أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة















المزيد.....


محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 21:07
المحور: حقوق الانسان
    



محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... ألاجراءات ودورها في حماية حقوق الانسان
هي الذراع القضائي للأمم بموجب إحكام المادة (93) من الميثاق الذي تم التوقيع عليه في 26/حزيران/1945 .
وتعمل المحكمة بموجب النظام الأساسي الملحق بميثاق الأمم المتحدة رقم (1) وكذلك بموجب قواعد وإجراءات وضعتها المحكمة في 1946 عندما حلت محل المحكمة الدائمة للعدل الدولية والتي أنشأة في 1920 وانتهت عام 1946.
وقد اصبحت الجهاز القضائي للامم المتحدة وان جميع الاعضاء في الامم المتحدة سيصبحون إطرافا في النظام الاساسي للمحكمة يحكم عضويتهم اطرافا في النظام الأساسي ويجوز لاي دولة ان تنظم الى النظام الاساسي بشروط تحددها الجمعية العامة للامم المتحدة وصدور توصية بذلك من مجلس الامن .
ولذلك فان محكمة العدل الدولية هي محكمة مدنية وتتمتع باختصاص تسوية المنازعات بين الدول واصدار الفتاوي لاجهزه الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولا توجد للمحكمة اية هيئات فرعية كما ان محكمة العدل الدولية ليس من اختصاصاتها النظر في القضايا الجنائية الاقليمية لمحكمة العدل الاوربية والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان ومحكمة البلدان الاوربية ...ان مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي .
تنظيم المحكمة
تتالف المحكمة من خمسه عشر قاضيا ولا يجوز اكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن .
وينتخبون لمدة تسع سنوات ويجوز اعادة انتخابهم على ان ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في اول انتخاب للمحكمة يجب ان تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة اخرين بعد ست سنوات م/12-1 من النظام الاساسي .
ويجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة الاولى ... وان المحكمة تنتخب رئيسا ونائبه ولمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهم .
اختصاص المحكمة القضائية
وفقا للنظام الاساسي للمحكمة ان الدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة وللدول التي هي اطراف في النظام الاساسي ان يتقاضواالى المحكمة م/35-1
وان لمجلس الامن ان يحدد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الاخرى ان تتقاضى الى المحكمة .. وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها على انه لا يجوز وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين امام المحكمة م/35-2
ان ولاية المحكمة تشتمل جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون كما تشتمل جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها .
وعلى ضوء ذلك فان ولاية المحكمة الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بين الدول وان تقبل الالتزام بها متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية ووفقا للمادة (36) من النظام الاساسي :ـ
أـ تفسير معاهدة من المعاهدات
ب ـ اية مسالة من مسائل القانون الدولي
جـ تحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت كانت خرقا لالتزام دولي
دـ نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض (1- الميثاق)
ان هذه الاسس تعتبر فيما بين الدول الاطراف بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية ولا تكون جبرية الا اذا كان اطراف النزاع من الدول التي سبق لها قبول هذه الولاية الجبرية بمعنى لا يكفي ان يكون قد احد اطراف النزاع من الدول التي سبقت لبها القبول هذه الولاية بل يجب ان تكون اطراف النزاع من الدول التي قبلت ولاية المحكمة .
الدول التي يحق لها اللجوء الى المحكمة
1. جميع الدول الاطراف في الامم المتحدة التي قبلت بالميثاق وتصبح تلقائيا اعضاء في المحكمة .
2. الدول التي تكون إطرافا في النظام الأساسي دون اي يكون أعضاء في الأمم المتحدة (سويسرا)
3. اية دولة أخرى وان لم تكن عضوا او طرفا في النظام الأساسي للمحكمة تكون قد أودعت لدى حكم المحكمة إعلانا يفي بالشروط التي وضعها مجلس الأمن وتقبل به اختصاص المحكمة ويتعهد بالتقييد في قراراتها بحسن نية وعلى ضوء ذلك فان الدول لها ان تبدي موافقتها بثلاث طرق مختلفة .

