أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية -الفصل الثامن















المزيد.....



خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية -الفصل الثامن


شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1311 - 2005 / 9 / 8 - 11:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ترجمة وإعداد
(4/4)
الفصل الثامن
مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات والاستفتاءات
مادة36:مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات والاستفتاءات
1 ـ الحزب السياسي هو الشكل الوحيد من أشكال الاتحادات الاجتماعية، الذي يملك الحق في تقديم مرشحين (قائمة مرشحين) لعضوية مجلس الشعب وغيره من المناصب الانتخابية في هيئات سلطة الدولة.
2 ـ يملك الحزب السياسي، وفروعه المحلية ـ في حال نص النظام الداخلي للحزب السياسي على ذلك ـ الحق في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، التي يعلن عن إجرائها رسمياً بعد تسليم الحزب السياسي للهيئات المختصة الوثائق التي تثبت تسجيله رسمياً، وتسجيل فروعه في أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية.
3 ـ يحق للحزب السياسي المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات بشكل أحادي (مستقل)، وكذلك الدخول في تحالفات ائتلافية مع أحزاب سياسية أخرى، ومنظمات اجتماعية عامة، وحركات اجتماعية عامة أخرى، وفق القوانين الانتخابية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.
4 ـ عند تقديم المرشحين (قائمة المرشحين) إلى عضوية مجلس الشعب وغيرها من المسؤوليات في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية بشكل مستقل من قبل الحزب السياسي، أو (و) في قائمة ائتلافية، يتوجب عليهم نشر برنامجهم وفق النظام والمهلة المحددة في القوانين الانتخابية للجمهورية العربية السورية.
مادة37: الاعتراف بمشاركة الحزب السياسي في الانتخابات
1 ـ يُعَّد الحزب السياسي مشارك في الانتخابات في أحدى الحالات التالية؛ عندما يجري التصويت في الانتخابات على:
آ) المرشحين المقدمين من قبلة (أو في الائتلاف (التكتل) الانتخابي الذي يشارك فيه) والمسجلين في قوائم الترشيح إلى مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية؛
ب) المرشح المقدم من قبلة (أو في الائتلاف (التكتل) الانتخابي الذي يشارك فيه) والمسجل في قوائم الترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية؛
جـ) المرشحين المقدمين من قبلة (أو في الائتلاف (التكتل) الانتخابي الذي يشارك فيه) والمسجلين في قوائم الترشيح إلى المناصب العليا في هيئات السلطة والنقابات المهنية في الجمهورية العربية السورية؛
د) المرشحين المقدمين من قبلة (أو في الائتلاف (التكتل) الانتخابي الذي يشارك فيه) والمسجلين في قوائم الترشيح إلى مجالس الإدارة المحلية في الجمهورية العربية السورية؛
2 ـ يتعرض الحزب السياسي الذي لا يشارك في الانتخابات خلال خمس سنوات على التوالي، إلى الحل وفق المادة 41 من هذا القانون.
الفصل التاسع
تجميد نشاط وحل الأحزاب السياسية
مادة38: المراقبة على نشاط الأحزاب السياسية
1 ـ تتم مراقبة مدى احترام ومراعاة الأحزاب السياسية، وفروعها المحلية ومنظماتها الأخرى لتشريعات وقوانين الجمهورية العربية السورية، وكذلك مطابقة نشاط الأحزاب السياسية، وفروعها المحلية ومنظماتها الأخرى للقضايا، والأهداف والمهام المحددة في الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية، تتم هذه المراقبة من قبل الجهات المختصة.
