أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم قلواز - التطور التاريخي والقانوني للظاهرة الدستورية















المزيد.....



التطور التاريخي والقانوني للظاهرة الدستورية


ابراهيم قلواز

الحوار المتمدن-العدد: 5252 - 2016 / 8 / 12 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تعبر الظاهرة الدستورية على مدى تعاقب الحضارات الانسانية الى اليوم عن نضال الانسانية و الرغبة الملحة من قبل الشعوب لاجل نيل حريتها وممارسة سيادتها وسلطتها بكامل ارادة وسلطان لان الدستور هو الالية الاسمى التي تمكن الشعوب من ابراز قدراته وطموحاته ورغباته في العيش في كنف قيم الحرية والازدهار والرقي والتعبير عن اوضاعه السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتطويرها من خلال الآلية الدستورية التي تمكنه من ترجمة كل تطور في المجالات السابقة وصيانتها بنصوص دستورية لاجل صيانة المكتسبات من افراط السلطات في التعدي على الحقوق المكتسبة وبغية توطين تلك الاسس الدستورية كقاعدة عمل ومعاملة وسلطة وحكم لمستقبل افضل. ومع اختلاف الثقافات والنسبية التي يحققها نضال كل شعب والامكانات المتوفرة لدى كل شعب فان الظاهرة الدستورية بدورها عرفت تفاوتات كبيرة بين الدول من حيث الشكل والمضمون ومن حيث درجة الرقابة وكيفيات التاسيس لهذه الظاهرة والآيات المعتمدة لمعالجة التطورات داخل كل مجتمع.


الكلمات الدالة:
الدستور,الانظمة الحاكمة,الدستور الجزائري
مقدمة:
تعكس التطورات الدستورية صورة وثقافة الشعوب لانها ظاهرة معبرة عن سيرورة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل المجتمع ومرافقة لتطوره السياسي والثقافي ومن ثمة تختلف طرق واساليب وآليات نشاة الدساتير وتطورها في دول العالم بالنظر الى هذه الخصوصيات التي تطبع اوضاع كل مجتمع ومدى استفادته من خبراته وتجاربه التاريخية من اجل التطور والرقي نحو اوضاع ومستويات افضل .
وعبر التاريخ تعددت الاساليب والطرق التي انشات بها الدساتير وفي مجملها كانت تعبر عن الحراك الاجتماعي والسياسي ودرجة وعي الشعب بحريته ورغبته في وقف التسلط على حقوقه اي ان البحث عن افضل الانظمة الحاكمة كان يمر عبر ايجاد افضل الدساتير الديمقراطية التي تجسد الارادة الشعبية في اسمى معانيها وعليه نطرح السؤال التالي:
-كيف تطورت الظاهرة الدستورية عبر التاريخ؟وماهي اساليب وطرق نشاة الدساتير وتعديلها وانهائها؟
-وكيف يتم تعديل الدساتير في الجزائر؟
محاور الاجابة:
-الدستور:في المعنى والاصطلاح
-انواع الدساتير
-تطور الظاهرة الدستورية عبر التاريخ
-التراث الدستوري العثماني
-اسباب وضع الدساتير
-اساليب وضع الدساتير
-تعديل الدساتير في الجزائر
-الدستور:في المعنى والاصطلاح
كلمة دستور غير موجودة في قواميس اللغة العربية فهي كلمة دخيلة اصلها فارسي تنقسم الى كلمتين:دست بمعنى قاعدة وور وتعني صاحب اي صاحب القاعدة او التنظيم من ملك او وزير وقد كانت تعني عند الفرس سجل الجند وقواعده النظامية ونقلت الكلمة الى التركية بمعنى القانون وعلى هذا الاساس استخدمت في اللغة العربية لتعني القاعدة او الاساس او الترخيص والاذن(1).
ويقابل كلمة دستور في اللغة العربية :القانون الاساسي حيث كانت دساتير بعض الدول العربية تسمى بالقانون الاساسي على غرار دستور العراق سابقا,اما في اللغة الفرنسية واللغات المشتقة منها فان كلمة دستورالتاسيس والتكوين.
فمن الناحية اللغوية نجد ان الكلمة تعني الاسس العامة لتكوين الجماعة وتنظيمها.
اما اصطلاحا فان مصطلح الدستور يعني مجموعة القواعد القانونية التي تبين طبيعة النظام السياسي في الدولة والسلطات القائمة وكيفية تكوينها وتغييرها وما لها من وظائف واختصاصات وطبيعة العلاقة بين تلك السلطات بالاضافة الى تحديد حريات الافراد وحقوقهم وواجباتهم,وبالتالي فالدستور يعد اهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وركيزة قارة في بناء الدولة وهو الضمانة الاساسية لحرية الافراد والجماعات(2).
ويمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي، أما المعيار الشكلي فيعرف الدستور من خلاله بأنه مجموعة القواعد المدونة في وثيقة او أكثر، أما الموضوعي فهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة.
انواع الدساتير :هناك انواع للدساتير فمن حيث التدوين هناك الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية ومن حيث التعديل هناك الدساتير المرنة والدساتير الجامدة ومن حيث المضمون هناك الدساتير المختصرة والدساتير المفصلة ومن حيث الصلاحية الزمنية هناك دساتير دائمة ودساتير مؤقتة(3).
من حيث التدوين:
الدساتير المكتوبة:اغلب دساتير العالم هي دساتير مكتوبة سواء في وثيقة واحدة او عدة وثائق مكتوبة صادرة عن هيأة رسمية متخصصة في شكل نصوص تشريعية رسمية تصدر بطريقة وإجراءات مختلفة عن إجراءات القوانين العادية,ويعتبر دستور سان مارينو اقدم دستور مكتوب سنة 1600 لازال ساريا مفعوله الى اليوم
الدساتير العرفية:وهي الدساتير الغير مكتوبة قوانينها الدستورية العرفية نتيجة تكرار وتواتر الممارسات السلطوية وقبول المجتمع بها واعتبارها كقوانين ملزمة وبالتالي فان ركني العرف المادي وهو وجود سلوك والمعنوي المتعلق بشعور الأفراد بالزاميته يؤسس لمثل هذه الدساتير الا ان هذا لايعني ان الدول التي تاخذ بهذا النوع من الدساتير لاتوجد لها وثائق وقوانين ومراسيم ترجع اليها فالدستور العرفي لايعني في مجمله القواعد التقليدية المتواترة والغير مكتوبة فبريطانيا مثلا لها دستور عرفي ولكنها تاخذ بوثائق قديمة كميثاق الماجنا كارتا ووثيقة الحقوق الاساسية 1629ووثيقة الانضمام مع ايرلندا الحرة1800م و وثيقة البرلمان سنة 1911 و وثيقة تنظيم الوصاية على العرش سنة 1937,كما ان اسرائيل التي لاتمتلك دستورا مكتوبا لديها ايضا قوانين اساس تعود اليها على غرار قانون اساس العودة 1950 وقانون اساس حقوق الانسان وقانون اساس الكنيست 1958(4).
من حيث التعديل:
الدستور المرن:هو الدستور الذي يمكن تعديله بسهولة ولايتطلب الامر اجراءات معقدة بحيث يمكن تعديله بنفس اجراءات تعديل وتشريع القوانين العادية اي من اختصاص الهياة التشريعية وتعتبر الدساتير العرفية ابرز الدساتير المرنة حيث يمكن للبرلمان في بريطانيا واسرائيل تعديل الدستور بمرونة كبيرة مثلما يتم سن القوانين العادية كما ان بعض الدساتير المكتوبة ايضا يمكن تعديلها بمرونة مثل دستور ايطاليا 1848الا اذا نصت تلك الدساتير على اجراءات اخرى(5).
الدستور الجامد:وهو الدستور الذي يتطلب تعديله اجراءات معقدة جدا بحيث لايمكن تعديله على نحو وضع القوانين العادية وبالتالي تكون هناك عدة مراحل وعدة مؤسسات مشاركة في التعديل والهدف من هذه الاجراءات هو الحفاظ على ثبات نصوص الدستور والحفاظ على استقرار النظام واوضاع المجتمع وابرز مثال على ذلك هو دستور الولايات المتحدة الامريكية (6)
من حيث المضمون:
الدساتير المختصرة:وهي الدساتيروهي التي لا تتضمن الكثير من التفاصيل الخاصة بممارسة وتنظيم السلطات وتكتفي القواعد الثابة للممارسة السياسية اذ ان الدستور الامريكي تكون من 7مواد
الدساتير المفصلة:وهي الدساتير المجزءة والتي توضح معظم التفاصيل الخاصة بتكون السلطة وكيفية ممارستها والعلاقات فيما بين المؤسسات الدستورية والسلطات ويعتبر الدستور الهندي من ابرز الدساتير المفصلة اذ يحتوي على 448مادة تفصيلية .
من حيث الصلاحية الزمنية:
الدساتير الدائمة:فاغلب دساتير العالم هي دساتير دائمة ولا تنص على مدة محددة لصلاحية الدستور
الدساتير المؤقتة7:وهي الدساتير التي تقدم مؤقة لغاية التوصل الى الاتفاق واعداد الدستور الرسمي وعادة ما تاتي هذه الدساتير بعد حدوث الثورات والانقلابات على غرار الدستور المؤقت الذي قدمه المجلس الانتقالي في ليبيا بعد الثورة على نظام القذافي


-تطور الظاهرة الدستورية عبر التاريخ
نشات الدساتير منذ القدم رغم انها لم تعرف بالمعنى والاساليب الحديثة التي نجد عليها دساتير اليوم وانما انبثقت كنصوص وتشريعات اسمى لتحديد العلاقات بين السلطة والافراد من جهة وبين فيما بينهم من جهة اخرى.
ويرى بعض الباحثين ان اقدم قانون تاريخي بهذا المعنى الدستوري يعود الى 4200سنة قبل الميلاد عندما اصدر الفرعون مينا قانون تحوت الا ان هذا القانون كان يركز على اتجاه واحد للعلاقة وهي مسؤولية الشعب اتجاه السلطة بما انه تضمن في معظمه العقوبات التي تنتظر المخالفين لاي امر فرعوني.
بينما يرى اختصاصيون آخرين أن القوانين التي وضعها الملك حمورابي الذي حكم بابل بين الفترة (2123 - 2081 قبل الميلاد) تعد أول وأقدم دستور مكتوب في التاريخ حيث تتجاوز مواده نحو 282 مادة قانونية وتشريعية شملت كافة المجالات وفروع القانون الاساسية وتعود شهرة هذا القانون الى البصمة التي تركها في الحضارات القديمة وروح قوانينه المجسدة في شرائع اخرى,حيث ان اليونانيين قديما عرفوا هذا المصطلح بمدلولات اخرى لتنظيم الشان السياسي في دولة المدينة على غرار القانون الذي وضعه دراكون والدستور الذي وضعه آرسطو لاثينا وفرق فيه بين القانون القانون العادي والقانون الدستوري(8).
وفي الاسلام نجد ان الوثيقة التي اعدها الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله الى المدينة والتي تسمى الصحيفة هي بمثابة وثيقة دستورية واول دستور بالمعنى المدني الحديث لتنظيم العلاقات العامة في المدينة والعلاقات بين المهاجرين والانصار والعلاقات بين مختلف الطوائف في المدينة كما ان نصوص خطبة حجة الوداع كانت بمثابة المنهاج لبناء دولة ومجتمع الاسلام مابعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم(9) .
‏ تطورت الحركة الدستورية اكثر مع بداية القرن الثالث عشر حيث نجد في سنة 1215 الملك البريطاني جان ستير الذي منح الميثاق الاعظم للنبلاء بعد ثورتهم ضده والذي تضمن تقييدا لصلاحياته وسلطاته مع ضمان لحقوق النبلاء وامتيازاتهم ووثيقة ملتمس الحقوق الصادرة سنة 1629 ، ووثيقة إعلان الحقوق الصادرة سنة 1688
وعرفت المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية بعد انفصالها عن الاحتلال الانكليزي انتشارا للدساتير المكتوبة ، حيث كان أول دستورفي المنطقة في مستعمرة كونيتيكت1639 ثم في ولاية فرجينيا دستور جوان 1776، وقد سبقه إعلان الحقوق الذي اعتبر القاعدة الأساسية لأي حكومة في فرجينيا، ثم تلا ذلك في عام 1781 صدور دستور الاتحاد التعاهدي، وفي عام 1787 صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية ما حذى بالعديد من دول العالم حذو الولايات المتحدة الامريكية كفرنسا التي عرفت أول دستور مكتوب لها عام 1791، وقد سبقه قبل ذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1789
عرفت اوروبا بعد هذه الفترة انتشارا كبيرا للافكار الديمقراطية ومبادئ سيادة الشعب والفصل بين السلطات ما ادى الى رواج الظاهرة الدستورية التي اكتسحت معظم الدول الاوروبية التي اصبح من مميزاتها الحديثة الدساتير المكتوبة فصدرالدستور البولندي الليتواني في 1791 دستور السويد سنة 1809،واسبانيا 1812, والنرويج وبلجيكا سنة 1831، وبعد الحرب العالمية الأولى، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية للحد من التعسف في استعمال السلطة فصدر دستور روسيا في تموز 1918، ودستور تركيا عام 1924 ودستور النمسا عام 1920 (10).
الارث الدستوري العثماني وتاريخ الدساتير العربية:
عرفت الحقبة العثمانية ظاهرة دستورية تراكمت تجاربها واصلاحاتها طيلة سنوات لتؤسسة لتجربة دستورية لحكم الامبراطورية العثمانية التي كانت تضم معظم المجال الجغرافي للعالم القديم من آسيا وشمال افريقيا واوروبا لتخلف لنا ارثا دستوريا شمل المنطقة الاورومتوسطية.
ظروف نشأة هذه الظاهرة تشبه إلى حد بعيد ظروف أو أسباب ظهورها في الغرب وبالمثل، واجهت حكومات الشرق في تونس عام 1861، وإسطنبول عام 1867، والقاهرة عام 1882، أزمات مشابهة لتلك التي واجهها الأمريكيون في فيلادلفيا عام 1787، وفي باريس ووارسو عام 1791 .
