجب إعمال المعاهدة وإعطاؤها الأولوية على التشريع الداخلي تحت طائلة المسؤولية للدولة المخالفة.
الفرع الثاني: أسباب التزام الشرطة بمبادئ ومعايير حقوق الانسان.
هناك العديد من الأسباب والمبررات توجب على جهاز الشرطة ان يلتزم بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان ومنها الاتي:
أولا: المتطلب القانوني الداخلي والدولي. جميع دساتير الدول العربية بها التزامات باحترام حقوق الانسان. التشريعات الوطنية الخاصة بالشرطة او المرتبطة بحقوق الانسان بشكل مباشر او غير مباشر مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والقوانين المرتبطة بحقوق الأطفال والاحداث الجانحين والمرأة وكبار السن والمعاقين جميعها او اغلبها تتضمن بنود واحكام تشكل حق من حقوق الانسان او توجب الالتزام بهذه الحقوق.
ثانيا: -المتطلب الأخلاقي والدولي. وهو الالتزامات الأخلاقية والقيمية للدول إضافة الى أهمية الالتزام بالاتفاقيات في مجال العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية لما لها من تأثير إيجابي على سمعة الدول.
الفرع الثالث: ما الذي هي نتائج التزام الشرطة عند تطبيق الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
هناك مجموعة من النتائج التي تترتب على التزام الشرطة بحقوق الإنسان أو عدم التزامها بها وهذه النتائج لا تنعكس على جهاز الشرطة فقط بل على مختلف أجهزة الدولة وعلى المجتمع.
أولا: في حال التزام الشرطة بمبادئ حقوق الانسان يمكن الحصول على النتائج التالية:
1. يحصل منتسب الشرطة على التقدير المناسب من رؤسائه بسبب التزامه بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.
2. تقل أو تتوقف الشكاوى من الإفراد أو الجماعات على جهاز الشرطة بسبب عدم وجود مبرر لها لكون منتسبي الشرطة ملتزمين بالقانون في معاملة الإفراد والجماعات دون تمييز أو ضرر.
3. تتغير الصورة الذهنية لدى إفراد المجتمع عن جهاز الشرطة من صورة سلبية تكونت بسبب بعض الممارسات الفردية أو من خلال وسائل الإعلام إلى صورة إيجابية تقوم على مبدأ إن جهاز الشرطة يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان وحماية حقوق إفراد المجتمع.
ثانيا: في حال عدم التزام الشرطة بالقانون ومبادئ حقوق الانسان قد تكون هناك نتائج سلبية على النحو الاتي:
1. تحسين وتطوير ممارسات الشرطة في مجال حقوق الإنسان يغير من سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان لدى المنظمات الحكومية والغير حكومية المختصة بهذا المجال مما ينتج عنه عدم قدرة الأطراف المعادية استغلال هذا السجل إذا كان سلبي للممارسة الضغوط على الدولة.
2. الإساءة إلى سمعة الدولة التي ينتمي إليها جهاز الشرطة حيث ان منظمات غير حكومية وحكومية كثيرة حول العالم تتابع حالة حقوق الإنسان في كل دول العالم ويتم التركيز من قبلها على جهاز الشرطة وفي حال وجود ممارسات سلبية أو انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم هذه المنظمات بنشر تقارير صحفية او تقارير سنوية عن هذه الدول ترد بها كل هذه الممارسات أو الانتهاكات.

الفرع الرابع: ماهية اشكال التمييز والعنصرية.
تعريف التميز العنصري: أنه " شعور إنسان ما بتفوق عنصره البشري الذي ينتمي إليه (سواءً على مستوى اللون أو الجنس أو على أي مستوى من خصائص الإنسانية)، وينشأ بالضرورة عن هذا الشعور الغير سوي، سلوك عدواني عنصري. لأنه يعزز من اعتقاد المرء بوجود تمايز بينه وبين الغير والآخر، مما يستوجب سيادة النظرة بوجود تفاوت بينه وبين مثيله الإنسان، ثم لتكبر تك النظرة المرضية إلى النظرة بالتفاوت بين الأجناس، فيقرر من يؤمن بالنظرة العنصرية على أن جنسه أعلى من جنس الآخر (النظرة العنصرية للمرأة مثالاً) مما يبرر له السيطرة عليهم بقهرهم والانتقاص من إنسانيتهم والحط من قيمة كرامتهم الآدمية، وكذلك الاعتداء عليهم لكي يذعنوا لقدرهم التاريخي بأنهم الأقل قيمة ومكانة وبالتالي الأقل بجدوى الحياة. وكل ذلك يتمظهر بتقدير عام أو تفصيلي -عند صاحب النظرة العنصرية-على مستوى الفعل ورد الفعل وعلى مستوى الوعي واللاوعي وفي مجمل السلوك. فما دام هو (أي صاحب النظرة العنصرية) يعتقد واهماً بفروق بينه وبين الآخرين أي كانوا، فلن يتورع عن القيام بأي تماس مع الآخرين على نحو الهجوم والعدواني، لأن ذلك يسترضي ذاته المريضة بالعنصرية. هناك عدة مفاهيم مرتبطة بالعنصرية يجب توضيحها وفهم الفرق بينها وهي:
الفرع الخامس: التمييز العرقي (بالإنجليزية: Racism).
هي الاعتقاد بأن هناك فروقًا وعناصر موروثة بطبائع الناس و/أو قدراتهم وعزوها لانتمائهم لجماعة أو لعرق ما -بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق -وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا كما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الممارسات التي يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من البشر بشكل مختلف ويتم تبرير هذا التمييز بالمعاملة باللجوء إلى التعميمات المبنية على الصور النمطية وباللجوء إلى تلفيقات علمية. وهي كل شعور بالتفوق أو سلوك أو ممارسة أو سياسة تقوم على الإقصاء والتهميش والتمييز بين البشر على أساس اللون أو الانتماء القومي أو العرقي.
الفرع السادس: الأثنية.
هي الهوية الثقافية والمظاهر والممارسات الثقافية لمجتمع معين ، تحمل معنا اجتماعيا خالصا فالإثنية تشير إلى مجمل الممارسات الثقافية والنظرة التي تمارسها أو تعتنقها جماعة من الناس وتتميز بها عن الجماعات الأخرى ويعتقد المنتمون إلى جماعة أثنية أنهم يتميزون من الوجهة الثقافية عن الجماعات الأخرى في مجتمع ما وتعمل الخصائص المختلفة على تمييز الجماعات الإثنية إحداها عن الأخرى ومن أبرز هذه السمات المميزة‭:‬ اللغة أو التاريخ أو السلالة والدين وأساليب اللباس والزينة، والفوارق الإثنية هي مما يجري تعلمه واكتسابه في سياق اجتماعي بصورة كلية وليس ثمة جانب فطري أو غريزي في الخصائص الإثنية فهي كلها ظاهرة اجتماعية خالصة يجري إنتاجها وإعادة إنتاجها على مر الزمن‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الفرع السابع: العنصرية المؤسسية والعنصرية الجديدة.
يشير مفهوم العنصرية المؤسسية إلى أن العنصرية تتخلل كل بناء المجتمع، وأن مؤسسات مثل الشرطة ونظام التعليم تفضل جماعات معينة وتمارس التمييز ضد الأخرى. مفهوم العنصرية الجديدة أو العنصرية الثقافية يعنى استخدام الاختلافات الثقافية لإقصاء جماعات معينة. قيم ثقافة الأغلبية تستخدم كمعيار للعنصرية الجديدة.
الفرع الرابع: أشكال وصور العنصرية.
1-التمييز الشخصي (الفردي): التمييز الفردي هو تجاه فرد بعينه، ويشير إلى أي عمل يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة بسبب الفرد الحقيقي أو المتصور عضويته في المجموعة.
2-التمييز القانوني: التمييز القانوني يشير إلى "عدم المساواة في المعاملة، وذلك بحجة الانتماء إلى جماعة جانحة، ويستخدم في ذلك حكم القانون. " الفصل العنصري هو مثال على التمييز القانوني، كما هي أيضا في قوانين مختلفة في فترة ما بعد الحرب الأهلية في جنوب الولايات المتحدة، حيث أن الزنوج كانوا محرومين من الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق الملكية، وحقوق العمالة وممارسة الحقوق الدستورية.
3-التمييز المؤسسي: التمييز المؤسسي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة المترسخة في المؤسسات الاجتماعية الأساسية، مما يؤدي إلى إفادة مجموعة واحدة على حساب مجموعات أخرى. نظام الطبقات الهندي هو المثال التاريخي على التمييز المؤسسي.
ويشير مفهوم العنصرية المؤسسية إلى أن العنصرية تتخلل كل بناء المجتمع، وأن مؤسسات مثل الشرطة ونظام التعليم تفضل جماعات معينة وتمارس التمييز ضد الأخرى. مفهوم العنصرية الجديدة أو العنصرية الثقافية يعنى استخدام الاختلافات الثقافية لإقصاء جماعات معينة، قيم ثقافة الأغلبية تستخدم كمعيار للعنصرية الجديدة.
اهم الوثائق الدولية المتعلقة بمكافحة العنصرية في العالم
الفرع الاول: اهم الوثائق الأممية.

1. الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للإمارات العربية المتحدة. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -لجنة القضاء على التمييز العنصري.
2. مذكرة توجيهية من الأمين العام (الأمم المتحدة) بشأن التمييز العنصري وحماية الأقليات. صدرت في نيويورك عام 2015
3. إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة١٩٠٤(د-١٨) المؤرخ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر 1963.
4. المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب " الإعلان وبرنامج العمل ". ويسمى أحيانا مؤتمر دربان.
5. الدورة السابعة والستين البند ٦٨ (ب) من جدول الأعمال المؤقت /القضاء على العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعصب. (مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب ومـا يتـصل بـذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما).
الفرع الثاني: ملخص عام لبعض اهم بنود وتوجيهات هذه الوثائق.
أن جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، سواء في شكلها المؤسسي أو الناجمة عن عقائد رسمية تقول بالتفوق أو التفرد العنصري، مثل التطهير العرقي، هي من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم المعاصر ويجب مكافحتها بجميع الوسائل المتاحة. وحث جميع الحكومات على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الأشكال الجديدة للعنصرية، وخصوصا بالتعديل المستمر للأساليب المستخدمة لمكافحتها، ولا سيّما في الميادين التشريعية والإدارية والتربوية والإعلامية.
النظر في سبل ووسائل ضمان التطبيق، على نحو أفضل، للمعايير القائمة وتنفيذ الصكوك الموجودة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وصياغة توصيات محددة لاتخاذ تدابير أخرى ذات منحى عملي على الصّعد الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
قراءة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الفرع الأول: اسم الاتفاقية وتاريخ نفادها.
يطلق عليها اسم “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965/ تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19.
في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965 اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله. ودخلت الاتفاقية التي تمثل صكاً ملزماً قانونياً حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/ يناير 1969. وبموجب هذه الاتفاقية فإن كل دولة طرف تتعهد بعدم قيامها بأي عمل من أعمال التمييز العنصري ضد الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة القومية والمحلية طبقاً لهذا الالتزام. كما تتعهد الدول الأطراف بعدم تشجيع أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أي منظمة أو حمايته أو تأييده، وتتخذ هذه الدول التدابير الفعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية؛ ولتعديل أي قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائماً؛ أو إلغائها؛ أو إبطالها. كذلك ينبغي على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية القيام بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك سَنّ التشريعات اللازمة إذا تطلبتها الظروف، لحظر أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو جماعة أو منظمة أو إنهائه؛ وتشجيع المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس على إزالة الحواجز بين الأجناس عند الاقتضاء؛ وتثبيط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري. ويتعين على أطراف هذه الاتفاقية أيضاً شجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو تلك التي تحاول تبرير أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية أو التمييز العنصري أو تعزيزه، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله.
الفرع الثاني: من اهم المواد المرتبطة بإنفاذ القانون.
توضح المواد (5-7) من هذه الاتفاقية الحقوق الواجب مراعاتها في هذا الصدد وفي إطار المساواة أمام القانون وأبرزها: الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل، والحق في الأمن على شخص الفرد وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أم عن أي جماعة أو مؤسسة، والحقوق السياسية ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً على أساس الاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة، والحقوق المدنية الأخرى ولاسيما الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة والحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده والحق في الجنسية وحق التزوج واختيار الزوج وحق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين وحق الإرث والحق في حرية الفكر والعقيدة والدين والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما الحق في العمل وفي حرية اختيار نوع العمل وفي شروط عمل عادلة مرضية وفي الحماية من البطالة وفي تقاضي أجر متساوٍ عن العمل المتساوي وفي نيل مكافأة عادلة مرضية وحق تكوين النقابات والانتماء إليها والحق في السكن وحق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والحق في التعليم والتدريب وحق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية، وأخيراً الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
هذا بالنسبة إلى الفصل الأول، أما الفصل الثاني من الاتفاقية فيتناول في المواد (8-16) تشكيل لجنة القضاء على التمييز العنصري وآليات عملها وصلاحياتها، فيما يتناول الفصل الثالث والأخير (المواد 17-25) متعلقات الانضمام والتصديق والنفاذ بالنسبة إلى هذه الاتفاقية.
ثانيا: اهم احكام الاتفاقية. وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان، وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة.
اتفقت الدول الموقعة على الاتفاقية على ما يلي:( من المهم ملاحظة انني اخترت اهم البنود والاحكام في الاتفاقية التي ترتبط بالعمل الشرطي فقط.) وهي ذات الأرقام المادة 1: وهي تتناول تعريف التمييز العنصري والاستثناءات المقررة في بعض الحالات، والمادة 2 و 4 و 5 التي تبين تعهدات الدول الملقاة على عاتقها بعد توقيعها على الاتفاقية والمواد 6 و7 تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري وتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والمواد 8 و9 المتعلقة بتفاصيل انشاء لجنة تسمي لجنة القضاء على التمييز العنصري وتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى.

