أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحكيم سليمان وادي - وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي..الحلقة الثالثة.















المزيد.....



وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي..الحلقة الثالثة.


عبد الحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4142 - 2013 / 7 / 3 - 15:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات.الحلقة الثالثة.
د.عبد الحكيم سليمان وادي..رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية.
الحلقة الثالثة:
المطلب الأول: أركان الدولة في القانون الدولي .
الدولة مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين و يخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم، ويتبين من هذا التعريف أن قيام الدولة يتطلب توافر ثلاث عناصر وهي:
العنصر البشري أي الشعب، و العنصر الجغرافي أي الإقليم، والعنصر التنظيمي أي الحكومة أو ما يعبر عنها بالسلطة السياسية.
لكن تجانس الدولة حيث ضرورة وجود هذه العناصر الثلاثة لا يعني بأي حال أنها متجانسة فيما بينها على صعيد كل عنصر من العناصر المذكورة ، فهناك تفاوت بين الدول من حيث العنصر البشري إذ أن بعض الدول يصل عدد أفراد شعوبها إلى مئات الملايين كالصين و الهند ... أو عشرات الملايين كمصر والمغرب ...، بينما عدد أفراد بعض الشعوب قد لا يتعدى عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المواطنين الشأن بالنسبة للفاتيكان ، البحرين ، قطر ، جيبوتي ، و جمهورية سان مارينو ...
كما يوجد تفاوت بين الدول من حيت العنصر الإقليمي لأن مساحة أقاليم بعض الدول قد تصل إلى عشرات الملايين من الكيلومترات المربعة كروسيا الإتحادية و الولايات المتحدة ، بينما مساحة أقاليم بعض الدول الأخرى لا تتعدي عشرات الكيلومترات المربعة كما هو الشأن بالنسبة للدول التي توصف بأنها دول مجهرية بالنظر إلى صغر مساحتها .
ومن البديهي أن ضخامة أو قلة عدد أفراد الشعب ، و شساعة مساحة الإقليم أو صغر مساحته ، هي كلها أمور تؤثر بالضرورة في البنية الحكومية لأي دولة ، و تكشف عن وجود تفاوت بين الدول من حيث العنصر الحكومي .
سنتناول في هذا المطلب مكونات الدولة وعناصر تكوينها سواء على المستوى السياسي أو القانوني (الفقرة الأولى ) ، و المقومات الأساسية لتشكيل الدول وفقا لما نص عليه القانون الدولي ، ويركز على أنواع الدول من حيث التكوين المادي و السياسي ، ومنها الدول تامة السيادة و الدول ناقصة السيادة ، و الدول التابعة و الدول المحمية ( الفقرة الثانية ) ، وكذلك سنتطرق إلى التفريق ما بين إعتراف الدول بعضها ببعض و الإنضمام إلى الأمم المتحدة ( الفقرة الثالثة ) .
الفقرة الأولى : الدولة و عناصر تكوينها .
لقد عرف عدد الدول نموا كبيرا خاصة خلال النصف النهائي من القرن العشرين ، في هذا الصدد ، أن أحد النتائج الأساسية لتصفية الإستعمار في الخمسينيات و الستينيات و إنحلال عدد من الفيدراليات في بداية التسعينيات ( الإتحاد السوفيتي ـ يوغوسلافيا ـ تشيكوسلوفاكيا ) هو تزايد عدد من الدول الممثلة في منظمة الأمم المتحدة ، فلقد قفز عدد من الدول الأعضاء في هذه المنطقة من إحدى وخمسين دولة (51) في سنة 1945، إلى 194 دولة في الوقت الحالي بعد إنضمام دولة جنوب السودان كاملة العضوية، و دولة فلسطين كمراقب مؤخراً.
وإذا كانت تخصصات قانونية و سياسية مختلفة تشترك مع علم العلاقات الدولية في دراسة الدولة ( القانون الدستوري ـ القانون الدولي ـ علم السياسة ...) فإن هذا العلم يتميز عن باقي التخصصات بتركيزه على الوضعية الملموسة للدولة في الواقع الدولي .
