أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977















المزيد.....

مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977


عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4346 - 2014 / 1 / 26 - 09:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977

من دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة "العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009- نموذجا

د.عبدالحكيم سليمان وادي

الحلقة 11

الفقرة الثانية: مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977

إذا كان الانضمام إلي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 لم يعد يطرح مشكلة,وذلك بالنظر إلي للطابع العالمي الذي تتصف به من جهة,وكذلك طبيعة قواعدها بوصفها تتصف بالطابع الآمر والعرفي يجعل الدول مجبرة على تطبيقها حتى وان كانت منضمة إليها.

وكما سبق الإشارة في دراستنا المتواضعة,يعد البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 أول نصين تناولا حماية الأعيان المدنية بصورة مباشرة وخصها بمواد تقر لها الحماية,ولكن المشكلة التي تطرح نفسها هنا هو بخصوص الانضمام إلي نصوص البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977فقد سعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر,ومنذ خروج البرتوكوليين إلي حيز التنفيذ والتطبيق,بالدعوة للانضمام إليهما والمصادقة عليهما.

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تغفل الدعوة إلي ضرورة انضمام الدول إلي البرتوكوليين الإضافيين لسنة 1977,من خلال توصيتها رقم 56/53 الصادرة سنة 1998 والمعنونة : بوضع البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 بشان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.حيث ذكرت الجمعية العامة التالي:
1- إنها تهنئ القبول شبة العالمي لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949.وإنها تسجل اتجاها مماثلا برز في ما يتعلق بالبرتوكوليين الإضافيين لسنة 1977.
2- تحث جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف,والتي لم تصبح بعد طرفا في البرتوكول الإضافي الثاني أن تعمل على ذلك في أسرع وقت ممكن.
وللإشارة فقد وصل عدد الدول المصادقة على البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 إلي عدد 167 دولة فيما يخص البرتوكول الإضافي الأول,وكذلك عدد 163 دولة فيما يخص البرتوكول الإضافي الثاني. 50
ولكن الملاحظ أن هناك دول صادقت على اتفاقيات جنيف الأربع ولم تصادق على البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 ومن بينهما : إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية,وتسعى المنظمات الإنسانية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمحاولة ضم هاتين الدولتين وحثهم للمصادقة على البرتوكوليين, إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترفض التوقيع أو المصادقة بهدف التهرب من التزامها بعدم توجيه هجمات عسكرية للأعيان المدنية الفلسطينية,حيث إنها تأخذ الدعم والتأيد من الولايات المتحدة الأمريكية بضغط من اللوبي اليهودي هناك.
وفي الختام يمكن القول انه وبالرغم من انضمام عدد كبير من الدول لهذه لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وللبرتوكوليين الإضافيين لسنة 1977 إلا إنهم لا يلتزمون بمضمونها في غالب الأحيان أثناء النزاعات المسلحة بسبب غياب دور مجلس الأمن في هذا الجانب وتحديد في النزاعات المسلحة الداخلية غير الدولية مثل وضع رواندا البحيرات الكبري وكوسوفو سابقا,وسوريا حاليا في سنة 2014.

الفقرة الثالثة : موقف الدول من الانضمام للاتفاقيات الخاصة بحماية أعيان محددة بذاتها.

لقد سعت كل من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جنبا إلي جنب مع مطالبة الدول بضرورة الانضمام إلي اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبرتوكوليها الإضافيين والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زمن النزاع المسلح,حيث وصل عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية إلي : 118 دولة.
أما بالنسبة إلي اتفاقية الأمم المتحدة لحظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخري لسنة 1976 ,فقد سعت الأمم المتحدة ومنذ اعتماد هذه الاتفاقية إلي دعوة الدول لضرورة الانضمام للاتفاقية وقد وصل عدد الدول المصادقة على الاتفاقية في سنة 2008 .
ومن جهة أخري فان الاتفاقيات التي تحمي الأعيان المدنية بصفة غير مباشرة,ونقصد بذلك الاتفاقيات الخاصة بحظر وتقييد استخدام بعض الأسلحة,ومن أمثلة هذه الاتفاقيات : اتفاقية أوتاوا لسنة 1997,والاتفاقية الخاصة بحظر استخدام الأسلحة التقليدية لسنة 1980,وبرتوكولاتها الإضافية, وكذلك الإعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية*

إن مجلس المعهد الدولي للقانون، الذي اجتمع في تاورمينا في 7 أبريل/ نيسان 1990؛
إذ يستند إلى أعمال ونتائج اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر بشأن القانون الإنساني، الذي نظم وعقد تحت رعاية المعهد الدولي الإنساني في 13و14 سبتمبر/أيلول 1989 في سان ريمو؛
وإذ يذكر بأن اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر قد خصص لدراسة قواعد القانون الدولي الإنسان المتعلقة بتيسير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية؛
وإذ يوضح أن اجتماع المائدة المستدير الرابع عشر قد درس تطبيق بعض القواعد عند نشوب أي نزاع مسلح غير دولي بغض النظر عن وجود أحكام اتفاقية معتمة صراحة لهذا النوع من النزاع؛
وإذ يوضح أن هذه القواعد تتضمن، من جهة، قواعد عامة تتعلق بتسيير الأعمال العدائية ومن جهة أخرى، قواعد تقضي بحظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة؛
وإذ يضع دوما نصب عينه مبدأ الإنسانية الذي ستند إليه مجموع القانون الدولي الإنساني، وكذلك شرط مارتنس Martens الذي يظل بموجبه الإنسان في حمي مبادئ الإنسانية ومتطلبات الضمير العام، في الحالات غير المنصوص عليها في القانون الساري؛
وإذ يضع في اعتباره بصفة خاصة القواعد التي ألهمت الجهود الأولى لتقنين القانون الدولي الإنساني المتعلق بتسيير الأعمال العدائية؛
وإذ يأخذ بعين الاعتبار أيضا القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة؛
وإذ يرى أنه يجب تفسير المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات جنيف على أنها تحمي الإنسان من آثار الأعمال العدائية؛
وإذ يلاحظ أن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان توفر أيضا للإنسان الحماية الأساسية في المنازعات المسلحة؛
وإذ يستند إلى العقيدة المشتركة للدول التي تعبر عها الوثائق القانونية التي أخذت في الحسبان؛
يحدد المبادئ والقواعد التالية باعتبارها من قواعد القانون الدولي الوضعي أو القانون الدولي في طور التكوين:
ألف -القواعد العامة المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية، المنطقة أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية
1- التمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين
الالتزام بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دوليين وتحظر بخاصة الهجمات العشوائية.
2- حصانة السكان المدنيين
حظر شن أية هجمات على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي. وأعمال العنف التي تستهدف أساسا إشاعة الرعب بين السكان المدنيين هي أيضا محظورة.
3- حظر الآلام التي لا داعي لها
حظر الآلات التي لا داعي لها هو قاعدة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، وتحظر بخاصة اللجوء إلى وسائل القتال التي تضاعف دون جدوى عذاب الأشخاص العاجزين عن القتال أو التي تجعل من موتهم أمرا محتوما.
4- حظر الغدر
حظر قتل أي خصم أو إصابته بالجروح أو اعتقاله باللجوء إلى الغدر هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي. وفي أي نزع مسلح غير دولي، تعتبر من أعمال الغدر الأعمال التي تعتمد على حسن نية الخصم بقصد خداعه لجعله يعتقد أن له الحق في التمتع بالحماية المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإنساني الساري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي، أو أنه ملزم بمنح تلك الحماية.
5- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، وكذلك الوحدات الصحية ووسائل النقل الطبي
6- حظر مهاجمة المساكن وغيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم.
تستلزم ضمنا القاعدة العامة التي تحظر شن هجمات على السكان المدنيين كنتيجة طبيعية لها حظر مهاجمة السكان أو غيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم.
7- حماية الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة
تستلزم ضمنا القاعدة العامة التي تحظر شن هجمات على السكان المدنيين كنتيجة طبيعية لها حظر مهاجمة الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها غير صالحة لهذا الغرض.
8- تدابير احتياطية عند شن أي هجوم
القواعد العامة التي تلزم بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وتحظر شن هجمات على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين تستلزم ضمنا، لكي يمكن تنفيذها، اتخاذ كل التدابير الاحتياطية الممكنة عمليا لتفادي إصابة السكان المدنيين بالجروح أو الخسائر أو الإضرار.
باء -حظر وتقييد استعمال أسلحة معينة أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية
1- الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (بروتوكول عام 1925)
ينطبق أثناء أي نزاع مسلح غير دولي الحظر العرفي لاستعمال الأسلحة الكيميائية، كالأسلحة التي تتكون من عوامل خانقة ومولدة للبثور، واستعمال الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية).
2- الرصاصات التمددية الأثر في جسم الإنسان (كرصاصات دم دم)
ينطبق أثناء أي نزاع مسلح غير دولي الحظر العرفي لاستعمال الرصاصات التي تتمدد أو تنبسط بسهولة في جسم الإنسان، كرصاصات دم دم.
3- السم ينطبق أثناء أي المنازعات المسلحة غير الدولية الحظر العرفي لاستعمال السم كوسيلة أو طريقة للقتال.
4- الألغام والأشراك المتفجرة والأجهزة الأخرى
تطبيقا للقواعد العامة الوارد أعلاه تحت الحرف (ألف)، ولا يسما القواعد العامة المتعلقة بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وبحصانة السكان المدنيين، يجب ألا توجه الألغام والأشراك المتفجرة والأجهزة الأخرى حسب مفهوم البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية ضد السكان المدنيين بوجه عام أو ضد المدنيين الأفراد،كما يجب الامتناع عن استعمالها بطريقة عشوائية.
والأشراك المتفجرة المحظورة بمقتضى المادة 6 من البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية محظورة أيضا أثناء النازعات المسلحة غير الدولية، وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين، وحصانة السكان المدنيين، وحظر الآلام التي لا داعي لها، وحظر الغدر.
ومن أجل ضمان حماية السكان المدنيين المترتبة على هذا الحظر، يجب اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية السكان المدنيين من الهجمات التي تشن على شكل ألغام وأشراك متفجرة وأجهزة أخرى.
5- الأسلحة المحرقة
تطبيقا للقواعد العامة الواردة أعلاه تحت الحرف (ألف)، ولا سيما القواعد العامة المتعلقة بالتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين وبحصانة السكان المدنيين، يجب ألا توجه الأسلحة المحرقة ضد السكان المدنيين بصفته هذه أو ضد المدنيين فرادى والممتلكات ذات الطابع المدني، كما يجب الامتناع عن استعمالها بطريقة عشوائية.
وفضلا عن ذلك، وحرصا على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني المنطبق أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية؛
وتذكيرا بضرورة وضع برامج لنشر وتعليم القانون الدولي الإنساني المنطبق أثناء النزعات المسلحة غير الدولية؛
ومراعاة للرغبات التي عبر عنها في هذا الشأن المشتركون في اجتماع المائة المستديرة الرابع عشر؛
يقدم مجلس المعهد الدولي للقانون الإنساني التوصيات الآتية:
1- لا ينبغي على الإطلاق عند تعليم قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير المنازعات أثناء تدريب العسكريين التمييز بين الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛
2- ينبغي التشديد عن تعليم قواعد القانون الدولي الإنسان المتعلقة بتسيير المنازعات على العسكريين، بل يجب أن يشمل كذلك السكان المدنيين، نظرا إلى أنهم غالبا ما يشركون عن كثب في الأعمال العدائية، لا سيما أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية.

إضافة لذلك الانضمام إلي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعتمد في اتفاقية روما لسنة 1998 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2002,حيث نص النظام في مضمونة ومن خلال المادة الثامنة 8 المتضمنة جرائم الحرب على تجريم المساس بالأعيان المدنية واعتبارها جريمة حرب,وقد سعت جل المنظمات الإنسانية إلي مطالبة باقي الدول بالانضمام إلي اتفاقية روما, بهدف مكافحة الانتهاكات الحاصلة زمن النزاعات المسلحة لقواعد القانون الإنساني بشكل عام,ولحماية الأعيان المدنية بشكل خاص,وقد وصل عدد الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سنة 2008 إلي عدد 126 ومازالت فلسطين لم تصادق على هذه الاتفاقية.

وللإشارة وحسب رائينا المتواضع : فإن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية لن يساعدها في شئ من الناحية القانونية وذلك لعدة أسباب جوهرية تندرج في معيقات عمل المحكمة الجنائية الدولية وفي بنود النظام الأساسي لاتفاقية روما والتي تتجلي في الأسباب التالية:


أولا: القيود المتعلقة بأسلوب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

يشكل الطابع الاتفاقى لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، احد أهم العوائق التي تعيق عملها حيث أن المحكمة هي نتيجة لإرادة الدول الأطراف المساهمة في أشغال مؤتمر روما الدبلوماسي وحيث أن النظام الأساسي لهذه المحكمة يعتبر معاهدة دولية(أي أن قبول الدول باختصاصها متوقف على تعبيرها عن ارتضائها الالتزام النهائي ببنود هذا النظام الأساسي إما بالمصادقة أو الانضمام إليه.
وقد كرست المادة 12 من النظام الأساسي هذا التوجه حيث اعتبرت أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تطبق إلا على الأطراف المصادقة على المعاهدة أو التي عبرت على قبولها لصلاحيات المحكمة.وهذا ما يؤدي إلى استثناء المفعول العالمي لهذه المحكمة.وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة منح لدول الأطراف إمكانية الانسحاب منه بعض مضي سنة من الانخراط، كما أن الدولة التي تصبح طرفا في النظام لها الحق في أن تطلب تأجيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من تاريخ سريان النظام الأساسي عليها.وكذلك المعيقات المتعلقة باختصاصات المحكمة,تعترض مجموعة من العوائق أداء المحكمة لاختصاصاتها المخولة لها بمقتضى نظامها الأساسي وتتمثل في أوجه القصور التي شابت اختصاصها التكميلي والموضوعي والزمني والشخصي، بالإضافة إلى مسألة المقبولية.

ثانيا: المعيقات الخارجية:
يتجلي ذلك في سيطرة مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية,ورغم ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة، من أنها هيئة مستقلة ولها شخصيتها القانونية وأهليتها في ممارسة وظائفها بكل استقلالية، إلا أن ما تم النص عليه في المادتين 13 و 16 من النظام الأساسي بشأن علاقة المحكمة بمجلس الأمن يؤكد أن هذه الآلية لم تكن بعيدة عن الواقع السياسي الدولي.وتحديدا في حق الإحالة الممنوح لمجلس الأمن:
حيث منحت المادة 13 من النظام الأساسي لمجلس الأمن حق إحالة دعوة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالسلطة التقديرية لمجلس الأمن في تحديد الحالات التي تنتهك السلم والأمن الدوليين لا تقتصر على جريمة العدوان فقط إنما تشمل باقي الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة مادامت تخل بالسلم والأمن الدوليين.
والواقع أن هذه المادة تفتح المجال لتسييس الدعوى الجنائية الدولية،فمجلس الأمن وهو بصدد النظر في حالة معينة قد يقرر أن واقع تلك الحالة تشكل جرما دوليا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة وعندئذ يقرر إحالة الواقع على المدعي العام للحكمة.

هذا التقرير للوقائع من طرف مجلس الأمن فيما إذا كانت تشكل جرما دوليا يقوم بها بصفته جهازا أساسيا تابعا للأمم المتحدة مما يضفي على قرار الإحالة صفة الإلزام ويخل يد المدعي العام من رفض قبول الإحالة أو حتى الامتناع عن التحقيق في وقائعها. وتجلى ذلك في قضية اغتيال الحريري سنة 2005.المحكمة الخاصة في لبنان.والتي تجاهلت قضايا أخري متشابهه مثل قضية اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الذي مات مسموما باليورانيوم على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي ,وأيضا قضية اغتيال رئيسة الوزراء/ بنزير بوتو في باكستان.وهذا يثبت أنه وللمرة الأولى التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية في قضية اغتيال شخص سياسي.لتصبح من ضمن القضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين حسب رؤية وقرار مجلس الأمن.

والقضية الأخرى تتجلي في سلطة مجلس الأمن في وقف التحقيق أو المحاكمة.حيث منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة وقف التحقيق أو المحاكمة بموجب المادة 16 منه، التي يتضح من خلال نصها أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن لوقف سريان الدعوى أمام المحكمة هي سلطة مطلقة تتسع لتطال جميع مراحل الدعوى، فللمجلس أن يأمر بوقف السير في الدعوى سواء كانت في مرحلة التحقيق أمام المدعي العام أو أمام الدائرة التمهيدية،أوفي مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أمام غرفة الاستئناف، بل أن هذه الإطلاق يمتد ليشمل مرحلة ما قبل النطق بالحكم.
والواقع أن هذه السلطة المطلقة الممنوحة لمجلس الأمن في هذا المجال إنما تمثل صورة واضحة عن التداخل الشديد بين ما هو سياسي وما هو قانوني في عمل القضاء الدولي بصفة عامة. وذلك بالنظر إلى التوازنات السياسية واعتبارات المصلحة وآليات العمل والتصويت في مجلس الأمن، فضلا على هذه السلطة تعطي صلاحيات غير محدودة للأعضاء الدائمين في المجلس لاستخدام حق النقض للحيلولة دون تقديم مواطنيها للمحاكمة.

يتبع في الحلقة 12

الفقرة الرابعة: ملائمة القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني.والمساعدة في النشر والتأهيل.

د.عبدالحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية
http://rachelcenter.ps/index.php



#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ملائمة القانون الوطني الفلسطيني مع قواعد القانون الدولي الإن ...
- الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المس ...
- آليات تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية
- حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية.
- الحماية الخاصة للأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاع المسلح.
- مراعاة التدابير اللازمة في حال توجيه ضربة عسكرية للأعيان الم ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- الدبلوماسية في عصر العولمة
- دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعا ...
- البلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات
- دراسة : النظام الدبلوماسي العربي.التفاعلات الاقليمية


المزيد.....




- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977