نماذج لممارسات وجهود عالمية لمواجهة التمييز العنصري
وفي هذا المحور سوف اعرض أبرز الممارسات والبرامج الدولية، تهدف الى القضاء على التمييز والعنصرية، وبعض النماذج لخطاب الكراهية والعنصرية السائدة، على مستوى العالم، يضاف الى ذلك دور الشرطة في مكافحة العنصرية والتمييز.
الفرع الاول: نماذج لحالات التمييز العنصري وخطاب الكراهية.
نموذج من فرنسا: في العام 2015 فتح القضاء الفرنسي تحقيقا، بعد أن تقدم 18 شابا، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، بشكوى يتهمون فيها شرطيين بضربهم وإيذائهم جنسيا وتوجيه شتائم عنصرية لهم في حي شعبي في باريس. وقال متحدث باسم بلدية الدائرة السادسة عشرة في شرق باريس إن "البلدية أبلغت بوجود مشكلات بين الشرطة وبعض الشباب ولكن ليس بأفعال بهذه الخطورة" مضيفا أنه تم بدء حوار مع أعضاء المجلس البلدي بين الشباب والشرطة.وقال مصدر قضائي ان شكوى الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما تتضمن أفعالا ارتكبت بين صيف 2013 وصيف 2015 وتشمل "تعمد استخدام العنف" و"الايذاء الجنسي" و"العنصرية" و"الاحتجاز" و"إساءة استخدام السلطات". وقال مصدر قريب من الملف تأكيدا لما نشرته صحيفة "لوموند" إن بعض الشباب قالوا إن الشرطيين "أرغموهم على خلع ملابسهم" أمام الشرطيين أو "تم رش الغاز المسيل للدموع في وجوههم". وقالوا أيضا إن الشرطيين شتموهم بعبارات عنصرية مثل "قرود" و"عبد أسود" وغيرها من العبرات العنصرية.
نموذج من سويسرا: يعتبر "مجلس الشتات الإفريقي" أن العنصرية في سويسرا تتجلى بشكل أساسي في ممارسة التحقق من الهوية بحسب الشكل. فهل هذه الممارسات هي حالات فردية استثنائية أم أنها ظاهرة شائعة ومؤسسة؟ بالنسبة لطارق نجيب، قانوني وعضو في "تحالف مناهضة التنميط العنصري"، هذه مشكلة هيكلية ويجب محاربتها من خلال استراتيجيا جماعية ومتعددة التخصصات.
كيف يمكن التفريق بين تحقق من الهوية عنصري وتحقق من الهوية ضروري للحفاظ على النظام والأمن لأسباب موضوعية؟ يكون التحقق من الهوية عنصرياً إذا كان سببه الوحيد هو لون بشرة الشخص أو دينه أو عرقه أو جنسيته، ولم يُلاحظ عليه أي سلوك مشبوه. ومع ذلك فمن الصعب إثبات ذلك، من الناحية القانونية، في حال لم يستخدم الشرطي كلمات عنصرية بشكل مباشر. التجارب متنوعة جداً ولكن ما يُميّز هذه التحقيقات أنها تُشعِر مَن يتعرّض لها بالإهانة. وفي معظم الحالات، يخضع لها الشخص لأنه يخشى التعرض إلى مشاكل في حال لم يفعل ذلك. وإذا أخذت شكلاً من أشكال المواجهة مع الشرطة، يكون خطر التصعيد أكبر. وثمة عوامل أخرى تؤثر على سير عملية التحقق من الهوية كجنس الشخص وعمره واللغة التي يتحدث بها. ويكون احتمال وقوع المواجهة أكبر مع رجل أو مع شخص لا يُجيد الكلام بإحدى اللغات الوطنية.
نموذج من الولايات المتحدة الامريكية: على الرغم من أن التعليق العام يصف الولايات المتحدة بأنها "ما بعد العنصرية"، إلا أن العنصرية ما زالت تمارس تأثيراً حقيقياً وواسع الانتشار على السياسات والعمليات المؤسسية، والتفاعلات بين الأشخاص، والبنية التحتية في الأحياء، والفرص الاجتماعية والاقتصادية، وصور الإعلام. في أغسطس 2012، أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلات صوتية قصيرة مع سكان مدينة نيويورك عبر الأقسام الإدارية الخمسة، وطلبت منهم وجهات نظرهم بشأن سياسة التوقف والتفتيش في شرطة نيويورك. وقالت امرأة بيضاء واحدة، "أنا أؤمن بشدة في التوقف والتفتيش. أنا لا أهتم بلونك نسمع المجتمع الأمريكيين والأفارقة الأمريكيين يشتكون منه. الشعب الأبيض لا يشكو! إذا أوقفتني، فأوقفوني، أعطني تذكرة، تفحصوني، افعل ما يجب فعله.
إن الغالبية العظمى من الأفراد الذين يخضعون لإجراءات "التوقف" في نيويورك (NYPD) والإجراءات السريعة هم أشخاص من السود واللاتينيين إذا كان "الناس البيض لا يشتكون" في الواقع، فذلك لأن الناس البيض لا يملكون إلا القليل من الشكوى. وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة المتواترة في مراقبة الشرطة وتوقيفها وتفتيشها -ومشاعر الإذلال والتجريد من الإنسانية التي تصاحب تلك الوقفات -تعود في المقام الأول إلى السود في أمريكا الشمالية واللاتينية. كما تخلق هذه السياسة انعدام الثقة والشك والخوف من الشرطة، لا سيما بسبب تاريخ التنميط العرقي والحوادث الكبرى لوحشية الشرطة.
للأسف، العديد من جرائم الكراهية لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب عديدة. في بعض الأحيان لا يتم الإبلاغ عنها لأن الجناة هم الذين يحتفظون بالسجلات. لا تزال مجموعات الكراهية في ازدياد. كما أن جرائم الكراهية، كما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، لا تزال تُرتكب بشكل غير متناسب من قبل البيض ضد السود. في عام 2010، كان 58.6٪ من مجرمي جرائم الكراهية من البيض و18.4٪ فقط من السود.
الفرع الثاني: برامج وممارسات دولية مواجهة العنصرية.
أولا: النموذج الفنلندي لمواجهة التهميش والتمييز والعنصرية. التهميش (التمييز) والعنصرية: طبقاً للقانون الفنلندي يجب معاملة كافة الناس بشكل متكافئ بغض النظر عن خلفيتهم وجنسهم. إن التمييز جريمة. ما هو التمييز؟ هو المعاملة غير المتساوية حيث تتم معاملة الإنسان بشكل أسوء من شخص آخر في نفس الوضع. يمكن أن يكون أساس التمييز مثلاً الأصل العرقي أو الجنسية أو الدين. كذلك يعتبر التهديد أو خلق جو من العدائية والتحقير أو الإذلال تمييزاً. كما يعتبر تمييزا أمر أو توجيه شخص آخر للتمييز ضد شخص آخر. على سبيل المثال يعتبر تمييزاً إذا لم يُسمح لك بالحصول على خدمة بسبب أصلك العرقي أو إذا طُلب منك كفاءة كاملة باللغة الفنلندية في مقابلة العمل على الرغم من أن ذلك ليس ضرورياً. إن مجرد معاملة الناس بشكل مختلف بحد ذاته لا يعتبر دائماً تمييزاً. فمن الممكن أن يعامل الناس بطرق مختلفة إذا كان لذلك داع مقبول.
يعرّف قانون التكافؤ ما هو التمييز: يحرم قانون التكافؤ التمييز بسبب العمر أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو المعتقد أو الرأي أو النشاط السياسي أو النشاط بالنقابات أو بحكم الروابط العائلية أو الوضع الصحي أو الإعاقة أو الميول الجنسية أو غير ذلك مما يتعلق بالشخص. لا يجوز أن يوضع الإنسان في مكانة أقل شأناً من غيره بسبب هذه الأسباب. ويحرم قانون المساواة التمييز على أساس الجنس.
العنصرية والجرائم العنصرية: تعني العنصرية اعتبار مجموعة بشر أو شخص تابع لتلك المجموعة أسوء من الغير مثلاً بسبب الأصل العرقي أو لون البشرة أو الجنسية أو الثقافة أو اللغة الأم أو الديانة. تعني الجريمة العنصرية تلك الجريمة التي يكون لمرتكبها سبب عنصري. يمكن أن تكون الجريمة العنصرية مثلاً ممارسة العنف أو إهانة الشرف أو التمييز أو التهديد أو المضايقة أو فعل ضرر. إذا وقعت ضحية جريمة عنصرية، فبلغ الشرطة عن ذلك.
التمييز في مكان العمل: إذا أحسست بالتمييز في العمل، فاتصل أولاً برئيسك بالعمل مثلاً. وإذا لم تحصل على مساعدة منه فاتصل بمندوب الحماية في العمل أو بمندوب النقابة في مكان عملك. وإذا لم تحل المسألة في مكان العمل فاتصل بدائرة الحماية بالعمل في منطقتك أو بنقابتك.
مندوب التكافؤ: إذا أحسست بالتمييز في مكان آخر غير العمل أو إذا لاحظت تمييزاً في مكان ما، فيمكنك أن تتصل بمندوب التكافؤ. وإضافة لذلك يمكنك أن تحيل القضية إلى الشرطة وبواسطتها إلى القضاء. كذلك يمكنك أن تتصل بالنيابة عن شخص آخر أو مجموعة أخرى.
مندوب التكافؤ هو سلطة مستقلة وحيادية تشمل مهامها تعزيز التكافؤ والتدخل في حالات التمييز. يمكن لمندوب التكافؤ أن يعطي التوجيهات والإرشادات والتوصيات وأن يساعد في العثور على إمكانية الصلح في الحالات التي تمس التمييز. كذلك يمكن لمندوب التكافؤ عند الضرورة أن يطلب من المشتبه به بارتكاب التمييز إيضاحاً عن الوقائع. وإضافة إلى ذلك يمكن للمندوب أن يحيل أو أن يساعد في إحالة القضية إلى لجنة التكافؤ والمساواة أو إلى القضاء. ويمكنك أن تتصل بمكتب مندوب التكافؤ: بالهاتف: 817 666 0295 أيام الاثنين – الجمعة الساعة 10 – 12 حيث يمكن أن تحصل على خدمة بالفنلندية والسويدية والانجليزية. وبالبريد الالكتروني على عنوان [email protected] او بالبريد العادي إلى مكتب مندوب التكافؤ. يجب الاتفاق على الزيارات بشكل مسبق. خدمات المكتب مجانية. وإذا لم تكن تتكلم الفنلندية أو السويدية أو الانجليزية فيمكنك أن تكتب رسالة البريد الالكتروني أو البريد العادي بلغة أخرى أيضاً.
إذا تعرضت للتمييز، فاتصل أيضاً بلجنة التكافؤ والمساواة: تنظر هذه اللجنة في الطلبات التي تمس حالات التمييز ويجوز لها أن تمنع التمييز. وإضافة لذلك يجوز للجنة أن تأمر بغرامة تهديدية، وهو ما يؤكد منع التمييز. كذلك يجوز للجنة أن تشجع أطراف القضية على الصلح. لا تنظر اللجنة في المسائل التي تتعلق بحالات التمييز في علاقات العمل.
ثانيا: نموذج إجراءات لموجهة عنصرية الشرطة في السويد. في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان استُعرضت حالة حقوق الإنسان في السويد في الجلسة الحادية عشرة، المعقودة في 26 كانون الثاني/يناير 2015.... ذكر وفد السويد أن وسائط الإعلام كشفت عام 2013 سجلات الشرطة المتعلقة بأكثر من 000 4 شخص. ووفقاً لوسائط الإعلام، فقد كان الغرض الرئيسي من وضع السجلات هو تحديد الأفراد على أساس نسبتهم إلى الاروما. وخلص التحقيق الذي أجرته لجنة حماية الأمن والسلامة إلى أن معالجة الشرطة للبيانات الشخصية مخالفة للقانون من عدة جوانب. وقد كلف جهاز الشرطة بأن يرفع تقريراً إلى الحكومة في شباط/فبراير 2015 بشأن التدابير المتخذة لضمان تطبيق الإطار القانوني تطبيقاً دقيقاً وبشأن وجود المبادئ التوجيهية والممارسات الإدارية اللازمة لمنع أي تمييز. وفيما يتعلق بحقوق الأفراد المتضررين في الحصول على تعويض، جرت الموافقة سلفاً على حوالي 000 3 طلب تعويض.
ثالثا: الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنصرية في استراليا. تعهدت الحكومة الأسترالية عام 2011 بتطوير استراتيجية وطنية لمناهضة العنصرية. تهدف الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنصرية إلى، تعزيز الإدراك الواضح لدى المجتمع الأسترالي لماهية العنصرية وكيفية نبذها والحد منها. وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية فيما يلي:
1- خلق التوعية بمفهوم العنصرية ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع أجمع.
2- تحديد المبادرات المعنية باستخدام أفضل الممارسات وتعزيزها والاعتماد عليها في نبذ العنصرية والحد منها.
3- تمكين المجتمعات والأفراد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العنصرية والقضاء عليها وطلب العون عند التعرض لها.
لقد طورت استراتيجية مناهضة العنصرية في إطار شراكة ترأسها مفوض التمييز العنصري لدى المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان. وضمت هذه الشراكة أعضاءً آخرين وهم: إدارة الهجرة والمواطنة ومكتب النائب العام وإدارة شؤون الأسرة والإسكان وخدمات المجتمع وشؤون السكان الأصليين والمجلس الأسترالي متعدد الثقافات والمؤتمر الوطني للسكان الأوائل في أستراليا واتحاد مجالس الجاليات العرقية في أستراليا. ومن المقرر تنفيذ هذه الاستراتيجية في الفترة ما بين يوليو/تموز 2012 ويونيو/حزيران 2015، علمًا بأنها ستركز على الوعي العام والموارد التعليمية وإشراك الشباب.