لكن من الناحية المنهجية لا يمكن الحديث عن مكانة الدولة في النظام الدولي دون تركيز بالعناصر المادية و القانونية التكوينية للدولة .
والملاحظ هو أنه إذا كانت العناصر المادية و القانونية المكونة للدولة تشكل قاسما مشتركا بينها فإن كل الدول لا تلعب نفس الدور في النظام الدولي أو تحتل نفس المكانة على مستوى توزيع القوة.
1 ـ الشعب :
كما هو الشأن بالنسبة لكل المجتمعات البشرية يشكل الشعب العنصر الأول و الأساسي للدولة حيث ينصرف هذا المفهوم إلى جميع الأفراد المرتبطين بإطار إقليمي محدد إرتباط إقامة و عمل ، وهذا المعيار يستند إلى عوامل جغرافية و ديمغرافية صرفة ومما لاريب فيه أنه يتيح توسيع مفهوم السكان ليضم جميع الأشخاص بما فيهم الأجانب اللذين يقيمون في إقليم الدولة .
إلا أن مفهوم السكان يعني عادة الأشخاص اللذين يرتبطون بدولتهم برابطة الولاء الدائم و التي يعبر عنها بإصطلاح الجنسية التي عرفتها محكمة العدل الدولية بأنها " رابطة قانونية قائمة ـ أساسا ـ على رابطة إجتماعية و تضامن فعال في المعيشة و المصالح و المشاعر مع التلازم بين الحقوق و الواجبات " .
وهنا تطرح مسألة حق العودة للشعب الفلسطيني ، من خلال الكثير من الإعلانات و التوصيات الأممية و الإتفاقيات الدولية .
ومن البديهي أن يهيئ للغالبية العظمى من الناس أن بوسعهم ممارسة هذا الحق ، بيد أن الشعب الفلسطيني خاصة منهم اللاجئين في وضع غير عادي حرموا فيه من هذا الحق الذي ضمنته المواثيق الدولية و الإقليمية و إعترفت به صراحة في دساتير معظم بلدان العالم ، و رسخته الكثير من القرارات و التوصيات الدولية ، التي أضفت الشرعية على النضال من أجل تحقيقه .
و النتيجة هي الإعتراف بحركات التحرر الوطني ، وبحقها في أن تمثل في المؤتمرات و المنظمات الدولية ، مثال ذلك منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كممثل للشعب الفلسطيني و كطرف رئيسي معني بالمشكلة الفلسطينية ، لكن وضع هذه المنظمة هو أبعد من ذلك في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي ، حيث لم يتم الإعتراف بها من قبل المنظمتين المذكورتين كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني فحسب ، و إنما منحت لها حقوق و إمتيازات العضوية الكاملة فيهما ، بحيث لها الحق المطلق في المساهمة بصورة مستقلة و على قدم المساواة مع باقي وفود الدول الأعضاء في جميع المؤتمرات و النشاطات و الإجتماعات الدولية التي تعقدهما المنظمتان المذكورتان .
رغم أن إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى إتفاق أوسلو سنة 1993 ، بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل ، فإن هذه السلطة في الحقيقة هي مجرد سلطة للحكم الذاتي المحدود ، و إسرائيل لا تقبل قيام دولة فلسطينية حقيقية كاملة العضوية بالأمم المتحدة .
2 ـ الإقليم :
للتمتع بصفة الدولة ، يجب توافر إقليم أو رقعة معينة من الأرض يستقر عليها السكان و تمارس فيها سلطانها و سيادتها .
ولهذا لا تتمتع بوصف الدولة كما يقول على صادق أبو هيف " القبائل الرحل التي تنتقل من مكان إلى مكان آخر ، كما لا تعتبر في مرتبة الدول الجماعات القومية التي ليس لها إقليم خاص بها تستقر عليه و تنفرد به على وجه الدوام " .
