أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- .














المزيد.....

قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- .


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 10:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قانون ألتضمين ألجديد رقم 31 لسنة 2015..
المشاورالقانوني..
وجـــــدان حســــــــين المعمـــــــوري..
أصدرالمشرع العراقي قانون التضمين العراقي الجديد، وألمرقم(31 لسنة 2015)،ونشر في جريدة الوقائع العراقيه أيلول للعام الماضي،وفي قراءة قانونية متأنية منصفة,أقول جاء هذا القانون غير موفقآ الى حدود كبيره,رغم انه قد عالج النقص التشريعي،الذي انطوى عليه القانون الملغى رقم (12 لسنة 2012)ورغم انه قدتناغم كثيرآ مع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (19 لسنة 2013)، الا انه إنطوى على هفوات تشريعية واضحة،والقانون موضوع البحث ،جاء في وقت مفصلي وحساس ومهم هذا الوقت الذي تلى نفاذ الماده45- من القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل ساهم في دور حيوي بتهيئة الأجواء والبيئة التشريعية والتنفيذيه لنهوض المحافظات بدور أوسع في ممارسة الأختصاصات والوظائف والصلاحيات التي انتقلت اليها,بموجب القانون رقم 19/2013وتعالوا معي في زيارة لقانون التضمين الجديد ورحلة للغوص في ماجاء به جديدآ في الروح والنص,المادة الأولى من القانون الجديد حملت الموظف والمكلف بخدمة عامه فقط ولم تسر على خطى سلفها الملغى رقم12 لسنة2006-في تحميله أيظآ الشركه الخاصة والشركة العامه والمقاول مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب ألإهمال أو التقصير أومخالفة القوانين والأنظمه والتعليمات,وأقف حائرآ..هنا لإستقراء مايقف من أسباب ومسوغات خلف عدم ألإبقاء على النص الوارد في القانون الملغى رقم 12 لسنة ،2006ليكون المقاول والشركة الخاصه والشركه العامه تحت طائلتي المساءلة التحقيقيه الإدارية التنفيذيه متمثلة بالوزير او رئيس الجهة غيرالمرتبطه بوزاره والمحافظ..وسلطان القضاء بدلآ من وقوعهم تحت طائلة المساءلة القضائية فقط ..كما خطها القانون الجديد رقم31 لسنة 2015,رغم ان البعض يتحجج بما لايقدح سببآ قانونيآ وجيهآ,ولا أريد الخوض بحججهم،على كل حال الماده الثانيه من القانون الجديدجاءت لتعالج شكليةوإجرائية تشكيل اللجنه التحقيقيه وحددتها بثلاثة أعضاء ولم تتخذ مسار القانون الملغى الذي ارادها لاتقل عن ثلاثة اعضاء,وخيرآ فعل المشرع في ذلك,حيث كانت البعض من هذه اللجان يصل عددها ..حتى الى سبعة اعضاء,الأمر المربك والمفيض لإجتهادات وآراء شتى...ومما يؤاخذ على هذه الماده انها لم تكلف اللجنه التحقيقيه بالبحث في عمدية الضرر من عدمها كما كانت نظيرتها في القانون الملغى,وفي ذلك حيف،كبير وإساءة وصدود وغض طرف عن حماية مفترضة للمال العام يجب ان يتولاها القانون الجديد كما رسم ذلك سلفه القانون الملغى,و القرار رقم 100 لسنة 1999الذي اصدره النظام السابق قبل العام ،2003فإفتراض وجود العمدية كإفتراض عدمها في الأفعال الإنسانيه المحظوره..وهذا خلل آخر ونقص تشريعي فاضح اعترى القانون الجديد وتعالوا..نفترض وجودحسن النية التشريعيه في إهماله أمرالبحث في العمدية من عدمها الماده الثانيه الفقره 4من القانون الجديد جاءتنا بجديد حسن وهو انها أخضعت الوزراء لأحكام قانون التضمين الجديد،بعد ان كانوا بمنئى عنه،،وخولت رئيس الوزراء ضمنآ اختصاص المصادقه على نتائج التحقيق الإداري الذي قديجري بحق الوزير,وقد يعتقد البعض ان في هذا تقييد لفساد الحيتان والعكس صحيح اذا علمنا ان الماده السادسه الفقرة1من ذات القانون اخضعت قرار رئيس الوزراء الإداري هذا بخصوص اي من وزرائه أو رئيس لجهة غير مرتبطه بوزاره لولاية محكمة القضاء الإداري التي،هي واحده من تشكيلات وزارة العدل التي يخضع وزيرها لتعليمات وأوامر رئيس الوزراء...