إلية تقديم الشكوى
1) بموجب اتفاق خاص بين الدولتين او أكثر تنازع على موضوع معينا وان يبرم اتفاقا خاصا باللجوء الى المحكمة.
2) ان تتعهد الدول المذكورة باختصاص المحكمة في حالة نشوب نزاع في المستقبل مع دول أخرى.
3) بموجب إعلان انفرادي يجوز للدول الإطراف في النظام الأساسي للمحكمة ان تجيز إصدار إعلان انفرادي تقر فيه بإلزامية اختصاص المحكمة .
4) يجوز لأي دولة قبلت الولاية القانونية للمحكمة عندما تستدعيها دولة أخرى للمثول إمام المحكمة ان تلك الولاية لا تنطبق في رأيها ... وفي هذه الحالة تثبت المحكمة في هذه الموضوع بقرار تمهيدي .

إجراءات التقاضي في المحكمة
ان الاختصاص الشخصي للمحكمة وفق المادة(34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بان الدولة وحدها الحق في ان تكون إطرافا في الدعاوي التي ترفع للمحكمة وبمعنى ان ولاية المحكمة مقصورا على الدول وحدها فهي التي لها دون سائر أشخاص القانون الدولي حق التقاضي إمامها وهكذا لا يجوز للإفراد والجماعات والوحدات السياسية من غير الدول طلب القضاء وفي قرار للمحكمة صدر من قبل محكمة العدل الدولية طالب تقدم به إليها احد زعماء قبائل الهنود الحمر في أميركا لمقاضاتها عي بريطانيا امام المحكمة بشان النزاع القائم بين قبيلته وبين الولايات المتحدة الأميركية كما رفضت محكمة العدل الدولية في عام 1952 الفصل في قضيه شركة النفط البريطانية الإيرانية بين بريطانيا وإيران .
اما بشان تقاضي او أنضمام الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة (كسويسرا مثلا فقد حددت الجمعية العامة شروط للانضمام الى النظام الاساسي ومنها :ـ
• قبول احكام النظام الاساسي للمحكمة
• قبول التزامات الدول الاعضاء في الامم المتحدة المنصوص عليها في المادة 94 من الميثاق (يتعهد كل عضو من اعضاء الامم المتحدة ان ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في اي قضية يكون طرفا فيها .
• التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة وفقا لما حدده الجمعيه العامة للامم المتحدة.
اما سائر الدول الاخرى فلا يستطيع الالتجاء الى المحكمة الا بشروط ترك لمجلس الامن تحددها وفق لما ورد في المادة 35 ومن هذه الشروط .
• ضرورة إخطار مسجل المحكمة بقبول هذه الدول اختصاص المحكمة .
• التعهد بتنفيذ احكام المحكمة بحسن نية .