بدأت المحاولات الأولى لوضع دستورللامبراطورية العثمانية مع السلطان سليم الثالث (حكم من 1780 إلى 1807)، ثم مع مصطفى الرابع (حكم عامي 1807 – 1808) لإصلاح الدولة والمجتمع المحافظين بشدة. وبرغم فشل هذه الإصلاحات، واصل السلطان عبد المجيد (حكم 1839- 1861) المحاولة، وقد أسفر هذا عن عهد & التنظيمات& الشهير الذي تضمّـن إصلاحات ليبرالية في حقول القانون والإدارة والتعليم والأقليات وكللت هذه الجهود بالدستورالذي أعلنه السلطان عبد الحميد الثاني (حكم من 1876 إلى 1909)، والذي اضطر إلى إعادة العمل به عام 1908 بعد تجميده، على إثر الثورة الدستورية لـ & تركيا الفتاة& ,هذا الانقلاب الدستوري فتح المجال لاعادة صياغة علاقة السلطة العثمانية مع الاتراك واليهود واليونانيين والارمن والبلغار والصرب والعرب.
شكل هذا الدستور معطى جديد للعلاقات بين السلطة والشعب من جهة وبين السلطة المركزية والاقليات الاخرى من جهة اخرى وبين هذه الاقليات نفسها على امل الشراكة السياسية في كنف الوطن الام وهو الخلافة العثمانية ونهاية العهد الاوتوقراطي اي ان الدستور عد حلا للمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخلافات الداخلية مع الاقليات والنزاعات الخارجية ضد الامبراطورية(11).
المدخل الدستوري لنضال الشعوب من اجل الحرية في ظل الامبراطورية العثمانية تعزز اكثر مع صدورالمراسيم الإمبراطورية في 2اوت 1908، التي تعدّل المادة 113 من دستور 1876، والتي كانت تعطي السلطان صلاحيات أوتوقراطية، وهذا ما سمح بحل الشرطة السرية وإجبار باقي قطاعات قوى الأمن على العمل وفق الدستور، ومُـنح كل العثمانيين الحقوق القانونية المتساوية، بغضّ النظر عن الإنتماء الديني وتم الغاء الكثير من المعاملات الاستبدادية والعنصرية في اولى الخطوات لتاسيس مواطنة متساوية بين جميع العثمانيين ومنها الغاء الميزانيات المخصصة لبعض الطوائف على حساب الاخرى(12) .
الانقلاب الدستوري قاد ايضا الى فتح حرية الصحافة والراي وتاسيس الاحزاب حيث تم تحويل منظمة الاتحاد والترقي الى حزب
الدستور ليس الحل السحري للمشاكل المستعصية داخل الدولة كما انه ليس مفتاحا لتحويل الدولة العاجزة الى دولة قوية ومجتمع راقي وانما هو آلية مهمة تعكس تطور المجتمع ونضجه وتكونه الثقافي والحضاري ومدى التزامه من انسلاخه عن هذه الثوابت اي ان الدستور بناء من اسفل الى اعلى وليس العكس لانه المرآة التي تعكس صورة الدولة والمجتمع.
-اسباب وضع الدساتير
-انهيار الحكم الملكي المطلق ونهاية سيطرة البرجوازيةعلى السلطة بعد الثورات الشعبية الاوروبية ضدها
-ظهور فكرة القومية وتراجع الاستعمار
-بروز فلسفة التنوير والعقد الاجتماعي الداعية لمبادئ تقييد الحكم وسلطة الشعب والفصل بين السلطات

-اساليب نشاة الدساتير:بالنظر الى ما تقدم من اسباب فان اساليب وضع الدساتير تنقسم الى اساليب ديمقراطية واخرى غير ديمقراطية
الاساليب الغير ديمقراطية لوضع الدساتير:
-اسلوب المنحة:حيث كان الملوك والامراء في السابق يقدمون دساتير كهدية او هبة لشعوبهم تكرما منهم وتجنبا لثورات ضدهم خاصة مع انتشار ظاهرة الثورات ضد الملكيات المطلقة ما حذا بالملوك الى تقديم دساتير هبة للشعوب لمنع انتقال العدوى الى ممالكهم وبموجب هذه الاساليب يتنازل الحاكم بارادته المنفردة عن جزء من سلطاته للشعب اوتقييد بعض صلاحياته ببعض القواعد القانونية على ان تتضمن تلك الدساتير شرعية الحاكم كمصدر لجميع السلطات ,وكثيرة هي الامثلة على هذه الاساليب التي تم بها وضع الدستور اذاكانت الاسلوب الشائع في فترة حكم الملكيات المطلقةعلى غرار ميثاق الماجنا كارتا للملك جان ستير في بريطانيا العام 1215 ودستور فرنسا 1814 الذي اصدره الملك لويس الثامن عشرللامة الفرنسية ودستور ايطاليا 1848 ودستور الامارات وقطر 1971,والكتاب الاخضر للعقيد الليبي الراحل وحتى وان كان هذا الاسلوب لم يعد يعتد به الا انه لم يندثر بالكامل اذ عادت ما يمنح الثوار او الانقلابيين في بلد ما دستورا مؤقتا للامة الى غاية اعداد دستورنهائي.