كمثال على القبائل الرحل التي تنتقل من مكان إلى مكان لا تتمتع نظرا لذلك بصفة الدولة ، يمكن الإشارة إلى ما يعرفون بالرجال الزرق أو قبائل الطوارق بشمالي مالي .
أما بالنسبة للجماعات القومية التي لا تملك إقليما خاصا بها ، يمكن أن نورد حالة الأكراد اللذين يعيشون حاليا مقسمين أساسا بين أربع دول ( إيران ـ تركيا ـ العراق ـ سوريا ) .
ولا يشترط في الإقليم الذي تقوم عليه الدولة أن يكون متصل الأجزاء ، هناك وجود دول مكونة من أرخبيلات كاليابان و إندونيسيا ... أو أن يبلغ قدرا معينا من المساحة ( مساحة جمهورية سان مارينو الموجودة في شمال غرب إيطاليا ، لا تتجاوز 60 كيلومتر مربع...) .
لتحديد الإطار المكاني الذي تمارس فيه الدول سلطتها ، تكتسي عملية رسم حدود دولية واضحة المعالم، بوسائل طبيعية أو إصطناعية ، ذات أهمية قصوى لأن المنازعات الإقليمية بين الدول المجاورة شكلت أحد المصادر الأساسية للنزاعات و الحروب في العالم.
لقد سببت مثلا ، الحدود الموروثة عن المستعمر خاصة في إفريقيا عدة حروب بين الدول المجاورة لأنها كانت في غالب الأحيان حدودا إصطنعها المستعمر لخدمة مصالحه .
كما يشمل إقليم الدولة بالإضافة إلى المجال البري أو الترابي مجالا جويا و مجالا بحريا تمارس عليه السلطة السياسية الحاكمة سيادتها .
3 ـ السلطة السياسية :
إن الدولة بوصفها بنية سياسية و إجتماعية لا تتوقف فقط على وجود السكان و إقليم و لكن يجب أن تقام على هذا الإقليم مؤسسة سياسية و التي يخضع لها فعليا السكان المقيمون في الإقليم ، أي الحكومة ، وهذه الهيئة مهما إختلفت التسميات ( سلطة سياسية أو حكومة ) فإن وجود السلطة مرتبط بالمنظور الوظيفي للدولة ، الذي يفرض عليها واجب إشباع جميع حاجيات السكان المقيمين على أقاليمها و الخاضعين لسلطانها .
إلا أنه يجب أن تتوفر للحكومة صفة الفعالية ، وبشكل دائم ، فإن الفعالية تعني أهلية السلطة في ممارسة واقعية لجميع وظائف الدولة و قدرتها على الحفاظ على النظام العام و إستثباب الأمن داخل إقليم الدولة و تنفيذ إلتزاماتها الخارجية .
وعندما تتوفر هذه العناصر الثلاثة السالفة الذكر و الشروط المرافقة لها ، بإستطاعتنا القول أننا أمام دولة مستقلة ذات سيادة و شخصية قانونية .
ثمة سؤال لا بد من طرحه ، ماذا لو لم تتوصل منظمة التحرير الفلسطينية إلى إتفاق أوسلو مع إسرائيل و ما تبعه من إتفاقات ، في عهد حكومة العمل حيث جرى الإنقلاب السياسي في إسرائيل وقت إنتخابات 1996 ، حيث سقطت حكومة العمل و جاءت حكومة الليكود ؟
الجواب واضح ، فإن حكومة الليكود ، ما كانت لتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية و التفاوض معها ، الأمر الذي أدى إلى قيام أول سلطة فلسطينية ، و مجلس تشريعي منتخب في تاريخ فلسطين ، وإجلاء الإحتلال عن بعض أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة و أصبحت فلسطين معترف بها عالميا ، و أصبحت حقيقة لا لبس فيها على الخارطة الدولية و في ضمير العالم ، و الإعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 .