ما هي العنصرية؟ للعنصرية ممارسات عدة، من بينها النكات التهكمية أو التعليقات الجارحة أو التنابز بالألقاب أو السباب أو المضايقة أو التهديد أو الهجوم النقدي في وسائل الإعلام أو على الإنترنت أو أي شيءٍ من هذا القبيل من شأنه شحن الروح العدائية تجاه مجموعات بعينها، بل قد تصل الممارسات العنصرية إلى أخطر درجاتها فينتج عنها الاعتداءات الجسدية ومشاهد العنف.
قد ينتج عن العنصرية استبعاد بعض الأشخاص من الحصول على خدمات معينة أو إنكار حقهم في العمل والتعليم وممارسة الرياضات والأنشطة الاجتماعية، مع العلم بأن هناك ممارسات عنصرية داخل المؤسسات تتمثل في السياسات أو الممارسات القائمة على إلحاق الضرر ببعض الفئات. قد ينتج عن العنصرية استبعاد بعض الأشخاص من الحصول على خدمات معينة أو إنكار حقهم في العمل والتعليم وممارسة الرياضات والأنشطة الاجتماعية، مع العلم بأن هناك ممارسات عنصرية داخل المؤسسات تتمثل في السياسات أو الممارسات القائمة على إلحاق الضرر ببعض الفئات.
ما الشرائح التي تتعرض للممارسات العنصرية في أستراليا؟ قد يتواجد سلوك التمييز العنصري بين أعضاء أي جماعة عرقية متمثلاً في السباب والتنابز بالألقاب، غير أن هناك بعض الفئات في أستراليا يعتبرون الأكثر عرضة لممارسات التمييز والعنصرية وخاصة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والأقليات العرقية والثقافية، إلى جانب بعض أعضاء الجماعات الدينية الذين يعانون من هذه الممارسات بسبب اختلاف أعراقهم أو ثقافاتهم.
التعرف على رؤية المجتمع: حيث تمت محاورة واستطلاع رأي الكثيرين في كل ربوع أستراليا في الفترة ما بين مارس/أذار ومايو/ايار من عام :2012 حضر حوالي 700 شخص 23 اجتماعًا للتشاور. وتلقينا ما يزيد على 1500 استبيان إلكتروني و200 عرض. وتمثلت الرسالة القوية التي تلقيناها في ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناهضة العنصرية.
هناك أيضًا توافق عام حول المجالات التي لها الأولوية للعمل الواجب فيها، ومن بينها: (أماكن العمل وسائل الإعلام والمدارس والتعليم العالي والخدمات الحكومية والإنترنت والرياضة).
معًا نقضي على العنصرية: تدعو هذه الاستراتيجية جميع أفراد المجتمع الأسترالي إلى المشاركة في القضاء على الممارسات العنصرية، حيث إنه لن يتم القضاء عليها إلا بمشاركة الجميع أفرادًا وجماعات في اتخاذ إجراءات فاعلة نحو تحقيق الهدف.
الإجراءات المقرر اتخاذها: توعية المجتمع بمفهوم العنصرية ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع أجمع.
● تدشين الحملات التوعوية العامة فيما يتعلق بالعنصرية والإجراءات الواجب اتخاذها حيال القضاء عليها.
● التعاون مع القادة الذين سيعززون الاستراتيجية وأنشطتها.
● تشجيع البحث حول موضوع العنصرية لزيادة الوعي لدى المجتمع لخطورة آثارها.
الاعتماد على النماذج الجيدة في القضاء على العنصرية.
● دعم السياسات والقوانين التي تعزز الاحترام والمساواة بين الأستراليين من كل الأجناس والخلفيات الثقافية المتنوعة.
● إنشاء موقع إلكتروني يضم موارد تعليمية جيدة حول العنصرية مع التركيز على الشباب.
● التعاون مع المؤسسات في المجالات ذات الأولوية لدعم المبادرات الجيدة ذات الصلة بالقضاء على العنصرية.
● عقد شراكة مع كل مستويات المنظمات الحكومية وغير الحكومية لدعم المبادرات الجيدة على المستوى الوطني والبلدي والمحلي.
تمكين الأفراد والجماعات من الحصول على المعلومات والموارد المتعلقة بالعنصرية لدعم إحساسهم بالثقة في معرفة الإجراءات اللازم اتخاذها عند التعرض للعنصرية.
● تشجيع الموارد التي تدعم الأفراد والجماعات في التجاوب مع موضوع العنصرية في المؤسسات والأنظمة
● تزويد الأفراد والجماعات بالمعلومات المتعلقة بخطورة العنصرية من حيث كيفية الحصول على الحماية القانونية.
في مجال تنفيذ الاستراتيجية: من المقرر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنصرية على مراحل خلال ثلاث سنوات.
من يوليو/تموز 2012: سنقوم بتدشين حملة لرفع مستوى الوعي العام حول العنصرية، مع التركيز على بناء الوعي المجتمعي بشأنها وتشجيع البحث فيما يتعلق بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دراسة كيفية دعم المبادرات الحالية التي تهدف إلى الحد من الممارسات العنصرية وتشجيع مبدأي الاحترام والمساواة.
من يوليو/تموز 2013: سنقوم بإنشاء موقع إلكتروني يُعنى بالموارد التعليمية لمناهضة العنصرية فضلاً عن البدء في تجميع الموارد الجيدة لتشجيع الأفراد والجماعات على اتخاذ إجراءات مناهضتها، علاوة على التعاون مع المؤسسات في المجالات التي لها الأولوية بهدف تحديد أفضل السبل للحد من هذه الممارسات داخل المؤسسات والأنظمة.
من يوليو/تموز 2014: سنتعاون مع شركائنا في مساعدة الأفراد والجماعات على التجاوب مع موضوع العنصرية مستخدمين الموارد التي جمعناها وطورناها.
رابعا: نموذج برنامج (افتح يا سمم) الشهير. قرر القائمون على برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم" أو "شارع سمسم"، مكافحة التمييز العنصري وتعزيز قيمة التنوع الثقافي من خلال حلقاته الجديدة. وذكر فريق إعداد البرنامج أن الحلقات الجديدة من الموسم 48 ستتناول تعريف الأطفال بأوجه التشابه والاختلاف حول العرق والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية. وستتضمن الحلقة الأولى من الموسم الجديد لعالم سمسم زيارة للعرائس وشخصيات البرنامج الشهيرة إلى أحياء مختلفة ومتنوعة في مدينة نيويورك، لاستكشافها والبحث عن العصا السحرية. وأوضح كين سكاربورو الكاتب الرئيسي للبرنامج، إن الحلقات تهدف إلى عرض ثقافات مختلفة على الأطفال من خلال أفكار بسيطة مثل الطعام والرقص، مؤكدًا أن الكثير من الأزمات في العالم تبحث عن حلول بسيطة وإجابات بسيطة تتعلق بمفهوم "تقبل الآخر".
خامسا: نموذج تاريخي (Rosa Parks) لمواجهة العنصرية في الولايات المتحدة. لم تكن يوماً عبثية التغييرات التي طرأت على نهج الإنسانية وفلسفتها، لأنّ وراء كل تطوّر فكري إنساناً تحدى ما يعرف ﺑ "المُسلّمات". وهذا ما فعلته ناشطة الحقوق المدنية الأمريكية Rosa Parks، التي بمجرّد رفضها لإخلاء مقعدها على حافلة عامة لشخصٍ أبيض ومخالفةً بذلك أوامر السائق، أشعلت شرارة حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة التي ساهمت لاحقاً بإنهاء التمييز العنصري.
عايشت Rosa Parks فترة من التمييز العنصري لا سيما في الولايات الجنوبية مثل Alabama حيث كانت سياسات الفصل العنصري بين البيض والأمريكان الأفارقة متشددة. وتراوحت سياسات الفصل العنصري بين إجبار السود على الالتحاق بمدارس معينة وإجبارهم على الشرب من نوافير مياه مخصصة لهم فقط. وفي يوم 1 ديسمبر 1955، قرّرت Parks ألّا تقبل الإهانة بعد الآن، فعصت سائق الحافلة الذي أمرها بالتخلي عن مقعدها لشخصٍ أبيض. وقد وصفت Parks هذا الموقف في سيرتها الذاتية قائلةً: "يقول الناس أنني رفضت إخلاء مقعدي بسبب الإرهاق الجسدي، ولكنّ هذا غير صحيح. كنت أعاني فقط التعب من الرضوخ والاستسلام." وبعد القبض على Parks بتهمة انتهاك قوانين الفصل، بدأت حملة لمقاطعة الحافلات في مدينة Montgomery في Alabama، وكان أحد قادتها زعيم الحقوق المدنية الأميركي Martin Luther King. استمرت الحملة أكثر من سنة إلى أن انتهت عقب قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بعدم شرعية قانون الفصل العنصري في الحافلات.
الفرع الثالث: (احكام المحاكم) في قضايا التمييز العنصري وخطاب الكراهية.
أولا: نماذج من احكام المحاكم الدولية والمحلية.
1- المحكمة الجنائية الدولية: في قرارات المحاكم الدولية يعود المبدأ القائل بأن التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هو في حد ذاته جريمة ضد الإنسانية، إلى قرارات محاكمات ونمرغ للقادة النازيين في الأربعينيات من القرن العشرين. أكثر من ذلك بكثير، وجدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في الآونة الأخيرة، أن أربعة صحفيين أو مسؤولين تنفيذيين في وسائل الإعلام، إضافة إلى وزير إعلام سابق، مذنبين بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية من خلال البرامج الإذاعية أو مقالات في الصحف.
2- القضاء السويدي: ويحظر قانون حرية الصحافة في السويد، التعبير بالتهديد أو الازدراء ضد المجموعات العرقية أو الأثنية أو الدينية. ونادرا ما يستخدم القانون، ولكن في عام 1991، تمت محاكمة رئيس تحرير صحيفة لنشره رسالة من قارئ يعبر فيها عن آرائه العنصرية. وكانت حجة هيئة التحرير، انه يجب السماح لمثل هذه الآراء بالظهور، وذلك حتى تتم مناقشتها. وقد برأت هيئة المحلفين رئيس تحرير.
3- القضاء السويسري: (قضية التحية النازية فوق هضبة غروتلي في سويسرا) منذ عام 1995، العام الذي تأسّست فيه اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية، دخلت حيِّز التطبيق المادة "261 مكرّر" من قانون العقوبات السويسري (وكذلك المادة "171ج" من قانون العقوبات العسكري)، التي تقضي بتجريم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية ومعاقبة إنكار الإبادة الجماعية، بفرض غرامات وأحكام بالسِّجن لمدّة تصِل إلى ثلاث سنوات كحدٍّ أقصى. ومن بين الحالات الأكثر لفتا للنظر، التحية النازية فوق هضبة غروتلي (2010)، رمْز الهوية والوِحدة الوطنية السويسرية، حيث قضت المحكمة الفدرالية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في حُكمها الذي أصدرته في عام 2014، بكونه فعلٌ لا يُعاقِب عليه القانون. وعلى الرغم من وجود جمهور محدود، لكن الفعل، كما أوضحت المحكمة، حصل من المُتظاهِرين من ذوِي المُيول اليمينية المتطرِّفة فيما بينهم، وبالتالي، فإنه لا يُمكن الحديث عن محاولة مِنهم لنشر الفِكر القوْمي الاشتراكي (أي النازي).
4- القضاء الأمريكي: (قضية بيس ضد ألاباما (1883) في عام 1883 ألاباما، كان الزواج بين الأعراق محرم قانونا، ويعني في حال قيامه سجن الاشخاص من سنتين إلى سبع سنوات من العمل الشاق في سجن الولاية. قام رجل أسود يدعى توني بيس وامرأة بيضاء تدعى ماري كوكس بالطعن القانون، الا ان المحكمة العليا ايدت الفانون، على أساس أن القانون، حيث منع البيض من الزواج من السود والسود من الزواج من البيض، كان محايدًا لا ينتهك التعديل الرابع عشر من الدستور. وفي قضية فاغر ضد مدينة بوكا راتون (1998) قررت المحكمة أن صاحب العمل قد يكون مسؤولا عن التمييز الجنسي الذي يسببه المشرف، ولكن المسؤولية تتوقف على مدى معقولية سلوك صاحب العمل، فضلا عن معقولية سلوك ضحية المدعي.
الفرع الرابع: العنصرية وخطاب الكراهية في التقارير الدولية وفي الانترنت حول العالم.
أولا: بعض الممارسات العنصرية على شبكة الانترنت.
1- في العام 2015، نشر كريستوف مورغلي، النائب البرلماني السويسري في صفحته على الفيسبوك صورة لقارِب مثقل بالمهاجرين، مع تعليق يقول: "العمَالة الماهِرة قادِمة". وعلى إثر الانتقادات الموجّهة من قِبل المُستخدِمين، اعتبرت الشركة أن المحتوى غيْر لائق وقامت بحجْب صفحة النائب اليميني من زيورخ لبِضع ساعات، الأمر الذي اعتبره كريستوف مورغلي بمثابة: "دلالة سلبية على حرية التعبير في سويسرا".
2- في سويسرا أيضا أدركت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية بأن قانون مناهضة العنصرية لوحده لا يكفي في معالجة المشكلات، تتطلّع اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية إلى زيادة مستوى الوعي لدى مستخدِمي وسائل الاتصال الحديثة، وبخاصة الشباب منهم. وبمناسبة إطلاق اللجنة لحملتها التوعَوِية الجديدة تحت عنوان "سويسرا متعدّدة الألوان رابط خارجي"، ذكرت بأن التحريض على التمييز العنصري والكراهية، محظور في الفيسبوك وتويتر وفي المدوّنات أيضا. وأشارت جوليا بروجيني، مديرة أمانة اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية، إلى أنه في غياب شكوى مرفوعة، يندر أن تقوم السلطات القضائية بفتح تحقيق بشأن عِبارات أو تعليقات عُنصرية على الإنترنت، ولذلك فإن وصيتها الرئيسية لجميع مستخدِمي الإنترنت الذين يعثرون على أي محتوى عنصري: أن لا يبقوا صامِتين.
ثانيا: تقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 68/150 لسنة 2014. واهم ما ورد ما يلي:
نشر العنصرية عبر الشبكة والدعاية التي تحض على الكراهية في وسائط الإعلام الاجتماعية من جانب الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة.
ونتيجة للتطور السريع للتكنولوجيات الجديدة، تُستخدم شبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي كأدوات لنشر الأفكار، بما في ذلك نشر الأفكار العنصرية والخطاب الذي يحض على الكراهية في إطار المحافل المتاحة عبر شبكة الإنترنت في ظل ما تتيحه من عدم الكشف عن الهوية المفترض. ويساور المقرر الخاص القلق من أن تكون بعض الجماعات المتطرفة قد نقلت أنشطتها إلى شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لبث أفكارها ودعايتها في ظل حصانة نسبية. وأتاحت منظمات المجتمع المدني أيضاً معلومات عن استعانة بشبكة الإنترنت على نحو مطرد من جانب الأفراد والجماعات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحركات المتطرفة. وفي هذا الصدد، يعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء زيادة استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وتؤكد التقارير الواردة أن الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة لا تزال تشهد حضوراً نشطاً على شبكة الإنترنت، بما في ذلك عن طريق المواد المنشورة على المواقع أو الصفحات الشبكية للمنظمات المتعاطفة معها التي تروّج للتمييز والعنف العنصريين وتحرّض عليهما. وفضلاً عن ذلك، فإن شبكة الإنترنت ليست قناة هامة تستغلها الحركات والجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف العنصري وإيذاء بعض الجماعات المحددة من الأفراد فحسب، بل هي أيضاً أداة لتوسيع شبكات أفرادها وحركاتها وجماعاتها على الصعيد العالمي. وقد أُبلغ أيضاً بأن عدداً من الحركات والجماعات المتطرفة، ولا سيما حركات اليمين المتطرف، تتخذ من الإنترنت المنصة المثلى لتجنيد الأعضاء الجدد المحتملين، حيث تمكّن من توجيه دعوات بيسر إلى مختلف التظاهرات واللقاءات دون عناء البُعد.
ويؤكد المقرر الخاص من جديد أن شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام الاجتماعية قد تكون كذلك أداة مفيدة لمنع الترويج للإيديولوجيات العنصرية من جانب الأحزاب والجماعات والحركات السياسية المتطرفة. ويرحب المقرر الخاص بشروع وسائط الإعلام الرئيسية في بعض البلدان في الاعتراف بقيمة التنوع الثقافية وفي ترويج فكرة النهوض بوضع أفراد الأقليات المعيشي والمهني. ويرحب بالمعلومات الواردة عن تطوير جماعات المجتمع المدني بدعم من السلطات الحكومية مشاريع على الصعيد الوطني، بما فيها إنشاء منصة شبكية اجتماعية تستهدف الشباب وترمي إلى التصدي للتطرف وكره الأجانب وغيرها من أشكال التعصب، كما ترمي إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية.
وفي هذا الصدد، تناول المقرر الخاص مسألة العنصرية والخطاب الذي يحض على الكراهية على شبكة الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في تقريره السابق لعام 2012، المقدم إلى الجمعية العامة، ويقوم بذلك مرة أخرى، في تقريره المواضيعي المقدم إلى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
الفرع الخامس: دور الشرطة على المستوى الدولي في مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية.
أولا: تقرير اممي عن دور أجهزة انفاذ القانون في ترسيخ و/ او مواجهة العنصرية.
• قدم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 25/32. وهو يستند إلى تقرير المكلف السابق بالولاية، الذي ناقش فيه المقرر الخاص آنذاك، من بين مسائل أخرى، مسألة التنميط العنصري من جانب وكالات إنفاذ القانون، وأعرب عن القلق إزاء تعرض أفراد من أبناء الأقليات أو المهاجرين بصورة منتظمة للتوقيف والتفتيش، والاستجواب والاعتقال على يد الشرطة وموظفي الهجرة، بطريقة تمييزية، على أساس انتمائهم الاثني أو الديني المظنون. ويعتمد أيضاً على التقارير عن الزيارات القطرية، ويأخذ في الحسبان التطورات الأخيرة والمعلومات المجمعة، ولا سيما من خلال اجتماع للخبراء ومزيد من البحث بشأن هذه الظاهرة. وأبرز ما ورد به:
1- ويُقصد عادة بالتنميط العنصري والاثني اعتماد سلطات إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على العرق واللون والنسب أو الأصل القومي أو الاثني كأساس لإخضاع الأشخاص لعمليات تفتيش دقيقة وتحقق من الهوية وتحريات، أو لتحديد ما إذا كان الشخص متورطاً في نشاط إجرامي. وما فتئ التنميط العنصري والاثني يشكل مسألة مزمنة ومستشريه في مجال إنفاذ القانون، وكثيراً ما تُطرح مسألة اللجوء إليه عندما يتعلق الأمر بسياسات الأمن القومي والهجرة. وغالباً ما يستهدف أفراد الشرطة وموظفو الهجرة وموظفو مراكز الاحتجاز مختلف الفئات الأثنية أو الدينية أو العرقية. ومنذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، باتت الروايات تشير إلى أشكال جديدة وسياقات جديدة من التنميط العنصري والاثني في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى، تتعرض لها أعداد متزايدة من الأفراد ومجموعات الأقليات. وفي أوروبا، تفيد التقارير أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يستهدفون مجموعات مماثلة، لا سيما منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وأُبلغ أيضاً عن ممارسة التنميط العنصري والاثني في أنحاء أخرى من العالم، مثل أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. ومن شأن التنميط العنصري والاثني أن يفاقم التمييز الذي يقاسيه الناس أصلاً بسبب الأصل الاثني أو الانتماء إلى أقلية.
2- اتخِذت تدابير هامة على الصّعُد الدولي والإقليمي والوطني للتصدي لتحدي التنميط العنصري والاثني، تتراوح بين وضع إطار قانوني دولي، وإجراء تقييمات منتظمة للدول من جانب الأمم المتحدة والآليات الإقليمية، واستحداث تدابير تشريعية وإجراءات للعدالة الجنائية على الصعيد الوطني وتعزيزها، وتحسين عملية جمع البيانات وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ومع ذلك، استمر التنميط العنصري والاثني وما زال يشكل تحدياً خطيراً يعترض إعمال حقوق الأفراد المنتمين إلى بعض المجموعات العنصرية والأثنية والدينية في شتى أنحاء العالم، وخاصة في ضوء التدابير المعاصرة لمكافحة الإرهاب.
3- ويوجز المقرر الخاص في هذا التقرير أنشطته، ويبحث السياق الذي أدى إلى اللجوء إلى التنميط العنصري والاثني، ويقدم لمحة عامة عن مختلف تجليات التنميط العنصري والاثني لدى وكالات إنفاذ القانون مثل الشرطة ووكالات الهجرة وغيرها من الأجهزة الأمنية. ثم يقدم لمحة عامة عن الأطر القانونية والسياساتية والتنظيمية التي تحظر التنميط العنصري وكذا السياسات والقوانين ذات الصلة التي اعتمدت على الصّعُد الدولي والإقليمي والوطني، قبل أن يعرض نماذج مختلفة من الممارسات الجيدة المستحدثة والمنفذة لمكافحة اللجوء إلى التنميط العنصري في مجال إنفاذ القانون على يد المنظمات الدولية والإقليمية، والحكومات، ووكالات إنفاذ القانون نفسها، والمجتمع المدني.
4- ما فتئ التنميط العنصري يشكل منذ أمد بعيد مسألة مثيرة للقلق بالنسبة لهذه الولاية. وفي تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان عن مظاهر تشويه صورة الأديان، وبخاصة الآثار الخطيرة المستمرة المترتبة على كره الإسلام في تمتع أتباعه بجميع الحقوق، سلط المقرر الخاص وقتئذ الضوء على بعض حالات التنميط العنصري والاثني وأكد قلقه إزاء تعرض أفراد من أبناء الأقليات أو المهاجرين بصورة منتظمة للتوقيف والتفتيش، والاستجواب والاعتقال بطريقة تمييزية من جانب مسؤولي إنفاذ القانون والهجرة، بالاستناد حصراً إلى انتمائهم الاثني أو الديني المظنون. ودعا الدول إلى عدم اللجوء إلى هذه الممارسات التمييزية التي يحظرها القانون الدولي.
5- وسلط المقرر الخاص الحالي الضوء في تقارير مختلفة على استمرار مشكلة التنميط العنصري والاثني. وفيما يتعلق على وجه الخصوص بمكافحة الإرهاب، أشار المقرر الخاص إلى أن المهاجرين ومجموعات الأقليات معرضون بوجه خاص لممارسات إنفاذ القانون هذه، ولاحظ أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تتسبب سوى في تفاقم التمييز الذي كان قائماً أصلاً. وما زال المقرر الخاص يتلقى تقارير عن التنميط العنصري والاثني في جميع أنحاء العالم، تشير كلها إلى استمرار المشكلة في أنشطة إنفاذ القانون الاعتيادية، وليس في مجال مكافحة الإرهاب فحسب.
6- ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة، واقتراح تدابير لمعالجة مشكلة التنميط العنصري والاثني. ويوضح المقرر الخاص في التقرير بعض مظاهر التنميط العنصري والاثني الذي تقوم به مختلف وكالات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم. ويناقش التشريعات والمعايير السارية على الصّعُد الدولي والإقليمي والوطني، ويقدم بعض نماذج الممارسات الجيدة التي نفذتها الحكومات والسلطات المحلية فضلاً عن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
7- ويستند التقرير إلى أعمال المكلفين السابقين بالولاية وإلى الدراسات والتقارير التي أعدها المكلفون الآخرون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وإلى الدراسات السابقة التي أعدها المقرر الخاص الحالي. ومن أجل مناقشة مختلف مظاهر التنميط، والنظر في الممارسات الجيدة المتبعة، عقد المقرر الخاص اجتماع خبراء، بشراكة مع كلية القانون بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، حضرته طائفة واسعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وعُقدت مناقشات بشأن الاتجاهات الرئيسية لمختلف مظاهر التنميط العنصري والاثني في سياق أنشطة الشرطة، في مرافق الحدود والهجرة، وفي مرافق الاحتجاز، وبشأن الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن هذه الأفعال التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وبشأن الحاجة إلى جمع البيانات المصنفة وتحليلها بغية توثيق هذه المظاهر، وضرورة اقتراح أساليب بديلة لإنفاذ القانون. وجرى تبادل للآراء بشأن التدابير القانونية والسياساتية الرئيسية التي اتخذت على الصعد الدولي والإقليمي والوطني، وبشأن بعض الممارسات الجيدة في مكافحة التنميط العنصري والاثني التي اتخذتها دول ومنظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويرد في هذا التقرير بعض النماذج من تلك الممارسات. ويشكر المقرر الخاص كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، على ما قدمته من مساعدة لإنجاح اجتماع الخبراء.