الاختصاص النوعي للمحكمة
لقد جاء في المادة 36 من النظام الاساسي للمحكمة حيث نصت على ان تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون كما تشتمل جميع الوسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات او الاتفاقيات المعمول بها .....
ويتضح من هذا النص ان للمحكمة اختصاصا نوعيا واسعا فكل نزاع يقوم ويتفق الاطراف على رفعة للمحكمة للنظر فيه ومهما كان نوعه او طابعه سواء كان نزاع ذا طابع قانوني او طابع سياسي فان للمحكمة لها الصلاحية بنظر هذا النزاع والفصل فيه هذا وقد فصلت المحكمة ومنذ نشاتها عام 1946:ـ
اعمال محكمة العدل الدولية
1. فصلت المحكمة منذ نشاتها عام 1946 ما يزيد على 120 قضية 80% منازعات بين الدول و20% التماسات وفتاوي
2. عام 1985 نظرت المحكمة 12 قضية سنويا وازدادت عام 1999 حتى وصلت الى 25 قضية
3. اكثر من نصف الدعاوى تتعلق بمنازعات على الارض والحدود.
وبمسائل تتعلق بقانون الايجار وبمسائل القانون الدبلوماسي والقنصلي او ادعاءات استخدام القوة غير المشروع هاو ادعاءات ذات طابع تجاري او مالي
4. ان المحكمة تحجب في موضوع تنظيم وحيازة الارض وترسم حدودها كما في :ـ
5. كما ان قضية الالغام التي زرعتها البانيا في المياه الاقليمية عام 1964 وهي مسائل تدور وتتعلق بقانون البحار ومسؤولية الدول ... وقد اصدرت المحكمة حكما عام 1949 اعلنت فيه ان الالغام لا يمكن ان يكون قد تثبت يدويا علم ومعرفه ألبانيا وان البانيا مسؤول عن هذا الامر وعليها دفع التعويضات .... ولم يحل النزاع الاعلى 1992 عندما دققت البانيا التعويضات .
6. تنظر المحكمة وبصورة عامة / مصائد الاسماك او ما يعرف بالمناطق الاقتصادية التي بفقدانها تحتوي على فوار الطاقة مثل النفط والغاز التي تقع في مناطق بحرية متنازع عليها مثل الجرف القاري والبحر الاقليمي خاصة اذا كانت اهميتها ذات شان خطير .
7. وكذلك مسائل تتعلق بحرية استخدام اعالي البحار والمضايق الدولية وحقوق دول العالم وحقوق الحدود .
اختصاص المحكمة بحقوق الانسان
كما ان دور المحكمة وطبقا للمادة(9) من اتفاقية الإبادة الجماعية وفقا لاختصاصاتها الوارد في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فان عرض هذه الأمور إمام المحكمة خاصة ما ورد في المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية باعتبارها الأساس القانوني اللجوء الى المحكمة والتي تقض على ما يأتي :ـ
((تعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب اي الإطراف المتنازعة النزاعات التي نشبت بين الإطراف المتعاقدة بشان تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما إبادة جماعية او عن اي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة .
ان الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة المتحدة والعراق إطرافا في اتفاقية الإبادة الجماعية وكذلك يمكن للعراق ان يقيم ولاية المحكمة في شان المطالبة بالتعويضات نتيجة لخرق هذه الاتفاقية من قبل بريطانيا وامريكا ولان افعال هاتين الدولتين ترقي الى الابادة الجماعية وبهذه الصيغة فان المادة 9 المشار اليها يمكن تطبيقها على ضوء السوابق الدولية بهذا الشأن قرار محكمة العدل الدولية في قضيته تطبيق اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية (البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا أشير إليها المادة التاسعة .
كما ان قرار محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر 1970 في قضية التزامات الدول ازاء المجتمع الدولي ومنها تحريم العدوان والإبادة الجماعية وتنفيذ المبادئ والقواعد الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها الحماية من الرق والتمييز.
كما ان في قضية الآثار المترتبة على العدوان القرار الذي اتخذ محكمة العدل الدولية ((ان استمرار وجود جنوب إفريقيا في نامبيا عام 1971 والتي اعتبرت حلافا للأهداف والمبادئ التي جاءت بها ميثاق الأمم المتحدة المتضمن التزامات الدول بعدم العدوان واحترام وتعزيز حقوق وحريات الإنسان على الصعيد العالمي ودون تمييز.

الولايات الإفتائية
اضافه لما ورد من اختصاص المحكمة الولاية القضائية فانها لديها الولاية الافتائية وفقا للمادة 96 من ميثاق الامم المتحدة (( لاي من الجمعية العامة او مجلس الامن ان يطلب الى محكمة العدل أمورافتائية في ايه مسالة قانونية كما ان الفقرة 2 من المادة 96 ولسائر فروع الهيئة والوكالات المختصة المرتبطة بها مما يجوز ان تاذن لها الجمعية العامة بذلك وفي اي وقت ان يطلب ايضا من المحكمة افتائيا لها من المسائل القانونية الداخلية في نطاق اعمالها.
إجراءات إصدار الفتاوي
ان إجراءات الفتاوى هو حق لبعض المنظمات الدولية العامة ( اي الهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ووفق ما يلي :ـ
(1) يحق لبعض هيئات تابعة للامم المتحدة ان تطلب فتاوي . ويجوز للجمعية العامة ومجلس الأمن ان يطلب فتاوي في اي مسالة قانونية .
(2) لا يجوز لدولة ما ان تلتمس المحكمة بإصدار حتى لو كانت تلك الدولة من الأعضاء الإطراف في المحكمة .
(3) ان طلب اصدار فتوى تضع المحكمة قائمة بالدول والمنظمات القادرة على تقديم معلومات ذات صلة .
(4) قائمة بالمنظمات التي بحق لها ان تلتمس فتوى ولا يجوز للمنظمات غير الحكومية ان تطلب ذلك وللمحكمة ان ترفض إصدار فتأوي اذا تعارض ذلك مع صفتها القضائية او القواعد الأساسية لنشاطات المحكمة