تملك هذه الجهات الحقوق التالية:
آ) أن تتعرف مرة واحدة على الأقل في العام على وثائق الحزب السياسي وفروعه المحلية؛
ب) توجيه ممثليها لحضور والمشاركة في النشاطات العلنية التي يقيمها الحزب السياسي وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى (بما في ذلك المؤتمرات، والمجالس الوطنية، والاجتماعات الموسعة) لاعتماد النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي، وإدخال التعديلات والإضافات عليها، وانتخابات الهيئات القيادية، وهيئات الرقابة والتفتيش الخاصة بالحزب السياسي، وتقديم المرشحين إلى عضوية مجلس الشعب، وعضوية غيره من المناصب الانتخابية في هيئات سلطة الدولة، وهيئات الإدارة المحلية، وإعادة تنظيم وحل الحزب السياسي وفروعه المحلية؛
جـ) توجيه إنذار خطي إلى الحزب السياسي، وفروعه المحلية، أو منظماته المسجلة الأخرى (مع تبيان الأسس المحددة المسببة لتوجيه الإنذار) في حال قيامه بنشاط أو عمل يتناقض مع القضايا، والأهداف والمهام المحددة في النظام الداخلي للحزب السياسي. يمكن الاعتراض على مثل هذا الإنذار من قبل الحزب السياسي، وفروعه المحلية، أو منظماته الأخرى في القضاء. في حال توجيه إنذار إلى فرع محلي أو أحدى المنظمات الأخرى التابعة للحزب السياسي، يجب على الهيئات المحلية مباشرة إعلام الهيئات الرسمية المختصة والهيئة القيادية للحزب السياسي بذلك الإنذار.
د ) توجيه طلب إلى القضاء حول تجميد نشاط أو حل الحزب السياسي، فروعه المحلية أو أحدى منظماته المسجلة الأخرى، بناء على البند3 من المادة39، البند 3 من المادة 41، والبند 3 من المادة 42 من هذا القانون.
2 ـ المراقبة على مصادر تمويل الأحزاب السياسية، وفروعها المحلية ومنظماتها الفرعية المسجلة الأخرى، حجم الموارد المالية التي تستلمها، وتسديد الضرائب والرسوم في الهيئات الضريبية المختصة في الجمهورية العربية السورية.
مادة39: تجميد نشاط الحزب السياسي، وفروعه المحلية وأحد منظماته الفرعية
1 ـ في حال خرق الحزب السياسي لدستور الجمهورية العربية السورية، أو هذا القانون، أو التشريعات والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، توجه الجهات الرسمية، المختصة إنذاراً خطياً إلى الحزب السياسي مع تبيان الخروقات المرتكبة، وتحدد مدة تلافيها، والتي لا تقل عن شهرين. في حال عدم قيام الحزب السياسي، ضمن الفترة المحددة، بتلافي تلك الخروقات المحددة في إنذار الجهة المختصة، وعدم تقديمه تظلماً إلى القضاء، يمكن تجميد نشاط الحزب السياسي لمدة تصل إلى ستة أشهر بقرار من المحكمة العليا في الجمهورية العربية السورية، بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية.
2 ـ في حال خرق الفرع المحلي أو إحدى المنظمات الأخرى التابعة للحزب السياسي لدستور الجمهورية العربية السورية، أو هذا القانون، أو التشريعات والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، توجه الجهات الرسمية المحلية، المختصة إنذاراً خطياً إلى الفرع المحلي، أو إحدى المنظمات الأخرى العائدة للحزب السياسي، مع تبيان الخروقات المرتكبة، وتحدد مدة تلافيها، والتي لا تقل عن شهرين. في حال عدم قيام الفرع المحلي أو تلك المنظمة الفرعية العائدة للحزب السياسي، ضمن الفترة المحددة، بتلافي تلك الخروقات المحددة في إنذار الجهة المختصة، وعدم تقديمه تظلماً إلى القضاء، يمكن تجميد نشاط الفرع المحلي، أو تلك المنظمة العائدة للحزب السياسي لمدة تصل إلى ستة أشهر، بقرار من المحكمة المحلية في المحافظة أو المنطقة التي تعمل فيها تلك المنظمة ، بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية في المحافظة.
