أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - تفعيل مبدأ جبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عن خسائرهم في عدوان 2014.















المزيد.....

تفعيل مبدأ جبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عن خسائرهم في عدوان 2014.


عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4538 - 2014 / 8 / 9 - 00:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تفعيل مبدأ جبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عن خسائرهم في عدوان 2014.
ضرورة تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إن ضرورة إنفاذ القانون الدولي الإنساني تفرض على الدول بشكل عام بان تسعي لتفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة من خلال تفعيل عمل بعثاتها الإقليمية المتواجدة في اغلب دول العالم ,ونخص بالذكر دولة فلسطين-قطاع غزة ليكون ذلك بالعمل على نشر قواعد القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق،والتعريف بالدور الذي تلعبه هذه اللجنة في النزاعات المسلحة.
إضافة إلي ضرورة تعاون الدول مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر توفير الدعم والحماية لها،وكذلك احترام إسرائيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء القيام بعملها في فلسطين بصفتها منظمة محايدة.حيث أنها لا تساند أي طرف في النزاع،بل تسعي لتحقيق أهداف إنسانية وفق مبادئها الأخلاقية. حيث وأثناء العدوان الحالي في عملية الجرف الصامد لسنة 2014على غزة والعدوان الإسرائيلي السابق لسنة 2008-2009 وعدوان 2012 قامت قوات الجيش الإسرائيلي بمنع لجان الصليب الأحمر من الوصول إلي بعض المناطق المنكوبة في غزة بفعل القصف الإجرامي في حي الشجاعية والزيتون وخزاعة ورفح خلال عملية الجرف الصامد لسنة 2014 أو العصف المأكول,وأيضا ما سبقه في عملية الرصاص المسكوب وعامود السحاب.بهدف تقديم المساعدة الإنسانية لبعض العائلات الفلسطينية المتضررة مثل حليب الأطفال أو مياه الشرب أو نقل بعض الجرحى المدنيين للمستشفي التي كانت تعيش تحت القصف بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب صعوبة وصول سيارات الإسعاف الفلسطينية لهناك،لذلك على إسرائيل أن توفر إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة السبل والحماية ووسائل العمل أثناء النزاعات المسلحة في فلسطين.
تفعيل مبدأ جبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عن خسائرهم.
يعتبر العدوان الإسرائيلي في عملية الجرف الصامد لسنة 2014على غزة والعدوان الإسرائيلي السابق لسنة 2008-2009 وعدوان 2012 هو الأعنف والأشرس والأكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948. فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 3 أنواع في سنوات مختلفة من العدوان أنواعاً مختلفة من الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقامت القوات الجوية والبرية والبحرية التابعة لها بإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف الموجهة التي يصل وزن الواحدة فقط منها بنحو 1000 كيلوغرام، طالت تجمعات مدنية وأوقعت خسائر في أرواح وممتلكات مدنيين عزل في عدوان 2014. مثل منزل عائلة كوارع وعائلة الحلبي وعائلة البكري وعائلة الحاج وعائلات عديدة أخري تم قتلها وأبادتها بالكامل ولم ينجوا منها احد.
وكما خلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات إسرائيل أثناء العدوان على غزة سنة 2008-2009 المعروف باسم تقرير غولدستون إلى أن ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان شكلت خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومثلت مخالفات لكل من مبدأ التمييز والتناسبية في الأعمال القتالية. وكما هو مفصل في التقرير، فقد شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من جديد مرة أخر خلال عدوانها لسنة 2014-في الجرف الصامد, هجمات عشوائية على مناطق سكانية مأهولة واستخدمت الأسلحة بشكل عشوائي ضد المدنيين.
وعلية تتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي كل المسؤولية في جبر الضرر للفلسطينيين عن الخسائر البشرية والمادية التي تقدر ب 2000 شهيد وأكثر من عشرة الاف جريح ومعاق،إضافة للخسائر المادية في الأعيان المدنية والممتلكات والمصانع والمنازل والمدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات وسيارات الإسعاف والأراضي الزراعية والجسور ومحطات توليد الكهرباء التي تقدر جميعها بأكثر من 5 مليار دولار أمريكي اثر العدوان لسنة 2014 على غزة بسبب انتهاك إسرائيل لقواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية،وكذلك حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة التي اقرها القانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة1949والبرتوكوليين الإضافيين لسنة 1977.حيث تنص المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على الالتزام بدفع تعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني( ).
وحتى قبل ذلك التاريخ تنص المادة 3 من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 على جبر الضرر وفقا للقانون الدولي العام بشأن مسؤولية الدولة عن الانتهاكات، يُفهَم التعويض على نطاق أوسع بصفته جبرًا للضرر( ).
كما تنص المادة 38 من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية صراحة على واجب تقديم التعويضات عن انتهاكات القانون الدولي ويشمل مجموعة من التدابير، بما فيها الوسائل غير النقدية لرد الحقوق )إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع(، والترضية )الاعتراف أو الاعتذار،أو إعادة التأهيل )بما في ذلك المستحقات الطبية أو النفسية، أو إعادة التأهيل القانونية والاجتماعية(، وضمانات عدم التكرار( ).
ويحق للأشخاص الذين عانوا من ضرر شخصي مباشر أو غير مباشر نتيجة لتلك الحالات
التي وقع فيها عدد كبير من الأشخاص ضحايا للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين مثل مواطنين بغزة خلال 3 حروب-اقصد العدوان الإسرائيلي فى 2008-2009 وعدوان 2012 وعدوان الجرف الصامد لسنة 2014,وأيضا ضحايا مخيم جنين أو نابلس أو القدس.شعفاط أو عائلة الفتي محمد أبو خضرة الذي حرق حيا على يد المستوطنين بالقدس سنة 2014..الخ الحصول على تعويض أو جبر للضرر الذي لحق بهم من إسرائيل بشكل عام أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء النزاعات المسلحة أو أثناء سنوات الاحتلال بشكل خاص.لاسيما وأن جبر الضرر عبر التعويض النقدي للمتضررين الفلسطينيين يمكن أن يساعدهم قليلا في تجاوز محنتهم المأساوية بسبب الحرب والعدوان الإسرائيلي الحالي في عملية الجرف الصامد لسنة 2014 أو ما سبقه من عدوان عليهم نظرًا للموارد المحدودة المتاحة أمامهم.
وأيضا بسبب الأضرار الكبيرة الناجمة عن الحرب والعدوان الإسرائيلي عليهم، والمهمة الهائلة المتمثلة في إعادة أعمار غزة حاليا.وعلى سبيل المثال بعد انتهاء النزاع المسلح في كل مرة تقوم إسرائيل بتجربة أسلحتها العسكرية من جديد ضد الفلسطينيين وأعيانهم المدنية والتي تتطلب تقييمًا فرديًا وجماعيًا على حد سواء، أخذًا في الاعتبار نطاق ومدى الضرر الواقع .فما زالت العائلات المنكوبة في غزة ينامون في العراء وفى مدارس الانوروا حيث بلغ عدد المشردين اكثر من 450 الفمشرد ولاجئ خلال عملية الجرف الصامد بغزة لسنة 2014 فى اليوم 33 للعدوان.وايضا ما سبقها في عملية الرصاص المسكوب سنة 2008-2009. وعملية عامود السحاب سنة 2012 كما يمكن أن تأخذ أحكام الجبر في الحالات الفردية في الاعتبار البعد الجماعي لانتهاكات معينة .
ويمكن أن تؤدي إلى تسويات أوسع لمجتمعات محلية أكبر. ولكن يثور جدل حول اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفرد الفلسطيني في الجبر من عدمه بموجب القانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من وجود نزعة متزايدة لصالح تمكين الأفراد من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني من التماس التعويضات أو جبر الأضرار مباشرة من الدولة المسؤولة مثل إسرائيل، فإنها لا تشكل بعد جزءًا من القانون العرفي، ويستبعد عائق التسوية السلمية أو الحصانة السيادية أو الطبيعة غير ذاتية التنفيذ للحق في الجبر بموجب قانون دولة الاحتلال الإسرائيلي في غالب المطالبات )الدعاوى( الفردية الناجحة بعد أن شرعت قوانين تمنع تعويض الفلسطينيين مع العلم أن إسرائيل تعهدت إلي تركيا سنة 2014 بتقديم تعويضات تقدر ب 20 مليون دولار إلي 9 عائلات من الضحايا الأتراك التسعة الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر داخل المياه الدولية ،فوق سفينة مرمره التركية سنة2010 أثناء إبحارها نحو غزة بهدف التضامن وفك الحصار.
ومن جهة أخري يمكن للضحايا الفلسطينيين المتضررين في عدوان الجرف الصامد لسنة 2014 او عدوان 2008-2009 او عدوان 2012 أو ما سبقهم وما بعدهم تقديم التماس لحكومة دولة فلسطين مباشرة، وقد ترفع تلك الحكومة الفلسطينية بدورها شكواهم إلى الطرف الذي ارتكب الجريمة أو الأطراف التي ارتكبت انتهاكًا لتطالب بجبر الضرر وتعويض مواطنيها من اثر الجرائم الإسرائيلية مثلما فعلت تركيا مؤخرا حول ملف الضحايا الأتراك في سفينة مرمره.
ويمكن مع ذلك الاستدلال من المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إمكانية مطالبة الضحايا فرادى بتعويضات من إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، والأهم من ذلك أن معاهدات حقوق الإنسان تتطلب من الدول الانتصاف للمتظلمين من وقوع انتهاكات( ).
وللإشارة فقد أصدرت كل من محكمة الدول الأمريكية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي أوامر بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تمثل في الوقت نفسه انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وقد قامت بذلك في نزاعات مسلحة دولية وغير دولية على حد سواء، بالنسبة لتركيا وقبرص والشيشان وغواتيمالا وكولومبيا وبيرو والبوسنة والهرسك على سبيل المثال. كما توفرت
تعويضات مباشرة للأفراد عن طريق إجراءات مختلفة، لاسيما من خلال آليات قد أنشأها مجلس الأمن واتفاقات بين الدول وإجراءات أحادية الجانب مثل التشريعات الوطنية، أو استجابةً لطلبات قدمها أفراد مباشرة إلى المحاكم الوطنية .
بيد أن خطط الجبر الدولية أو الوطنية هي الأكثر سموا، ولاسيما تلك التي تُنفَّذ عبر آليات العدالة الانتقالية )بما فيها لجان الحقيقة والمصالحة( كما يمكن أن تكمل بل وينبغي أن تكمل هذا النظام القانوني الانتقائي نوعًا ما. ويصعب تسوية المطالبات على أساس كل حالة على حدة، ويفترض استخدام مصطلح-الجبر- في حد ذاته عند وجود انتهاك للقانون الدولي. ويستبعد هذا النهج في تعويض جميع ضحايا النزاعات المسلحة الذين ليسوا ضحايا انتهاكات بشكل مباشر من العدوان الإسرائيلي، خاصة جميع المتضررين -شرعيًا- من الأضرار العرضية مثل الأمراض النفسية والاجتماعية لدي الأطفال في غزة بسبب التأثير النفسي والاجتماعي حيث أظهر مسح استقصائي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخراً في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي سنة2008-2009 قد اظهر أن الضائق النفسي والأمراض تعد أهم العواقب الصحية للعدوان خلال عملية الرصاص المصبوب، حيث أثر على كافة سكان غزة تقريباً، فلا تخلو نسبة (77.8%) من العائلات والأسر المعيشية بدون وجود فرد من أفرادها رجال ونساء وشيوخ وأطفال لا تعاني من أعراض نفسية نتيجة للهجمات الحربية الإسرائيلية أثناء العدوان الاسبق والحالي على غزة في عملية الجرف الصامد لسنة 2014.أو حرب الفرقان كما تسميها المقاومة الفلسطينية.
كما أظهر تقييم للتنمية الاجتماعية أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أعقاب الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة في عملية العصف المأكول خلال العدوان لسنة 2014 بوجود نقص لدي المؤسسات المتخصصة في الاستعداد الفلسطيني لعدوان عسكري إسرائيلي بحجم عملية الجرف الصامد سنة 2014، كما أن حقيقة عدم وجود مكان كملاجئ أمنة تحت الأرض أو فوقها يمكن للسكان اللجوء إليه، قد سبب صدمة نفسية واجتماعية على جميع مستويات المجتمع، وبالنسبة للمجموعات المقسمة حسب الجنس والفئة العمرية، يصف كل من النساء والرجال تجارب ذات اختلافات دقيقة عن الاجتياح من المهم فهمها من أجل إعداد استجابة مناسبة ومستدامة لعلاجها( ).
وأخيرا وحسب رائينا الخاص نطرح السؤال التالي: كيف يمكننا جبر الضرر للمتضررين بشكل غير مباشر لدي هذه الفئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة في عملية الجرف الصامد لسنة 2014 أو قبلها أو بعدها من الذين أصابهم الضرر في الجانب المادي أو الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي وتحديدا فئة الشهداء والجرحى والمرضي من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.؟
وختاما: أن المطالبة بجبر الضرر هو حق أصيل للضحايا الفلسطينيين ولا خجل في ذلك.
ملاحظة/ احد القادة السياسيين الفلسطينيين قال انه من العيب ان نطالب بتعويض ونحن نفدي وطننا بالدم.وبصراحة هذا كلام خاطئ وعقيم ولذلك قررت الرد علية بما يقوله القانون الدولي عن التعويض وضرورة ضرورة ضرورة جبر الضرر للضحايا الفلسطينيين.
د.عبدالحكيم سليمان اودي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية.



#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تكيف جرائم العدوان الإسرائيلي (الجرف الصامد)على غزة سنة 2014
- عيوب اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة سنة 201 ...
- مشكلة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي لا يع ...
- واقع العلاقات العربية-الصينية الضعيف والبديل الإسرائيلي عنهم
- الربيع العربي وانعكاساته على الدبلوماسية العربية.الأسباب وال ...
- دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيا ...
- مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977
- ملائمة القانون الوطني الفلسطيني مع قواعد القانون الدولي الإن ...
- الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المس ...
- آليات تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية
- حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية.
- الحماية الخاصة للأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاع المسلح.
- مراعاة التدابير اللازمة في حال توجيه ضربة عسكرية للأعيان الم ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- الدبلوماسية في عصر العولمة
- دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعا ...
- البلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات
- دراسة : النظام الدبلوماسي العربي.التفاعلات الاقليمية


المزيد.....




- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - تفعيل مبدأ جبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عن خسائرهم في عدوان 2014.