ومن هنا تبدأ لعبة غلق كل قضايا الفساد السياسي وكتل العمليه السياسيه المتنفذه في الوقت الذي،كانت، قرارات التضمين التي يصدرها الوزير المختص وبموجب القانون الملغى,تخضع للطعن أمام محاكم البداءه وتميز امام الإستئناف بصفة تمييزيه,حيث القضاء الذي يوصف بالإستقلاليه عن السلطة التنفيذيه التي يعلوها رئيس الوزراء, رغم كل مايقال عنه من تسييس لايدوم طويلآ,وتستمر سياحتنا المؤلمه في القانون الجديدرقم 31 لسنة2015،وصولآ للماده الثالثه منه ,التي حسمت نزاعآ حول زمن إحتساب مبلغ ،الضرر، فإعتبرت تأريخ مصادقة الوزير تأريخآ للإحتساب بسعر السوق السائد والمشكلة هنا في الشق الآخر من النص الذي الزم اللجان التحقيقيه ب90يومآ..لدراسة الأمرو كتابة التوصيات والمصادقه عليها,وهذه المده تحتسب من تأريخ حصول الضرر وليس العلم به, وهي،مدة لا تكفي للتحقيق فقط دون ان يلتحق بها( كتابنا وكتابكم)وجرجرة المخاطبات الرسميه,ثم ماذا لو لم يكتشف الضرر ولم يتصل بعلم المخول بتشكيل اللجنه التحقيقيه الابعدفوات فترة ال90- يومآ أو اكثر...هذا ما كان يجب على المشرع الإنتباه اليه, والجديد والمهم ان الوليد الجديد قدخول المحافظ اختصاص التحقيق والتضمين لموظفي الوزارات الملحقه به بالطبع دون سواها,وبموجب الماده45)من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المرتبطه بإقليم رقم21 لسنة 2008،وخيرآ فعل لابل كان لزامآ عليه,دعمآ لسلطة المحافظات..واكتسب المحافظ ذات الإختصاصات التي كانت لدى الوزير ورئيس الجهه غير المرتبطه بوزاره في الموافقه على طلبات تقسيط المبلغ المضمن...لخمس سنوات مقابل كفالة عقارية لعقار بدله يعادل او يزيد مبلغ الضرر المصادق,وقدأدخل القانون الجديد حكم الرهن على حجز هذا العقار الكفيل...والملفت للنظر وبتوسعة وتوجه حسن نؤيده بقوة...ان القانون الجديد قدسمح بكفالة شخص ضامن...كخيار بديل للكفالة العقاريه....ماتقدم...عزيزي القارئ...هو الجديد والمهم في هذا التشريع ...وخلاصة القول انه اخرج..من سريانه المقاولين والشركات الخاصه والعامه...وفي ذلك تخفيف لطوق القانون على هذه الفئات التي تحتاج لتشريعات اكثر صرامة لضبط تصرفاتها...واخضع الوزراء لأحكامه..
.. إنتهى



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ألعزل من ألوظيفة ألعامة وأثرقانون ألعفو ألعام رقم 19 لسنة 20 ...
- ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 ...
- مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،
- كياسة الأزمات وأصولها،،
- مواقع التواصل الألكترونيه،حقيقة التخاطب
- التحقيقات الاداريه والجزاءآت التأديبيه
- حقوق ألإنسان،وألإنسان
- ألنوايا ألإقصائيه للفكرألآخرفي القوانين ألإنتخابيه العراقيه ...


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...
- حماس: لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى الإسرائيليين
- أمير عبد اللهيان: لتكف واشنطن عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبه ...
- حماس: الضغوط الأميركية لإطلاق سراح الأسرى لا قيمة لها
- الاحتلال يعقد اجتماعا لمواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال لعدد ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - قانون ألتضمين العراقي رقم 31 لسنة2015.. مرةً أُخرىٰ-;- .