3 ـ يحق للجهات الرسمية المختصة أن تقدم إلى القضاء طلباً لتجميد عمل الحزب السياسي، أو أحد فروعه المحلية أو منظماته الأخرى، بعد توجيه إنذارين بناء على البند الفرعي (ب) من البند (1) من المادة 38 من هذا القانون، إذا لم يتم الاعتراض عليهما في القضاء وفق الأسس القانونية، أو قام القضاء برد الاعتراض لعدم انسجامه مع القانون. لا يمكن للجهات الرسمية المختصة أو أحد فروعها أن تقدم طلباً بتجميد عمل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى خلال فترة نظر المحكمة في الاعتراض المقدم على الإنذار.
4 ـ إن لم تكن المنظمة المحلية أو القاعدية التابعة للحزب السياسي ذات شخصية اعتبارية، يتحمل الفرع المحلي للحزب السياسي الذي تتبع له تلك المنظمة المحلية أو القاعدية المسؤولية القانونية على ذلك الخرق الذي تقوم به المنظمة المحلية أو القاعدية.
5 ـ لا يمكن تجميد نشاط الحزب السياسي الذي وصل ممثلوه أو قائمته الانتخابية إلى عضوية مجلس الشعب، لا يمكن تجميد نشاطه وفق البندين الفرعيين (د)، (هـ) من البند 3 من المادة 41 من هذا القانون، خلال دورة انتخابية كاملة، اعتباراً من تاريخ التصويت في الانتخابات لعضوية مجلس الشعب.
6 ـ لا يجوز تجميد نشاط الحزب السياسي بدءاً من يوم الإعلان عن تاريخ بدء (إجراء) الانتخابات لعضوية مجلس الشعب، أو لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، حتى يوم الإعلان الرسمي عن نتائج تلك الانتخابات، باستثناء الحالات المبينة في البنود 1 و4 و5 من المادة 9 من هذا القانون.
7 ـ لا يجوز حل فروع الحزب السياسي المحلية، ومنظماته القاعدية بدءاً من يوم الإعلان عن تاريخ الانتخابات المحلية، وحتى يوم الإعلان الرسمي عن نتائج تلك الانتخابات، باستثناء الحالات المبينة في البنود 1 و4 و5 من المادة 9 من هذا القانون.
مادة40: تبعات تجميد نشاط الحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته الأخرى
1 ـ في حال تجميد نشاط الحزب السياسي، أو أحد فروعه المحلية، أو منظماته الأخرى، بناء على قرار القضاء، تلغى حقوق الحزب السياسي وفرعه المحلي أو إحدى منظماته الأخرى في تأسيس وسائل الإعلام العام، ويحظر عليه استخدام وسائل النشر الحكومية والبلدية، ووسائل النشر العام، تنظيم والقيام بالاجتماعات، والمهرجانات الخطابية، والمسيرات، والتظاهرات، والطباعة وغيرها من الفعاليات والنشاطات، والمشاركة في الانتخابات والمؤتمرات الوطنية، استخدام القروض المصرفية، أو الأعمال المالية باستثناء تلك الفعاليات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، للتعويض وتلافي الخسارة في تسديد الغرامات والضرائب، ومحاسبة عقود العمل.
2 ـ في حال إزالة الأسباب والخروقات التي أدت إلى تجميد نشاط الحزب السياسي، أو فروعه المحلية أو منظماته الأخرى، بعد انتهاء المدة المحددة في قرار المحكمة تجميد نشاطه، يحيي الحزب السياسي أو فروعه أو منظماته الأخرى نشاطها.
3 ـ في حال عدم إزالة الحزب السياسي، أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى الخروقات التي شكلت أساساً لتجميد نشاط الحزب السياسي أو فرعه المحلي أو احد منظماته، تقوم الجهة المعنية، أو أحد فروعها المحلية، التي وجهت إلى المحكمة طلب تجميد نشاط الحزب السياسي أو احد فروعه المحلية أو منظماته الأخرى، بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة لحل الحزب السياسي أو أحد فروعه المحلية أو أحد منظماته الأخرى.
