أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الاهتمام الدولي والداخلي بمهنة المحاماة والدور الفاعل لحماية حقوق الانسان في سوح القضاء الداخلي والدولي















المزيد.....

الاهتمام الدولي والداخلي بمهنة المحاماة والدور الفاعل لحماية حقوق الانسان في سوح القضاء الداخلي والدولي


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4358 - 2014 / 2 / 7 - 20:54
المحور: حقوق الانسان
    


الاهتمام الدولي والداخلي بمهنة المحاماة والدور الفاعل لحماية حقوق الانسان في سوح القضاء الداخلي والدولي

اولا:-
المحاماة مهنه حره مستقله تشارك السطله القضائيه لتحقيق العداله ولانها مهنه رساله وفن رفيع لانها نشاة بعيدا عن سلطه الدوله ولاتخضع لها وكونها انيطت بها حق الدفاع المقدس, ان استقلاليه المحاماة هي اهم مقوماتها ووجودها فهي مهنه تشارك القضاء في اقامه العدل ولذلك اعتبر استقلال المحاماة جزء من استقلال القضاء الوارد في الدستور والاتفاقيات الدوليه والقوانين الوضعيه .
واستقلاليه المحامي هي ليست امتياز يبيح له الخروج على القواعد القانونيه والتعدي على القضاء فالاستقلاليه كما اشاره اليها القوانين في اقامه العدل ومشاركه السلطه القضائيه بهذه المهمه.
وهنا لابد لنا من الاشاره الى بعض الصكوك الدوليه التي اشارت الى استقلال القضاء ومنها المادة (11) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي اوجبت توفير سائر الضمانات اللازمه للدفاع عن المتهم والماده 14/2 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه وايضا ما ورد في اعلان اثينا الصادر عن اللجنه الدوليه للحقوقيين حول سياده القانون لعام 1995 (35)
حيث اكد هذا الاعلان على استقلال مهنه المحاماة وتحريرها من التدخل الخارجي وكذلك ما اشارت اليه مؤتمر مونتريال حول استقلال العداله عام 1982(36)
والذي اكد على العداله وكونها تشكل الدعامه الاساسيه للحريه والحقوق وضروره معامله السجناء معامله انسانيه.
ان من ضرورات استقلال مهنه المحاماة هو النزاهه والالتزام بالقانون والخضوع الى الضمير والوجدان واداب المهنه والمروءه اثناء عرضه للوقائع الموكل بها لا بل وحتى في شؤونه الخاصه او الياقه ولان من مستلزمات المحامي هو الالتزام الاخلاقي الذي ينسجم مع دوره الانساني في اداء رسالته في الدفاع المقدس ومشاركته في اقامه العدل وهذا ما اكدته م/2 رابعا من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنه 1965.
كما ان الماده (2) خامسا اوجبت على المحامي وقبل اشتغاله بالمهنه اداء القسم القانوني بان يؤدي اعماله بامانه وشرف وفق القوانين والانظمه واحترام قواعد وتقاليد المهنه ان قواعد لائحه اداب مهنه المحامين وقواعد السلوك المهني والزمت المحامين بهذه القواعد في اداء اعملهم والحفاظ على سمعته وشرف المهنه.
كما انه القانون الزم المحامي احترام اجراءات التقاضي والبعد عن كل ما يعرقل سير الدعوى وتعطيل العداله كما ان النزاهه تستوجب من المحامي الابتعاد عن كل مايؤدي الى جلب الزبائن م/41.
ان التاهيل القانوني ضروره من ضرورات عمل المحامي ولان المحاماة هي ومهنه علميه وفن رائع لذلك فهي تقوم على المعرفه المتجدده وتنميه المهارات.

ثانيا المبادئ الرئيسيه حول دور المحامي دوليا
اعتمد مؤتمر الامم المتحده الثامن مبادئ دوليه بشان استقلاليه المحامين والمبادئ العامه لمنع الجريمه ومعامله المجرمين المعقوده في هافانا من 7-27 1990(37)
لقد جاء في ديباجه هذه المبادئ (ان شعوب العالم اذا تؤكد في ميثاق الامم المتحده من بين الامور الاخرى عزمها على ايجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل وان مقاصدها تحقيق التوازن وتشجع احترام حقوق الانسان بلا تميز
ان افتراض البراءه وحق المحاكمه العادله والعلنيه امام محاكم مدنيه ومستقله ووضع الضمانات تناولها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما اشار اليه المعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والحقوق المدنيه والسياسيه لعام 1966
وبما ان اعلان مبادئ العدل الاساسيه المتعلقه بالاجراءات واعمال السلطه يقضي التجدد على الصعيدين الدولي والوطني بغيه تحسين فرص اشتعانه الضمانات بالعداله .. وبما ان حصول هولاء على حقوقهم تقتضي ضمانات وحصولهم على خدمات قانونيه يقدمها لها مهنيون قانونيين مستقلون .
ان درو المحاميين يعتبر دور حيويا في اعلاه معايير المهنه واداء مهمات منعن من الملاحقه القضائيه والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها وفي توفير الخدمات القانونيه لكل من يحتاج لها والتعاون مع المؤسسات الحكوميه وغيرها في تعزيز اهداف العداله والمصلحه العامه .


ان الحكومات ملزمه بالاستعانه بالمحامين والحصول على الخدمات القانونيه
اولا:-
امكانيه الاستعانه بالمحامين والحصول على الخدمات القانونيه :-
1- لكل شخص الحق في طلب المساعده القانونيه من محام يختاره بنفسه لحمايه حقوقه واثباتها والدفاع عنها في جميع مراحل الاجراءات الجنائيه
2- تضمن الحكومات توفير اجراءات فعاله واليات قادره على الاستجابه والاستعانه بالمحامين وعلى قدم المساواه لجميع الاشخاص بدون تميز.
3- تروج الحكومات والرابطات المهنيه للمحامين للبرامج التي تستهدف اعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حمايه حرياته الاساسيه وينبغي ايلاء عنايه خاصه للمساعده الفقراء والمحرومين والفئات الضعيفه بغيه تمكينهم من تاكيد حقوقهم.
ثالثا :- ضمانات خاصه في مسائل العداله الجنائية
1- تضمن الحكومات قيام السلطه المختصه فورا بابلاغ جميع الاشخاص بتولي تمثيلهم مساعدتهم بمحام يختارونه لدى القبض عليهم او احتاجزهم وسجنهم او لدى اتهامهم بارتكاب مخالفه جنائيه
2- يكون للاشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في تعيين لهم محامون ذو خبره وكفاءه تنبثق مع طبيعة الجريمه والمتهمين بها ليقدمو اليهم المساعده القانونيه وذلك في جميع الحالات التي يقضي منه صالح العداله ودون ان يدفعوا مقابلا لهذه الخدمه اذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
3- تكفل ايضا الحكومات لجميع الاشخاص المقبوض عليهم او المحتجزين بتهمه جنائيه او بدونها امكانيه الاستعانه بمحام فورا وبدون اجور وخلال مده لاتتجاوز 48 ساعه وقت القبض عليه.
4- توفر لجميع المقبوض عليهم او المحتجزين او المسجونين فرص واوقات وتسهيلات لمساعدتهم بتوكيل محام يتشيره دون ابطاء ولاتدخل وبسريه كامله ويجوز ان تتم هذه الاستشاره وتحت نظر الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ولكن ليس تحت سمعهم.
5- كما ان الدوله تكفل المؤهلات والتدريب وتوفير الفرص ذلك للنقابات المهنيه والرابطات للمحامين وتوعيتهم الى الواجبات الاخلاقيه والى حقوق الانسان وحرياته
6- كما ان الدوله تكفل عدم خضوع اي شخص يريد الدخول مهنه القانون او ممارستها بعدم التمييز بسبب الجنس او الدين او اللون .
رابعا :- واجبات ومسؤليات المحامين وفقا لمعايير الدولية
ان المحامون ملزمون بالمحافظه على شرف المهنه وكرامتها باعتبارم هم عاملين اساسين في مجال اقامه العدل . كما ان من واجباتهم اسداء المشوره للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزماتهم القانونيه ويلتزم المحامون الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسيه التي يعترف بها القانون الدولي وتكون تصرفاتهم حره وفقا للقانون واخلاقيه المهنه وفقا لاحترام مصالح موكلين.

خامسا الضمانات لاداء المحامين لمهامهم
1- ان الحكومه ملزمه بكفاله اداء المحامين لوجباتهم بدون تخويف او اعاقه او مضايقه او تدخل غير لأئق . كما السماح لهم بالاجتماع الى موكليهم والتشاور معهم بحريه داخل البلد وخارجه على السواء وعدم تعرضهم للخوف والتهديد او الملاحقه القانوننيه او العقوبات الاداري والاقتصاديه نتيجه قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير واداب المهنه.
2- كما لايجوز اخذ المحامي بجريره موكليهم وبقضايا هولاء الموكلين نتيجه اداء المحامين لعملهم مع هولاء وتوفير الضمانات الكافيه لادائهم اعمالهم بحريه.
3- كما لايجوز لاي محكمه او سلطه اداريه ان ترفض الاعتراف بحق المحامي والمثول امامها نيابه عن موكله مالم يكن المحامي قد فقد اهليته طبقا للقانون وطبقا لهذه المبادئ.
4- يتمتع المحامون بالحصانه المدنيه والجنائيه بالنسبه للتصريحات التي يدلون بنيه حسنه سواء كان ذلك في مرافعتهم المكتوبه او الفهيه او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السطات القضائيه والاداريه.
5- من واجب السطات المختصه ان تضمن للمحامين امكانيه الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق التي في حوزتها او تحت تصرفها وذلك لفتره تكفي لتمكينهم من تقديم المساعده القانونيه فعاله لموكليهم كما تكفل الحكومه وتحترم سريه جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم.
6- ان للمحامين شانهم شان اي مواطن الحق في حريه التعبير وتكون الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات والمشاركه في الامور المتعلقه بالقضايا القانونيه واقامه العدل وتعزيز حقوق الانسان والانضمام الى المنظمات المحليه او الوطنيه او الدوليه وحضور اجتماعاتها ودون التعرض لقيود مهنيه بسبب عملهم المشروع او عضويتهم, وازاء هذه الاستقلاليه لمهنه المحاماة التي رسمتها الاتفاقيه الدوليه المشار اليها واتفاقيه مؤتمر نوتو في ايطاليا عام 1982 (مشروع بشان استقلال مهنيه المحاماة) فان اصبحت ذات حمايه واقرار دولي بهذه الاتفاقيه. وعلى ضوء ذلك فان الاستقلاليه والحصانه للمحامين هما ليست امتياز ولكنها ضروره للمحامين لكي يقوم بدوره بدون خوف او اكراه ولا يقيد ذلك الا قسم المهنه , كما ان القانون الزم بعدم مساله المحامي عن عبارات القذف او السب والزم المحاكم والدوائر الرسميه وشبه رسميه ... الاهتمام الائق بكرامه المحاماة وان يقدم له التسهيلات م/26 محاماة وطالما ان المحامين ودورهم يرتبط اساسا في اقامه العدل والدفاع عن حقوق الانسان وحرياته فان الاستقلاليه للمهنيه اعتبر هي الاساس وهذا ما اشاره اليه اكثر الاتفاقيات الدوليه وقانون نقابه المحامين رقم 173 لسنه 1965 كون المحاماة هي الدعامه الاساسيه وكما ذكرنا لكل حكم عادل . وهذا ما اشاره اليه الماده (50) من القانون باعتبار المحاماة حره مستقله ويشمل ذلك حريه التوكيل والامتناع عن المؤثرات الماديه .

المحامي
رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاسلوب الامثل للمحامي لتحقيق الوصول الى الحكم العادل وفقا- ...
- الرقابة القضائية على الإدارة
- ضرورة انضمام العراق ومصادقته على النظام الاساسي
- وجهة نظر قانونية بشان القرار 2107 لعام 2013 الصادر من مجلس ا ...
- أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
- مفهوم البحث الاجتماعي
- قانون رعاية القاصرين الاهداف والتحديات
- وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى وا ...
- الاثار التدميرية الناتجة عن غزو العراق والنتائج الانسانية ال ...
- حماية حقوق الإنسان بين حق استقلال الدول والحق في التدخل
- وسائل تعزيز ودعم استقلال القضاء
- القسم الثاني /القرارات المتخذة من قبل مجلس الامن بشأن العراق ...
- (وجهة نظر قانونية بشأن الانتخابات في العراق)
- أختصاصات مجلس الامن ..... القرارات المتخذة ضد العراق عام 199 ...
- العراق إلى أين ...!
- وجهة نظر قانونية ودستورية بشأن المعاقين
- محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة
- الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب
- الأسس القانونية لعقد التحكيم وفقاً للنظام القانوني العراقي


المزيد.....




- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟
- شربوا -التنر- بدل المياه.. هكذا يتعامل الاحتلال مع المعتقلين ...
- عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة ...
- العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين
- قيادي بحماس: لا هدنة أو صفقة مع إسرائيل دون انسحاب الاحتلال ...
- أستراليا - طَعنُ أسقف كنيسة آشورية أثناء قداس واعتقال المشتب ...
- العراق ـ البرلمان يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام ا ...
- 5 ملايين شخص على شفا المجاعة بعد عام من الحرب بالسودان
- أستراليا - طَعنُ أسقف آشوري أثناء قداس واعتقال المشتبه به
- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الاهتمام الدولي والداخلي بمهنة المحاماة والدور الفاعل لحماية حقوق الانسان في سوح القضاء الداخلي والدولي