كذلك ، لما كانت تتجسد الهوية الفلسطينية على أرض الواقع ولما أصبح لهذا الشعب جواز سفر و علم ووجود على أرض الواقع ، وعودة أكثر من مئة ألف مواطن فلسطيني ، وإقامة الوزارات و المؤسسات وقوى الأمن ، وصولا إلى الإعلان عن دولة فلسطين التي سيعترف بها معظم دول العالم ، و بالتأكيد سيفوق الدول المعترفة بإسرائيل ، لقد تم الإعلان عن إقامة دولة فلسطين في المجلس الوطني الذي عقد بالجزائر سنة 1988 ، وقد إعترف بهذا الإعلان 93 من دول العالم ، لكن كان ينقص هذا الإعلان الأرض و السيادة التدريجية عليها ، و مؤخرا بالجمعية العامة للأمم المتحدة تم منح فلسطين صفة دولة مراقب وقد صوتت لصالحها 134 دولة ، الأمر الذي يعتبر إعترافا صريحا بالدولة الفلسطينية .
الفقرة الثانية : أنواع الدول من حيث التكوين المادي والسياسي .
أولا : الدول من حيث التكوين المادي .
تنقسم الدول في العادة إلى نوعين : الأول التكوين المادي والثاني التكوين السياسي ، ومن حيث التكوين المادي فإنها تتكون من :
1 ـ الدول البسيطة : وهي التي تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة ، و الأغلبية العظمى من دول العالم دول بسيطة ، ويكون هناك في العادة هيئة واحدة تنفرد بإدارة شؤون الدولة مثل فرنسا و بلجيكا ، وبذلك توجد حكومة واحة تنفرد بالسيادة على إقليم الدولة في كل من المجالين الداخلي والدولي .
2 ـ الدول المركبة : وهي الدولة التي تتكون من أكثر من دولة ، ومنها الدول الإتحادية وهي في العادة ثلاث أنواع :
أ ـ الإتحاد الشخصي : يتولى شخص واحد رئاسة دولتين في آن واحد ، مع إحتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية و إستقلاليتها .
ب ـ الإتحاد التعاهدي " الكونفيدرالي " : وينشأ بموجب معاهدة بين دولتين أو عدة دول وتقوم هيئة مشتركة بين الدول المتحدة تتكون من ممثلين عن هذه الدول .
ج ـ الإتحاد الفدرالي : ويكون بين دولتين فأكثر ذلك بواسطة الدستور الإتحادي الذي يخضع دول الإتحاد لحكومة مركزية تتولى إدارة شؤون البلد وعادة ما يحدد الدستور الإختصاصات على المستوى الداخلي و الخارجي .
ثانيا : الدول من حيث الظروف السياسية .
تنقسم من حيث الظروف السياسية إلى الدول التامة السيادة و الدول الناقصة السيادة .
1 ـ الدول التامة السيادة .
هي الدول التي تملك حق مباشرة كافة مظاهر السيادة الخارجية و الداخلية دون أي تدخل أو رقابة من دول أخرى أو هيئة دولية ، وهذا الوضع الفعلي لأغلب الدول الأعضاء في المجتمع الدولي ، وتتمثل مظاهر السيادة في السيطرة البرية و الجوية و البحرية ، وقد جاء في المادة ( 2 ) من ميثاق الأمم المتحدة : " تقوم هيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضاءها " . ونصت المادة ( 78 ) من الميثاق " لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة ، إذ إن أعضاء الهيئة يجب أن تقوم على إحترام مبدأ المساواة في السيادة ".
2 ـ الدول ناقصة السيادة .