مادة41: حل الحزب السياسي
1 ـ يمكن حل الحزب السياسي بقرار من هيئته العليا ـ مؤتمره، أو بقرار من المحكمة العليا في الجمهورية العربية السورية.
2 ـ يعتمد قرار حل الحزب السياسي من قبل مؤتمر الحزب السياسي وفق النظام المبين في البند 1 من المادة 25 من هذا القانون والنظام الداخلي للحزب السياسي.
3 ـ يمكن حل الحزب السياسي من قبل المحكمة العليا في الجمهورية العربية السورية في حال:
آ) عدم تطبيق البنود 1 و4 و5 من المادة9 من هذا القانون؛
ب) عدم إزالة، خلال الفترة المحددة في قرار المحكمة المختصة، الأسباب التي أدت إلى تجميد نشاط الحزب السياسي؛
جـ) عدم مشاركة الحزب السياسي في الانتخابات وفق المادة 37 من هذا القانون،
د ) عدم وجود فروع للحزب السياسي يتجاوز عدد أعضائها العدد المطلوب في هذا القانون، في كل فرع، في نصف محافظات الجمهورية العربية السورية؛
هـ) عدم اكتمال العدد المطلوب من أعضاء الحزب السياسي المبين في البند 2 من المادة 3 من هذا القانون؛
و ) عدم تقديم الحزب السياسي بشكل دوري، وفي المدد المحددة، المعلومات المطلوبة للجهات المعنية، تلك المعلومات الضرورية لإدخال التعديلات اللازمة في السجل الرسمي للشخصيات الاعتبارية.
4 ـ تقدم الجهات المختصة طلب حل الحزب السياسي إلى المحكمة العليا في الجمهورية العربية السورية.
5 ـ لا يجوز حل الحزب السياسي الذي وصل ممثلوه إلى عضوية مجلس الشعب، وفق البندين الفرعيين (د) و (هـ) من البند 3 من هذه المادة، خلال أربع سنوات من تاريخ الاقتراع في تلك الانتخابات.
6 ـ لا يجوز حل الحزب السياسي بقرار من المحكمة العليا في الجمهورية العربية السورية، اعتباراً من يوم تحديد تاريخ الانتخابات في مجلس الشعب، أو الانتخابات إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، حتى يوم نشر نتائج تلك الانتخابات رسمياً، باستثناء الحالات المبينة في البند 1 من المادة 9 من هذا القانون.
7 ـ يتم التسجيل الرسمي للحزب السياسي الذي يتم حله وفق النظام المعمول به في قانون "التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية"، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا التسجيل المبينة في هذا القانون.
تبين المعلومات والوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي، الذي يتم حله، في القوانين والتشريعات الخاصة بالجهات الرسمية المعنية.
تقوم الجهات الرسمية المعنية بعد اعتماد قرار التسجيل الرسمي للحزب السياسي الذي يتم حله، بتوجيه المعلومات والوثائق الضرورية إلى هيئات التسجيل الرسمي لقيام هذه الهيئات بالتسجيل الرسمي في سجل الشخصيات الاعتبارية الموحد.
بناء على القرار المعتمد من قبل الهيئات الرسمية المعنية، وعلى الوثائق الضرورية المقدمة لها تقوم هيئة التسجيل الرسمي، في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، اعتباراً من يوم تلقيها المعلومات والوثائق الضرورية، بإدخال التسجيل (القيد) الملائم في السجل الرسمي العام، وخلال يوم العمل التالي ليوم إدخال هذا القيد تخبر الجهات الرسمية المعنية بذلك.
تحدد حكومة الجمهورية العربية السورية العلاقة ما بين الجهات الرسمية المعنية وهيئات السجل الرسمي للأحزاب السياسية التي يتم حلها.