اما شكل الفتوى فلا تختلف عن إجراء إصدار الحكم حيث تجري مداولات سرية ونقسم الطريقة ذاتها
أ ـ موجز الإجراءات
ب ـ الحجج التي استندت اليها المحكمة
ج ـ المنطوق
وهو عادة يتخذ 30 صفحة باللغة الانكليزية والفرنسية وتتلى في قاعة المحكمة وتحفظ نسخه منه لدى المحكمة .
د ـ ان الفتاوي التي تصدرتها المحكمة غير ملزمة وللهيئة او الوكالة المتخصصة الطالبة للفتوى حرية تنفيذها من عدمه .
وهنا من الممكن ان يتقدم العراق بطلب فتوى الى الامم المتحدة او من احدى وكالاتها المتخصصة وفقا للضوابط والمعايير المطلوبة بما فيها الطلب بالرأي الافتائي بشان الابادة الجماعية التي تعرض لها العراق سواء كانت نتيجة الجزاءات التي فرضت عليه عام 1990 واثارها التي ترتبت على المدنين العراقيين ومدى انسجامها مع القانون الدولي واتفاقية الابادة الجماعية كما يمكن للعراق ومن خلال مجلس الامن والجمعيه العامة والمنظمات طلب رأي افتائي بشأن التدمير الذي حصل نتيجة الغزو الامريكي البريطاني للعراق والالزام بالتعويضات بهذه الصدد وفقا لما ورد في اختصاص المحكمة .
كما ان من جملة الفتاوى التي اصدرتها محكمة العدل الدولية عام 1947 بشان عدم الاستجابة لبعض الدول للانضمام الى الامم المتحدة ورفض مجلس الامن طلباتهم لاسباب مختلفة وفي عام 1948 اعلنت المحكمة انه اذا استوفت دولة مرشحة للانضمام الى الامم المتحدة بالشروط الواردة في م/4 من الميثاق التي تضمن م/4 العضوية في الامم المتحدة مباحة لجميع الدول الاخرى والتي تاخذ على نفسها بالالتزامات التي تقتضيها هذا الميثاق والتي ترى الهيئة انها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات .
مادة 4/2 قبول ايه دولة من هذه الدول في عضوية الامم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة على توصية من مجلس الامن وكذلك الفتاوى التي اصدرتها عام 1970 بخصوص نابيمبيا والصحراء الغربية عام 1975
كما ان المحكمة العدل الدولية فتأوي خاصة فيما يتعلق بالبيئة واثر التجارب النووية على الموارد الطبيعية وكان ذلك عام 1993 .

كيف تقام الدعوى......؟
1) عن طريق الإخطار باتفاق خاص ثنائي وتبرمه دولتان ترغبان في عرض النزاع على المحكمة .
2) عن طريق تقديم طلب
تقدم دولة ما طلبا انفرادا بالصيغة ضد الدولة أخرى استنادا الى شروط الاختصاص المنصوص عليه في معاهدة ما او الى الإعلانات الصادرة بموجب شرط التمييز.
3) ينبغي تقديم الوثائق اللازمة وأسماء الإطراف المتنازعة مشفوعة برسالة من وزير خارجية الدولة المعنية او سفيرها في لاهاي .
4) الطلب يجب ان يكون اكثر تفصيلا من الاتفاق الحاصل طبقا للعناصر التي اشرنا اليها وهي ان تبين الدولة.

أ ـ الاساس القانوني الذي بني عليه الادعاء
ب ـ الاقرار باختصاص المحكمة
ج ـ تحديد طابع الادعاء بذمه
د ـ تقديم بيان موجز بالحقائق والأسس التي تبنى عليها الادعاء .
هـ ـ يرسل رئيس قلم المحكمة فور الاتفاق الخاص او الطلب الى الطرف الاخر والى الامين العام للامم المتحدة والى جميع الدول التي يحق لها المثول امام المحكمة ويدرج في السجل العام .
اذا ما علمنا بان المدعي الدولة التي تقدم طلبا بذلك وتسمى الدولة الاخرى المدعى عليها ((وفي العنوان الرسمي يسمى الطرفين (ضد) مثلا العراق ضد ايران) وفي حالة الاتفاق الخاص لا يوجد مدع ولا مدعى عليه وبالتالي يفصل بين اسمي الطرفين بخط مائل اميركا /العراق مثلا .
ان في وقائع الدعوى يتطلب الأمر حضور ممثلين عن الدولة أولئك عنها اما سفيرها في هولندا واميركا موظفيها المدنين مثلا المشاركين القانون الوزارة الخارجية وقد يساعد الوكيل وكيل اخر بهذه المهمة .. ويجوز توكيل محامين .

أجراءات المحكمة
ينص النظام الأساسي للمحكمة وفقا المادة جزئيين:ـ
الجزء الخطي يتضمن بيان تفصيلي بالمواضيع المتنازع عليها وترسل نسخه منها الى الطرف الأخر:ـ
ويجوز للدولة المدعى عليها تقديم مذكرة ردا على ذلك وفي القضايا المعروضة إمام المحكمة باتفاق خاص يقدم الإطراف مذكرة ومذكرة مقابلة اذا لزم الأمر وان جلسات المحكمة علنية الا اذا طلب احد الإطراف اعتبارها سرية .... وتعقد الجلسات في قاعة المحكمة وبحضور الإعلام والسلك الدبلوماسي والمحامين وغرهم من المتهمين بأنشطة المحكمة .

1) القضاة يلبسون ثوبا اسود يزين صدره وشاح البعض يرتدي الرئيس رداء اسود ذا شرائط بيضا .. ويجلس ممثلوا الدول الاطراف الذين يرتدون ثياب ملابسهم وفقا للممارسة بلدانهم قبالة المحكمة .
2) تكون الدولة المدعيه على يد الرئيس والدولة المدعى عليها على يمينه اما في الدعاوى التي يقام وفق اتفاق خاص فيجلسون حسب الحروف الابجدية انطلاقا من اليسار والمرافقه باللغه الفرنسية او الانكليزية مع الترجمة الفورية .
3) كما يجوز للاطراف تقديم شهود ويجوز للمحكمة نفسها استدعاء شهود
4) لا تتطلب اجراء الدعاوى المعروضة على المحكمة رسوم او تكاليف حيث ان ذلك تدفعها الامم المتحدة باستثناء نفقات رسوم المستشارين والمحامين
5) قد تدفع بعض الدول بعدم اختصاص المحكمة خاصة المدعى عليها كان نقول بان المعاهدة او الاعلان الذي قدم على اساسه الدعوى لاغ او باطل ا وان النزاع حدث قبل سريان المعاهدة ا وان تحفظا او في المعاهدة او الإعلان يستبقى النزاع قيد البحث.
6) ا وان تدفع الدولة المدعى عليها بأنه لم يتم الامتثال للإحكام الجوهرية التي جاءتها النظام الأساسي وان النزاع غير قائم او انه ليس ذات صفة قانونية وان وسائل الانتصاف المحلية لم تستفيد ا وان الدولة المدعية غير مؤهلة لرفع الدعوى .
7) ويجوز للمحكمة ان تصد حكما في جلسة علنية اما تؤيد الاعتراضات وعند ذلك تنتهي القضية او ترفضه وتستأنف الإجراء المفصلة بالدعوى .