-اسلوب التعاقداو الاتفاق:وينشا باتفاق وتعاقد بين الحاكم والشعب اي انه يقوم بارادة مناصفة بين الطرفين على عكس اسلوب المنحة التي يكون فيها صدور الدستور بارادة منفردة للحاكم وقد صاحب هذا الاسلوب تحول الملكيات المطلة الى ملكيات مقيدة بحيث ان الشعب صار طرفا رئيسيا في العقد ولايجوز للحاكم الغاء او تعديل الدستور الا بالاتفاق مع الطرف المتعاقد معه وهو الشعب .
وحدثت امثلة كثيرة على تقديم دساتير بهذا الاسلوب على غرار دستور فرنسا 1830 بعد الثورة ضد الملك شارل العاشر وضع مشروع دستور جديد من قبل جمعية منتخبة من قبل الشعب وتم دعوة الامير لويس فيليب وعرضت عليه شروط العقد وبعد الموافقة عليها تم اعلانه ملكا على فرنسا.
الاساليب الديمقراطية لنشاة الدساتير:ومن خلال هذه الاساليب نجد ان الشعب هو المصدر الاول والحصري لنشاة الدساتير بغض النظر عن الطريقة المتبعة وهناك اسلوبان ديمقراطيان يستطيع الشعب من خلالهما انشاء دساتيره
-الجمعية التأسيسية:وتنتخب من طرف الشعب لغرض واحد وهو إعداد الدستور حيث تمثل هذه الطريقة انتصارا لنضال الشعوب من اجل الحرية والديمقراطية وممارسة السيادة الشعبية ويخول للجمعية النيابية المكلفة باعداد الدستور جميع السلطات اي التأسيسية والتشريعية والتنفيذية وهذه الطريقة اخذت بها معظم الدول بعد الحربين العالميتين مثل ايطاليا1947ورومانيا 1948وسوريا 1950 كما أخذت بهذه الطريقة دول الربيع العربي مؤخرا بحيث نجد ان تونس نجحت الجمعية التأسيسية في إعداد دستور للبلاد بينما ليبيا لازالت الى اليوم في مرحلة الإعداد بعد انتخابها.
-الاستفتاء الشعبي الدستوري: يجسد هذا الاسلوب الارادة الشعبية الحرة حيث يقوم الشعب بوضع الدستور بنفسه او من خلال انتخاب جمعية تاسيسية تنوب عليه او لجنة مختصة او تكليف شخصية لاعداد مشروع الدستور ثم طرحه على الشعب لابداء رايه فيه ولايمكن للدستور ان يكون شرعيا الا بعد موافقة الشعب عليه ,وهناك بعض الفقهاء لايرون فرقا بين هذا الاسلوب وسابقه اي الجمعية التاسيسية ويعتبرون الثاني مكمل للاول غير ان الحالة الاولى ياخذ فيها الدستور شرعيته بمجرد اصداره من قبل الجمعية التاسيسية بينما الثاني يشترط موافقة الشعب بعد اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور(13).
وقد اخذت بهذا النموذج عديد الدول ومنها تونس مؤخرا بعد الثورة ودستور الجمهورية الفرنسية الرابعة 1946 ودستور مصر 1971.
تعديل الدساتير:
يمكن ان تمر عملية التعديل باربع مراحل(14):
اقتراح التعديل:ويكون من الحكومة او البرلمان او من كليهما او من قبل الشعب
تقرير مبدا التعديل:وعادة ما تكون من قبل البرلمان لانه ممثل الشعب وهو اكثر السلطات صلاحية لتقرير مدى ضرورة التعديل,وعادة ما يشترط موافقة البرلمان واحيانا اخرى موافقة الشعب لاقرار مبدا التعديل.
اعداد التعديل:في معظم الانظمة السياسية تعطى هذه المهمة للبرلمان للاجتماع في شكل مؤتمر او جلسات خاصة لاعداد التعديل و نصاب معين لجلسات البرلمان لهذا الغرض وفي بعض الانظمة يشترط انتخاب هياة خاصة لهذا الغرض.
اقرار التعديل:عادة ما توكل مهمة الاقرار النهائي للتعديل لنفس الهياة التي اعدت التعديل وفي بعض الانظمة يتم اللجوء الى الاستفتاء الشعبي لنيل موافقة الشعب لاقرار التعديل في النهاية.