يجري تسجيل الحزب السياسي المنحل خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ استلام الوثائق المطلوبة.
مادة42: حل فرع الحزب السياسي أو أحد منظماته الأخرى
1 ـ يمكن حل فرع الحزب السياسي أو احد تنظيماته الأخرى بقرار هيئة الحزب السياسي المخولة بذلك، وفق مواد النظام الداخلي، أو بقرار من القضاء، وكذلك في حال حل الحزب السياسي.
2 ـ يمكن حل فرع الحزب السياسي أو أحدى منظماته من قبل الفضاء في حال:
آ) عدم تطبيق البنود 1 و4 و5 من المادة9 من هذا القانون؛
ب) عدم إزالة خلال الفترة المحددة في قرار المحكمة المختصة الأسباب التي أدت إلى تجميد نشاط فرع الحزب السياسي أو إحدى منظماته؛
جـ) عدم وجود العدد المطلوب من الأعضاء في فرع الحزب السياسي المبين في البند 2 من المادة 3 من هذا القانون؛
د ) عدم تقديم فرع الحزب السياسي بشكل دوري، وفي المدد المحددة، المعلومات المطلوبة للجهات المعنية، تلك المعلومات الضرورية لإدخال التعديلات اللازمة في السجل الرسمي للشخصيات الاعتبارية.
4 ـ تقدم الجهات المحلية المختصة طلب حل أحد فروع الحزب السياسي أو إحدى منظماته الأخرى إلى المحكمة العليا في الجمهورية العربية السورية.
5 ـ لا يجوز حل فرع الحزب السياسي بقرار من المحكمة العليا في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من يوم تحديد تاريخ الانتخابات إلى مجالس الإدارة المحلية، والانتخابات في مجلس الشعب، أو الانتخابات إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية حتى يوم نشر نتائج تلك الانتخابات رسمياً، باستثناء الحالات المبينة في البند 1 من المادة 9 من هذا القانون.
6 ـ يتم التسجيل الرسمي لقرار حل فرع الحزب السياسي أو إحدى منظماته وفق النظام المعمول به في قانون "التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية"، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا التسجيل المبينة في هذا القانون.
تبين المعلومات والوثائق الضرورية لتسجيل قرار حل فرع الحزب السياسي أو إحدى منظماته في القوانين والتشريعات الخاصة بالجهات الرسمية المعنية.
تقوم الجهات الرسمية المعنية بعد اعتماد قرار تسجيل الحل الرسمي لفرع الحزب السياسي أو إحدى منظماته، بتوجيه المعلومات والوثائق الضرورية إلى هيئات التسجيل الرسمي لقيام هذه الهيئات بالتسجيل الرسمي في سجل الشخصيات الاعتبارية الموحد.
بناء على القرار المعتمد من قبل الهيئات الرسمية المعنية، وعلى الوثائق الضرورية المقدمة لها تقوم هيئة التسجيل الرسمي في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من يوم تلقيها المعلومات والوثائق الضرورية بإدخال التسجيل (القيد) الملائم في السجل الرسمي العام، وخلال يوم العمل التالي ليوم إدخال هذا القيد تخبر الجهات الرسمية المعنية بذلك.
تحدد حكومة الجمهورية العربية السورية العلاقة ما بين الجهات الرسمية المعنية وهيئات السجل الرسمي لحل فروع الأحزاب السياسية، أو إحدى منظماتها الفرعية التي يتم حلها.
يجري تسجيل فرع الحزب السياسي أو إحدى منظماته المنحلة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ استلام الوثائق المطلوبة.
مادة43: الاعتراض على قرار القضاء بتجميد نشاط أو حل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى
1 ـ يمكن الاعتراض على قرار تجميد نشاط أو حل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى وفق القوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.