اليه المداولات في المحكمة
(1) عند انتهاء الجلسات تجري المحكمة مداولات بشان الموضوع ويتناول القضاة الموضوع .
(2) ثم يحضر كل قاض مذكرة خطيه بذلك وهي شبيه بحكم أولى مصغر .
وبعد أسبوع بعقد مداولات موسعه ثانية وتتداول المحكمة الآراء وبالأغلبية . ويعتمد التصويت بعد اعتماد الرأي الأخر ويصوت القضاة نعم / أولا شفويا حسب الترتيب الاقدمية واذا تساوى عدد الأصوات يكون للرئيس صوت المرجح .
وعادة صدور القرار النهائي من محكمة بعد انتهاء الجلسات من من ثلاث الى ستة أشهر وحسب نوع القضية المعروضة ويتلى الرئيس او نائبه القرار في القاعة الكبرى .
اذا ما علمنا ان هذه القضايا تستغرق وقتا لانها ذات طبيعة تحول دون تصرفها بسرعة وان هذه الإحكام المتخصصة تصدر بقرار من المحكمة وبأساس الدعاوى .
وان المحكمة تصدر أحيانا أوامر لتنظيم سير الإجراء مثلا لتقديم الادعاءات الخطية او مثلا التدابير المؤقتة او شطب قضية من السجل العام والأوامر تصدر من الرئيس او نائبه وفي بعض الحالات والمسائل الاجرائية .

الاحكام وصدورها
(1) تصدر باللغة الفرنسية او الانكليزية وعلى (50) صفحة بكل لغة ويصدر بثلاث نسخ منها نسخة المحكمة وتوقيع الرئيس او نائبه ويتضمن القرار.
أ‌) المقدمة // لورود اسماء القضاة وممثلي الاطراف وتلخص التاريخ الاجرائي وتقدم ادعاءات الاطراف .
ب‌) اسباب قرار المحكمة ويتضمن خلاصة الوقائع الهامة وتعرض الاسباب النوعية .
ت‌) منطوق القرار وهو ما قررته المحكمة اولية التصويت وقد تنقسم هذه الفقرة الى عدة فقرات .

الاحكام والزامياتها
(1) حكم المحكمة ملزم للدول المعنية استنادا الى المادة (94) من الميثاق (يتعهد كل عضو من اعضاء الامم المتحدة ان ينزل على محكمة العدل الدولية في اي قضية يكون طرفا فيها .
(2) جميع الاحكام التي تصدرها قطعية وغير قابلة للاستئناف واذا اعترض احد فله الحق ان يلتمس تفسيرا الحكم او اعادة النظر .
(3) وفقا للمادة (94) من الميثاق (يجوز لاي دولة عضو في الامم المتحدة ام لا يعتبر ان الطرف الاخر لم يمتثل للحكم الذي اصدرته المحكمة ان يعرض الامر على مجلس الامن وللمجلس اذا راى ذلك ضرورة ان يقدم بوصياته وان يصدر قرار بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم .
(4) وللطرف الذي كسب القضية ان يطالب بتعويض .
(5) ان اجراءات التقاضي باصدار الحكم قد لا يتوصل الطرفان احيانا الى تسوية اثناء الاجراءات وان يعلىن الطرفان اتفاقهما على سحب الدعوى ... وفي كلتا الحالتين تصدر المحكمة او رئيسها امر يشطب القضية من سجل المحكمة .

رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب
- الأسس القانونية لعقد التحكيم وفقاً للنظام القانوني العراقي
- هل نجحت الامم في تحقيق طموحات المراة ... ام ما زالت مجرد شعا ...
- أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأستخدامها أخلا ...
- مايسمى بمنظمات المجتمع المدني في العراق .......!
- قواعد التحكيم في النظام القانوني العراقي والاتفاقيات الدولية
- المسؤولية الجماعية الدولية ..... وحق الفيتو
- المخدرات واثارها الكارثية
- نظره على الجوانب القانونية للتدخل العسكري لحلف شمال الاطلسي ...
- المحامون ودورهم القانوني والانساني في حماية حقوق وحريات الفئ ...
- الكويت الى اين .......؟
- الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً ...
- همسات في أذان أهلّ الحل والعقد ....... !
- السادة المسؤولين : ندعوكم أن تكونوا بحجم العراق أرض وشعباً و ...
- الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة ومسؤولياتها القانونية والإنسانية بموجب ميثاق ا ...
- هل من ستراتجية عراقية حقيقية تنهض بها القوى السياسية لمعالجة ...
- الاثار المترتبة على جريمة العدوان في ظل قواعد القانون الدولي ...
- رؤوى وافكار قانونية بشأن التحقيق الاداري
- الألغام والتلوث الإشعاعي


المزيد.....




- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - محكمة العدل الدولية...... الاختصاصات .... أجراءات المحاكمة