مظاهر التنميط العنصري والاثني من جانب وكالات إنفاذ القانون

الفرع الأول: التنميط العنصري.

كثيراً ما يلجأ أفراد الشرطة وموظفو شؤون الهجرة ومرافق الاحتجاز إلى التنميط العنصري والاثني بطرق كثيرة مختلفة ومؤذية. وقد تُيسر أيضاً السياسات الحكومية ممارسات تقديرية تسمح لسلطات إنفاذ القانون باستهداف فئات أو أفراد على أساس لون البشرة، أو الملبس أو شعر الوجه أو اللغات التي يتحدثها هؤلاء. والتحيز الضمني يكون في بعض الأحيان حافزاً على التنميط. وبالرغم من أن بعض الدراسات أظهرت مدى عدم فعالية التنميط العنصري والاثني، فلا يزال المسؤولون يلجؤون إلى هذه الممارسة. وأحد مظاهر هذه الممارسة هو اللجوء إلى آليات التوقيف والتفتيش الجسدي أو التوقيف والتحقق من الهوية لاستهداف الأقليات. وتؤدي هذه الممارسة إلى استهداف غير متناسب لهؤلاء السكان المستضعفين في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال، تعرض في إحدى دول جنوب المحيط الهادئ الذكور من السود للاحتكاك بأفراد الشرطة بمعدل يفوق 2.4 مرة نسبة تمثيلهم في مجموع السكان. وفي أوروبا، يتعرض (الروما / الغجر) لمستويات غير متكافئة من حالات التحقق من الهوية، وفي بعض الحالات، توقف الشرطة الراجلين من الروما بوتيرة ثلاث مرات أعلى من وتيرة توقيف الراجلين من غير الروما. وفي إحدى دول أمريكا الشمالية، سجل الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، رغم كونهم لا يمثلون سوى 24 في المائة من مجموع السكان، نسبة 63.3 في المائة من مجموع حالات توقيف الشرطة لمدنيين.
وعلاوة على ذلك، قد تستهدف الشرطة بصورة غير متناسبة بعض مجموعات الأقليات في عمليات توقيف المرور. فقد وثّق المراقبون في إحدى دول أمريكا الشمالية استهداف الشرطة للسائقين على أساس ملامحهم بطريقة غير متناسبة. ولم يجد المراقبون أي فرق ذي قيمة إحصائية في سلوك السياقة، ومع ذلك، فإن 73.2 في المائة ممن أوقفوا واعتقلوا هم من المنحدرين من أصل أفريقي، رغم أن هؤلاء لا يمثلون سوى 13.5 في المائة من السائقين والركاب. وخلص تقرير آخر إلى أنه في بلدية تشكل هذه الفئة نسبة 67 في المائة من سكانها، كانت 85 في المائة من المركبات التي أوقفتها الشرطة تنتمي إلى هذه الفئة، وكذلك نسبة 90 في المائة ممن استدعوا أمام المحكمة ونسبة 93 في المائة من الموقوفين؛ وعلاوة على ذلك، كانت 88 في المائة من حالات لجوء ضباط الشرطة إلى العنف تخص أشخاصاً منحدرين من أصل أفريقي. وبالمثل، فإن نصيب هذه الفئة من الإدانات الصادرة عن النظام القضائي في هذه المدينة يمثل 95 في المائة بالنسبة لجرائم الراجلين و92 في المائة بالنسبة لجرائم الإخلال بالنظام.
وهناك مظهر آخر متصل بالمظاهر الأخرى للتنميط العنصري والاثني يتعلق بإقدام المسؤولين على التحقق من الهوية للتصدي بصورة مكشوفة للهجرة غير النظامية. فبمناسبة عمليات التوقيف هذه، تطلب سلطات الشرطة أو الهجرة وثائق الهوية للتحقق من وضع الإقامة في البلد. والسلطات تستخدم التحقق من الهوية لاستهداف هؤلاء الأشخاص وتوقيف ملتمسي اللجوء واعتقالهم. وفي أوروبا، تميل السلطات إلى توقيف الذكور من أصل أفريقي وشرق أوسطي ومن أقليات أخرى بناء على ملامحهم. وبيّنت دراسة في إحدى دول أوروبا الشرقية أن الشرطة هناك تستهدف بصورة غير متناسبة ركاب قطارات الأنفاق من الأشخاص الذين ليست لديهم ملامح سلافية (واستهدف أيضاً مسؤولو إنفاذ القانون الأشخاص بناء على دينهم، ونظموا حملات واسعة النطاق للتحقق من الهوية خارج المساجد.
ومن تجليات التنميط العنصري والاثني تزايد استخدام مسؤولي إنفاذ القانون العنف ضد السكان من الأقليات. وفي دولة من دول أمريكا اللاتينية، تعرض المنحدرون من أصول أفريقية للقوة المميتة على يد الشرطة بمعدل يفوق مرتين نسبة هؤلاء الأشخاص من مجموع السكان. وفي هذا البلد المعني، كثيراً ما تستهدف الشرطة بالقوة المميتة مجتمعات الأقليات، غالباً بذريعة مكافحة أعمال الشغب التي تندلع بين هذه الفئات والسكان الأصليين.
ويحدث التنميط العنصري والاثني في سياق الهجرة عند نقاط الدخول إلى الدول -المعابر الحدودية الرسمية ومراكز النقل مثل المطارات ومحطات القطارات ومواقف الحافلات. وفي هذه المواقع، تُجبر وكالات الجمارك ومراقبة الحدود أشخاصاً ومجموعات بعينهم على الخضوع لعمليات تفتيش أمني واستجوابات إضافية. وغالباً ما يُستهدف هؤلاء الأشخاص بسبب العلاقة الترابطية بين وضع المهاجر والجنسية والعنصر أو العرق. كما أن التدابر الأمنية وسياسات المراقبة التي سُنّت في إطار جهود مكافحة الإرهاب تحفّز هي الأخرى على اللجوء إلى التنميط العنصري والاثني. وبالفعل، فقد أضفت الدول في شتى أنحاء العالم طابعاً نظامياً على هذه العمليات حتى أصبحت مكوناً دائماً من منظومات الهجرة.
الفرع الثاني: التنميط العنصري المسيس.
وداخل الدول، تلجأ السلطات الوطنية والمحلية إلى التنميط العنصري والاثني في إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة وفي بعض الدول الاتحادية، أدت الاتفاقات بين الحكومة المركزية ووكالات الشرطة المحلية إلى إفراط في تفويض سلطة التعامل الأولى إلى أشخاص يميلون إلى استخدام التنميط -وهي حالة يكون فيها مسؤولون من غير موظفي الهجرة هم من ينفذ مباشرة سياسات الهجرة. وسنّت أيضاً أقاليم وبلديات سياسات مكملة للتشريعات الاتحادية. وفي كلتا الحالتين، تسمح السلطات التقديرية باللجوء إلى التنميط عند التوقيف والاعتقال والتحقيق وفي مراحل المقاضاة.
ومن شأن التنميط في سياق الهجرة أن يحد أيضاً من قدرة الضحايا على السفر. فعلى سبيل المثال، يتسبب رفض الدول إصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية لمجموعات أثنية بعينها في إعاقة حركة الأشخاص عبر الحدود وإعاقة حصولهم على الاستحقاقات الحكومية. وفي بعض الأحيان، تسمح الدول أو تُسهل لجوء الخواص إلى التنميط العنصري والاثني. وهناك مزاعم بتقييد إحدى دول الشرق الأوسط لحركة المسافرين من فئة أثنية معينة، بينهم مواطنوها. كما تفيد التقارير بأنها تسمح لشركة طيران بإخضاع هذه الفئة لعمليات تفتيش مكثفة. ويمكن أيضاً أن تُسهل التكنولوجيا لجوء الجهات الخاصة والحكومية إلى التنميط. فالشركات قد طورت برامجيات "تنميط المخاطر" تبيعها لوكالات إنفاذ القانون لكي تستخدمها في المعابر الحدودية وفي قواعد البيانات الجنائية. وقد أثار ذلك شواغل إزاء إضفاء الطابع المؤسسي على التنميط.
السياسات القانونية والأطر التنظيمية التي تحظر التنميط العنصري والاثني، والتدابير والسياسات والقوانين وقرارات الجمعية العامة المماثلة المعتمدة على الصّعُد الدولية والإقليمية والوطنية