نهاية الدساتير:تحدث نهاية الدستور عندما يعجز عن مسايرة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ويكون التعديل غير كاف لمواكبة تلك التطورات التي تحتاج الى صياغة مبادئ جديدة للمجتمع تحتم الغاء الدستور واعداد دستور جديد
وهناك طريقتان لنهاية الدساتير حيث ان الطريقة الاولى هي الطريقة العادية والسلمية والتي يتم فيها انهاء الدستور السابق وطرح دستور جديد في هدوء وسلم يلغي الاول وهذا من اجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع وينتهي الدستور العرفي باصدار دستور مكتوب
اما الطريقة الثانية فهي التي تتم اما عن طريق الانقلاب الذي يوقف العمل بالدستور ويصدر دستور جديد للبلاد او عن طريق الثورة التي تثور ضد النظام القائم وتلغي كل الصلات به وأهمها الدستور بما أن الثورة تهدف الى تغيير كل النظم التي ارساها النظام السابق من توجهات سياسية واجتماعية واقتصادية ومن ثمة تكون الثورة نابعة من الشعب ومعبرة عن إرادته بينما تغدو الحركة الانقلابية مجرد طائفة من الحكومة تبتغي تغيير الحكومة وهدفها السلطة وعملها هو تغيير أشخاص بأشخاص آخرين(15).
الدساتير في الجزائر:
عرفت الجزائر منذ استقلالها أربع دساتير1963و1976و1989 ودستور1996بالاضافة الى التعديلات التي عرفتها هذه الدساتير في كل مرة.
لم يدم عمر الدستور الاول للبلاد كثيرا حيث لجا الرئيس احمد بن بلة الى نص المادة 59 و التي تسمح له اتخاذ التدابير الاستثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية، في حالة الخطر الوشيك وتم اللجوء الى الشرعية الثورية.
اما دستور 1976 فقد تم اعتماده بعد الاستفتاء الشعبي حيث اقر انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر وانتخاب المجلس الشعبي الوطني وبالتالي حل ازمة التمثيل الشعبي والشرعية الدستورية في ظل سيادة الشرعية الثورية للحكم طيلة الفترة السابقة وقد كان لندوة هلسنكي 1975لمنظمة الامن والتعاون الاوروبية تاثير كبير على التوجهات الجديدة في الجزائرخصوصا في الشق المتعلق باحترام حريات وحقوق الانسان.
كان هذا الدستور مشحونا بالايديولوجية الاشتراكية جسد تجميع السلطات ودمجها ضمن السلطة التنفيذية ورئيس الدولة الامين العام للحزب يجسد الوحدة السياسية للبلاد(16).
دستور1989:بعد الاحداث التي عاشتها الجزائر في اكتوبر 1988وفي ظل التحولات السياسية العالمية والانتقال الى الاحادية القطبية وبداية التحول من النهج الاشتراكي الى النهج الليبرالي جاء هذا الدستور ليواكب كل هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخليا وخارجيا ,وبعد نيل موافقة المكتب السياسي للحزب انشاء الشاذلي لجنة من 52 عضو يتراسها الامين العام للرئاسة مولود حمروش وبعد المشاورات السياسية تم تقديم المشروع الاولي للدستور الى الرئيس ليخضع لتمحيص مختصين من امثال السعيد بوشعير وبجاوي وتم تزكيته من قبل المجلس الشعبي الوطني ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي.
اقر الدستور الجديد التعددية السياسية وان لم يشر اليها صراحة كاحزاب وانما جمعيات ذات طابع سياسي ,كما نص على الفصل بين السلطات بدل تجميعها ووضعها ضمن مبدا الوحدة السياسية لقيادة الحزب والدولة واعطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية وان كان قد الغى التشريع بالاوامر مثلما كان في الدستور السابق, وكذا انشاء هياة رقابية ممثلة في المجلس الدستوري الذي يكلف بالسهر على احترام الدستور وصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها ويتولى الفصل في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات(17).
اخفق دستور 1989في تنظيم الحياة العامة وعلاقات السلطات ومؤسسات الدولة فبعد اول انتخابات تشريعية ادت الى فراغ دستوري على مستوى مؤسسات الدولة بناء على استقالة رئيس الجمهورية المتزامنة مع حل المجلس الشعبي الوطني فأصبحت الدولة بدون مؤسسات شرعية منتخبة مما أدى إلى ظهور مؤسسات انتقالية تفتقد للشرعية الشعبية والمتمثلة في المجلس الاعلى للامن كهياة استشارية التي انشات المجلس الاعلى للدولة كهياة تنفيذية.حيث ان المشرع في هذا الدستور حصر حالات الشغور والتي لم يكن ضمنها اقتران حل المجلس الشعبي باستقالة الرئيس في المادة 84بينما كان بامكان الرئيس طبقا للمادة87اعلان الحالة الاستثنائية حفاظا على مؤسسات الدولة او رفض استقالة الرئيس من قبل المجلس الدستوري بل ان الرئيس قام بحل البرلمان ثم الاستقالة مما ادى بالمجلس الدستوري الى اعلان حالة الفراغ الدستوري.
