أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية















المزيد.....

دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية


عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4347 - 2014 / 1 / 27 - 14:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية

من دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة "العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009- نموذجا

د.عبدالحكيم سليمان وادي

الحلقة 14
الفقرة الثالثة: دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية.


لقد ارتبط القانون الدولي الإنساني بعملية التحقيق أو تقصى الحقائق خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة التي تقع من احد الأطراف أو الأشخاص أثناء النزاع المسلح,وقد نصت اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 على ضرورة التحقيق في أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقيات من خلال موادها التالية: 52 والمادة 53 والمادة 132 والمادة 149 من نفس الاتفاقيات الأربع أعلاه.

حيث جاء فيها : يجرى بناء على طلب أي طرف في النزاع ، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعينة ، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية . وفى حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق, يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع...الخ

وللإشارة فان اتفاقيات جنيف الأربعة قد تركت الحرية لأطراف النزاع في اختيار نوعية التحقيق,وهذا ما أدي إلي انه نادرا ما سعت الدول لطلب التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة بغض النظر عن الفتوى الاستشارية التي صدرت بخصوص الجدار الإسرائيلي العازل سنة 2004 والتي أكدت على عدم شرعيته القانونية وضرورة إزالته بأسرع وقت.

وعلية فقد أستحدث البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 من خلال المادة 90 آلية للقيام بإجراءات التحقيق لمعالجة القصور الذي شاب إجراءات التحقيق التي جاءت في اتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث تم النص على تشكيل اللجنة الدولية لتقصى الحقائق.75

وتعتبر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق هي جهاز دائم ومحايد,غير سياسي وغير قضائي,وهي مفتوحة فقط لعضوية الدول فقط,وتتولي التحقيق بأي ادعاء يتصل بانتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف الأربعة وللبرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977,وتتكون اللجنة من 15 عضوا على درجة عالية من الخلق الحميد,والمشهود لهم بالحياد,ويتم انتخابهم لمدة 5 سنوات من جانب الأطراف التي أعلنت قبولها لاختصاص اللجنة بموجب إجراء محدد وواضح.76

ولقد وقع تشكيل اللجنة على عاتق أمانة إيداع البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 وهو مجلس الاتحاد السويسري حسب نص المادة 93,حيث تولي بنفسه الدعوة لعقد اجتماع ممثلي الإطراف السامية المتعاقدة التي قبلت اختصاص تلك اللجنة,وهناك يتم انتخاب كامل أعضاء هذه اللجنة,وقد تم اتخاذ العاصمة السويسرية برن مقرا لها.77


تختص اللجنة بالتحقق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، وكذلك بالعمل على إعادة احترام أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 من خلال مساعيها الحميدة .

وللعلم فان اللجنة الدولية لتقصى الحقائق غير مختصة بانتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية ، مما يقلل من فعاليتها ، نظراً لأن النزاعات الداخلية أصبحت اليوم أمرا شائعاً ، بينما أصبحت النزاعات بين الدول نادرةً بغض النظر عن الصراع القائم بين دولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة وبين دولة فلسطين من جهة أخري.

وتتلخص إجراءات التحقيق المتبعة من طرف اللجنة بعد المصادقة والاعتراف بهذه اللجنة كما جاء في نص المادة 90 من البرتوكول الأول لسنة 1977, انه إذا رأي احد الأطراف وجود انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني,فأنة يقوم بإرسال طلب التحقيق للأمانة العامة لتلك اللجنة,ويذكر في الطلب وسائل الإثبات التي يري الطرف الطالب للتحقيق أن في أمكانة أن يقدمها تأييدا لادعائه,وفور تسلم الرئيس طلب التحقيق,يجب علية أن يبلغ ذلك للأطراف المعنية,ويرسل في اقرب وقت ممكن صورة عن الطلب ومرفقاته,وعلى الأطراف المعنية الرد خلال مهلة محددة على الطلب.78

وفي حالة الاتفاق على يتم تشكيل غرفة التحقيق حيث يعين الرئيس 5 خمسة من أعضاء غرفة التحقيق الذين يجب ألا يكونوا من مواطني أي طرف من أطراف النزاع,وذلك بعد التشاور مع أعضاء المكتب,كما يدعو الرئيس الأطراف المعنية إلي تعين عضوين إضافيين في غرفة التحقيق خلال مهلة محددة شرط أن لا يكونا من مواطني أطراف النزاع,ويعتبر رئيس اللجنة هو رئيس غرفة التحقيق.79


وفي إطار عملها يمكن لغرفة التحقيق الاستعانة بخبير أو أكثر,كما تقوم غرفة التحقيق بطلب الإثباتات من الأطراف المتنازعة,وهي التي تقرر أيضا ما إذا كانت هذه الإثباتات المقدمة مقبولة وجديرة بالثقة,أو انه لا بد من سماع الشهود.ويقوم رئيس اللجنة بتذكير الأطراف بضرورة توفير الحماية والامتيازات الضرورية لأعضاء غرفة التحقيق عند تواجدهم في مكان حدوث الانتهاك الجسيم,وفي نهاية التحقيق تقوم اللجنة بإعداد تقرير ترسله للأطراف المعنية مصحوبا بكافة التوصيات التي تراها اللجنة مناسبة,وكل هذه الأعمال تبقي في سرية كاملة لا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها إلا أعضاء اللجنة فقط.80

وللإشارة يجب تعريف دور الدولة الحامية وهي: الدولة التي تكون مستعدة بالإنفاق مع إحدى الدولتين المتنازعتين,لكفالة الرعاية لمصالح أحد الطرفين لدى الطرف الآخر ولحماية رعايا ذلك الطرف والأشخاص التابعين له. كما عرفت أيضاً بأنها دولة تكلفها دولة أخرى برعاية مصالحها ومصالح مواطنيها حيال دولة ثالثة.

لقد تعزز دور الدول الحامية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني بصورة أكثر وضوحاً في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 ,بل أن هذه الاتفاقيات تعاملت مع الدول الحامية كآلية أساسية وضرورية لتنفيذها,وجعلتها في مرتبة أرفع من مراتب الآليات الأخرى بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث جاء فيها : تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع,وطلباً لهذه الغاية يجوز للدول الحامية أن تعين,بخلاف مواطنيها الدبلوماسيين أو القنصليين,مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة . ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها . وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن .
ويجب أن لا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية ,وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم . ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها , ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة . كما اهتمت أيضاً اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالدولة الحامية كآلية فعالة عندما جعلت اللجوء إلى بدائل للدول الحامية مرحلة تالية من مراحل تطبيق القانون,فتركت الخيار للدول المتعاقدة في أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحــيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.81

وفي رائينا الخاص: فأن المفهوم النظري لدور الدولة الحامية يختلف تماما عن الواقع العملي,حيث أن هذا النظام لم يؤدي مهمته على النحو المطلوب, وللعلم بعد توقيع البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 لم يتم استخدام نظام الدولة الحامية ,وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباشر المهام العملية للدول الحامية دون أن يطلب منها ذلك بصفة رسمية بواسطة الأطراف المتنازعة.

إن نظام الدولة الحامية بالرغم من التعويل الكبير عليه في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977,إلا أنه ظل عاجزاً تماماً عن تقديم أي إنجاز في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني ,والسبب في ذلك هو أنه نظام مثالي لم يخضع إلى أي تعديلات جذرية منذ إقراره,وبالتالي لم يفيد دولة فلسطين حتى اللحظة ولن تفيدها الدولة الحامية مستقبلا, علماً بأن الثغرة الكبيرة التي تركها هذا النظام في دور الدولة الحامية لم تسد حتى الآن بسبب أن الدول الحامية مطلوب منها الإشراف على تنفيذ القانون نيابة عن أطراف النزاع أثناء فترات القتال,وبالتالي لن توافق دولة فلسطين بأن تكون هناك دولة حامية نيابة عنها لترعي أرضها ومصالحها وراعياها داخل إقليم دولة فلسطين .كما لن توافق قوات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مثل هذه الحماية للأعيان الفلسطينية,بغض النظر عن العلاقة والروابط الأخوية والإسلامية والتاريخية والإستراتيجية بين فلسطين وجامعة الدول العربية.


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما مدي إمكانية هذه اللجنة المساهمة في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاعات المسلحة وتحديدا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

إن الشعب الفلسطيني وبسبب المجازر والظلم والاعتقال والعدوان والحروب التي وقع ضحيتها من طرف دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبح لا يؤمن بالجانب النظري للقانون الدولي الإنساني,وتحديدا بدور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي لم تحفظ له الحق في العيش الكريم ولم تمنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة علية ولم تستطع وقف هذا العدوان المستمر.

من هنا وحتى كتابة هذه السطور ونحن في منتصف سنة 2014 لم يتم تقديم أي طلب لها بشكل رسمي من طرف حكومة دولة فلسطين, حول ضرورة التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد شعبها.وتحديدا بعد حصول فلسطين على مكانة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة,وأمام هذا التقاعس الفلسطيني وحالة الإهمال الخطيرة بالقانون الدولي الإنساني,يجعل عمل هذه اللجنة الدولية لتقصي الحقائق معطل,وبالتالي النتيجة هي إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في عدوانها,ومسابقة الزمان في تهويدها للقدس,وتعذيبها للأسري الفلسطينيين في سجونها,وتكثيفها إلي سياسة الاغتيالات السياسية ضد النشطاء الفلسطينيين...الخ

وبعد استقرائنا للمادة 90 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ستبقي عاجزة عن تكريس أو تعزيز الحماية للأعيان المدنية الفلسطينية,وذلك بسبب سياسة عدم الحياد الراهنة التي مارستها على سبيل المثال ولا للحصر بعض الدول الكبرى زمن العدوان الإسرائيلي سنة 2008-2009 على الأعيان المدنية الفلسطينية,عبر الدعم السياسي والعسكري لما يسمي بإسرائيل,إضافة إلي أن إسرائيل تحاول دائما إخفاء كل أوجه الانتهاكات المرتكبة من جرائم حرب ضد الفلسطينيين يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني,تحت حجة ومبدأ الضرورة العسكرية.والسبب الأخير أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق لا تستطيع البدء في عملها وتحقيقاتها قبل موافقة أطراف النزاع المسلح والسماح لها بالبدء في التحقيق داخل مسرح الانتهاكات.وبالتالي لن يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاقا لهذه اللجنة بالعمل أو التحقيق في جرائمها داخل قطاع غزة أو في مدينة القدس أو جنين أو بيت لحم ...الخ

يتبع في الحلقة 15

الفقرة الرابعة: دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية.

د.عبدالحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية
http://rachelcenter.ps/index.php



#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977
- ملائمة القانون الوطني الفلسطيني مع قواعد القانون الدولي الإن ...
- الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المس ...
- آليات تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية
- حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية.
- الحماية الخاصة للأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاع المسلح.
- مراعاة التدابير اللازمة في حال توجيه ضربة عسكرية للأعيان الم ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- الدبلوماسية في عصر العولمة
- دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعا ...
- البلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات
- دراسة : النظام الدبلوماسي العربي.التفاعلات الاقليمية


المزيد.....




- مراجعة مستقلة: إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن ادعاءاتها لموظفي ال ...
- منتقدة تقريرها... إسرائيل: الأونروا جزء من المشكلة لا الحل
- زاخاروفا: هناك نقطة مهمة غائبة عن الانتقادات الأمريكية لحالة ...
- البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إ ...
- لجنة مستقلة: الأونروا تعاني من -مشاكل تتصل بالحيادية- وإسرائ ...
- التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يسجل -انتهاكات جدية- لحقوق ...
- شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد ...
- إسرائيل: -الأونروا- شجرة مسمومة وفاسدة جذورها -حماس-
- لجنة مراجعة أداء الأونروا ترصد -مشكلات-.. وإسرائيل تصدر بيان ...
- مراجعة: لا أدلة بعد على صلة موظفين في أونروا بالإرهاب


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية