أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 لسنة 2014















المزيد.....


ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 لسنة 2014


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5078 - 2016 / 2 / 18 - 01:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ألدستورية ألجماهيرية تُعَدِل قانون ألتقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.. ألمشاور القانوني.. وجدان حسين ألمعموري..رغم عدم دستوريته، إلا أن القرار 333 لسنة والصادر عن مجلس الوزراء في أيلول 2015كان إجراءاً حكومياً ساهم وسيساهم مع أدوات أخرىٰ-;- إن أُتُبِعَت في حماية خزينة الدولة العراقية من ألافلاس، سافراً عن فشل تشريعي سابق لمجلس النواب العراقي في صيانة ألأمانة التي حملته إياها ألجماهير المنتخبة. من خلال تشريعه لرواتب فلكية له وللدرجات الخاصة، التي أصر علىٰ-;- ألاحتفاض بها رغم ثورة الجياع حينها ،ورغم إعتراض المرجعية عليها،حيث أمرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالالتزام بما جاء في هذا القراء اللادستوري والذي ألغىٰ-;- وكما يدعي نصاً قانونياً آمراً ورد في قانون التقاعدالموحد رقم 9 لسنة2014،ألغىٰ-;- ألرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم،
وإعتبر القرار (333 لسنة 2015) ألرواتب التقاعدية للرئاسات ألثلاثة تبدأبـ ( 8 مليون دينار)و(6ملايين ) دينار لنواب رئيس الجمهورية والوزراء ولنواب رئيس مجلس النواب، و(4 ملايين )للوزير ومن هم بدرجته، و(2.4 مليون )لوكيل الوزير ومن هم بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، و( مليونين )للدرجات الخاصة، و(1.5 مليون )للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه،في ذات الوقت ألذي أوقف صرف المخصصات الممنوحة بموجب قرارات او تعليمات سابقة وتخفض مخصصات المنصب لتكون 50% من الراتب الاسمي، ويستثنى من هذه المخصصات الرتب العسكرية حسب ما ورد في الامر الديواني 286 لسنة 2015.
وترك القرار333 لسنة 2015 ألخيارلوكلاءالوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة ،بين استلام المخصصات ألتي كانت تمنح لهم،بموجب تلك القوانين ومخصصات القرارأعلاه، ولا يجوز ألجمع الجمع بين مخصصات التوصيفين،
واوقف القرار صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصب بعد تاريخ 9/4/2003 لكل من رئيس الجمهورية ونوابه، وأعضاء مجلس الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الحكم، وأعضاء المجلس الوطني المؤقت، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية، ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين، والمحافظ ونائبه والقائمقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية واعضاءها.
وأعاد القرار احتساب الراتب التقاعدي للعناوين أعلاه،ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة وعمر لا يقل عن 50 سنة وفقا لاحكام المادة 2/أولا وثانيا، من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
