أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - عيوب اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة سنة 2014















المزيد.....

عيوب اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة سنة 2014


عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4521 - 2014 / 7 / 23 - 21:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عيوب اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة سنة 2014
عبدالحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية

تنص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 على إجراءات التحقيق،ولكنها قليلا ما تستخدم في النزاعات المسلحة منذ نشأتها في عام 1929 وإن اعتماد تلك الآلية على موافقة الأطراف المتحاربة هو بلا شك أحد أسباب عدم تفعيلها. وعلية ينتظر من اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الكثير من العمل لأجل السهر على حسن تطبيق قواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية في فلسطين،باعتبار أن اللجنة ستقوم بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها حماية الأعيان المدنية. وفق المادة 30 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 27 يوليو/تموز 1929 ، وقد نُسخَت هذه الآلية في كل اتفاقية من اتفاقيات عام 1949 .
مما سيؤدي إلي دعوة الأطراف في النزاعات المسلحة بشكل عام إلي الكف عن ممارسة الانتهاكات وأيضا تطبيق بنود الحماية المقررة خوفا من المسألة القانونية. كما أن المادة 90 من
البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 كانت كمحاولة لمنهجة عملية التحقيق عن طريق إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، تختص “بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” أو أية انتهاكات خطيرة أخرى لها و“العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” من خلال مساعيها الحميدة”. وكانت الفكرة على وجه الخصوص هي أن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة ينبغي أن تساعد على منع الجدل والعنف من التصاعد أثناء النزاع. ولكن يثور شك حول إمكانية تحقيق ذلك في الواقع العملي دون وجود قوة تنفيذية على الأرض ودون القدرة اللازمة للاستجابة السريعة.
كما يمكن الاستدلال من المنطوق العام للمادة 90 – الفقرة ) 2د( أنه قد يُطلَب إلى اللجنة إجراء تحقيق في انتهاكات قانون النزاعات المسلحة التي تُرتكَب في النزاعات المسلحة غير الدولية. وتشير المادة 90 الفقرة ) 2د( إلى الحالات الأخرى. أي الحالات غير المخالفات الجسيمة أو الانتهاكات الخطيرة” لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977- وهي لا تشترط موافقة الأطراف السامية المتعاقدة، بل موافقة أحد أطراف النزاعمثل فلسطين أوالطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية( ).
هذا وتختص اللجنة بتقصي الحقائق وليس باتخاذ قرارات بشأن مسائل قانونية أو إصدار
أحكام قضائية ،ولكن حتى وإن اقتصر عملها على تقصي الحقائق. كما يمكن أن يتخطى عمل اللجنة مجرد تقصي الحقائق، حيث إنها مخولة بالقيام بمساعيها الحميدة من أجل العمل على إعادة احترام اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977. وقد يُفهَم من مصطلح “المساعي الحميدة” نقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة بعد تقصي الحقائق، والتعليقات على احتمالات التوصل إلى تسوية ودية، والملاحظات الكتابية والشفوية للدول المعنية.
فإن التصريح بتلك الحقائق غالبًا ما يؤدي إلى تصنيفها من الناحية القانونية وتوضيح المسؤوليات ويُطلَب إلى اللجنة بموجب المادة 90 ، الفقرة 5 عرض تقرير بالنتائج التي توصلت إليها بعد تقصي الحقائق إلى الأطراف المعنية، مشفوعًا بالتوصيات التي تراها مناسبة. وتحدد الفقرة الفرعية )ج( من هذه المادة كذلك أنه لا يجوز للجنة أن تنشر علنًا النتائج التي توصلت إليها، إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع. وتُذكِّر فكرة بقاء استنتاجات اللجنة في طي الكتمان بأسلوب عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن السرية ليست في واقع الأمر وسيلة مناسبة لعمل لجنة دولية )لتقصي الحقائق وتحديدا فيالعدوان على غزة سنة 2014 او ما سبق ذلك من جرائم سنة2012 او 2008-2009). وللتوضيح- قد يتساءل سكان غزة واهل الضحايا والشهداء والجرحي عن المصلحة المحتملة للطرف الذي يُرتكَب الانتهاك بحقه في طلب التحقيق من لجنة ليس لديها سلطة أو صلاحية بفرض عقوبات ولا تنشر علنًا النتائج التي توصلت إليها حتى وإن تكشفت لها أكثر المجازر بشاعمثل مجزرة الشجاعية التي سقط فيها 70 شهيد جميعهم مدنيين,ومجزرة اخنيونس عائلة كوارع وعائلة حجاج ومجزرة خزاعة الخ وهي تستبعد “العقوبة” الوحيدة الممكنة وهي نشر نتائج التحقيق على الملأ.
وعلى الرغم من إمكانية تبرير السلطة التقديرية لهذه اللجنة في حالة هيئة تعمل لصالح الضحايا في الميدان، فإن الأمر نفسه لا ينطبق عندما يتصل الأمر بتقصي الحقائق، إلا إذا كان يسهل الملاحقات القضائية الجنائية على الصعيد الوطني.وليس فى حالة العدوان الإسرائيلي على غزة.
كما لا يمكن للجنة الدولية لتقصي الحقائق مباشرة التحقيق من حيث المبدأ إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية،مثل فلسطين ونقيضها الاحتلال الاسرائيلي.وذلك بنص المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ولا يضمن بالطبع في أي حال من الأحوال قبول الدولة المطعون فيها مثل إسرائيل باختصاص اللجنة نجاح العملية، إذ ليس من المرجح أن تساعد إسرائيل هذه اللجنة بصفتها متهمة بانتهاك قانون النزاعات المسلحة كما حصل مع نتائج تقرير غولدستون الخاص بالعدوان على غزة سنة 2008-2009.اضافة لعدوان 2012 وعدوان الجرف الصامد ضد غزة سنة 2014.
وفي الحقيقة أن هيئة تقصي الحقائق هي مكلفة بالتقصي عن حقيقة مثل هذا الاتهام نموذج ما جاء في تقرير غولدستون. ولكن لا يوجد ما يمنع دولة ثالثة أن تطلب من اللجنة إجراء تحقيق في مخالفة جسيمة أو انتهاك خطير للقانون الإنساني يرتكبه أحد أطراف النزاع، شريطة أن يكون الطرف المعني قد اعترف أيضًا باختصاصات اللجنة.وينشأ هذا الاحتمال من واجب “كفالة احترام” قانون النزاعات المسلحة. وهو اختصاص اختياري: المادة 90 ، الفقرة ) 2( )د(. بيد أن الدول التي صادقت على البروتوكول الإضافي الأول يجوز لها أن تصدر إعلانًا تعترف فيه بالاختصاص الإجباري لتلك الهيئة مسبقًا )المادة 90 ، الفقرة ) 2( )أ(.

فقد تأسست اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في عام 1991، وعلى الرغم من ذلك لم تفعَّل حتى الآن ،وليس من المحتمل أن تفعَّل ما لم تتمكن من مباشرة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف واحد فقط من أطراف أي نزاع، أو بموجب قرار من هيئة أخرى )مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة( وتكون لجان التحقيق التي يشكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويفرضها حتى على الدول غير الراغبة في وضع أفضل من الناحية العملية للوفاء بتوقعات المجتمع الدولي.
وللإشارة إلي دور منظمة اليونسكو في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية،نجد أن هيئة الأمم المتحدة قد قامت بتأسيس هيئة عالمية متخصصة بمسائل العلوم والتربية الثقافية وهي منظمة اليونسكو، بصفتها احدي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تأسست سنة 1945 عقب انعقاد مؤتمر وزارة التربية والتعليم في لندن والتي شاركت فيه 44 دولة.
وبوصف الأعيان الثقافية هي جزء من الأعيان المدنية فقد سعت الأمم المتحدة وتحديدا منظمة اليونسكو في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية باعتبارها ارث لكل شعوب العالم،وان أي مساس بها يعد مساس بالتاريخ وبتراث الحضارات التي مرت،وقد حاولت منظمة اليونسكو السعي دائما إلي احترام قواعد حماية هذه الأعيان سواء زمن السلم أو زمن النزاعات المسلحة،وبالطبع اليونسكو هي التسمية المختصرة للحروف الأولي من التسمية الانجليزية لهذه المنظمة وهو : منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
وحسب رأينا الخاص.نرى أن المفهوم النظري لدور الدولة الحامية يختلف تماما عن الواقع العملي، حيث أن هذا النظام لم يؤدي مهمته على النحو المطلوب، وللعلم بعد توقيع البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 لم يتم استخدام نظام الدولة الحامية ،وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباشر المهام العملية للدول الحامية دون أن يطلب منها ذلك بصفة رسمية بواسطة الأطراف المتنازعة.
إن نظام الدولة الحامية بالرغم من التعويل الكبير عليه في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، إلا أنه ظل عاجزاً تماماً عن تقديم أي إنجاز في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والسبب في ذلك هو أنه نظام مثالي لم يخضع إلى أي تعديلات جذرية منذ إقراره، وبالتالي لم يفيد دولة فلسطين حتى اللحظة بشيء.
كما لن تفيدها الدولة الحامية مستقبلا، علماً بأن الثغرة الكبيرة التي تركها هذا النظام في دور الدولة الحامية لم تسد حتى الآن بسبب أن الدول الحامية مطلوب منها الإشراف على تنفيذ القانون نيابة عن أطراف النزاع أثناء فترات القتال،وبالتالي لن توافق دولة فلسطين بأن تكون هناك دولة حامية نيابة عنها لترعي أرضها ومصالحها ورعاياها داخل إقليم دولة فلسطين .كما لن توافق قوات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مثل هذه الحماية للأعيان الفلسطينية،بغض النظر عن العلاقة والروابط الأخوية والإسلامية والتاريخية والإستراتيجية بين فلسطين وجامعة الدول العربية.اضافة الى ان الصمود الاسطوري للمقاومة الفلسطينية بغزة اثناء هذا العدوان العصف الماكول سنة 2014 قد فرض معادلة جديدة واثبت ان اسرائيل تحتل الوطن العربي فكريا.الا غزة لم تستطع احتلالها او التقدم فيها بفضل المقاومة الباسلة التى لن تقبل بدور دولة حامية.
والسؤال الذي يطرح نفسه مرات عديدة : ما مدي إمكانية هذه اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من المساهمة في تنفيذ قواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاعات المسلحة وتحديدا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس والضفة؟
والإجابة بسيطة جدا وهي عدم محاسبة قادة إسرائيل على جرائمها وفق ما هو ثابت في تقرير غولدستون. حيث وبعد استقرائنا للمادة 90 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 نجدها ستبقي عاجزة عن تكريس أو تعزيز الحماية للأعيان المدنية الفلسطينية،وذلك بسبب سياسة عدم الحياد الراهنة التي مارستها على سبيل المثال ولا للحصر بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أثناء العدوان الإسرائيلي سنة 2008-2009 وعدوان 2012 والعدوان القائم الآن سنة 2014 في عملية العصف المأكول.أو الجرف الصامد... ضد دولة فلسطين في غزة وضد المدنيين و الأعيان المدنية الفلسطينية هناك،عبر الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الأمريكي لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها القذر على غزة. وإن عدم إمكانية لجنة تقصي الحقائق الدولية من مباشرة التحقيق الذي يطالب به الطرف المتضرر إلا بعد موافقة الطرف (الضار) المنتهك للقانون الإنساني أمر يصعب تحقيقه إن لم نقل يستحيل تطبيقه.
كما أن كون اللجنة لا تستطيع نشر النتائج المتوصل إليها علناً إلا بطلب من جميع أطراف النزاع أمر يستبعد قبوله من الطرف المنتهك مثل دولة فلسطين ونموذج العدوان الإسرائيلي المتكرر عليها.




#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشكلة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي لا يع ...
- واقع العلاقات العربية-الصينية الضعيف والبديل الإسرائيلي عنهم
- الربيع العربي وانعكاساته على الدبلوماسية العربية.الأسباب وال ...
- دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيا ...
- مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977
- ملائمة القانون الوطني الفلسطيني مع قواعد القانون الدولي الإن ...
- الحماية الدولية للبيئة الطبيعية الفلسطينية زمن النزاعات المس ...
- آليات تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية الفلسطينية
- حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية.
- الحماية الخاصة للأعيان المدنية الفلسطينية زمن النزاع المسلح.
- مراعاة التدابير اللازمة في حال توجيه ضربة عسكرية للأعيان الم ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- دراسة: المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع ...
- الدبلوماسية في عصر العولمة
- دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعا ...
- البلوماسية الرسمية والدبلوماسية المتعددة المسارات
- دراسة : النظام الدبلوماسي العربي.التفاعلات الاقليمية


المزيد.....




- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبدالحكيم سليمان وادي - عيوب اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة سنة 2014