أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - دور المحامين في دعم سيادة القانون الجزء الاول















المزيد.....

دور المحامين في دعم سيادة القانون الجزء الاول


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 09:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دور المحامين في دعم سيادة القانون ـ الجزء الاول ـ


المقدمة
مادام العدل أساس الملك , وما دام لا عدل بدون قضاء ولاقضاء بدون محاماة فيجب القول ان المحاماة الركيزة الأساسية لكل حكم عادل ,والمحامي لا يقوم بمصلحة بقدر ما يقوم بخدمة اجتماعية وقضائية وقانونية بمساعدة القضاء في إقامة العدل والكشف عن الحقيقة وحقا ان مهنة المحاماة هي اشق من مهنة القضاء لان القاضي مهمته الوزن والترجيح والمحامي مهمتة العرض والابداع والتوضيح لذلك فحصانة القضاء والمحامي مستمدة من حق الدفاع المقدس وهي تنبع من ضمير العدالة وهذا مااكدتة مؤتمر (نوتو) ((1))في صقيلة في 10/ايار/1982 الذي اكد على استقلال المحاماة مع وجود نظام عادل للعدالة وحماية حقوق الانسان ونزاهة السلطة القضائية فهي جميعا تساهم في استقلالية المحاماة وسيادة القانون كما ان المبادئ الاساسية التي جاء بها المؤتمر المذكور اكدت على المبادئ الدولية لاستقلالية المحاماة ومنها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة الذي عقد في ميلانو في ايطاليا في 26/8/1985 وقرار الجمعية العامة بشان مشروع((2)) استقلال القضاء والمحامين الواردة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم (314)(د/280) وما ورد في هذه القرارات من اشارة الى مشروع الاستقلالية وحصانة المحامي كما ان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (153)((3)) في 25/ايار/1984 الذي اكد على استقلالية القضاء وتطبيق المبادئ القانونية تطبيقا يتسم بالحيادية والنزاهة لابل واشارة الى المؤهلات التي يجب ان يتسم بها القضاء كونة قضاء نفوس بشرية اؤكل بها بحكم القانون ممايتطلب عدم جواز الانضمام الى السلطات التنفيذية او التشريعية او تولي مناصب سياسية او تقديم اراء واستشارات وهذا مااكدتة وثائق استقلال القضاء وحصانة المحامين بموجب الاعلان العربي في عمان في ابريل/1985 مع ضرورة الالتزام بالعناصر الاساسية لتطبيق العدالة وفقا للمبادئ التي اشرنا اليها مع وجود قواعد محددة تهدف الى استقلالية ونزاهة القضاء واحترام القانون الدولي ومسؤلية الدولة عن اي اساءة عند تطبيق احكام العدالة والقانون وهذا مايساهم جميعا في عملية استقلال وحصانة القضاء والمحاماة وسيادة القانون وسنتناول موضوع البحث في اربع مباحث :-
1- المبحث الاول :- سيادة القانون في الانظمة المختلفة (بما فيها الشريعة الاسلامية )
2- المبحث الثاني:- دور المحامين والمؤسسات الحقوقية في دعم سيادة القانون
3- المبحث الثالث:- روؤى وافكار مستقبلية
4- المبحث الرابع :- نقابة المحامين العراقيين ودورها الريادي في الاصلاح القانوني وسيادة القانون
5- المبحث الخامس :- المناداة بالاصلاح القانوني وفقا لمتطلبات الواقع الدولي والاقليمي والداخلي .
المبحث الاول
المطلب الاول
سيادة القانون في الانظمة المختلفة
المحاماة رسالة انسانية وهي ترتبط برساله الانسان الحضارية ومنذ الازل ونضالة في النهضة العربية في عصورها الزاهرة . . . .
ولعل انسان وادي الرافدين هو من حمل راية المدنية في مقدمة الشعوب التي نادت بحقوق الانسان والمجتمع تجاه الافراد وتجاه الدولة ولعل المشرع الكبير للمك حمورابي ((4)) حدد الاسس والمبادئ لسيادة القانون ومنذ سنة 1770 قبل الميلاد والتي وردت على شكل قانون (مقدمة ومتون وخاتمة وحتوت على 282 مادة قانونية) ومن مبادئها (ان لايستغل القوي الضعيف وحتى يسود العدل بين الناس) لان اعظم المعاني التي قيلت ضمن هذا الاسس القانونية ولازالت تمثل اهمية كبرى في حياة الشعوب وهي تحمل قيم الانسانية والديمقراطية وهذا المجد التاريخي امتد عبر السنوات حتى التقت مع رسالة الاسلام التي كلف بها العرب لحمل الرسالة الانسانية التي اشعت على العالم غربا وشرقا وهي تحمل كل معاني القيم الانسانية والحقوق البشرية واعطت للانسان قيم الكرامة (ولقد كرمنا بني أدم) .