هي الدول التي ليس لها كامل الحرية في ممارسة سيادتها و إنما تباشرها عنها دولة أو هيئة دولية ، وينتج هذا الوضع عن إرتباط هذه الدولة بدولة أخرى أو خضوعها لها ، و بالتالي لا تمارس هذه الدولة السيطرتها الفعلية على السيادة الداخلية والخارجية ، فالدولة الناقصة السيادة هي الدولة التي من المفروض أصلا أنها تتمتع بالشخصية الدولية و السيادة في المجالين الداخلي و الدولي ، لكن طرأت على هذه الدولة بعض الظروف التي قيدت من حريتها في ممارسة بعض مظاهر هذه السيادة أو حرمتها من ممارستها كليا ، وغاليا ما يكون السبب في ذلك هو إرتباطها بدولة أو خضوعها لها ، و الدول ناقصة السيادة تكون لفترة مؤقتة و ليست دائمة ، حيث إن هناك دولا تحولت من دول مستعمرة إلى دول مستقلة وتشمل الدول الناقصة السيادة :
أ ـ الدول التابعة :
وهي الدول التي ترتبط بدول أخرى برابطة خضوع وولاء ، وتنتج هذه الرابطة بعد الإستقلال من الإستعمار ، حيث تبقى مرتبطة بالدولة التي كانت تستعمرها بهذه الرابطة ، وتخولها حق تصريف شؤونها الخارجية نيابة عنها ، و تختلف حالات التبعية بإختلاف درجاتها ، لكن تجمعها مبادئ مشتركة ، ومنها الحرمان المطلق بحق ممارسة سيادتها في الخارج ، وكذلك سريان المعاهدات التي تبرمها الدولة المتبوعة بحق الدولة التابعة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية ، ويترتب على ذلك أن الدول التابعة لا تشغل مركزها في المحيط الدولي إلا عن طريق الدولة المتبوعة التي تتولى تمثيلها و تصريف كل الشؤون الخارجية الخاصة بها .
ب ـ الدول المحمية :
هي الدول التي تضع نفسها في إتفاق أو رغما عنها في كنف أو حماية دولة أخرى أقوى منها تتولى مسؤولية حمايتها من أي إعتداء خارجي قد تتعرض له ، و يختلف مركز الدولة المحمية من حالة إلى أخرى وذلك نظرا لتباين شروط الحماية التي يتضمنها الإتفاق المبرم بين الدولة المحمية و الدولة الحامية ولكن هناك مبدأ مشتركا يجمعها ، وهو أن هذه الرابطة تفترض بصفة عامة حرمان الدولة المحمية من ممارسة سيادتها في الخارج ، مع إحتفاظها بحرية تصريف كل أو بعض شؤونها الداخلية ، والحماية نوعان : حماية إختيارية ، و حماية إستعارية .
الحماية الإختيارية :
تنشأ بإتفاق دولتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالشخصية القانونية الدولية ، وتضع فيه الدولة الضعيفة نفسها تحت حماية الدولة القوية لحمايتها من أي عدوان خارجي ، وتقوم برعاية مصالحها الدولية ، ويجب الرجوع إلى الإتفاق الدولي بين الدولتين لمعرفة نوع العلاقة التي تقوم بينهما ، و لتحديد الرابطة التي تربطهما على أن الحماية الإختيارية تتميز بصفة عامة بأنها تستند برابطة الحماية إلى معاهدة تبرم بين الدولة الحامية و الدولة المحمية .
كما تحتفظ الدولة المحمية بشخصيتها القانونية المستقلة عن شخصية الدولة الحامية ، تتولى الدولة الحامية الشؤون الداخلية وقد تشرف عليها الدولة المحمية أو تشاركها حسبما يقضي إتفاق الجماعة ، وتتولى الدولة المحمية شؤونها الداخلية ، وقد تشرف عليها الدولة الحامية في بعض الشؤون ذات الأهمية الخاصة كشؤون الجيش والمالية .
ويحب إعلام الدول الأخرى بمعاهدات علاقات الدولة المحمية مع غيرها من الدول ، و علاوة على ذلك، فإنه لا يمكن للدولة الحامية القيام بدورها الذي تخوله لها إتفاقية الحماية إلا في مواجهة الدول التي إعترفت لها صراحة أو ضمنا بهذا الوضع ، والعلاقة بين الدولة الحامية و الودية المحمية تعد نظرياً في حكم العلاقات الدولية ، وإن كانت غالبا ما تنقلب إلى علاقة تبعية نتيجة المركز الممتاز الذي تحصل عليه الدولة الحامية تجاه الدولة المحمية ، وقد تؤدي الحماية إلى إحتلال الدول الحامية لأراضي الدولة المحمية ، و ممارستها كافة مظاهر السيادة الخارجية نيابة عنها .
