محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5167 - 2016 / 5 / 19 - 10:56
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
3- دعوة لنقاش
المراكزالقانونية والدستورية السليمة
وبطلان فرض الواقع على المشروعية
أصبح فرض الواقع على المشروعية ؛ والتجاوز على المراكز القانونية المكتسبة ؛ والتعدي على ما تقرر لهم ماليا ؛ خلافا للاعراف القانونية والقياسات التي تعزز الاستحقاق المكتسب بأحكام القوانين الوظيفية ؛ وما يعززها في القوانين المدنية ؛ ومنها يقضي القضاء بموجبها في خبر كان
وفي المقابل النتائج كما في قصة الملك المعروفة ؛ قصة لاتنتهي ؛ والفائز طلب مضاعفة مربعات الشطرنج بحبةٍ؛ فعجز الملك عن تلبية الطلب ؛ وإفلاس خزينتنا ضيع إستحقاق المالك .
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الصناديق السيادية تنمية الاقتصاد والضمان
محمد صبيح البلادي
فالمطلوب بكل وضوح تحقيق ميزانية دستورية سليمة ؛ وإعادة المشروعية ؛ إعادة النظر بجميع فرض الواقع ؛ والعمل وفق الاعراف القانونية والاسس والقياسات التشريعية لما قبل 2003 .
وفي البداية الإلغاء الفوري لقانون التقاعد 9 ؛ لتماثله نتائج مربعات الشطرنج ؛ على الميزانية ؛ وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ الذي يعيد الحقوق المكتسبة الباتة للمتقاعدين القدامى ؛ وسبب التعديل إضافة المادة 19 فيه ؛ لتعود الاستحقاقات للمركز التقاعدي وما تقرر ؛ وفق الاحكام وإستحقاقهم مكتسب دستوريا وفق الحياة ؛ ومادة 126 الدستور؛ صعبة التجاوز ؛
وخطوة ثانية إلغاء فرض الواقع على مشروعية الحق الوظيفي المكتسب ؛ والملغى من أصله وفقا لاحكام الوظيفة وأحكام القوانين المدنية والدستور وأحكام القضاء ؛ يتم تجاهلها لماذا !؟
وثالثا : بدون الرجوع والاصرار العجيب للتشريعات غير القياسية التي أنهكت الحزينة وسببت عدم القدرة لتشريعات المواطن الدستورية ؛ والعمل خلاف الادارة السليمة للشركة المساهمة .
المطلوب معرفة أسس وقياسات الوظيفة منذ تشريعات 1930 ولغاية 2003 وفترة ما بعدها .
أهم قياس تم تجاهله ( الشهادة والمدة ) و الملاك يقدم مع للميزانية ؛ والنظر لمادتي القانون المدني 62 من يعين خلاف الملاك يفصل ؛ والمادة 54 زوال المخصصات بزوال السبب .
وينظر لإستحقاق درجة التعيين وفق الشهادة ونهاية الدرجة بموجبها ؛ وما يخرج عن ذلك باطل
وجاءت التعيينات على التوالي الدكتوراه الماجستير البكلوريوس الاعدادي والمهني المتوسطة
[ الرابعة – الخامسة – السادسة – السابعة – الثامنة ] ونهاية الاستحقاق لغاية الاعدادية الجميع نهاية الدرجة الاولى والاعدادية الدرجة الاولى ب والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ومدد الاستحقاق [ 19 سنة للدكتوراه ويليها 24- 27 بكلوريوس ؛ وعند بلوغ خدمة 28 سنه التقاعد على حاصل قاعدة قانون 12 لسنة 1930ضرب عدد اشهر الخدمة يقسم على 420 ؛ أصبح عام 1980 على ان لايزيد على 80% من الراتب الاسمي بالقرارات 1117و1118 لسنة 1980 وفي القرار 334 وتعليماته لسنة 1991/ 2 أصبح 100% من راتب الدمج سنة 1980 ؛ والقياس الاخر والعرف القانوني من الاسمي فقط ؛ والمخصصات بنسب لا تتجاوز 45 %
ونظرة فاحصة لقانون التقاعد 9 للمكافأة مع المخصصات لسنة حققت التماثل مع جائزة الملك
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