ويُعتمد سلم الرواتب المقرر في البند (أولا/1) من هذا القرار مضافا اليه العلاوات السنوية أساسا في احتساب الراتب التقاعدي وإعادة احتسابه،ودخل القرار حيز النفاذ إعتباراًمن 2015/9/1،وكان المشرع العراقي قد أصدروبتاريخ 3/ شباط / 2014 قانون التقاعد الموحد لعام 2014 ولمجرد صدوره واطلاع الشارع العراقي على مواده انبرى القانونيون،وعامة الشعب،بالاعتراض عليه،و انصب الاعتراض،جله،على المادتين 37,38 منه،حيث نظمت م 37 الفقرة ف1 منه رواتب كبار القوم وأسيادهم (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء وأعضاء مجلس الحكم،وماوبيهم، والمجلس الوطني المؤقت،إضافة لفئات أخرى،نظمت، آلية احتساب رواتب الكبارالتقاعديه،لتعطي امتيازات مختلفة تماماعماأعطته المادة21 من القانون لعموم موظفي الدولة،جاء في الفقرة ثانيا من المادة 37أن حكمها يسري على قضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المحالين على التقاعدولمن يراجع المادة 21 من القانون،يجد ان المشمولين بها (المساكين)تحتسب رواتبهم التقاعديةعلى أساس معادلة بائسة وشحيحه تبدأ بمعدل الراتب الوظيفي مضروبا×2.5×عدد أشهر الخدمة مقسوماعلى12والكل يقسم على 100في الوقت الذي تحتسب به رواتب كبار القوم ابتداءا من نسبة( الربع مضافآ اليها2.5 % من اخر راتب او مكافأه او اجر والمخصصات التي تقاضوهاعن كل سنه من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن 80% منه )وهنا نتساءل عن سبب احتساب رواتبهم بالآلية انفة الذكر في،حين ان المادة21 ف2منها تحتسب رواتب المساكين،بدأ من معدل الراتب الذي عرفته،م1ف16من القانون على انه حاصل قسمة مجموع الرواتب الاسمية للموظف لل36 شهر الاخيره من خدمته التقاعدية مقسوما على 36وعند العودة لتعريف الراتب الوظيفي للموظف حسب ما أوردته م1 ف15 فإننا نجده (الراتب الذي يتقاضاه الموظف أثناء خدمته التقاعدية) بدون مخصصات وهنانسال لماذا المادة 37 تحتسب رواتبها التقاعدية مع المخصصات والمادة 21 تحسب رواتبها التقاعدية بدون مخصصات؟ولا اريد الوقوف طويلآ عند هذه المادة بفقرتيها 2,1رغم أهميتهالا نتقل إلى ف3 منها التي خرجت عن سياقات عمل الدولة العراقية منذ تاسيسها وحتى الآن،لامتياز أعطته للكبار في نص م37 ف3 وهي انها سمحت للمشمولين بفقرتيها(1,2)ممن كانوا موظفين في الدولة العراقية العودة لوظائفهم الأصلية وعدت استقالاتهم ملغيه بحكم القانون،من تأريخ تقديمهم طلب العودة للوظيفة وليس أمام الجهات التنفيذية الا قبول طلب الغاؤها،لابل ألزمتها بتوفير الدرجة الوظيفيه المطلوبة (الأصلية) وذهبت لأبعد من ذلك في دلال لا مثيل له حين خيرتهم بين الحصول على رواتبهم التقاعدية بموجب هذا القانون او الاحتفاظ بما هم عليه من امتيازات سابقة،على هذا الأساس فان العناوين المذكورة في المادة 37ف1،الموجوده حاليآفي الوظيفه العامه والتي ستعود،بموجب الماده اعلاه،لو أحصيناهالوجدناهابالآلاف وتشكل جيشآ من المتعييشين دون وجه حق،على خزينة الدولة دون جهديذكر،ثم ان الموظف الذي احيل الى التقاعد باعتباره مديرآ عامآ او وكيل وزير اواي من العناوين الأخرى ممن كانوا موظفين اذا طلب العودة لوظيفته الاصلية وفي ذات الوقت الذي ألزمت فيه الجهات التنفيذية بتوفير الدرجة الوظيفية لهم، من اين لنا بوظائف عليا لكل هؤلاء فنحن هنا سنكون أمام خيارين لاثالث لهما اذا ارادو هؤلاء العودةاما توفير عناوين وظيفية لهم التزاما بهذاالنص،لاحاجة لنا بها،أوإستحداث وظائف رمزية هي اقل من ذلك الوصف الأدائي الوظيفي وفي ذات المخصصات والراتب وفي الحالتين فان ذلك يسبب ارهاقآ للخزينة العامة وأثراء لهم دون سند مشروع رغم استلامهم لرواتبهم بموجب نص قانوني،فذلك يتنافى مع ابسط قواعد العدالة والإنسانية ويتنافى أيضآ مع حقوق الإنسان،ونحن نجد ان دراسة المادتين 37و21 بشكل واضح وجلي يوصلنا لقناعة ان المشرع العراقي الذي اصدر القانون موضوع البحث قد خرق الكثير من القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعطي حقوق وامتيازات لكافة العراقيين دون تميز او تفريق،وهي الواردة في المواد الدستورية (34,33,32,31) من دستور العراق النافذ لعام 2005،أغادر المادتين 37,21 من القانون،لأعرج على المادة 38 التي جاءت لتلغي كافة النصوص القانونية السابقة التي تتعارض مع هذا القانون،وليس هناك ما يتعارض الى حدما،في هذا القانون مع قوانين سابقة تتعلق برواتب المساكين إلاماوردفي قانون التقاعدالسابق رقم27لسنة2006،والذي يظهران نصوصا قانونية جديدة ذات امتيازات كبيرة ومذهلة قدأعطيت للكبارفي هذا القانون لم تكن موجودة في القوانين التي سبقته،وأقول إن من يعتقد ان القانون موضوع البحث قد مارس ظلما للمتقاعدين الصغار فقط في المادتين 38,37يشوب قراءته نقصآ و قصورآ فبداية الظلم في المادة م1ف7والتي عرفت الموظف ((كل شخص عهدت إليه وظيفه مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن او مكلف بخدمه عامة والذي يتقاضي راتبا أو أجرآ أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعديه،وهو نص يختلف كثيرا عن ما ورد في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وفي م1ف2التي عرفت الموظف دون أن تشمل في تعريفها هذاألمكلفين بخدمة عامة،هنا أقول أن شمول المكلفين بخدمة عامة في أحكام قانون التقاعد الموحدرقم9 لعام 2014 وفي م1إنما يعبر عن النية المسبقة الابتدائية للمشرع بشمول الهيئات المنتخبة من نواب وأعضاء مجالس محافظات ومجالس بلديه،وخدمة جهاديه، ولاحق للسلطة التنفيذية إن تلقي بعبء كتابة المادتين 38,37 على مجلس النواب حيث لا يمكن أن يكتب قانونآ للتقاعد دون تعريف الموظف ولتأكيد ذلك إن تعريف الموظف في هذا القانون هو تعريف جديد لم يرد مثله في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2008 حيث عرفته م1ف3(( كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ))والملاحظ هنا إنها لم تمتد بسريانها لتشمل المكلفين بخدمة عامة،ومادمناقريبون من الخدمة الجهاديه،فإن المشمولين بمفهومهاالمحددبأمرسلطة الاتلافالمنحله رقم 91لاتستوفى منهم التوقيفات بموجب م21ف10/ب،وتحتسب سنواتهم مضاعفة،
لما تقدم فأن نية المشرع بشمول بعض العناوين الواردة في المادة 37 ف1هي نية غير طارئة ومبيته، ولاحق لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بإلقاء عبء كتابتها مع المادة 38 على السلطة الأخرى فالسلطة التنفيذية كتبت والتشريعية هي الأخرى اقرت , وحيث ان هذا القانون قداعتمد الراتب الوظيفي دون إصدار تشريع جديد ينظم رواتب مجزية وجديده لموظفي الدولة مع اعتماده على معدل الراتب الوظيفي وتحديد الراتب التقاعدي بعدم تجاوزه نسبة 100% من آخر راتب وظيفي فلا أجد فرصة للاستبشار به خيرارغم أن ألتطبيقات المؤسساتيه تذهب ألآن لغيرذلك،وبالمرور بنص م1ف6نجد انها شملت فئة جديده هي فئة الموظفين الذين اكملو السن القانونية لاحالتهم للتقاعد ( 63 سنه ) دون أن تكون لديهم 15 سنة خدمة كحد أدنى،حيث منحتهم مبلغ مقطوع وهو ما نظمته م21 ف16)فاعتبرت المبلغ المقطوع يتراوح بين (150 ألف دينار و350 ألف دينار) للخدمة التقاعدية المحدودة بين 10 – 14 منه،هو نص يستحق الإشارة والوقوف معه باحترام رغم أن مبالغه لم تكن مجزية،وإنه لايسري بأثررجعي لمن بلغ عمر63وغادرالوظيفة العامة قبل نفاذهذاالقانون في 1.1.2014،والملاحظ ان القانون موضوع البحث وفي م1 ف17قد عرف الوظيفة التقاعدية(الوظيفة المؤداة في الدولة ويستوفى عنها التوقيفات التقاعدية) دون