دستور 1996:جاء بعد مرحلة الفراغ الدستوري وما ادت اليه احداث توقيف المسار الانتخابي واعلن في 14 جانفي المجلس الاعلى للدولة استحداث الاخير مكان الدستور السابق وعهد اليه بجميع سلطات رئيس الجمهورية بما فيها المراسيم ذات الطابع التشريعي,وحدد المجلس مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات يتم بموجبها تنظيم ندوة وفاق وطني في جانفي 1994 وتعيين مجلس وطني انتقالي في ماي 1994 مكان السلطة التشريعية الى غاية انتخاب مجلس تشريعي وقد ضم ممثلين عن احزاب وشخصيات وطنية ونقابات ,والاعداد للدستور من قبل هياة يقودها المستشار الرئاسي طرفا ومدير ديوان الرئاسة اويحي وتقديم الشروع الاولي للرئيس ثم للمجلس الانتقالي وبعدها عرضه على الاستفتاء الشعبي.
نص الدستور الجديد على انشاء غرفة ثانية للبرلمان تفاديا للفراغ الدستوري وتفاديا لتاثيرات صعود أي قوى انتخابية معارضة بما ان الشرط لتعديل او تمرير أي قانون يتطلب ثلاثة ارباع الغرفتين ويمكن للثلث الرئاسي في مجلس الامة ان يحبط أي قانون لايرضي الرئيس وبالتالي تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
لقد تضمن دستور 1996 إصلاحات دستورية(18) تهدف إلى توفير الأدوات القانونية لاستمرار الدولة والنظام السياسي منها رئاسة الدولة من طرف رئيس مجلس الأمة في حالتي المانع أو استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 96 من الدستور واشتراط عرض المبادرة بتعديل الدستور من طرف 4/3 ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا إلى رئيس الجمهورية طبقا لنص م177 بالإضافة إلى عدم جواز التعديل الدستوري إذا كان يمس ببعض المبادئ التي حددتها المادة 178
تم تعديل الدستور في افريل 2002 لترسيم اللغة الامازيغية من خلال المادة 3مكرروفي فيفري 2008لفتح العهدات امام الرئيس للترشح مجددا بدل حصرها في عهدتين بالاضافة الى نصوص تعمل على ترقية مشاركة المراة في الحياة السياسية.

اذا كان تعديل الدستور يمر بثلاث مراحل وهي اقتراح التعديل ثم الاقرار الابتدائي للتعديل ثم الاقرار النهائي للتعديل ففي حالة الجزائر نجد اقتراح التعديل في دستور 1989يكون من قبل الرئيس فقط اي السلطة التنفيذية طبقا للمادة 163اما دستور 1996 فبلاضافة الى الرئيس فقد اعطى للبرلمان امكانية المبادرة بالتعديل باغلبية ثلاثة ارباع الغرفتين مع موافقة الرئيس على ذلك اذ يمكنه رفض المبادرة .
اما الاقرار الابتدائي للتعديل فكلا الدستورين خولا السلطة التشريعية لاقرار ذلك الا انهما اغفلا طريقة التصويت ,فيما يكون الاقرار النهائي للتعديل من قبل الشعب او السلطة التشريعية في كلا الدستورين ,فالشعب هو صاحب السيادة يمارسها عن طريق الاستفتاء بموجب نص المادة 163 من دستور 1989 و المادة 174 من دستور 1996. فإن رفضه الشعب عد المشروع لاغيا,كما يمكن نقل سلطة الاقرار النهائي الى البرلمان اذا لم تكن التعديلات تخص الثوابت والمبادئ الاساسية ويشترط ثلاثة ارباع النواب من الغرفتين لاقرار التعديل(19).
التعديل المرتقب للدستور:
يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية.
ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم.
ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية.
خاتمة:
تطور مفهوم الدستور عبر العديد من المراحل التاريخية كمفهوم سياسي وقانوني حيث تطور هذا المفهوم بالتلازم مع مراحل الصراع وطبيعته بين الحكام والمحكومين والذي افضت نتائجه في الاخير للتاسيس لمرحلة الدستور الديمقراطي اعتمادا على الارث التاريخي والتقليدي للممارسات السياسية والقانونية كاءطار وقاعدة مرجعية للخبرات والتجارب التي امدت الشعوب الحديثة بابجديات هذه الممارسة الدستورية في شكلها الديمقراطي المعاصر.
وساعدت الكثير من العوامل على انتشار الظاهرة الدستورية بعد نهاية الحكم المطلق للانظمة الملكية وانتشار افكار العقد الاجتماعي وحركة التنوير الفلسفية من مبادئ سيادة الشعب والفصل بين السلطات وانتشار افكار الحرية الاقتصادية فاصبح الدستور خاصية لازمة لاي نظام ديمقراطي.
الدستور كاعلى هرم قانوني لايعني ان يكون نسخة او مثل لجميع الشعوب لانه في الاخير مرآة عاكسة لثقافة كل شعب واوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية واعتمادا على خبراته وتجاربه السابقة.