الفرع الأول: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
في إطار التصدي لتجليات الظاهرة المبينة أعلاه، يشير المقرر الخاص إلى أن المنظمات الدولية والإقليمية والدول قد اعتمدت طائفة من القوانين والصكوك لمكافحة اللجوء إلى التنميط العنصري والاثني وحظره. التنميط العنصري والاثني محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو مناف لأحكام مختلفة منها الحق في حياة خالية من التمييز العنصري، والحق في المساواة أمام القانون، والحق في الحرية الفردية والأمن، والحق في قرينة البراءة. وعلى وجه التحديد، تحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اللجوء إلى التنميط العنصري، في موادها 2 و4 و5 و7. وعلاوة على ذلك، فإن الحكم العام المتعلق بالمساواة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 26) وضمانات محددة أخرى واردة في العهد تحظر كلها التمييز العنصري فيما يتعلق ب‍ "الحق في الحرية والأمن الشخصي" وتحرم "الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي"، وتمنع الحرمان من الحرية "إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه" (المادة 9(1)).
ويشير المقرر الخاص إلى أن عدداً من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد تناولت مسألة اللجوء إلى التنميط العنصري والاثني في مراكز الشرطة ومراكز مراقبة الهجرة والحدود وفي مرافق الاحتجاز. وعلى وجه التحديد، أوضحت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تحظر على الدول الأطراف اللجوء إلى التنميط على أساس عنصري أو اثني. وأشارت اللجنة في توصيتها العامة رقم 13 بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، إلى أحكام المادة 2 من الاتفاقية، التي تلزم الدول الأطراف بكفالة عدم إتيان السلطات والمؤسسات العامة ممارسات التمييز العنصري، وكذا تعهد الدول الأطراف بضمان الحقوق، المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية، في المساواة أمام القانون، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني. وبيّنت اللجنة أيضاً أن تلك الالتزامات تتوقف على الموظفين الوطنيين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ينبغي أن يطلعوا بصورة مناسبة على التزامات دولهم وعلى مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (انظر قرار الجمعية العامة 34/169،).
وعلاوة على ذلك، كررت اللجنة موقفها بشأن التنميط العنصري والإثنين في توصيتها العامة رقم 31 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وأشارت اللجنة إلى أن الدول ينبغي أن تمنع عمليات الاستجواب والتوقيف والتفتيش التي لا تستند إلا إلى المظهر المادي لشخصٍ ما الذي يجعله عرضةً لقدرٍ أكبر من الاشتباه. ويشمل مسؤولو الدولة المعنيون على وجه التحديد الشرطة وأفراد الجيش وسلطات الجمارك والعاملون بالمطارات والمؤسسات العقابية والخدمات الاجتماعية والطبية والنفسانية. وطبقت اللجنة بصورة مباشرة هذه التوصيات المتعلقة بالتنميط العنصري والإثنين على تقييماتها لفرادى الدول الأطراف.
وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2009 إلى أن حالة تنميط عنصري في سياق مراقبة الهجرة تشكل تمييزاً. وفي تلك القضية بالذات، وفي معرض تقييم اللجنة على وجه التحديد لعمليات التحقق من الهوية لأغراض الهجرة في ضوء المادتين 2(3) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رأت اللجنة أن:
أ‌- عمليات التحقق من الهوية التي تتم لأغراض الحفاظ على الأمن العام أو لأغراض منع الجريمة بصفة عامة، أو في إطار مراقبة الهجرة غير القانونية، تخدم غرضاً مشروعاً. على أنه لا ينبغي أن تكون السمات البدنية أو الأثنية للأشخاص الذين يخضعون لعمليات التحقق من الهوية التي تقوم بها السلطات بمثابة مؤشرات في حد ذاتها لاحتمال وجود هؤلاء الأشخاص بصورة غير مشروعة في البلاد. كما أنه ينبغي ألا تتم هذه العمليات بشكل يستهدف الأشخاص الذين لهم سمات محددة بدنية أو أثنية دون غيرهم. فالتصرف خلاف ذلك لا يؤثر بصورة سلبية في كرامة الأشخاص المعنيين فحسب، بل يسهم أيضاً في نشر المواقف القائمة على كره الأجانب بين عموم الجمهور، ويتعارض مع اتباع سياسة فعالة ترمي إلى مكافحة التمييز العنصري.
ب‌- وأكدت أيضاً آليات أخرى تابعة للأمم المتحدة التزامات الدول بالقضاء على التنميط العنصري والإثنين. وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان، حُثّت الدول بصريح العبارة على وضع وتطبيق وإنفاذ تدابير فعالة للقضاء على هذه الظاهرة. ودأب الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على تذكير الدول بالتزاماتها بمكافحة التنميط العنصري والإثنين. وفي عام 2007، كرس فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي دورته السادسة لهذه المسألة واعتمد تعريف الممارسة الوارد في إعلان وبرنامج عمل ديربان. ووجه المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب الانتباه أيضاً إلى هذه المسألة في إطار إعداد "مواصفات الإرهابي"
ت‌- وأخيراً، وفي خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، ونتيجة لتعاون العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، صدرت توصية للدول بتحسين مشاركتها في الجهود العامة المبذولة لمكافحة القوالب النمطية السلبية والتمييز ضد الأفراد والمجتمعات، على أساس الأصل القومي أو الاثني أو الدين أو المعتقد.

الفرع الثاني: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بأوروبا، لا تتضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً صريحة تتعلق بالتنميط العنصري والإثنين. ومع ذلك، فهناك عدد من الحقوق التي تحميها الاتفاقية لها أهميتها بالنسبة لإعداد الدفوع والحجج القانونية فيما يتصل بالممارسة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالحق في الحرية والأمن (المادة 5)، والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية (المادة 8)، والحق في سبيل انتصاف فعال (المادة 13) وحظر التمييز (المادة 14). وعلاوة على ذلك، هناك بروتوكولان مهمان ملحقان بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ينصان على حرية التنقل (البروتوكول رقم 4) وعلى الحظر العام للتمييز. (البروتوكول رقم 12). وبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق بالتنميط العنصري. وخلصت إلى أن تلك الممارسة تشكل تمييزاً غير مشروع.
وأكدت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، التي أنشأها مجلس أوروبا في عام 1993، في توصيتها المتعلقة بالسياسة العامة رقم 11 بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في أنشطة الشرطة، أن التنميط العنصري والإثنين ليس رداً مقبولاً ولا صحيحاً على التحديات التي يمليها الواقع اليومي في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك الإرهاب. وشددت اللجنة على أن التنميط العنصري والإثنين شكل من أشكال التمييز العنصري، وهو بالتالي انتهاك لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يعزز القوالب النمطية، فضلاً عن كونه يفتقر إلى الفعالية ويقلل من الأمن البشري (الفقرة 25). وعلاوة على ذلك، أصدرت اللجنة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي أربع توصيات محددة بشأن هذه المسألة، هي أن الدول الأعضاء ينبغي أن "تعرّف التنميط العنصري والإثنين بوضوح وتحظره بموجب القانون" (الفقرة 1)؛ و"تجري بحوثاً بشأن التنميط العنصري وترصد أنشطة الشرطة بغية الكشف عن ممارسات التنميط العنصري، بوسائل منها جمع بيانات عن أنشطة الشرطة ذات الصلة تكون مصنفة حسب اعتبارات منها الأصل القومي أو الاثني، واللغة والدين والجنسية" (الفقرة 2)؛ و"وضع معيار للشبهة المعقولة، لا يمكن بموجبه ممارسة صلاحيات الرقابة والمراقبة أو أنشطة التحقيق إلا بالاستناد إلى شبهة قائمة على معايير موضوعية" (الفقرة 3)؛ و"تدريب الشرطة على مسألة التنميط العنصري وعلى إعمال معيار الشبهة المعقولة" (الفقرة 4).
ودأب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على إدانة ممارسة التنميط العنصري والإثنين، وقال إنها قد تشكل انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحذر المفوض من الافتراض الذي يقوم عليه التنميط الإرهابي وشجب الأعداد الضخمة من الأبرياء الذين تعرضوا للمضايقة جراء هذه الممارسة. وشكك المفوض أيضاً في فعالية هذه الممارسة ونتائجها، وحذر من آثارها الضارة على العلاقات بين الشرطة والمجتمع، وأوصى بتطوير أساليب فعالة لعمل الشرطة تستند إلى السلوك الفردي أو المعلومات الاستخبارية المتراكمة أو كليهما. وبالمثل، ذكر المفوض أن إجراءات التوقيف والتفتيش القائمة على أسس عرقية أو دينية تؤدي إلى نتائج عكسية وتنتهك معايير حقوق الإنسان. وطالب المفوض بوضع معيار شبهة معقولة يكون أساساً لعميات التوقيف والتفتيش من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وأخيراً، ندد المفوض بممارسات التنميط الاثني التي تستهدف الروما، بما في ذلك قواعد البيانات (البيومترية) الخاصة، ومداهمات الشرطة، وعمليات التحقق التمييزية عند الحدود، فضلاً عن مستويات غير متناسبة من عمليات التوقيف والتفتيش، ودعا إلى وضع حد لهذه الممارسات، وأوصى برصد أنشطة الشرطة، ولا سيما من خلال جمع بيانات مصنفة.

وأصدرت شبكة الاتحاد الأوروبي للخبراء المستقلين المعنيين بالحقوق الأساسية رأياً بشأن التنميط العنصري والإثنين في عام 2006، أوصت فيه باعتماد إطار قانوني لحظر هذه الممارسة، حتى لا تستخدم عوامل مثل الانتماء العنصري أو الاثني أو الدين أو الأصل القومي كمؤشرات على السلوك الإجرامي، سواء بشكل عام أو في سياق معين هو مكافحة الإرهاب. وأوصت أيضاً باستخدام الإحصاءات لتسليط الضوء على المواقف التمييزية لوكالات إنفاذ القانون التي تمارس التنميط العنصري. وأوصت الشبكة الدول بأن تحدد بأكبر قدر ممكن من الوضوح الشروط التي يمكن بموجبها أن تمارس سلطات إنفاذ القانون سلطات تقديرية في مجالات مثل عمليات التحقق من الهوية أو عمليات التوقيف والتفتيش، وأن تعاقب أي سلوك يصل درجة التنميط العنصري أو العرقي، ليس فقط من خلال فرض جزاءات عقابية، ولكن أيضاً من خلال توفير سبل الانتصاف المدنية للضحايا، أو عن طريق فرض عقوبات إدارية أو تأديبية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سنّت الولايات والسلطات المحلية تشريعات تحظر التنميط العنصري وتطلب جمع البيانات في الوقت نفسه. وعلى المستوى الاتحادي، عُرض مشروع قانون إنهاء التنميط العنصري على مجلس الشيوخ في أيار/مايو 2013؛ ولا يزال هذا المشروع قيد المناقشة حتى كتابة هذا التقرير. وسيحظر هذا القانون على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ووكالات إنفاذ القانون اللجوء إلى التنميط العنصري، وسيُجبر وكالات إنفاذ القانون الاتحادية على تعهّد سياسات وإجراءات مناسبة للقضاء على التنميط العنصري والإثنين وإنهاء الممارسات القائمة التي تسمح له بالاستمرار في الوقت الحاضر. وسيشترط القانون أيضاً على الهيئات الحكومية الولائية أو المحلية أو المجالس القبلية التي تطلب منحاً أو تمويلات اتحادية تقديم إفادة تؤكد أن لديها سياسات وإجراءات مناسبة للقضاء على التنميط العنصري والإثنين وأنها قد ألغت أي ممارسات قائمة من هذا القبيل. وأخيراً، سيسمح القانون للنائب العام بإسناد منح وعقود لجمع البيانات المتعلقة بالتنميط العنصري والإثنين وإعداد ممارسات جيدة ونُظُم للقضاء على هذه الممارسات.
وفيما يتعلق بالسويد، ينص قانون الأجانب على أنه لا يمكن توقيف شخص والتحقق من هويته بناء فقط على لون بشرته أو اسمه أو لغته أو سمات أخرى مماثلة. وفي هذا الصدد، يمكن أن تتيح المعايير والتوجيهات تعليمات واضحة للضباط بشأن ما يجوز وما لا يجوز من اللجوء إلى الانتماء الاثني والعنصري والأصل القومي في أداء عملهم.

وقد أُعدت في بعض البلدان مدونات لقواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون تحظر اللجوء إلى الانتماء الاثني والديني والأصل القومي لاستهداف أشخاص كمشتبه بهم، وتفرض أيضاً على ضباط إنفاذ القانون الاستناد في قراراتهم إلى شبهة معقولة. وفي فرنسا، تحظر مدونة قواعد سلوك الشرطة الوطنية التمييز وتدعو إلى معاملة الجمهور وأي شخص موقوف معاملة مهذبة ومحترمة. وتسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الوطني، بمن فيهم المكلفون بتنفيذ مهام تتعلق بالهجرة ومكافحة الإرهاب. وتنص مدونات قواعد سلوك الشرطة على معايير مماثلة في النمسا وأيرلندا الشمالية.
وأنشأ عدد من الدول هيئات للرقابة على إنفاذ القانون وآليات تظلم لمعالجة التنميط العنصري والإثنين. وتضطلع هذه الآليات بدور مهم في تحديد ممارسات إنفاذ القانون التمييزية وتوجيه الانتباه إليها، واقتراح سبل انتصاف منها. ويمكن أن تكون هذه المؤسسات هيئات وطنية للمساواة، أو هيئات تظلم ورقابة متخصصة تابعة للشرطة. وفي المملكة المتحدة، تحقق لجنة شكاوى الشرطة المستقلة في الشكاوى والادعاءات المتعلقة بسوء السلوك ويمكن أن تقدم توصيات بشأن السياسة العامة. واللجنة مسؤولة مسؤولية عامة عن نظام شكاوى الشرطة، وهي مكلفة بموجب القانون بزيادة ثقة الجمهور في نظام شكاوى الشرطة في إنكلترا وويلز. واللجنة مستقلة عن الشرطة أو الحكومة.
وبالإضافة إلى الرقابة المدنية الخارجية على إنفاذ القانون، يوجد نموذجان آخران في أوروبا. فالدانمرك والنرويج والسويد لديها ضباط خاصون لإنفاذ القانون مُلحقون بالنيابة العامة هم من يتلقون الشكاوى ضد ضباط الشرطة ويحققون فيها وفي فرنسا، تسهر اللجنة الوطنية لأخلاقيات الشرطة، وهي سلطة إدارية مستقلة أنشئت في عام 2000، على كفالة امتثال ضباط إنفاذ القانون الفرنسي لقواعد الأخلاق. ويمكن للأفراد أن يقدموا شكاوى إلى اللجنة عن طريق عضو من أعضاء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، أو ديوان المظالم، أو الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة، أو محامي الأطفال، أو المشرف العام على أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية.
وأنشأت بلدان أخرى هيئات للمساواة تضطلع بالتحقيقات أو توفر وسائل الجبر في حالات التمييز. والعديد منها يتمتع بسلطة التحقيق في الممارسات ومراجعة السياسات وإصدار التوصيات. وفي هذا الصدد، نشرت لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو، في كندا، توصيات لإنهاء التنميط العنصري والإثنين في تقرير عام 2003 بعنوان "دفع الثمن: التكلفة الإنسانية للتنميط العنصري. وفي هولندا، يتمتع المكتب الوطني الهولندي لمكافحة التمييز بسلطات واسعة النطاق تشمل الرقابة على إنفاذ القانون. وفي السويد، يجوز لأمين المظالم ضد التمييز أن يبت في الشكاوى ضد الشرطة بموجب قانون مكافحة التمييز لعام 2010. وفي إيرلندا الشمالية، تدرس لجنة حقوق الإنسان حالات التنميط العنصري والإثنين على الحدود من قبل موظفي الهجرة، وذلك بالاستعانة بالملاحظة المباشرة وإجراء المقابلات مع موظفي الهجرة بشأن طريقة اتخاذ قراراتهم.
وفيما يتعلق أيضاً بالمملكة المتحدة، أنشأت هيئة شرطة العاصمة في لندن لجنة لتقصي الحقائق في عمليات التوقيف والتفتيش، مسؤولة قانوناً عن مساءلة دائرة شرطة العاصمة عن أدائها. وفي الولايات المتحدة، اضطلع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وهو منظمة غير حكومية، بدور قيادي في الدعوة لإجراء التحقيقات من قبل الهيئات الاستشارية المشتركة بين الشرطة والمجتمع وفي ألمانيا، نجح مكتب تنفيذ المساواة في المعاملة، وهو منظمة غير حكومية في الطعن أمام المحاكم الإدارية في ممارسة عمليات التحقق من الهوية التي تقوم بها شرطة الحدود في القطارات ومحطات القطارات بالاستناد، فقط إلى المعايير العنصرية والأثنية وبطريقة استنسابية وتمييزية. وأخيراً، صدرت في أستراليا في عام 2013، عن شرطة ولاية فيكتوريا إعلانات غير مسبوقة بأنها ستدعو الأهالي إلى التعليق على ممارساتها ومن ثم ستُخضع نفسها لفحص ذاتي، وتعدّ سياسة عامة عن التعاطي الميداني، ستشمل جمع البيانات، وتوفير التدريب المتعدد الثقافات لوكلائها، ونشر تقرير عن نتائج العملية يطلع عليه العموم.
اطلع المقرر الخاص على أمثلة مختلفة على التدريب الذي أجرته وكالات إنفاذ القانون من أجل القضاء على التنميط العنصري والاثني الذي يقوم به موظفوها. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن من الصعوبة بمكان القضاء على هذه الممارسة عن طريق تدابير التدريب وحدها، بل ينبغي الجمع بين هذه التدابير وتدابير أخرى للحد من استخدام التنميط، مثل الممارسات الرقابية الجيدة والإجراءات التشغيلية الواضحة. ويوجد أيضاً تدريب على التنوع ومراعاة حساسية القضايا في دوائر أخرى من دوائر القطاع العام غير إنفاذ القانون. ويسعى التدريب على مراعاة الحساسية الثقافية إلى توعية الضباط بثقافات المجموعات الأثنية التي غالباً ما يحتكون بها، ولكنهم غير معتادين شخصياً عليها.
من الممارسات الجيدة الأخرى والمهمة توظيف أشخاص منتمين إلى أقليات في وكالات إنفاذ القانون. وأنشأت بعض الدول، على سبيل المثال في أوروبا، وحدات تنوع متخصصة لمكافحة التنميط العنصري والاثني وزيادة تمثيل وكالاتها وتنوعها. وباستطاعة هذه الوحدات أن تعالج قضايا التنوع داخل وكالة إنفاذ القانون نفسها، ومن خلال التواصل مع مجتمعات الأقليات.

الفرع الثالث: الدورة السابعة والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم الحادية والثلاثون، بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

تعتبر اللجنة أن مخاطر التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية قد تزايدت في السنوات الأخيرة نتيجة لتزايد الهجرة وحركة السكان، مما أفضى إلى تزايد التحامل ومشاعر كره الأجانب أو التعصب في صفوف شرائح معينة من السكان وبعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك نتيجة للسياسات الأمنية وتدابير مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها دول كثيرة والتي أدت، في جملة أمور، إلى تشجيع ظهور المشاعر المعادية للعرب أو للمسلمين أو، كرد فعل، المشاعر المعادية للسامية في عدد من البلدان،
وقد عقدت العزم على مكافحة جميع أشكال التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية التي يمكن أن يعاني منها، في جميع بلدان العالم، أشخاص ينتمون إلى جماعات عرقية أو أثنية، وبخاصة غير المواطنين - بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية – والروما /الغجر، وأفراد الشعوب الأصلية والسكان المشردين والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز بسبب النسب، فضلاً عن غيرهم من الجماعات الضعيفة التي تتعرض بصفة خاصة للإقصاء والتهميش وعدم الإدماج في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة النساء والأطفال الذين ينتمون إلى الجماعات المذكورة آنفاً والذين يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز بسبب عرقهم وبسبب جنسهم أو سنهم،
تصوغ التوصيات التالية الموجهة إلى الدول الأطراف:
1- ينبغي للدول الأطراف أن تولي أقصى درجات الاهتمام للمؤشرات المحتملة التالية فيما يتصل بالتمييز العنصري:
أ‌- عدم وجود أو قلة عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال التمييز العنصري في البلد. وينبغي ألا يُنظَر إلى هذه الإحصاءات باعتبارها إيجابية بالضرورة، خلافاً لما تعتقده بعض الدول. فهي قد تدل أيضاً إما على أن الضحايا لا تتوفر لهم معلومات كافية فيما يتعلق بحقوقهم، أو على أن الضحايا يخشون التعرض للتأنيب الاجتماعي أو للانتقام، أو أن الضحايا ذوي الموارد المحدودة يخشون تكبد تكاليف العملية القضائية وتعقدها، أو على عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو أن السلطات لا تكون متنبهة أو على علم كافٍ بالإساءات التي تنطوي على عنصرية.
ب‌- عدم كفاية أو عدم توفر معلومات عن سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تجاه الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة.
ت‌- معدلات الجريمة المرتفعة نسبياً والتي تُعزى إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات، وبخاصة فيما يتعلق بالجرائم البسيطة التي تُرتكب في الشوارع، والجرائم المتصلة بالمخدرات والدعارة، كمؤشرات على إقصاء أو عدم إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع.
2- الاستراتيجيات التي يتعين وضعها لمنع التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. ينبغي للدول الأطراف أن تنتهج استراتيجيات وطنية تشتمل أهدافها على ما يلي:
أ‌- إلغاء القوانين التي لها أثر التمييز العنصري، وبخاصة تلك التي تستهدف جماعات معينة بصورة غير مباشرة من خلال المعاقبة على أفعال لا يمكن أن يرتكبها إلا أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات، أو القوانين التي لا تنطبق إلا على غير المواطنين دون مسوغات مشروعة، أو القوانين التي لا تراعي مبدأ التناسب؛
ب‌- العمل، من خلال البرامج التثقيفية المناسبة، على توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأفراد الشرطة، والعاملين في جهاز القضاء ومؤسسات السجون ومؤسسات العلاج النفسي ودوائر الخدمات الاجتماعية والطبية، وغيرهم، وذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتسامح والصداقة فيما بين المجموعات العرقية أو الأثنية، فضلاً عن توعيتهم في مجال العلاقات بين الثقافات؛
ت‌- تعزيز الحوار والتعاون بين الشرطة والسلطات القضائية وممثلي مختلف الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، من أجل مكافحة التحامل وإقامة علاقة ثقة؛
ث‌- تشجيع التمثيل المناسب للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات عرقية وأثنية في سلك الشرطة وجهاز القضاء
إدخال التغييرات الضرورية على نظام السجون فيما يخص السجناء الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث تراعى ممارساتهم الثقافية والدينية.