ان نجد في هذا القانون ان هناك نصآصريحآيحاسب النائب والهيئات المنتخبة الأخرى عن توقيفات تقاعدية لخدمة عامة سابقةلصدورهذاألقانون،رغم انني علمت ان دوائرالتقاعدمتجهة لحسم التوقيفات منهم،وفي م3منه يقول تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2013وهذا يعني عدم شمول العاملين في القطاع المختلط من غير المحسوبين على الوظيفة العامة للدولة قبل هذا التاريخ وهو ما أكده نص م5 ف1التي تحدد مهام هيأة التقاعد الوطنية بتثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي والمكلفين بخدمة عامة ،ورغم التناقض بين هذا النص ونص م3 من ذات القانون قدر تعلق الأمر بموظفي القطاع المختلط نجد إن من يقرأ م5 ف3 يعتقدجازمابعدم شمول موظفي القطاع الخاص والقطاع المختلط بسريان هذا القانون والملاحظ من نص (م5 ف3) إن المكلفين بخدمة عامة غير معنيين بتقديم بياناتهم لقاعدة البيانات هذه حيث حكم النص أعلاه هيأة التقاعد الوطنية بوضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين دون الإشارة إلى شمول المكلفين بخدمة عامة بهذه القاعدة البيانية التي ألزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم هذه البيانات،ان إبقاء القانون،لنصوصه غامضة يعبر عن إصرارقدر تعلق الأمر بالتوقيفات التقاعدية للنواب السابقين الذين شملهم هذا القانون حيث لم يحدد آلية استيفاء التوقيفات التقاعديه منهم وهو ما ذهبت إليه م7 ف4-أ والتي حددت مهام الصندوق باحتساب مبالغ التو قيفات التقاعدية ولم تشر لشمول النواب السابقين وتركت الباب مفتوحا للاجتهاد والتفسير والتأويل،
ويستمر غموض القانون بخصوص النواب وأعضاء الهيئآت المنتخبه السابقين فجاءت م9 ف1-أ التي تحدد بعض إيرادات صندوق تقاعد موظفي الدولة ويتجسد الغموض هنا في وصف المكلف بخدمه عامه لتشمل من لم يزل مكلفا ولم يمتد تكليفه لمن انقطعت علاقته بما كلف به من خدمة مما يعني عدم شمول النواب المتقاعدين السابقين بدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية وفي خروج عن سياقات مبدأيه وطنية وقفنا لها احتراما وتقديرا في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل وفي مادته 7ف1التي منعت مجالس المحافظات من قبول التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه يعود هذا القانون وفي م 9 ف ح ليعتبر الهدايا والهبات واحدة من مصادر تمويل صندوق تقاعد موظفي الدولة ترى ؟هل ان صندوقا ينظم رواتب تقاعديه لمن خدموا الدولة عشرات السنين يستجدي تبرعات وهبات في ذات الوقت الذي يكيل به عشرات الملايين من الدنانير ودون حساب أو وجه حق لمن خدم أربع سنوات او يوم واحد فقط 00المادة 12 في ف2 أ,ب,ج جاءت موفقة الى حدود بعيدة حيث أجازت تقاعد الأرملة،المطلقة, المتزوجة التي تروم الانصراف لرعاية أطفالها اذا أكملت 15 سنة خدمة تقاعدية ولديهاثلاثة أطفال لايزيد عمر أكبرهم على 15 سنة وهو نص جديد لم يكن موجود في قانون رقم 27 لسنة 2006 وذهب القانون في م12 ف3 الى جوازية إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا والخاسرة لمدة ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديهم خدمة لاتقل عن 15 سنة استثناءآ من شرط العمر أي استثناءا من شرط م12 ف1 و م10 ف1 وقد منح هذا الجواز للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة،وجاءقانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غيرالمنتظمة في إقليم رقم21لسنة2008،المرقم 19لسنة2013منصفآ وسادآلنقص تشريعي إعترى قانون التقاعدالجديدرقم 9لسنة2014في إعطاءه مثل هذا الحق للمحافظ في نص م45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2013 التي تشكل هيئة تنسيق عليا يراسها رئيس الوزراء وبعضوية وزراء ثمانية وزارات ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين،تعمل على نقل ذمة الوزارات الثمانية المالية والإدارية والقانونية للمحافظات، تتوالى قراءاتنا لنصوص قانون التقاعد الموحد لعام 2014 لنجد إن م13 قدوضعت بندا مشددا بالقياس لنص مقابل لها في قانون 27 لسنة 2006 فالنص القديم يشترط لإحالة المعزول اوالمفصول او تارك الخدمة،يشترط العمر 50 سنة و 15 سنة خدمه وظيفيه، النص الجديد في القانون رقم9 لعام 2014 يشترط العمر 50 سنة والحد الأدنى للخدمة 20 سنة ونحن نعتقد ان ذلك شرطا مشددا كان على المشرع تجاوزه تيسيرا وتوسعة للمشمولين بنص م12 ف4مع ملاحظة ان النصين القديم والجديد لايجيزان صرف الراتب التقاعدي للمعزول اوالمفصول او تارك الخدمة او المستقيل الا بعد ان يكمل سن 50 سنة وله أن يبقى دون راتب تقاعدي اذا عزل او فصل او ترك الخدمة او استقال قبل ذلك لحين إكمالها م18 ف/ب عالجت مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد طبقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل واحتسبت توقيفاته التقاعدية على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ إعادته للخدمة خلافا لآلية احتساب التوقيفات التقاعدية لمن يريد إضافة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الدراسة الجامعية الأولية للعسكري ومنتسب قوى الأمن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لايزيد على نصف خدمته،ونجد ان تمايزا كبيرا وصارخا بين آليتي احتساب الراتب التقاعدي للمفصول السياسي العائد ولغيره من الشرائح التي تروم العودة فالأول تحتسب توقيفاته التقاعدية على أساس الحد الأدنى للراتب الاسمي للشهادة الحاصل عليها بتاريخ إعادته للخدمة أما الثاني فمن خلال راتب الدرجة او الرتبة التي يعين بها وليس الحد الأدنى لها.
التوقيفات التقاعدية:-
عالجت ذلك م13 ف1من قانون التقاعد الموحد 27 لسنة 2006 والتي حددت هذه التوقيفات بنسبة 7% من راتب الموظف وعالجتها المادة 17 ف1– أ من قانون التقاعد الموحدرقم9لسنة 2014 والتي حددتها بنسبة 10% من الراتب الاسمي للموظف ولانجدسببآإنسانيآمارس ضغطآعلى المشرع لزيادة هذه النسبة في قانون يدعى انه جاء رحمة وإنصافا لشريحة المتقاعدين غيرتمويل صندوق تقاعدموظفي الدوله،والذي لم يكن موجودآفي القانون النافذقبل عام2003ولذي اسسه هوقانون رقم27لسنة2006المعدل بالقانون رقم69لسنة2007ومن هنا بدأت معاناة الموظف العراقي الذي بدى وكأنه يدخرأموال شبابه لأيام الشيخوخة،في صندوق اسمته التشريعات التقاعديه بعد2003بصندوق تقاعدموظفي الدوله،وفي إحصائية سريعةأجريتهالمبالغ التوقيفات المحوسمه من رواتبناالاسميه،لحاملي البكالوريوس ورواتبهم تبدأفي المرتبه الاولى من الدرجه السابعه،والمعينين في عمر22سنه وجدت،مايستحصل منهم كتوقيفات تقاعديه لحين إحالتهم للتقاعد،يقارب ال34مليون دينار،تشتغل لدى الصندوق وتدرأرباحآدون أن يصيبنامنهادرهمآ،والقانون الحالي ظل ساكتآعن توقيفات الموظف المتوفى قبل احالته للتقاعدتلك التي ستذهب كسبآغيرمشروعآللصندوق،وكان يجب ان تؤول لخلفه،كما تفعل البعض من القوانين الانسانيه،اذهي حسمت من رواتبه الاسميه التي ستؤول لمن بقي حيآ من اقرانه الذي سيتمكن من إستعادتها،لكن المشرع التقاعدي أبى