المطلب الثاني :-
اقامة نظام العدالة في الاسلام
أن الله يامر بالعدل والاحسان (قال تعالى في كتابه الكريم)
(( واذا حكمتكم بين الناس ان تحكمو بالعدل ))
(( سورة النساء 4-58))
فالعدل من قواعد الشريعه الاسلامية ومن اهدافها وقد وردة في القران الكريم اكثر من ثمان وعشرين اية عدا الايات التي ورد في ذكر (القسط )الذي يرادف العدل وهي خمس وعشرين اية -2- ((5))
ولعل السنة النبوية الشريفه عامرة باحكام العدل وسيادة القانون قول الرسول (ص) ان الله تعالى قد اذهب عنكم حمية الجاهلية بالاضافة الى الاحاديث النبوية الشريفة
اولا :- الوثائق في مجال العدالة الاسلامية ومنها صحيفة المدنية (1) هجرية . . . كتابة ((صلى الله علية وسلم بين المهاجرين والانصار واليهود :(هذا كتاب محمد النبي (رسول الله (ص)) بين المؤمنين والمسلمين من قريش واهل يثرب ومن معهم فلحق بهم وجاهد معهم
وكذلك صلح الحديبية (6 هجرية) باسمك اللهم هذا ماصلح علية محمد بن عبدالله وسهيل بن عمر وكذلك صلح نجران (10) هجرية اخيرا
خطبة الوداع (10 هجرية) والتي القاها الرسول (صلى الله علية وسلم) يوم عرفة من جبل الرحمة وقد نزل فية الوحي مبشرا انه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ((6))





المبحث الثاني
دور المحامين والمؤسسات الحقوقية في دعم سيادة القانون
المطلب الاول
اولا :- مفهوم سيادة القانون
لقد اوردت الدساتر العربية خاصة والدساتر للدول الاجنبية ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات وهذا يعني ان ((7)) هناك قوانين صارمة مصادرها التشريع او العرف او الشريعه الاسلامية والعدالة وان هذه القوانين تعتمد اساسا الوصول الى الحق بواسطة القضاء المستقل والذي يتمتع بالحيادية والاستقلالية والنزاهة بعيدا عن سهام السياسة مع وجود قوة تنفيذية تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم بعيدا عن التدخل في هذا السلطة اي السلطة القضائية وان سيادة القانون يقتضي الفصل بين السلطات بحيث تعتبر كل سلطة لها اختصاصها وصلاحيتها وبموجب دستور ينظم هذه الامور كونة القانون الاعلى والاسمى وان كل مايشرع من القوانين خلافا لاحكامة تعتبر باطلا مع التاكيد في نصوص الدستور على اختصاص السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائية . . . وثبوت الاحكام الدستورية التي هي بالاسس تعبر عن سيادة القانون
ثانيا :- أن شعوب العالم قد الت على نفسها في ميثاق الامم المتحدة وبموجب ديباجة الميثاق و تؤكد ايمانها بالحقوق الاساسية للانسان وحرياته وعلى ضوء ذلك فقد توصل المجتمع الدولي وبعد مناقشات ودراسات معمقه الى ان هناك عناصر اساسية تسهم في تحقيق العدل وسيادة القانون وهذه الاسس((8))
ثالثا :- استقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة القضاء وهذا يعني ان سيادة القانون العدالة هما حق من حقوق الانسان اكثر من كونها امتيازا للسلطه القضائية وان مراعاة حقوق الانسان وحرياتة يتطلب وجود نظام قانوني يتسم بسيادة القانون واعتبار الشعب مصدر السلطات وهذا ما اشارة الية اكثر المواثيق الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 م/1 ((9)) م/28 وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 م /14((10))
و المبادئ الاساسية بموجب قراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 40/32 , 40/146 لعام 1985((11))
رابعا :- من الاسس التي تنهض بها العدالة وسيادة القانون هو احترام حقوق الانسان وفقا لما ورد بالدساتير والقوانين الوضعية او القانون الدولي وسواء كان القانون الانسان الدولي وقانون حقوق الانسان والالتزام بالمعاهدات الدولية لانها تشكل التزاما على عاتق الدولة التزام تجاة مواطنيها وبموجب اسس وسيادة القانون والتزام تجاة المجتمع الدولي وفقا لاتفاقيات فينا لعقد المعاهدات لعام 1969
ومن اسس السيادة للقانون هو امكانية اتاحة الوصول الى القضاء وعلى قدم المساواة دون ان يكون هناك تميز بين الناس ومسؤلية الدولة عن اي اساءة في تطبيق القانون او الامتناع عن الحكم . . . وان دور القضاء وضمن سيادة القانون ان القضاء هو من يحقق التوازن في الشمولية كونة يعبر وبكفاءة عن العدالة فهو يقضي العدالة لمن يطلبها وتحقيق الحق لمن يطلبه فالقضاء والمحاماة هم من يتفاعلو مع الخير والشر ويتعاملا مع الوجود واللاوجود كونهما صاحبا رسالة ولان العدالة وسيادة القانون من الانسانية والحضارة من الانسانية وقدر الانسانية ان يكون فيها عدالة وحضارة وهذا المعنى الحقيقي لسيادة القانون ((12)).