الفرع الرابع: العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وعقد مؤتمر عالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
إن الجمعية العامة، إذ تؤكد من جديد أهدافها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمتمثلة في تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تفرقة على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تؤكد من جديد أيضا عزمها الوطيد على القضاء على العنصرية بجميع أشكالها، وعلى التمييز العنصري قضاء تاما غير مشروط، والتزامها بذلك،
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960(3)،
وإذ تشير أيضا إلى النتائج التي أسفر عنها المؤتمران العالميان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، المعقودان في جنيف عامي 1978(4) و1983(5)، وإذ ترحب بالنتائج التي أسفر عنها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونية 1993، ولا سيّما الاهتمام الذي أولاه إعلان وبرنامج عمل فيينا للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وسائر أشكال التعصب،
وإذ تؤكد أهمية وحساسية أنشطة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ تشير إلى قرارها 48 / 91 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي أعلنت بموجبه العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وقرارها 49 / 146 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل المنقح للعقد الثالث،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أنه، على الرغم من جهود المجتمع الدولي، لم يتم بعد بلوغ الأهداف الرئيسية لعقدي العمل السابقين لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وأن ملايين من البشر مازالوا حتى اليوم ضحايا لأشكال مختلفة من العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تلاحظ مع القلق الشديد أنه، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على مختلف المستويات، لا تزال هناك دلائل على ازدياد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والعداوة العرقية وأعمال العنف، وإذ تلاحظ مع القلق أن نشر الدعاية العنصرية والدعاية إلى كراهية الأجانب يتم أيضا عن طريق تكنولوجيات الاتصال الجديدة بما في ذلك شبكات الحواسيب كالشبكة الدولية "إنترنت"، وقد نظرت في التقرير المقدم من الأمين العام في إطار تنفيذ برنامج العمل للعقد الثالث،
وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بالحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية واستدامة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تسلّم بأهمية تعزيز التشريعات والمؤسسات الوطنية لدعم الانسجام العنصري،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري ضد العمال المهاجرين مستمرة في الازدياد رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإذ تشير إلى اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في دورتها الخامسة والأربعين،
وإذ تعترف بأن السكان الأصليين يكونون أحيانا ضحايا أشكال معينة من العنصرية والتمييز العنصري،
أولا: تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وتنسيق الأنشطة.
1 -تعلن مرة أخرى أن جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، سواء في شكلها المؤسسي أو الناجمة عن عقائد رسمية تقول بالتفوق أو التفرد العنصري، مثل التطهير العرقي، هي من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم المعاصر ويجب مكافحتها بجميع الوسائل المتاحة؛
2 -تشير بارتياح إلى إعلان العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، الذي بدأ عام 1993، وتطلب إلى الأمين العام أن يُجري استعراضا آخر لبرنامج العمل للعقد الثالث بغية جعله أكثر فعالية وعملي المنحى؛
3 -تحث جميع الحكومات على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الأشكال الجديدة للعنصرية، وخصوصا بالتعديل المستمر للأساليب المستخدمة لمكافحتها، ولا سيّما في الميادين التشريعية والإدارية والتربوية والإعلامية؛
4 -تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية عليا لمتابعة برامج وأنشطة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛
5 -تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لحالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وأن يدرج في تقاريره بصفة منتظمة كل المعلومات المتعلقة بهؤلاء العمال؛
6 -تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها أو الانضمام إليها على سبيل الأولوية؛
7 -تثني على جميع الدول التي صدقت على الصكوك الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري أو انضمت إليها؛
8 -تشجع وسائل الإعلام الجماهيري على ترويج أفكار التسامح والتفاهم بين الشعوب وبين الثقافات المختلفة؛
9 -تؤكد عزمها على مكافحة العنف النابع من التعصب على أساس الانتماء العرقي الذي تعتبره مسألة خطيرة بوجه خاص،
10 -تطلب إلى الأمين العام مواصلة الدراسة المتعلقة بآثار التمييز العنصري على أبناء الأقليات وأبناء العمال المهاجرين، في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، وأن يقدم، في جملة أمور، توصيات محددة من أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة آثار ذلك التمييز؛
11 -تأسف لعدم توجيه الاهتمام والدعم والموارد المالية للعقد الثالث وبرنامج العمل المتصل به، كما انعكس ذلك في الاقتصار على تنفيذ أقل القليل من الأنشطة المخططة للفترة 1994-1997؛
12 -تأسف أيضا لأن التبرعات التي قدمها المجتمع الدولي للصندوق الاستئماني لبرنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري مازالت دون المستوى المطلوب، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين مقترحات محددة بشأن كيفية كفالة توفير ما يلزم من موارد مالية وموارد من الموظفين من أجل تنفيذ برنامج العمل، بما في ذلك، في جملة أمور، عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن مصادر من خارج الميزانية؛
13 -ترحب بعقد حلقة دراسية في جنيف في الفترة من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 بشأن دور شبكة "إنترنت" فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
14 -تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والخمسين عن نتائج الحلقتين الدراسيتين المعقودتين بشأن تنفيذ برنامج العمل فيما يتعلق بالهجرة والعنصرية والتمييز العنصري وعن دور شبكة "إنترنت" فيما يتصل بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
15 -توصي بأن تشمل الأنشطة التي يجري تنظيمها للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، برامج تستهدف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛
16 -تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المراعاة الواجبة، للنداءات المتكررة من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء آلية لتنسيق جميع أنشطة العقد الثالث؛
17 -ترى أن تقديم التبرعات للصندوق الاستئماني لبرنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري يعتبر مسألة لا غنى عنها لتنفيذ برنامج العمل؛
18 -تحث الأمين العام وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وجميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على إيلاء عناية خاصة، في تنفيذ برنامج العمل، لحالة السكان الأصليين؛
19 -تطلب إلى الدول والمنظمات الدولية أن تنظر في المقررات ذات الصلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية السابقة وضرورة الاستخدام الأمثل لجميع الآليات المتاحة في الكفاح ضد العنصرية؛
20 -تؤكد بقوة على أهمية التعليم كوسيلة مهمة لمنع العنصرية والتمييز العنصري والقضاء عليهما ولخلق الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيّما بين صفوف الشباب، وتجدد، في هذا الصدد، دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للإسراع في إعداد مواد تعليمية ومعينات تعليمية لتعزيز الأنشطة التعليمية والتدريبية والتربوية المتعلقة بحقوق الإنسان والمناهضة للعنصرية والتمييز العنصري، مع التركيز بصورة خاصة على الأنشطة المضطلع بها في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي؛
21 -ترى أنه ينبغي إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لجميع أجزاء برنامج العمل للعقد الثالث، وذلك من أجل بلوغ أهداف العقد؛
22 -تطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطة العقد الثالث خلال فترة السنتين 1998-1999؛
23 -تطلب أيضا إلى الأمين العام إعطاء أولوية عليا لأنشطة برنامج العمل؛
24 -تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم كل سنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا مفصلا عن جميع أنشطة هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، يتضمن تحليلا للمعلومات الواردة عن أنشطة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛
25 -تدعو الأمين العام إلى تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة بقصد تكملة برنامج العمل للعقد الثالث، إذا لزم ذلك؛
26 -تدعو جميع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر، إلى أن تشارك مشاركة كاملة في العقد الثالث؛
27 -تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد ممن هم في وضع يسمح لهم بذلك، أن يتبرعوا بسخاء للصندوق الاستئماني لعقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، مواصلة الاضطلاع بالاتصالات والمبادرات الملائمة تشجيعا للتبرعات؛
ثانيا: المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
28 -تقرر عقد مؤتمر عالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تكون أهدافه الرئيسية كما يلي:
(أ) استعراض التقدم المحرز في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، خاصة منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعادة تقييم العقبات التي تعترض سبيل مواصلة التقدم في هذا الميدان وسبل التغلب عليها؛
(ب) النظر في سبل ووسائل ضمان التطبيق، على نحو أفضل، للمعايير القائمة وتنفيذ الصكوك الموجودة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
(ج) زيادة مستوى الوعي بويلات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
(د) وضع توصيات محددة بشأن السبل الكفيلة بزيادة فعالية أنشطة الأمم المتحدة وآلياتها من خلال برامج ترمي إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
(ه‍) استعراض العوامل السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من العوامل التي تفضي إلى العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
(و) صياغة توصيات محددة لاتخاذ تدابير أخرى ذات منحى عملي على الصّعد الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
(ز) وضع توصيات محددة لضمان حصول الأمم المتحدة على الموارد المالية وغير المالية اللازمة للإجراءات التي تتخذها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
29 -تقرر أيضا:
(أ) أن يعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في موعد لا يتجاوز عام 2001؛
(ب) أن تُراعى، عند البت في جدول أعمال المؤتمر، جملة أمور، منها ضرورة معالجة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من الأشكال المعاصرة للتعصب، معالجة شاملة؛
(ج) أن ينحو المؤتمر منحى عمليا وأن يركز على التدابير العملية لاستئصال العنصرية، بما في ذلك اتخاذ تدابير للوقاية والتثقيف والحماية وتوفير سبل الانتصاف الفعالة، مع أخذ صكوك حقوق الإنسان القائمة في الاعتبار التام؛
(د) أن تضطلع لجنة حقوق الإنسان بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وأن تكون مداولاتها مفتوحة، بما يتيح المشاركة الكاملة فيها من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء الوكالات المتخصصة والمراقبين، وفقا للممارسة المعمول بها؛
30 -تطلب إلى الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى، وهيئات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وآليات حقوق الإنسان الأخرى، أن تساعد اللجنة التحضيرية، وتُجري استعراضات وتقدم توصيات بشأن المؤتمر وأعماله التحضيرية إلى اللجنة التحضيرية عن طريق الأمين العام، وأن تشارك في المؤتمر مشاركة فعالة؛
31 -تؤكد أهمية أخذ منظور يراعي الجنسين في الاعتبار بطريقة منهجية طيلة فترة الإعداد للمؤتمر وفي نتائجه؛
32 -تطلب إلى الدول والمنظمات الإقليمية أن تعقد اجتماعات وطنية أو إقليمية أو أن تتخذ مبادرات أخرى إعدادا للمؤتمر، وتطلب إلى الاجتماعات التحضيرية الإقليمية أن تقدم تقارير إلى اللجنة التحضيرية، عن طريق الأمين العام، حول نتائج مداولاتها، بما في ذلك توصيات ملموسة وعملية المنحى لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
33 -تقرر أن يدار المؤتمر بكفاءة وفعالية وأن يُولى البعد الاقتصادي الاعتبار الواجب في تحديد حجمه ومدته وعوامل التكلفة الأخرى؛
34 -تقرر أيضا أن تبقي البند المعنون "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري" مدرجا على جدول أعمالها، وأن تنظر فيه في دورتها الثالثة والخمسين باعتباره مسألة ذات أولوية عليا.

الخطوات التي يتعين اتخاذها لمنع التمييز العنصري فيما يتعلق بضحايا العنصرية

الفرع الأول: إمكانية اللجوء إلى القانون وإلى القضاء.
وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفراداً عاديين أو من موظفي الدولة، فضلاً عن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد.
الفرع الثاني: إبلاغ السلطات المختصة بتلقي الشكاوى بما يقع من حوادث.
ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أن يكون لأجهزة الشرطة وجود كافٍ يتيسر الوصول إليه في الأحياء والمناطق والمرافق الجماعية والمخيمات أو المراكز التي يقيم فيها الأشخاص الذي ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث يمكن أن يتم بسرعة تلقي الشكاوى من هؤلاء الأشخاص.
الفرع الثالث: إقامة الدعاوى القضائية.
ينبغي للدول الأطراف أن تذكِّر المُدّعين العامين ووكلاء النيابة بالأهمية العامة التي تتسم بها ملاحقة مرتكبي الأفعال العنصرية، وقبل إقامة الدعاوى، يمكن للدول الأطراف أيضاً أن تشجع، بغية احترام حقوق الضحايا، اللجوء إلى إجراءات شبه قضائية لحلّ المنازعات، بما في ذلك الإجراءات العرفية التي تتوافق مع حقوق الإنسان، وإجراءات الوساطة أو التوفيق التي يمكن أن تكون خياراتٍ مفيدة لضحايا أفعال العنصرية.
الفرع الرابع: الاستجواب والتحقيق والتوقيف.
ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات الضرورية لمنع عمليات الاستجواب والتوقيف والتفتيش التي لا تستند في الواقع إلا إلى المظهر المادي لشخصٍ ما وإلى لونه أو ملامحه أو إلى انتمائه إلى جماعةٍ عرقيةٍ أو أثنية أو أي وصف آخر يجعله عرضةً لقدرٍ أكبر من الاشتباه. أن تمنع أعمال العنف والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وجميع انتهاكات حقوق الإنسان وينبغي للدول الأطراف أن تكفل مراعاة المبدأ العام المتمثل في التناسب والضرورة القصوى فيما يتعلق باللجوء إلى استخدام القوة كما ينبغي للدول الأطراف أن تكفل لجميع الأشخاص الموقوفين، أياً كانت الجماعة العرقية أو القومية أو الأثنية التي ينتمون إليها، التمتع بحقوق الدفاع الأساسية المجسَّدة في الصكوك الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، (وبخاصةٍ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
الفرع الخامس: الاحتجاز السابق للمحاكمة.
ألا يكون مجرد الانتماء إلى جماعة عرقية أو أثنية أو غيرها سبباً كافياً، بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، لوضع شخصٍ ما رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأن يتم تطبيق شرط إيداع كفالةٍ أو ضمانةٍ ماليةٍ للإفراج عن المحتجز ريثما تجري محاكمته تطبيقاً مناسباً لحالة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات والذين كثيراً ما يعانون من ظروف اقتصادية شاقةٍ، وذلك لمنع أن يفضي هذا الشرط إلى التمييز ضد هؤلاء الأشخاص.

الفرع السادس: الدور التوجيهي للمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في مجال انفاذ القانون.
وإذ تشير إلى التوصية 2001 (10) الصادرة عن لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن المدونة الأوروبية لأخلاقيات الشرطة، التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا في 19 أيلول / سبتمبر 2001؛ وغيرها من المبادئ والتوصيات. وإذ تؤكد الدور الإيجابي الذي يجب أن تضطلع به الشرطة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ وإذ يشدد على ضرورة تزويد الشرطة بكل الوسائل البشرية والمالية وغيرها من الوسائل اللازمة للقيام بهذا الدور بالكامل؛ وإذ تدرك أن مكافحة الجريمة، بما في ذلك الإرهاب، تشكل مهمة صعبة يتعين على الشرطة إنجازها؛ وإذ تؤكد أنه من أجل إنجاز مهامهم بالكامل، يجب على الشرطة أن تضمن حماية حقوق جميع الأشخاص وضمان أمنهم.
توصي حكومات الدول الأعضاء بما يلي: -
أولا: فيما يتعلق بالتنميط العرقي.
1- تحديد التعريف العرقي وحظره بوضوح بموجب القانون؛ لأغراض هذه التوصية، يعني التنميط العنصري: "استخدام الشرطة، دون تبرير موضوعي ومعقول، لأسباب مثل العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الاثني في أنشطة المراقبة أو المراقبة أو التحقيق"؛
2- إجراء بحوث عن التنميط العنصري ورصد أنشطة الشرطة من أجل تحديد ممارسات التنميط العرقي، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات مقسمة لأسباب مثل الأصل القومي أو الاثني واللغة والدين والجنسية فيما يتعلق بأنشطة الشرطة ذات الصلة؛
3- تقديم معيار معقول للريبة، حيث لا يمكن ممارسة السلطات المتعلقة بأنشطة المراقبة أو المراقبة أو التحقيق إلا على أساس الشك القائم على معايير موضوعية؛
4- تدريب الشرطة على مسألة التنميط العنصري واستخدام معيار الاشتباه المعقول؛
ثانيا: فيما يتعلق بجميع أشكال التمييز العنصري وسوء السلوك بسبب دوافع عنصرية من قبل الشرطة.
1- ضمان أن التشريعات التي تحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر تشمل أنشطة الشرطة؛
2- تدريب الشرطة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التحرر من العنصرية والتمييز العنصري، وفي الأحكام القانونية النافذة ضد العنصرية والتمييز العنصري؛
3- اتخاذ تدابير لتوعية الشرطة بحقيقة أنه لن يتم التسامح إزاء أعمال التمييز العنصري وسوء السلوك ذي الدوافع العنصرية من جانب الشرطة؛
4- توفير آليات الدعم والمشورة لضحايا التمييز العنصري أو سوء السلوك ذي الدوافع العنصرية من جانب الشرطة؛
5- ضمان إجراء تحقيقات فعالة في حالات التمييز العنصري المزعومة أو سوء السلوك ذي الدوافع العنصرية من جانب الشرطة، وضمان ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال على النحو المناسب؛
6- توفير هيئة مستقلة عن سلطات الشرطة والنيابة العامة، تكلف بالتحقيق في حالات مزعومة من التمييز العنصري وسوء السلوك ذي الدوافع العنصرية من جانب الشرطة؛
ثالثا: فيما يتعلق بدور الشرطة في مكافحة الجرائم العنصرية ورصد الحوادث العنصرية.
1- ضمان قيام الشرطة بالتحقيق في الجرائم العنصرية بشكل شامل، بما في ذلك عن طريق أخذ الدوافع العنصرية للجرائم العادية في الاعتبار؛
2- إنشاء وتشغيل نظام لتسجيل ورصد الحوادث العنصرية، ومدى عرض هذه الحوادث على المدعين العامين، وفي نهاية المطاف يتم اعتبارها جرائم عنصرية
3- تشجيع ضحايا وشهود حوادث عنصرية على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث؛
4- لتحقيق هذه الغاية، اعتماد تعريف واسع للحادث العنصري؛
5- لأغراض هذه التوصية، يكون الحادث العنصري: "أي حادث يُنظر إليه على أنه عنصري من قبل الضحية أو أي شخص آخر"؛
رابعا: فيما يتعلق بالعلاقات بين الشرطة وأعضاء مجموعات الأقليات.
1- وضع الشرطة تحت الالتزام القانوني بتعزيز المساواة ومنع التمييز العنصري في الاضطلاع بمهامها؛
2- تدريب الشرطة على ضبط الأمن في مجتمع متنوع؛
3- تجنيد أفراد من مجموعات الأقليات الممثلة تمثيلاً ناقصاً في الشرطة وضمان تكافؤ فرصهم في التقدم في وظائفهم؛
4- وضع أطر للحوار والتعاون بين الشرطة وأعضاء جماعات الأقليات؛
5- ضمان اتصال الشرطة بوسائط الإعلام والجمهور بوجه عام بطريقة لا تؤدي إلى استمرار العداء أو التحيز ضد أفراد الأقليات.
خامسا: فيما يتعلق بدور الشرطة في مكافحة الجرائم العنصرية ورصد الحوادث العنصرية.
1- تميز التوصية بين الجرائم العنصرية والحوادث العنصرية. وبخلاف الجرائم العنصرية (وهي مفاهيم في القانون الجنائي)، فإن الحوادث العنصرية تتمثل في أي حادثة يعتبرها الضحية أو أي شخص آخر عنصرية. لذلك، يمكن أولاً تعريف كل الجرائم العنصرية بأنها حوادث عنصرية. ومع ذلك، لن تشكل جميع الحوادث العنصرية في نهاية المطاف جرائم عنصرية. يتعلق الأمر بالتحقيق، وفي نهاية المطاف المحكمة، بتحديد ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت وما إذا كان الدافع للجريمة، على سبيل المثال، عنصريًا.
2- الفقرة 11 من التوصية: "ضمان قيام الشرطة بالتحقيق بشكل شامل في الجرائم العنصرية، بما في ذلك عن طريق أخذ الدوافع العنصرية للجرائم العادية في الاعتبار الكامل".
3- في قضية Šečić v. كرواتيا المؤرخة 31 أيار / مايو 2007، فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الشرطة في الاعتداء العنصري على شخص من أصل غجري من قبل أفراد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة حليقي الرأس، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن " إن التغلب على العنف والوحشية الناجمين عنصريًا على قدم المساواة مع القضايا التي ليس لها إيحاءات عنصرية من شأنه أن يغض الطرف عن الطبيعة المحددة للأفعال التي تدمر الحقوق الأساسية بشكل خاص ". ولذلك اعتبرت المحكمة أنه من غير المقبول ألا يتم التحقيق بجدية في عمل عنيف كان من دوافع عنصرية على وجه السرعة وبسرعة من أجل تحديد مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم (انظر قضية Šečić ضد كرواتيا، § 67-69).
4- ومن التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لضمان قيام الشرطة بالتحقيق في جميع الجرائم العنصرية بصورة شاملة، ولا سيما أنها لا تغفل الدوافع العنصرية للجرائم العادية في تحقيقاتها، هي اعتماد التعريف الواسع للحادث العنصري الوارد في هذه التوصية (الفقرة 14). وبمجرد الإبلاغ عن حادثة عنصرية وفقاً لهذا التعريف، يجب أن يُطلب من الشرطة متابعة خط التحقيق هذا بدقة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي توفير إرشادات محددة لضباط الشرطة بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها عند الإبلاغ عن وقوع حادث عنصري، بما في ذلك فيما يتعلق بالمجالات التالية: الحساسية تجاه الضحية؛ الإجراء الواجب اتخاذه في مكان الحادث لتأمين الأدلة؛ موقع واستجواب الشهود؛ البحث عن المشتبه به استكشاف الروابط المحتملة مع العنصري المنظم، بما في ذلك جماعات النازيين الجدد وحليقي الرؤوس؛ الشروع في بيان ضحية مفصلة.
5- وتشمل التدابير الأخرى التي يمكن اتخاذها لضمان قيام الشرطة بالتحقيق في العنصرية (بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع العنصرية) بدقة إنشاء وحدات داخل كل قسم من دوائر الشرطة تتخصص في التعامل مع هذه الجرائم وإصدار رسائل تعميمية وزارية وغيرها وثائق لرفع مستوى الوعي بين الشرطة بالحاجة إلى التصدي بقوة للعنصرية (بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع العنصرية).
6- "إنشاء وتشغيل نظام لتسجيل ورصد الحوادث العنصرية، ومدى عرض هذه الحوادث على المدعين العامين، وفي نهاية المطاف يتم اعتبارها جرائم عنصرية".
7- إن قيام الشرطة بتجميع معلومات مفصلة ودقيقة عن الحوادث العنصرية في هذه المرحلة هو شرط مسبق للرصد الفعال لكيفية تعامل نظام العدالة الجنائية ككل مع الحوادث العنصرية والجرائم العنصرية. ومع ذلك، من أجل الحصول على مثل هذه الصورة الشاملة، من الضروري أيضًا أن تقوم سلطات الملاحقة والمحاكم بإنشاء أو تحسين نظم المراقبة الخاصة بها. وينبغي أن تتضمن هذه الأنظمة معلومات متاحة بسهولة عن التحقيقات التي أجريت، والتهم الموجهة والأحكام الصادرة فيها.
8- تشجيع ضحايا وشهود حوادث عنصرية على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.
9- ينبغي حماية ضحايا وشهود الحوادث العنصرية من الإيذاء، أي معاملة أو عواقب معاكسة كرد فعل للإبلاغ عن حادثة أو تقديم شكوى.

الفرع السابع: تقرير اللجنة المعنية بالمساواة وعدم التمييز – المجموعة الأوروبية الديمقراطية -تحت عنوان " التعامل مع العنصرية في الشرطة".
ملخص التقرير:
العنصرية لا تدخر أي جزء من المجتمع والشرطة ليست استثناء. العنصرية يمكن أن تكون موجودة في المواقف أو سلوك ضباط الشرطة، في تفاعلهم مع السكان أو مع ضباط آخرين. من الممكن أيضا يمكن العثور عليها في القواعد واللوائح التي تطبقها الشرطة، والتي في هذه الحالة يمكن وصفها بأنها عنصرية مؤسسية.
من بينها، التنميط العرقي هو مصدر قلق خاص. ينبغي أن يكون لدى الدول الشجاعة للاعتراف بوجود العنصرية في الشرطة ومعالجتها. ويجب عليهم إنشاء آليات شكاوى مستقلة وضمان أن الجرائم العنصرية يتم التحقيق على الفور بها، بهدف تجنب الإفلات من العقاب، الحفاظ على الثقة في الشرطة وتشجيع الإبلاغ. ينبغي للدول الأعضاء أيضا مراجعة التشريعات القائمة، وممارسات الشرطة من أجل تحديد وتعديل تلك التي قد يكون لها دلالة عنصرية.
1- العنصرية لا تدخر أي مستوى من المجتمع ولا يبدو أن أي مؤسسة محصنة ضد العنصرية. الشرطة ليسوا استثناء. العنصرية يمكن أن تكون موجودة في مواقف أو سلوك ضباط الشرطة، في تفاعلهم مع السكان أو مع ضباط آخرين. ويمكن أيضا أن توجد في القواعد واللوائح التي تطبقها الشرطة، والتي من شأنها في هذه الحالة تتأهل كعنصرية مؤسسية.
2- باعتبار أن الاعتراف بوجود مشكلة هو الخطوة الأولى نحو حلها، تشجع الجمعية جميع الدول الأعضاء على النظر في الحالة في بلدانها وأن تعترف، عند الاقتضاء، بوجود العنصرية في الشرطة.
3- أنشأ عدد قليل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا آليات مستقلة لشكاوى الشرطة. ينبغي إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة للجرائم العنصرية ومعالجتها كأولوية في النظام للحفاظ على الثقة في الشرطة وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
4- في ضوء هذه الاعتبارات، تدعو الجمعية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى:
7.1. فيما يتعلق بمنع العنصرية في الشرطة:
7.1.1. مراجعة التشريعات والممارسات الحالية للشرطة بهدف تحديد و
تعديل تلك التي قد يكون لها دلالة عنصرية؛
7.1.2. اطلب من قوات الشرطة التي لم تفعل ذلك بعد أن تعتمد مدونة سلوك داخلية مع
فيما يتعلق بمنع العنصرية؛
7.1.3. تشجيع التنوع في تجنيد الشرطة؛
7.1.4. توفير التدريب بعد التوظيف وطوال حياة كل فرد على منع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري، بالإضافة إلى التدريب على التنوع؛
7.1.5. تقديم دروس تدريب لغوي، إن أمكن وذات صلة، لموظفي الشرطة للسماح بذلك لهم للتفاعل والتبادل مع السكان الذين تخدمهم؛
7.1.6. إجراء البحوث وجمع المعلومات عن الحوادث العنصرية في الشرطة، بما في ذلك
رد فعل الشرطة لأفعال العنصرية من قبل الشرطة وذلك لمراقبة الوضع وضمان
استجابة مؤسسية مناسبة
7.1.8. تشجيع تبادل الممارسات الجيدة بين قوات الشرطة في منع العنصرية؛

وأخيرا يمكن القول انه مع وجود هذه الاتفاقية المهمة والتزام اغلب دول العالم بها ويضاف لها العديد من الوثائق الدولية وقرارات الجمعية العامة وقرارات المؤتمرات واللجان في مجال مكافحة التمييز العنصر التي أشرنا لها في هذا المقال الا ان التطبيق العملي لأجهزة الشرطة في العديد من دول العالم ومنها المؤسسات الشرطية في العالم العربي تحتاج الى وجود توجيهات وخطط استراتيجية وسياسات لهذه الدول بتضمين بنود هذه الاتفاقية في تشريعاتها او بالحد الأدنى فرض الالتزام بها بشكل أكثر دقة وشفافية على المؤسسات الشرطية من خلال التدريب المستمر والتوجيهات والاوامر حتى تصبح جزء من منظومة العمل الشرطي على المدى المتوسط او الطويل حتى.


مصادر ومراجع
للتفصيل أكثر في موضوع المقال يمكن الرجوع للمصادر الرئيسية على موقع الأمم المتحدة ومواقع المنظمات المختصة بحقوق الانسان التابعة لها وانصح بالتسجيل في المكتبة الالكترونية للأمم المتحدة إضافة الى مواقع المنظمات الحكومية والغير حكومية المختصة بحقوق الانسان وهي أبرز ما اعتمدت عليه في تضمين مصادر الوثائق في هذه المقالة ولكنها ليست بحث علمي اكتفيت بالإشارة لها وهي ما يلي:
1. جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الانسان، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 436. تم الاسترجاع بتاريخ 7/3/ 2021، العنوان الالكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html.
2. انظر: تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، جنيف، 41-25 آب/أغسطس 1978 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.79.XIV.2.
3. انظر: تقرير المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، جنيف، 1-12 آب/أغسطس 1983 -منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: 83.XIV.4 والتصويب.
4. حقوق الانسان، مجموعة صكوك دولية (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة).
5. حقوق الإنسان، لجنة القضاء على التمييز العنصري، صحيفة وقائع رقم 12 (منشورات الأمم المتحدة).
6. جريمة ضد الإنسانية، أسئلة وأجوبة عن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، منشورات الأمم المتحدة 1987).
7. جريمة ضد الإنسانية، أسئلة وأجوبة عن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، منشورات الأمم المتحدة 1987).
8. منشورات الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة التاسعة والعشرون، البند 6 من جدول الأعمال، الاستعراض الدوري الشامل‬‬، تقرير الفريق العامل عن السويد.
9. تقرير صادر عن المجموعة الأوروبية الديمقراطية، اللجنة المعنية بالمساواة وعدم التمييز، بعنوان، التعامل مع العنصرية في الشرطة، رقم الوثيقة 13384، بتاريخ 10 /1/2014.
10. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، منشورات جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الانسان، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 90:110.
11. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/ يناير 1976، طبقا ًللمادة 27.
12. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم لمتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966 -تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، طبقاً لأحكام المادة 49.
13. مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ اُعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979م.
14. إصدارات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – معايير وممارسات حقوق الانسان الموضوعة لكي تسترشد بها الشرطة – الأمم المتحدة – 2003م.
15. اسم الموقع الالكتروني، ويكي هاو، دراسات حقوق الانسان، تم الاسترجاع بتاريخ 14 / 6 /20 20، الموقع الالكتروني: https://ar.wikihow.com. .
16. اسم الموقع الالكتروني، مدونة مجتمع لازم نفهم، مواجهة العنصرية، تم الاسترجاع بتاريخ، 11 /6 /20 20، العنوان
الالكتروني: https://www.lazemtefham.com/2015/03/blog-post.
17. اسم الموقع الالكتروني، جريدة دنيا الوطن، مقال التمييز العنصري واسبابه، بقلم: د. حنا عيسى – استاذ القانون الدول، تم الاسترجاع بتاريخ، 12/6 /2018، عنوان الموقع الالكتروني: https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/29/346211.html.
18. اسم الموقع الالكتروني، منظمة العفو الدولية، مقال الشرطة وحقوق الانسان، الدكتور محمد الطراونة، باحث في مجال حقوق الإنسان وقاضي محكمة التمييز الأردنية تم الاسترجاع بتاريخ، 10/6 /2018، عنوان الموقع الالكتروني: https://www.amnesty.org/ar/.
19. صحيفة "الحياة " السعودية، حقوق الإنسان: التمييز العنصري في تقديم «الخدمات» مخالف وانتهاك للحقوق، تم الاسترجاع بتاريخ 20/6 /2018، عنوان الموقع الالكتروني: http://www.alhayat.com/.
20. الشبكة العربية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، دراسة مكافحة التمييز والتمييز العنصري في السياق العربي، تم الاسترجاع بتاريخ 29 /3 / 2009، عنوان الموقع الالكتروني: http://durbanreviewaohr.blogspot.com.
21. الموقع الرسمي للحكومة الفنلندية، إجراءات مواجهة التهميش (التمييز) والعنصرية فنلندا، تم الاسترجاع بتاريخ 14 / 2018، عنوان الموقع الالكتروني: https://www.infopankki.
22. وكالة فرانس برس – تاريخ الاسترجاع 10/3/2020 – الموقع الالكتروني: https://www.france24.com/ar/.
23. عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، الموازنة الدستورية بين الحقوق والواجبات الانسانية، جريدة الزمان، 13 / 11 / 2005.



#نضال_الابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حق المتهم بحضور محامي في مرحلة جمع الاستدلالات وموقف القانون ...
- تاريخ ومفهوم حقوق الانسان
- تجديد الخطاب الديني وما بعد تجديد الخطاب الديني - الجزء الأو ...
- الدولة العربية بين صراع العقيدة والقبلية
- بوكو حرام - قراءة في الجذور
- المحتوى الالكتروني العربي على شبكة الانترنت
- مقدمة في القانون الدولي الإنساني
- اردوغان وأحلام العثمانيين الجدد
- الأردن دولة لا علمانية ولا دينية
- الخلافة على منهج النبوة - العقيدة والحقيقة
- بني اسرائيل - التاريخ والأسطورة
- - العقل وعقل النص القرآني -
- فوضى مفهوم - الشرعية - ما بعد الربيع العربي
- القومية العربية - السقوط الاخير
- السفر الثاني ... من كتاب غير مقدس
- السفر الاول ... من كتاب غير مقدس
- لماذا نريد دولة علمانية
- لاهوت القوة وتجسده في الدولة
- الصراع على سوريا
- التباس الهويتين الاردنية و الفلسطينية الجزء الاول - ارتسامات ...


المزيد.....




- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - نضال الابراهيم - التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري