أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل وما بٌنِيّ على الباطل فهو باطل ومنقوض ويبطل















المزيد.....

4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل وما بٌنِيّ على الباطل فهو باطل ومنقوض ويبطل


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4454 - 2014 / 5 / 15 - 09:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل
وما بٌنِيّ على الباطل فهو باطل ومنقوض ويبطل
محمد صبيح البلادي عن مجموعة المادة 93 – ثالثا *
من أين نبدأ وننظرالى تجاوز مبدأ الحق الفردي المكتسب أم تجاوزالمركز القانوني الذي جاء بأحكام قانوني الخدمة24 والملاك 25 وحدد لكل شهادة درجة التعيين ونهاية التسكين ؛وتم تجاوزعليها سلطة التنفيذ خارج سلطتها ؛ والقضاء قضى ببطلان الاجراء لانه لايستند لقانون ؛ وتبع تطبيقها على التقاعد ؛ وحقه المكتسب وفق مادة الدستور126 ؛ وجاء بالقرار القضائي 115 في 10/10/2004 لاعلى محكمة وهي المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة
ولاسبيل للاجتهادوالتاويل بالتطبيق والنص واضح وصريح يعمل بالقرارات والقوانين النافذة نالم تلغ أو تعدل ؛وقرارات المحكمة باتة وملزمة كما جاء بالمادة 94 قرارات
ومبدأ تنفيذ قرارات القضاء امرٌ ملزم كون قضائها مبنيٌ على رؤى أحكام القوانين ؛ والحصيلة تجاوز على روح الدستور و المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . الباب الثاني الحقوق والحريات
الفصل الأول ( الحقوق) الفرع الاول :ـ الحقوق المدنية والسياسية
وتعمل بتعليمات وجداول ونظم وقرارات إدارية بدل سلطة التشريع وتحل محلها وخلافا تشريع نافذة لم يلغ أو يعدل ؛ وينقضه الفضاء لايعمل به ؛ القرار التمييزي 160 / 12/3/2007 ويذكر الموظف لايتحمل اخطاء دائرته ؛وإجراءالتسكين الوظيفي الباطل تم تطبيقه على التقاعد والذي لايتقادم مع الحياة ؛ نكتفي بذكرالتجاوزات بلغت 28 مادة دستورية ؛ وانتقفل الأمر بتشريع 9
وبالمقابل تشريعات لاتاخذ بالقياس في التشريعات اللاحقة بعد 9//2003 تهدرالمال العام ؛ نذكر منها في التعليمات وخلافا ما جاء بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 والعديد من موادهما:
من أين نبدأ في المعالجة وهي معالجة وطنية يجب أن تشارك السلطة والمجتمع بها :
إن قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ومنهما جاءت الحقوق المكتسبة للدرجة ونهاية الاستحقاق نافذي المفعول لغاية التعديل في 1/1/2008 و جاء في السلم الذكور؛ وخلافا لمضمونه وما جاء بالمادة 1- يهدف هذا القانون الى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظرالاعتبارالمؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية . [ هنا الحالة الاجتماعية ما دلالتها؟]
ترجمة ما جاء في المادة المذكورة وما حصل قبل السلم الوظيفي من تجاوز على المركز القانوني بتعليمات 1/4/2004 بتنزيل درجات التعيين حسب الشهادات وتنزيل التسكين بين 2-4 درجة وتنزيل مدد الخدمة بين 10-15 سنة ومن إستاذ الجامعة الدكتوراه وصولا للدرجة الاولى –أ- ب19 سنة تقدير تقاعده مع شهادة الابتدائية كونه لم يصل بجدول التقاعد الباطل لخدمة25 سنة