المطلب الثاني
الاسس التي بموجبها يتم دعم سيادة القانون من قبل المحامين والمؤسسات الحقوقية
المحامون عنصر اساسي في بناء الدولة وتقدمها وعونا رئيسا للقضاء بالاستناد الى احكام القانون وسيادة القانون والتمسك باحكامه وفقا لمبادئ المساواة واعطاء الحقوق دون ان يكون هناك انحراف عن هذه المهمة ووفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم الحرة ومنها تمتع المحامين بالحصانة وكون المحامي يؤدي واجبا مقدسا تجب كفالته لذلك نرى ان من الاهداف والمهام في دور المحامين في دعم سيادة القانون والاليات التفعيل توجب ما يلي :ـ
اولا:ـ تطبيق القانون وبصورة نزيهه وحيادية بغض النظر عن الاطراف المتنازعه ووفقا لاسس العدالة واستقلالية القضاء ومراعاة وتعزيز حقوق الانسان وتحقيقها ضمن الوظيفة القضائية كون المحاماة هي جزء من هذه الوظيفة .
ثانيا:ـ ان المحامين ودورهم الاساس في اشاعة مفاهيم سيادة القانون واسسه انطلاقا من مبدأ الشعب مصدر السلطات وان الكل يخضع لهذه السلطة حاكم ومحكوم (كلكم راع وكلكم مسؤولا عن رعيته ) وان المحامين ملزمين لمناقشه مفهوم القانون وسيادة القانون وتطبيق العدالة والاضطلاع التام والنشط في الحياة العامة .
ثالثا:- ان دور المحامون في دعم سيادة القانون هو ضرورة المساهمة الفعلية في نشر التوعية والثقافة القانونية للبيئة القانونية الداخلية بدأ من الدستور والقوانين الاخرى مع الاشارة الى ما تضمنه القانون الدولي من احكام قانونية تستهدف المساوات بين الجميع وازالة كافة اشكال التمييز واعطاء كل ذي حقا حقه .
رابعا:ـ ضرورة ان تقوم نقابات المحامين بالضغط على المؤسسات ذات العلاقة ويقصد بذلك الضغط بروح متمدنة حضارية قوامها النقد والنقد الذاتي بخصوص سيادة القانون وحالات الانتهاك لهذه القوانين خاصة اذا كان هناك فصل بين السلطات وذلك باتجاه تطبيق القانون وبروحية يسودها العدالة ولان الحكم بالعدل هو من اقوى الفرائض بعد الايمان بالله سبحانه وتعالى .
خامسا:- ان دور المحامين هو الكشف عن الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق المجتمع بعيدا عن اسس العدالة ولذلك يقتضي الامر توثيق هذه الانتهاكات وابرازها الى المجتمع سواء كانت على اشكال عنف او عنف اسري او مجتمعي او مؤسساتي او عنف اقتصادي او سياسي .
سادسا:- كما ان دور المحامين هو المساعدة المتكاملة للقضاء ودفع هذه السلطة القضائية الى تطبيق القوانين بما فيها الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها ان ذلك سيؤدي الى انصاف الجميع وعدم الانتهاك لحقوق الاخرين

المطلب الثالث
ان المبادئ الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 40/32 في 29/نوفمبر 1985 والقرار 40/146 في 3 كانون الاول ديسمبر 1985 بشأن القواعد الاساسية لاستقلالية السلطة القضائية وكونها احدى مرتكزات سيادة قانون وما يجب ان يتصف به من الحيادية والنزاهه وعدم التدخل في شؤونها سواء كان في الاجراءات القضائية او باعادة النظرفي الامور القضائية او بقيام السلطات المختصة للتدخل بتحقيق او تعديل الاحكام التي تصدرها .
كما ان المبادئ الاساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقودة في هافانا من 27/اب اغسطس الى 7/ايلول /سيتمبر 1990
اكدت هذه المبادئ على ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية والاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية والاستقلالية في عمل المحامين كونها جزء لايتجزء من سيادة القانون .(13)
المبحث الثالث
المطلب الاول
رؤى وافكار مستقبلية بشان سيادة القانون
اذا كان ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وفي ديباجة اكد من جديد ايماننا بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الشخص الانساني وقيمه ..(14)
وعلى دفع بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة واذا كان الميثاق يؤكد على تعزيز هذه الحقوق وايضا ما اشار اليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 2 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضم احكاما تكفل السيادة القانونية من خلال توفر سبل تظلم لاي شخص انتهكت حقوقه وحرياته وما اشارة اليه م/38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية (لا يترتب على النص المتقدم ذكره اي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف من وافق اطراف الدعوى على ذلك .(15)
لذلك وعلى ضوء ماورد نرى مايلي :-
اولا :- تطبيق القانون تطبيقا حياديا ونزيها ووفقا قواعد العدالة لان القضاء يفترض ان يكون مستقلا ولا سلطان عليه لغير القانون وان سيادة القانون يقتضي ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه الجريمة ولذلك فان سيادة القانون يقتضي ان يكون حق التقاضي مصون ومكفول للجميع وان سيادة القانون تقتضي ان يكون لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية وهذه ايضا مهمة المحامين والمؤسسات الحقوقية.
ثانيا :ـ ان من الاسس الواجبة لسيادة القانون هو احترام ومراعاة حقوق الانسان وفقا للقانون الوضعي والاتفاقيات الدولية التي يتم المصادقة عليها والتي تعتبر جزء من القانون الداخلي وترتب اثار قانونية على المستوى الوطني واتجاه المجتمع الدولي لذلك نرى ضرورة ان تنهض المؤسسة القضائية مع الموؤسسات الحقوقية لتطبيق هذه الاتفاقيات في سوح القضاء الوطني طالما اصبحت جزء من القانون الداخلي ويمكن الاحتجاج بها من قبل المحامين والحقوقيين امام القضاء وللدفاع عن موكليهم وفقا للاسس التي رسمتها تلك الاتفاقيات وعلى القضاة مواصلة الاطلاع على تلك الاتفاقيات والسعي لتنفيذها وفي الحدود التي رسمتها الدساتير والقوانين واتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 (16).
ثالثا:- يجب ان تكون اجراءات المحاكمة على نحو عادل ويحقق العدالة المتصفة بعيدا عن التمييز وهذا يعني ان القضاة يجب ان تكون لديهم الاحترام الكامل للمحامين من حيث الاداء والتصرف ووفق القانون وسيادة القانون وكما رسمه قوانين المحاماة وقوانين السلطة القضائية بعيدا عن اية مزاعم تؤدي الى انتهاك القانون وسيادة القانون .
رابعا :- كما نرى ضرورة الولوج الى الثقافة القانونية لمهنة المحاماة وان تكون هذه الثقافة متاحة للمجتمع وذلك لتعزيز الكفاءة المهنية وخدمة المجتمع وادراك الجميع للقيم والواجبات المنوطة بيهم وفقا لقواعد واسس المهنة وما تفرضه الواجب الوطني والاجتماعي والانساني على المحامين ان يكونوا حريصين على مثل هذه المبادئ والتقاليد تطبيقا لسيادة القانون .
خامسا :- المحامون والقضاة ولكي يمكن الوصول الى ثقافة اساسية في السيادة للقانون لا بد من النهوض بواجب تثقيف الجمهور ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الاعلام خاصة فيما يتعلق بمبادئ القانون واحكامه وسيادته واستقلالية القضاء ومفهومها مع اطلاعهم ماهيه حقوقهم والتزاماتهم واسس المطالبة بها امام القضاء
سادسا :- ان من مستلزمات الواجب المهني للمحاماة والمؤسسات الحقوقية هو ضرورة الاعتراف بحق المحامين في المرافعة لصالح موكليهم وعلى المحامين الاحترام الائق للقضاء مع احتفاضه بالحق الاعتراض على الاحكام وبالطرق التي رسمها القانون .
سابعا :- ان من مستلزمات سيادة القانون والتعاون المستقبلي مع السلطة القضائية واسداء الخدمة لذوي الفئات الضعيفة وهو تقديم المعونة القضائية لهذه الفئات الضعيفة وابداء المساعدة القانونية الغير معتمدة ووفق اسس معينة سواء كان عن طريق تقديم لوائح الدعاوى والتوكل عنهم او تقديم المشورة القانونية او المشاركة في اسداء النصح او حل المشاكل بطريق الصلح وهذا الواجب ايضا منوط بالسلطة القضائية وهو تقديم المعونة القضائية ووفقا اسس وقواعد قانونية...اشارة اليها اكثر القوانين وان الامر منوط يتطلب التفعيل الفعلي لها.
ثامنا :-العالم الان قرية صغيرة ولا بد من ان يكون هناك برنامج للتعاون وتبادل الانشطة بين المحامين والمؤسسات الحقوقية والقضاة مع المنظمات الدولية للمحامين والاشتراك معها في الفعاليات وتقديم البحوث والدراسات بما تتوائم واسس النهوض بالواقع القانوني دوليا واقليميا



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يحق للاقاليم التي تتكون منها الدولة الاتحادية عقد المعاهد ...
- دور المحامين والأدعاء العام في تطبيق الأتفاقيات الدوليه ومنه ...
- بمناسبة يوم (8) أذار عيد المرأه العالمي
- الحماية القانونية والاقرار الدولي لعمل المحامين
- رساله مفتوحه الى الساده رئيس و اعضاء
- بحوث قانونيه
- نظرة قانونية على الدساتير العراقية مقارنة مع الدساتير الاجنب ...
- الاهتمام الدولي والداخلي بمهنة المحاماة والدور الفاعل لحماية ...
- الاسلوب الامثل للمحامي لتحقيق الوصول الى الحكم العادل وفقا- ...
- الرقابة القضائية على الإدارة
- ضرورة انضمام العراق ومصادقته على النظام الاساسي
- وجهة نظر قانونية بشان القرار 2107 لعام 2013 الصادر من مجلس ا ...
- أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
- مفهوم البحث الاجتماعي
- قانون رعاية القاصرين الاهداف والتحديات
- وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى وا ...
- الاثار التدميرية الناتجة عن غزو العراق والنتائج الانسانية ال ...
- حماية حقوق الإنسان بين حق استقلال الدول والحق في التدخل
- وسائل تعزيز ودعم استقلال القضاء


المزيد.....




- النصيرات.. ثالث أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين
- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...
- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟
- شربوا -التنر- بدل المياه.. هكذا يتعامل الاحتلال مع المعتقلين ...
- عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة ...
- العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين
- قيادي بحماس: لا هدنة أو صفقة مع إسرائيل دون انسحاب الاحتلال ...
- أستراليا - طَعنُ أسقف كنيسة آشورية أثناء قداس واعتقال المشتب ...
- العراق ـ البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام ا ...
- 5 ملايين شخص على شفا المجاعة بعد عام من الحرب بالسودان


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - دور المحامين في دعم سيادة القانون الجزء الاول