محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5222 - 2016 / 7 / 13 - 00:41
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
فرض الواقع على المشروعية
ووجهة نظر المحكمة الاتحادية
محمد صبيح البلادي
في الواقع خلال الفترة ما بعد 2003 خرج القطار عن السكة ولم نسعى لإعادته ؛ والقطار يمثل الدستور والسكة تمثل المشروعية ( العمل بالقانون ) والعراق شعب واعي وفيه كوادر بأنواعها ؛ ولدينا موارد متنوعة لاحصر لها ؛ وأهمها الكادر البشري ؛ وقبل ان نعدد الموارد ؛ ونستقرأ تجارب الشعوب وكيف أثمرت ؛(علينا نستقرأ المجتمع وعقد الخوف والتردد ونحرر أنفسنا منها
وننظر أهم مبدأ وسبب نجاح دول شرق آسيا ؛ هو الاخلاص للوطن قبل منفعة الفرد ؛ والمسألة الاكثر مهمة أن نعيد القطار على السكة ؛ أي نعمل بالدستور ونلتزم بالمشروعية ؛ والالتزام بها تستوجب تقبل الرأي والرأي الاخر ؛ أي إشاعة الديمقراطية ؛ وبدون حرية لاتوجد ديمقراطية .
والان نعود لمدلول للعنوان ؛ ولسنا بصدد تقديم بحث بل إستقراء ؛ بعض قرارات المحكمة العليا
رقم القرار: 5/اتحادية/2013
تاريخ القرار: 12-3-2013
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
120/اتحادية/تمييز/2013
تاريخ القرار :27-5-2013
يشترط في القرار الذي يصلح ان يكون اساساً للطعن فيه ان يكون قراراً او امراً ادارياً نهائياً يترتب عليه اثر قانوني .
يتضح من القرارين وجوب النشر والاعلام عن التشريع وكذلك الاجراء ليتصف بالمشروعية ؛ لدينا قرارات أخرى تؤكد إلتزام المحكمة العليا وعدم تدخلها بإختصاص الغير ومنها القرار الاتي
رقم القرار: 12/اتحادية/2013
تاريخ القرار: 28-8-2013.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا النظر بصحة القرارات القضائية أو تدقيق الدعاوى المنظورة من قبل جهة قضائية مشكلة بموجب قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية.
رقم القرار: 47/اتحادية/2013
تاريخ القرار :28-8-2013
ليس من اختصاص المحكمة الغاء قرارات قضائية صادرة مشكلة وفق القانون وقراراتها نهائية ولا تقبل الطعن .
ثم نعود لفرض الواقع على المشروعية ؛ من قبل سلطة التنفيذ وتجاوزها أولا المادة 47 وقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وعطلتها وعطلت الدستور أيضا ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت أسس التشريع وأحكام القوانين والقياس وإهم القياسات الشهادة والمدة والحق المكتسب
وإنعكست على التشريعات اللاحقة لما بعد 9/4/2003 وما بني على الباطل يكون باطلا .
وهنا يجب تأكيد الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا وننظر لها بالمقدمة كمالك للسلطة ووجوب تحقيق منفعة ملكيته ؛وتفعيل مواده المركونة منذ نفاذ الدستور وتحقيق كرامة معيشته بتحقيق أهم المواد ومنها المواد ( 29و30 و31 ) ولاتتحقق دون تشريع نسبة لها بالميزانية ونختتم فرض التعليمات والجداول ونظام التقاعد وفرض عدم تشريعات المواطن غيرشرعية تجاوزت الحقوق
تابعوا الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