لنبحث بالمعالجة بعد الامثلة وبعد بيان الخدمة لكل شهادة درجة التعيين ونهاية الاستحقاق ؛ وما تحقق لهم في التعليمات والتسكين والجداول ؛ وإنتقل لسلم 2008 وهو تجاوز لحقوقهم القانونية كما إنتقل الى المتقاعدين ؛ وضاعت حقوقهم خلافا للاحكام الوظيفية النافذة وبالاثرالرجعي وخلافا للدستور والمادة 126 في الفصل الثاني ؛ وإكتسابهم درجة البتات وتجاوزا على الدستور؛ وهنا فقط نشير الى مادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 ونرفقه هنا وقراراته عديدة تعيد الحقوق للمتقاعدين بما جاء فيه وفق مادة الاثبات 105 لخالته المماثلة ؛ فالقاضي المدعي في القضية المذكورة جاء تقاعده وفق القوانين النافذة للخدمة والتقاعد ؛ وأول فقرة بالقرار العمل وفق القوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛والفقرة الثانية في القرار يذكر
إن الامر 30 جاء لإصلاح رواتب الموظفين المستمرين بالخدمة ولا علاقة له بالتقاعد ؛ ونؤكد الامر 30 لم يتجاوز الاحكام والقوانين الوطنية ؛ إلتزاما للمواثيق والاعراف الدولية للحقوق الوظيفية وعدم المساس بما يضر السكان ومعيشتهم ؛ فجاء نفاذ الامر 30 بعد نشره وليس لما قبله ؛ متوافقا مع مادة الدستور والقوانين المدنية كما جاء بالمادة 10 من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 النافذ ومضمونه : القانون نافذ عند صيرورته ؛ ويتوافق مع مادة الدستور19 – تاسعا وغيرها ؛ إن التعليمات لسنة 2004 طبقت القرار خلافا ما جاء به .
وخلاصتنا في الخالتين الوظيفية والتقاعدية والموقف من قانون التقاعد 9 لسنة 2014 مايلي :
1- الحالة الوظيفية للمستمرين
التعليمات وما تبعها من إجراءات خفضت درجة تعيين الموظف درجة لجميع الشهادات واسكنت الجميع بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا والعديد من الوزارات نهاية وبداية الدرجة الخامسة بين 328 الفا و264 الفا ؛ وضياع مدد خدمتهم بين 10 سنوات +5 سنوات بإحتساب تقاعدهم من بداية الدرجة وحصيلة تقاعدهم متباينة وفق تاريخ تقاعدهم بثلاث أوضاع غير دستورية بداية بالتسكين الذي قضت المحكمة برده كونه لايستند لقانون ؛ وخلاف العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغى أو تعدل ؛ وألغيت وتعدلت بسلم 1/1/2008 وقبل ذلك يعتبر تجاوز على حقوقهم المكتسبة ؛ وهي مردودة دستوريا وقضائيا ؛ وإنعكست على تقاعدهم [بفذلكة حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وجاء من سلطة لاتمتلك هذا الحق متجاوزةً سلطتها محل سلطة التشريع وعدم إحترام قرارات القضاء ولاغيى الدستور بتجميدها قانوني التقاعد 33 لسنة 966 وقانون التقاعد 27 لسنة2006 قبل التعديل الى جانب التعليمات والتسكين وما خصل منها نذكر مثالين لمن تقاعد قبل وبعد التعليمات وكما يلي :
أ – جاء تقاعد [ أحمد .س ] عام 1987 وفق مستندات دائرته وخدمته 29 سنة وراتبه الوظيفي 240 دينار وتقاعده 240 دينار وفق ميزان الذهب ومعياره في الاحتساب بقانون التقاعد 33 ؛ إستحقاقه وفق القوانين الوظيفية لشهادة البكلوريوس الدرؤجة الاولى – أ – لخدمة 27 سنة ووفقا للمعادلة بقانون التقاعد المذكور 80% عند خدمة 28 سنة = 336 شهرا وقاعدة الاحتساب معدل الراتب مضروبا بعدد سنين الخدمة مقسوما على 420 على ان لايزيد على 200 دينارا عدل الى مالايزيد على 240 دينارا وحسب قرار التقاعد كان تقاعده 240 دينارا ؛ ومختصرا ؛ حسب الجداول وإحتساب تقاعده بالا مر الوزارس بالرقم 8240 في 14/7/2005
يحتسب وفق راتب أقرانه بالوظيفة براتب التسكين غير الدستوري راتب نهاية الدرجة الثالثة البالغ 552 الفا ؛ إمتنع الموظف الادنى محتسبا من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا ليتحقق بجداول غير دستورية التقاعد 345 الفا بدلا من 450 الفا موفرين للخزينة 100 الف دينار شهريا من كل متقاعد وسنويا 1.200 مليون دينارا وعددهم البالغ 999,999 الفا موفرين للخزينة الف ومائتين مليار دينارا ؛ ناهيك عن حقهم الدستوري 96 % من راتب الدرجة الاولى وتعدل خلال اربع سنوات لغاية السلم 2008 بزيادة 10 الالاف دينار وصولا الة 459 الفا ؛ وإنتقلت الإجراءات غير الدستورية الى التشريع الرقم 9 لسنة 2014 والامر مبنيا على الباطل
2- تقاعد [ ج. ن . ج ] قبل تاريخ المصادقة على قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ويفترض العمل وفق القوانين النافذة للخدمة والملاك وحقه بالمركز القانوني الدرجة الاولى- ا- وكانت خدمته 33 سنة وشهادته بكلوريوس فكيف جرى إستحقاقه الوظيفي والتقاعدي بظل ما يسمى [ حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] حسب التعليمات والتسكين وكان مثبتا نهاية الدرجة الثالثة تم بدوائر عديدة إعتماد نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ والنظام المتبع كما يلي :
إحتساب الراتب التقاعدي = تنزيل درجتين من درجة التسكين ؛ وإستحق 157 راتب الدرجة السابعة بتعليمات وسلم 2004 ؛ وبالاعتراض اصبخ 187 الفا وسنة2008 اصبح 237 الفا وباضافة 13+ 70 الفا اصبحشهريا 320 الفا ولغاية قبل العمل بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 إستلم لشهرين 640 الفا الان 1,429 مليون وخريج متوسطة بنفس خدمته أستلم 2,300 مليون
3 -من تقاعد بعد قانون 27 قبل التعديل ومستمر بالخدمة ونفس المدة استلم 267 الفا وهكذا ونختتم الحقوق الوظيفية التسكين يجب ان يعود لغاية تعيل القانون في 1/1/2008 والتقاعد والاجراءات التي تحققت بالتنفيذ الباطلة إنتقلت للتشريع الحالي يلغى لانه إستند على الباطل



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 3- فرض الواقع الاداري على المشروعية بتعليمات وجداول ونظام حص ...
- 2 –بمتاهات وتمويه التنفيذ على مشروعية الدستور فرضت الدرجة ال ...
- 1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس ...
- هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية لحقوق المواطن الدستو ...
- الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركز ...
- سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ...
- تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
- تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف ...
- هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل ...
- الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي ...
- حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب ...
- دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور ...
- بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية ...
- أحد عشر سنة عمل بتعليمات بلا قانون أين حق المواطن والاجيال و ...
- موضوع مطروح للنقاش القانوني - قوانين الوظيفة عادلة بوصفها ظا ...
- نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
- الى الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ا ...
- السيد المدعي العام والمفوضية العليا لحقوق الانسان المحترمين ...
- نداء لمنظمات المجتمع المدني في بغداد لمتابعة دعوى نقض تشريع ...
- تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عد ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل وما بٌنِيّ على الباطل فهو باطل ومنقوض ويبطل