الحماية الإستعمارية أو القهرية أو المفروضة :
وهي تلك التي تتم بعمل إنفرادي من جانب الدولة الحامية يكون الغرض منه ضم أو إستعمار الدولة التي فرضت عليها الحماية ، غالبا ما تلجأ الدولة الإستعمارية إلى هذا الأسلوب لتفادي مقاومة أبناء الإقليم إذا أعلنت أنه ضُم أو إستعمر و لتفادي معارضة الدول الأجنبية ، وغالبا ما تبرم معاهدة أو إتفاقية مع الدولة المحمية لإعطاء الطابع الشرعي على وضعها و للحصول على رضا الدول الأخرى ، لأن الحماية الإستعمارية لا يظهر أثرها إلا في مواجهة الدول التي قبلت بها صراحة أو ضمنا ، وهناك فارق ما بين الحماية الإستعمارية و الإستعمار المباشر ، فالإستعمار يضم إقليم الدولة و بالتالي تفقد الدولة شخصيتها القانونية الدولية ، بينما الحماية الإستعمارية لا تفقد الدولة كيانها أو شخصيتها القانونية الدولية .
الفقرة الثالثة : الإعتراف بالدول (الشروط الموضوعية و الإجرائية ).
تعتمد العضوية في النظام الدولي على الإعتراف مقبل حكومات الدول بسيادة الدولة على كامل أراضيها ، وهذا الإعتراف يثبت رسميا من خلال التمثيل الدبلوماسي و عضوية الأمم المتحدة ، ولا يعني هذا بالضرورة أن الحكومة تحظى بدعم شعبي بل ( عادة ) بسيادتها على أراضيها و إستعدادها لتحمل مسؤولياتها في المجتمع الدولي ، كذلك الإعتراف بالحدود المرسمة دوليا و تحمل مسؤولية أي ديون إستوجبت عن الحكومات السابقة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى ، بكلام آخر ، إن الإعتراف بدولة يحدد وضع الكيان السياسي في المجتمع الدولي ، ويسبغُ هذا الوضع على الدولة الجديدة حالة من المساواة الشكلية في إطار القانون الدولي : فقد أصبحت هذه الدولة قادرة على الإنضمام إلى المنظمات الدولية و سار من حق ممثليها التمتع بكل فوائد الحصانة الدبلوماسية .
ومنذ العام 1945 ، إتخذ الإعتراف مفهوم إنتهاء الإستعمار ، أما بعد نهاية الحرب الباردة ، فقد أدى الإعتراف دورا مهما في إنحلال الدول التي تشرذمت بإنبثاق القومية كقوة طاغية في العلاقات الدولية ، وتمت بعض هذه التحولات بسلام ، كما هو الحال في كل من تشيكوسلوفاكيا و الإتحاد السوفيتي ، و بعنف دموي كما هو الحال في يوغوسلافيا .
وليس هناك منظار جماعي للتعاطي ، سواء أكان في القانون أم علم السياسة ، يقود إلى الإعتراف بالدولة ، فهو منظار إنفرادي وليس جماعيا ، وذلك لإنعدام الأطر العالمية المتفق عليها للإعتراف ، فمثلا : تعتمد بريطانيا أطراً واضحة بينما تبقى الأمور مبهمة و مرنة في إقرار الإعتراف كما حال الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ يميل البريطانيون إلى الإعتماد على فعالية السيطرة على أراض معينة من قبل الدول الناشئة ، ولكن هذا المنحى ليس معتمدا من بقية الدول ، فمثلا : في عام 1976 ، إعترفت خمس دول ( الغابون ، ساحل العاج ، زامبيا ، هاييتي ، و تنزانيا ) بإستقلال بيافرا عن نجيريا ، وعندما أقرت بيافرا سنة 1970 ، بعدم قدرتها على تثبيث إستقلالها ، قامت الدول الإفريقية بسحب إعترافها بدولة بيافرا ، ولعل جدوى الموقف البريطاني يكمن في كونه لا يقر بالموافقة أو الدعم للدولة الجديدة ، وعلى عكس ذلك فإن الولايات المتحدة تستعمل الإعتراف الدبلوماسي أداة لسياستها الخارجية ، لذا فقد إعترفت بدولة إسرائيل بعد يوم واحد من إعلان هذه الدولة إستقلالها من جانبها فقط في ماي 1948 ، في حين أنها رفضت الإعتراف بجمهورية الصين الشعبية حتى عام 1979.