2 ـ يحتم إلغاء قرار القضاء (المحكمة) القاضي بتجميد نشاط أو حل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى، يحتم التعويض من قبل الدولة عن جميع الخسائر التي لحقت بالحزب السياسي نتيجة التجميد غير القانوني لنشاطه، أو نشاط أحد فروعه أو منظماته الأخرى، أو الناجمة عن الحل غير القانوني للحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى.
مادة 44: إعادة تنظيم الحزب السياسي، أو أحد فروعه أو منظماته
1 ـ تتم إعادة تنظيم الحزب السياسي بناء على قرار مؤتمر الحزب السياسي، والذي يعتمد وفق النظام المبين في البند 1 من المادة 25 من هذا القانون والنظام الداخلي للحزب السياسي.
2 ـ تتم إعادة تنظيم فرع الحزب السياسي ومنظماته الأخرى بناء على قرار مؤتمر الحزب السياسي أو قرار الهيئة المخولة بذلك وفق النظام الداخلي للحزب السياسي. لا يحق للفرع المحلي للحزب السياسي أن يعتمد بمفرده قرار إعادة تنظيم ذاته.
3 ـ يتم التسجيل الرسمي للحزب السياسي أو أحد فروعه أو إحدى منظماته عن طريق إعادة التنظيم وفق النظام المعمول به في قانون "التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية"، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا التسجيل المبينة في هذا القانون.
تقدم المعلومات والوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي أو فرع الحزب السياسي أو إحدى منظماته المتشكل عن طريق إعادة التنظيم إلى الجهات الرسمية المعنية أو فروعها. يتم تحديد هذه الوثائق ونظام تقديمها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية.
تقوم الجهات الرسمية المعنية أو أحد فروعها باعتماد قرار تسجيل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو إحدى منظماته الأخرى المتشكلة عن طريق إعادة التنظيم، بتوجيه المعلومات والوثائق الضرورية إلى هيئات التسجيل الرسمي لقيام هذه الهيئات بالتسجيل الرسمي في سجل الشخصيات الاعتبارية الموحد.
بناء على القرار المعتمد من قبل الهيئات الرسمية المعنية أو أحد فروعها، وعلى الوثائق الضرورية المقدمة لها تقوم هيئة التسجيل الرسمي في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من يوم تلقيها المعلومات والوثائق الضرورية بإدخال التسجيل (القيد) الملائم في السجل الرسمي العام، وخلال يوم العمل التالي ليوم إدخال هذا القيد تخبر الجهات الرسمية المعنية بذلك.
تحدد حكومة الجمهورية العربية السورية العلاقة ما بين الجهات الرسمية المعنية وهيئات التسجيل الرسمي للحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى المتشكلة عن طريق إعادة التنظيم.
يجري تسجيل الحزب السياسي، أو فرع الحزب السياسي، أو إحدى منظماته المتشكلة عن طريق إعادة التنظيم، في حال عدم اتخاذ قرار بالرفض في هيئة التسجيل الرسمي بناء على المادة 20 من هذا القانون، (يجري التسجيل) خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل اعتباراً من تاريخ استلام الوثائق المطلوبة وفق النظام المحدد.
مادة45: تبعات حل وإعادة تنظيم الحزب السياسي
1 ـ في حال حل الحزب السياسي تعود ملكيته بعد انتهاء عملية الجرد وتصفية التزاماته إلى:
آ) إلى الأهداف المحددة في النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي، إذا جرى حل الحزب السياسي بناء على قرار مؤتمر الحزب السياسي؛
ب) إلى إيرادات الجمهورية العربية السورية، إذا جاء قرار حل الحزب السياسي بناء على قرار القضاء.
2 ـ في حال إعادة تنظيم الحزب السياسي يتم انتقال الملكية له وفق النظم والتشريعات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية الخاصة بالشخصيات الاعتبارية الناتجة عن إعادة التنظيم.
3 ـ ينجم عن توقف نشاط الحزب السياسي في حال حله أو إعادة تنظيمه، شطب القيد التابع له في السجل الرسمي للشخصيات الاعتبارية.
الفصل العاشر
قضايا انتقالية وعامة
مادة 46: دخول هذا القانون حيز التنفيذ
يعد هذا القانون ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 47: إعادة تشكيل وتنظيم الاتحادات الاجتماعية العامة
يحق للمنظمات والاتحادات الاجتماعية العامة التي كانت موجودة في الجمهورية العربية السورية أن تتحول إلى أحزاب سياسية وفق مواد هذا القانون.
مادة 48: اعتماد الإجراءات التشريعية والقانونية بموجب هذا القانون
يفوض رئيس الجمهورية العربية السورية حكومة الجمهورية العربية السورية باعتماد واتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة بناء على هذا القانون.




الفهرس
خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية ص 1
مقدمة ص1
الفصل الأول: قضايا عامة
مادة1: موضوع اهتمام هذا القانون: ص 1
مادة2: حق مواطني الجمهورية العربية السورية في التوحد في أحزاب سياسية:
ص1
مادة3: مفهوم الحزب السياسي وبنيته: ص2
مادة4: تشريع وقانونية الأحزاب السياسية في الجمهورية العربية السورية: ص2
مادة5: مجال عمل الحزب السياسي: ص2
مادة6: اسم الحزب السياسي: ص2
مادة7: شعار ورموز الحزب السياسي: ص3
مادة8: المبادئ الأساسية لعمل ونشاط الحزب السياسي: ص3
مادة9: الممنوع والمحظورات في تشكيل وعمل الأحزاب السياسية: ص4
مادة10: الدولة والأحزاب السياسية: 5
الفصل الثاني
تشكيل الحزب السياسي
مادة11: طرق تشكيل الحزب السياسي: ص5
مادة12: اللجنة التنظيمية: ص6
مادة13: عمل اللجنة التنظيمية: ص6
مادة14: المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول إلى حزب سياسي: ص7
الفصل الثالث: تسجيل الحزب السياسي رسمياً
مادة15: تسجيل الحزب السياسي ومنظماته المحلية رسمياً ص 9
مادة16: الوثائق الواجب تقديمها للتسجيل الرسمي الحزب السياسي المشكل في المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي ص10
مادة 17: الوثائق المقدمة من أجل التسجيل الرسمي للحزب السياسي المتشكل عن طريق تحول المنظمات الاجتماعية العامة أو الحركات الاجتماعية العامة إلى حزب سياسي ص11
مادة18: الوثائق المقدمة للتسجيل الرسمي لفروع للحزب السياسي ص12
مادة19: معلومات حول الأحزاب السياسية المسجلة رسمياً ص 13
مادة20: أسس رفض تسجيل الحزب السياسي أو فروعه: ص14
الفصل الرابع
البنية الداخلية للحزب السياسي
مادة21: النظام الداخلي للحزب السياسي ص15
مادة22: برنامج الحزب السياسي ص16
مادة23: عضوية الحزب السياسي ص16
مادة24: الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفروعه المحلية ص17
مادة25: نظام وكيفية اعتماد النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي والقرارات الهامة الأخرى ص 18
الفصل الخامس
حقوق وواجبات الحزب السياسي
مادة 26: حقوق الحزب السياسي ص19
مادة27: واجبات الحزب السياسي ص20
مادة28: ملكية الحزب السياسي ص21
مادة29: الموارد المالية للحزب السياسي ص21
مادة30: التبرعات للحزب السياسي وفروعه المحلية ص22
مادة 31: النشاط الاقتصادي للحزب السياسي لتدبير شؤونه ص23
الفصل السادس
دعم الدولة للأحزاب السياسية
مادة32: أنواع دعم الدولة للحزب السياسي ص 24
الفصل السابع
تمويل الدولة للأحزاب السياسية
مادة33: المصادر الحكومية لتمويل الأحزاب السياسية ص253
مادة34: الحساب المالي للحزب السياسي ص27
مادة35: مراقبة وتدقيق النشاط المالي للحزب السياسي ص 28
الفصل الثامن
مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات والاستفتاءات
مادة36:مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات والاستفتاءات ص29
مادة37: الاعتراف بمشاركة الحزب السياسي في الانتخابات ص29
الفصل التاسع
تجميد نشاط وحل الأحزاب السياسية
مادة38: المراقبة على نشاط الأحزاب السياسية ص30
مادة39: تجميد نشاط الحزب السياسي، وفروعه المحلية وأحد منظماته الفرعية ص31
مادة40: تبعات تجميد نشاط الحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته الأخرى
ص320
مادة41: حل الحزب السياسي ص33
مادة42: حل فرع الحزب السياسي أو أحد منظماته الأخرى ص34
مادة43: الاعتراض على قرار القضاء بتجميد نشاط أو حل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى ص35
مادة 44: إعادة تنظيم الحزب السياسي، أو أحد فروعه أو منظماته ص 36
مادة45: تبعات حل وإعادة تنظيم الحزب السياسي ص37
الفصل العاشر
قضايا انتقالية وعامة
مادة 46: دخول هذا القانون قيد التنفيذ ص 37
مادة 47: إعادة تشكيل وتنظيم الاتحادات الاجتماعية العامة ص37
مادة 48: اعتماد الإجراءات التشريعية والقانونية بموجب هذا القانون ص37
الفهرس ص 38


طرطوس 16/12/2004 شاهر أحمد نصر



#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 3/4
- خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية 2 -4
- خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية
- عماد شيحة يدشن عمله الأدبي المطبوع ب -موت مشتهى-
- عبد المعين الملوحي يتوج عطاءه الأدبي بترجمة شاعر فيتنام تو ه ...
- قانون الأحزاب ضرورة موضوعية في الدولة العصرية
- أهمية الأسلوب وتلافي الأخطاء الشائعة في الترجمة
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية (3/3) مع رد ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية -كم ...
- المآسي والسجون السياسية والحب في الرواية العربية ـ رواية كما ...
- قراءة أولية في مشروع الوثيقة التأسيسية لتحالف الوطنيين الأحر ...
- أعيدوا الاعتبار إلى الفكر الاشتراكي الحضاري الديموقراطي المت ...
- نشطاء ومثقفون في طرطوس يناقشون مسائل الدولة ـ الديموقراطية و ...
- في مفهوم السلطة وبؤس التفكير الطائفي
- عيد العمال العالمي منارة النضال في سبيل الديموقراطية
- حالة الطوارئ والأحكام العرفية والاستثنائية تضعف البلاد وتخدم ...
- ملامح التغيير الذي ينشده السوريون
- الرواية التجريبية ، والخطاب القصصي النسوي ـ أدب نجلا علي نمو ...
- دور الترجمة في نشر الفكر التنويري في عصر النهضة
- لن ينقذ الوطن إلاّ صوت العقل


المزيد.....




- مؤلف -آيات شيطانية- سلمان رشدي يكشف لـCNN عن منام رآه قبل مه ...
- -أهل واحة الضباب-..ما حكاية سكان هذه المحمية المنعزلة بمصر؟ ...
- يخت فائق غائص..شركة تطمح لبناء مخبأ الأحلام لأصحاب المليارات ...
- سيناريو المستقبل: 61 مليار دولار لدفن الجيش الأوكراني
- سيف المنشطات مسلط على عنق الصين
- أوكرانيا تخسر جيلا كاملا بلا رجعة
- البابا: السلام عبر التفاوض أفضل من حرب بلا نهاية
- قيادي في -حماس- يعرب عن استعداد الحركة للتخلي عن السلاح بشرو ...
- ترامب يتقدم على بايدن في الولايات الحاسمة
- رجل صيني مشلول يتمكن من كتابة الحروف الهيروغليفية باستخدام غ ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاهر أحمد نصر - خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية -الفصل الثامن