قائمة المراجع:

1)-توفيق بن عبد العزيز السديري,الإسلام والدستور,كتاب مستل من رسالة ماجستير للمؤلف بعنوان:الدستور في البلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام,جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ,الرياض,1407ه,ص25.
2)- عبد الوهاب الكيالي ,موسوعة السياسة,بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر,ج2,ص679.
3)-توفيق بن عبد العزيز السديري,مرجع سابق,ص ص 27- 30و
4-www.knesset.gov.il/main/arb/hom.asp_.
5-)-عمار عباس, دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدا سمو الدستور,,مجلة المجلس الدستوري,الجزائر:العدد 1 ,2013,ص ص 57-58.
6)-محمد احمد محمود,تعديل الدستور:دراسة في ضوء الدستور العراقي2005,العراق:الدائرة الاعلامية لمجلس النواب,2010,ص43.
7)-عبد الوهاب الكيالي,مرجع سابق,ص680.
8)-عاشور سايمان,نشاة النظم القانونية وتطورها,ليبيا:منشورات مجلس تنمية الابداع الثقافي,2004,ص 98.
9)-صالح فركوس ,تاريخ النظم القانونية والاسلامية,دار العلوم للنشر والتوزيع,2001,ص43.
10)-توفيق بن عبد العزيز السديري,مرجع سابق ,ص ص 27-30.
11)-)-وجيه كوثراني,التنظيمات العثمانية والدستور:بواكير الفكر الدستوري نصا وتطبيقا ومفهوما,الدوحة:المركز العربي للابحاث والدراسة السياسات ,مارس 2013,ص ص 16-22.
12)-المرجع نفسه,ص ص 1-7.
13)-توفيق بن عبد العزيز السديري,مرجع سابق ,ص ص 30-33.
14)-محمد احمد محمود,مرجع سابق,ص ص 45-46
15)-توفيق بن عبد العزيز السديري,مرجع سابق ,ص ص 34-36.
16)-)-فريد علواش ونبيل قرقور,مبدا الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية,مجلة الاجتهاد القضائي,العدد الرابع,ص234
17)-عمار عباس,مرجع سابق,ص ص 68-69.
18)-دستور 1996المواد96و174و177و178.
19)-نص المادة 163 من دستور 1989 و المادة 174 من دستور 1996



#ابراهيم_قلواز (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مستقبل الشراكة الاورومتوسطية في ظل التحولات السياسية والاقتص ...
- خلفيات تنحية قائد المخابرات الجزائرية الفريق مدين وآفاق المد ...
- جيوبوليتيكية المياه في المنطقة العربية
- الجذور الدينية والتاريخية للسياسة المائية الصهيونية
- التغطية الإخبارية ودورها في صناعة الأحداث
- استطلاعات الرأي ودورها في تحديد التوجهات العامة للمجتمع
- الاحزاب والنظام السياسي في اسرائيل
- المحددات التاريخية لعلاقات شرق غرب في حوض البحر الابيض المتو ...
- الدور المتنامي للمؤسسة العسكرية في الجزائر وعلاقتها بمسار ال ...
- الصحوة المدنية وبناء الدولة المدنية في تونس
- الدروس المستخلصة عربيا من مسار التحول الديمقراطي عالميا-مع ا ...
- ماذا تحقق من ديمقراطية الثورة في عيدها الستين
- الجزائر:نحو مقاربة امنية جديدة لتعزيز الاستقرار والامن الوطن ...


المزيد.....




- بريطانيا: تنظيما داعش والقاعدة يشكلان تهديدًا للمملكة المتحد ...
- احتفظت بجثة ابنها الراحل لشهرين.. هذا ما كشفته مذكرات ليزا م ...
- بعينين دامعتين.. سيلين ديون تعبر عن تأثرها بأداء كيلي كلاركس ...
- بعد 67 عامًا على تشييده.. هدم فندق شهير في لاس فيغاس بطريقة ...
- مايا هاريس... أخت كامالا وصانعة استراتيجيات حملتها من وراء ا ...
- -كانوا محترقين-.. غزة: 16 قتيلا و17 مصابًا في هجوم على مستشف ...
- لماذا يعود الحديث عن انتخاب رئيس للجمهورية بقوة في لبنان؟
- من بينهم المرجع الشيعي علي السيستاني.. من هم الزعماء الذين و ...
- لمناقشة العلاقات بين البلدين.. الرئيس الفنلندي يتوجه إلى الص ...
- تجارة المعابر.. كيف يستغل الجيش السوري مأساة العائدين من لبن ...


المزيد.....

- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .
- الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ / ليندة زهير
- لا تُعارضْ / ياسر يونس
- التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري / عبد السلام أديب
- فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا ... / نجم الدين فارس
- The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun / سامي القسيمي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم قلواز - التطور التاريخي والقانوني للظاهرة الدستورية