منذ عام 1980 ، وعلى الرغم من موقف الولايات المتحدة أصبح أكثر تقاربا من الموقف البريطاني ، لا يزال هناك عدم توافق في المجتمع الدولي حول شروط الإعتراف بدول جديدة أو سحب هذا الإعتراف من دول موجودة ، وتجلى هذا في حروب يوغسلافيا ، ففي نهاية عام 1991 ، أقرت ألمانيا رغبتها في الإعتراف بدولتي سلوفينيا و كرواتيا ، لكن إعتبرت بريطانيا هذا الإعتراف سابق لأوانه ، وذلك بسبب الحرب الدائرة مع جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ، ونتج من هذا جدل كبير حول الموضوع ، كانت حجة هي أن إعترافها هو بمثابة رسالة واضحة إلى حكومة الصرب بأن مواصلة عدوانها سوف يتمخض عن حرب أهلية و أزمة بين الدول ، ولكن لغياب أي تدابير لدعم كرواتيا عسكرا ، لم يتضح السبب الذي سيجل الصرب يحترمون هذا الإنذار . وبالتالي ، فلقد تغلبت ألمانيا عن الأصوات المعارضة في الإتحاد الأوروبي ، ولكن هذا الإعتراف لم يكن ذا جدوى في وقف النزاعات التي إستمرت منتصف سنة 1990 .
وعاد الموضوع إلى الساحة سنة 1999 ، خلال الأزمة بين الصرب و جمهورية كوسوفو اليوغسلافية في ذلك الحين ، جندت الولايات المتحدة حلفاءها في حلف الشمال الأطلسي لقصف الصرب جراء إضطهادهم لمواطني كوسوفو ، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بكوسوفو كدولة مستقلة ، وكان عذرها في ذلك أن إعترافا كهذا سيؤول إلى شرذمة و إنقسام المنطقة ، في حين أنه كان من غير المعقول أن تكون كوسوفو مع الصرب دولة واحدة بعد الحرب .
و بإختصار ، إن فعل الإعتراف كما فعل سحب الإعتراف يظل من الأفعال السياسية ، و هي تختلف من دولة إلى دولة كما أن كل دولة قد تعتمد أطراً خاصة بها متغيرة بحسب المرحلة و تعتمد على مفهومها الخاص بما تقضي المصلحة القومية ، فبينما الإعتراف بدولة يقدم إمتيازات تترافق مع كونها أصبحت عضوا في ناد مميز إلا أنها لا تحظى بأي ضمانات ، وحروب يوغسلافيا هي أفضل مثال في هذه الحال وعندما إنفجرت أزمة البوسنة سنة 1992 ، كانت الحكومة الموجودة في السلطة المسلمة معترف بها من قبل المجتمع الدولي ولم يمنع هذا التقسيم الواقع آنذاك على الأرض والذي إكتمل لا حقا بعد ثلاث سنوات .
كما أن الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتي أقر ميثاق الجامعة العربية بوضع فلسطين ومنحها صفة دولة في مؤسسات الجامعة ، وأقرت مؤتمرات القمة العربية الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفسطيني ، وعلى حقه بالعودة إلى وطنه ، وتقرير مصيره ، و إقامة السلطة الوطنية المستقلة على أي جزء من فلسطين يتم تحريره ، وعلى الدول العربية مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتلتزم الدول العربية بتحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة و إستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، كما إعترف مؤتمر القمة بدول عدم الإنحياز ، ومؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني .
وتُظهر الدول بالإعتراف نيتها في إعتبار هذه الدولة عضواً في الجماعة الدولية، وبالطبع فان للإعتراف أنواع :
الإعتراف المنشئ: هو الذي يخلق الشخصية المعنوية للدولة الجديدة وإلى الكيان الجديد مثلما حصل مع دولة جنوب السودان.
الإعتراف بالأمر الواقع: وهذا ما ينطبق على دولة إسرائيل بصفتها قوة معتدية فرضت نفسها بالقوة العسكرية وسلبت الأرض الفلسطينية منذ عام 1948، وقد أقرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الإعتراف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال اتفاقية أوسلو..وهذا الإعتراف بالأمر الواقع له صفة مؤقتة فقط ، بحيث يمكن سحبه فيما بعد، مثلما إعترفت إيران في عهد الشاه بإسرائيل ومن ثم تراجعت وسحبت إعترافها عام 1951، أو تحويله فيما بعد إلى إعتراف قانوني مثلما توهمت وفعلت الولايات المتحدة و أوروبا وبعض الدول مع هذه الأخيرة .
الإعتراف الصريح: ويكون بواسطة مذكرة رسمية ترسل إلى رئيس الدولة الجديدة تعترف بها الدولة الأخرى بشكل واضح وصريح.
الإعتراف القانوني طبقا لقواعد القانون الدولي: وهو الإعتراف الصريح المباشر، نموذج التصويت على عضوية دولة عند إنضمامها للأمم المتحدة على سبيل المثال.
الإعتراف الضمني: ويكون عبر إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين من الدول أو أطراف عدة .
العلاقات القنصلية: بين الطرفين أو أطراف عدة لا تعني الإعتراف في القانون الدولي وتنحصر في علاقات عادية ولإعتبارات سياسية أو ظروف معينة .
أما بالنسبة لسيادة الدول في ظل الإحتلال ، فقد تطورت النظرة إلى السيادة لإقليم المحتل بتطور النظرة إلى الإحتلال الحربي ، ففي البداية كانت السلطة المحتلة تعتبر الأراضي المحتلة جزءا من أملاكها تتصرف به كيفما تشاء بضمه إليها أو التنازل عنها إلى دولة ثالثة ، ممارسةً بذلك حق السيادة الكاملة على الإقليم .
ويرى الفقيه داربر " أن تفاقية جنيف الرابعة حددت المبادئ الأساسية العامة للإحتلال العسكري في المواد 47 ـ 48 والتي يمكن تلخيصها بأن الإحتلال ذو طبيعة مؤقتة ، وأن الإحتلال لا يكسب السلطة المحتلة حق السيادة على اللإقليم المحتل
الحلقة الرابعة سنتحدث عن:
المطلب الثاني: ميثاق الأمم المتحدة وقبول الأعضاء الجدد.
مع تحياتي.
دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات.الحلقة الثالثة.
د.عبد الحكيم سليمان وادي..رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية.



#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الموضوع: استراتيجيات التفاوض...الحلقة 6
- وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الد ...
- دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة عل ...
- المفاوضات ..التعريف ولغات التواصل...الحلقة 5
- أنواع المفاوضات
- ما هو المقصود بالمفاوضات قانونيا. الحلقة الثانية
- ما هو المقصود بالمفاوضات قانونيا ؟
- الاستثناءات الواردة على مبداء عدم اللجوء لاستخدام القوة في ا ...
- بحث قانوني: حماية الفئات الهشة في ظل النزاعات المسلحة
- بحث قانوني: أزمة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ,فلسطين نموذج
- بحث قانوني بعنوان : الدولة وأنواع الحدود
- بحث بعنوان: ماهية البعثات الخاصة
- بحث بعنوان :أسباب انتهاء العلاقات القنصلية
- الأمن القومي العربي و الأخطار الجديدة
- الصين والأمن القومي العربي
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانواعة القانونية


المزيد.....




- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديد ...
- الأرجنتين تطلب من الإنتربول اعتقال وزير داخلية إيران
- -الأونروا- تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحكيم سليمان وادي - وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي..الحلقة الثالثة.