لصندوقه سيئ الصيت الاان يضارب في اموالنا وارزاق عوائلنا،وليس من جديداذاقلنا،ان أي قانون تقاعدي يمول رواتب متقاعديه عن طريق صندوق وتوقيفات تقاعديه،هو قانوني لاانساني وشحيح،لذلك،نعتقد ان صندوق تقاعد موظفي الدولة هو صندوق ربحي تجاري يستثمر جهود الموظفين ليسدد لهم رواتبهم التقاعدية بعد ان ينقضي بهم طريق قطار العمرإن بقوا أحياءآ،ومما يؤكد كلامنا هذا ما ذهبت اليه م17 ف3التي ألزمت الدوائر وشركات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليها في البند1من ذات المادة وإيداعها في حساب الصندوق والأخطر من ذلك انه في حالة عدم التسديد من قبل هذه الدوائر تفرض عليها غرامة مقدارها 3% على المبلغ المترتب بذمتها شهريا ويعتبر القانون الدائرة غير ملتزمة بالتسديد إذا امتنعت عن التسديد مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.. وبالوقوف عند هذا النص نلاحظ إن المشرع العراقي هنا قد استخدم لغة قاسية وقد تشدد كثيرا في حق هذه المؤسسات المغضوب عليها أصلا لأنها مؤسسات تمويل ذاتي مهددآإياها باجراءآت إستحصال قسريه،
واعتقد أن المشرع كان ليعبر أكثر عن نواياه الربحيه في ذلك ليضيف هذا النص الى نص م 19 ف 5 التي تعتبر ان الغرامات والرسوم هي واحدة من إيرادات الصندوق،والحق يقال إن القانون قدم ميزة لموظفي الدولة لمن لديهم خدمة تقاعدية لاتقل عن 30 سنة حيث اعتبر مكافئتهم التقاعدية هي حاصل ضرب كامل الراتب الأخير والمخصصات×12وفي ذلك طبعآتشجيع لبقاءهؤلاءمن اصحاب الرواتب العاليه للبقاءفي الوظيفة لدسامة توقيفاتهم التقاعديه،ولذات العله رفضت هيئة التقاعدالوطنيه التي كتبت مسودة القانون النزول بعمرالتقاعدالقانوني(63)سنه لأقل من ذلك، فمبالغ توقيفاتهم التقاعديه أكبربكثيرممن سيحلوابدلاءعنهم،حديثوا العهدفي الوظيفه،ولابد من الإشادة بنص م 31 التي تحيل الحقوق التقاعدية للمحكومين بالإعدام والحبس بقرار قضائي قطعي،إلى خلفهم المستحق،وحرم القانون النافذخلف المتهم الهارب عن قضيه ماسة بأمن الدولة او عن جريمه إرهابية او عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العلياوفي ذلك ظلم كبير لذوي هؤلاء
وأخيرا أقف عند نص المادة 39 أولا التي تخول رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب بتخصيص راتب تقاعدي لايزيد عن 2 مليون دينار للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم في حال وفاتهم إذا لم يكن لهم راتب تقاعدي من الدولة أو كان لديهم راتب تقاعدي.. . بقي أن نقول أن المشمولين بالقرار333 لسنة 2015، يتمكنون ( دستورياً و قانونيا) من مقاضاة رئيس مجلس ألوزراء إضافة لوظيفته، لاسترجاع المبالغ المحسومة من رواتبهم التقاعدية، إلا أن ألوضع السياسي ألمظطرب يحول دون ذلك... إنتهىٰ-;-



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مقطع عرضي في ألقانون رقم 57 لسنة 2015.
- غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،
- كياسة الأزمات وأصولها،،
- مواقع التواصل الألكترونيه،حقيقة التخاطب
- التحقيقات الاداريه والجزاءآت التأديبيه
- حقوق ألإنسان،وألإنسان
- ألنوايا ألإقصائيه للفكرألآخرفي القوانين ألإنتخابيه العراقيه ...
- الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005
- الممثلون القانونيون،بين مطرقة الادارة وسندان النص القانوني


المزيد.....




- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - ألدستورية ألشعبية تُعَدِل قانون ألتقاعد ألموحد ألعراقي رقم 9 لسنة 2014