أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحكيم سليمان وادي - الاستثناءات الواردة على مبداء عدم اللجوء لاستخدام القوة في القانون الدولى















المزيد.....



الاستثناءات الواردة على مبداء عدم اللجوء لاستخدام القوة في القانون الدولى


عبد الحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4119 - 2013 / 6 / 10 - 02:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية
مقدمة:
ظل اللجوء للقوة في ظل القانون الدولي التقليدي حقا مشروعا للدول كلما اقتضت مصلحتها ذلك، وكأحد مستلزمات بقائها واحد الحقوق الملازمة لشخصية الدولة، هذا الوضع الذي ترتب عليه رزوخ مجموعة من الدول تحت ويل الاحتلال والاستعمار، وهو ماأدىإلى مصادرة كرامة الشعوب وحقها في العيش بأمن وسلام وتكاثرت الحروب والنزاعات لتتعالى من جديد الأصوات المحبة للسلام، وهو ما تحقق بالفعل مع إنشاء منظمة الامم المتحدة التي جاء من بين أهمأهدافها حظر اللجوء للقوة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية والإقرار بحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظامها السياسي بكل الوسائل المتاحة بما فيها اللجوء إلى القوة أو التهديد بها وكل ذلك يهدف بالأساس بحفظ السلم والأمنالدوليين طبقا للمادة 51 من الميثاق.
وبالرغم من المحاولات التي بدلتها الدول المستعمرة من اجل إنكار هذا الحق على الشعوب المستعمرة إلاأنأصوات المقاومة وحركات التحرير حالت دون استمرار هذا الوضع الغير مشروع، وتجدر الإشارةإلىإن المقاومة المسلحة تجد شرعيتها في اعتبار الاحتلال ، منافيا لقواعد القانون الدولي خاصة مبدأ خظر اللجوء إلى القوة ومبدأ عدم التدخل، إلاأن ممارسته لا يمكن أن تكون محل شك في حالة تعرض دولة للاحتلال،وبالإضافةإلى هذا الحق هناك الدفاع الشرعي الذي نص عليه الميثاق وهوالمسار الذي سارت عليه جل الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أقرت بشرعية المقاومة ووضعها القانوني وشروط ممارستها وخاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949والبرتوكولين الملحقين بها.
إلاأنه ورغم وجود هذه الترسانة القانونية الكاملة والشاملة لحق المقاومة من اجل طرد الاحتلال فقد تعرض في أحيان كثيرة إلى التحريف والتشويهبأبشع الصور والخلط بين مشروعية المقاومة واللامشروعية العمل الإرهابي.
إن غياب تعريف قانوني محدد للإرهاب هو ما جعل العديد من الدول تدرج حركات المقومة ضمن الحركات الإرهابية، لتختلط مفاهيم مشروعية المقاومة بلا مشروعية العمل الإرهابي.
وقد تكرس ذلك بعد أحداث 11 سبتمبر التي تعتبر بحق أحداث جلبت السخط لحركات التحرير وصادرت كل المكاسب التي حققتها هذه الأخيرة.
وتأسيسا على ما سبق يمكن أن نقول أن مسألة المشروعية أصبحت تكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن نظرا للتغيرات الكبيرة والجذرية التي عرفها النظام الدولي وخاصة ظهور قضايا وإشكالياتالإرهاب الدولي الذي اختلط معه كل المفاهيم القانونية السائدة، وخصوصا فيما يتعلق بالفعل المشروع والفعل غير المشروع.
لذلك كان لزاما علينا توضيح هذه الأمور عبر طرح الإشكالية التالية:
ما هي الاستثناءات المشروعة وغير المشروعة في اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية؟ وماهي الإشكاليات المرتبطة لممارسة هذا الحق؟
ولدراسة هذا الموضوع يمكن تناوله وفق المناهج التالية:
• المنهج القانوني والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي وذلك انطلاقا من مبحثين اثنين:
- المبحث الأول: الاستثناءات المشروعة لمبدأ حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية
- المبحث الثاني:الاستثناءات غير المشروعة




المبحث الأول: الاستثناءات المشروعة لمبدأ حضر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية
جزم القانون الدولي قطعا، بعدم اللجوء إلى القوة في العلاقات بين الأمم المتمدنة وهنا اسجل انتقادى الحاد لكلمة متمدنة لانها عنصرية وتفرق بين الشعوب وتجعلهم فى مستوى ادنى من المتمدنة، ووعلية فقد خطت هذه الأمم جميعها طريقا شاقا نحو الوصول إلى نظام دولي يضمن العدالة والمساواة بين الوحدات السياسية المستقلة، وتم إرساء نظام دولي جديد بعد حربين عالميتين طاحنتين، فقد نص ميثاقالأمم المتحدة على كون الحرب غير مشروعة بين الدول آو بمجرد التلويح بها وذلك فى نص المادة الثانية الفقرة الرابعه، ألاأن هناك استثناءات مهمة واردة على هذا المبدأ ،منها ما هو مستنبط من الميثاق( المطلب الأول) وكذا ما هو مستنبط من روح القانون الدولى وقواعدة ومنصوص عليه في توصيات الجمعية العامة الغير ملزمة لانها توصيات وليس قرار(المطلب الثاني).
المطلب الأول: الاستثناءات الواردة في ميثاق الامم المتحدة
لقد نص ميثاق هيأةالأمم المتحدة على استثناءين مهمين يندرجان ضمن اتخاذ التدابير الضرورية والقانونية للدفاع عن النفس في مواجهة عدوان خارجي، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الجماعي.
الفقرة الأولى: الدفاع الشرعي
جاء ميثاق الأمم المتحدة بقواعد جديدة تم تكريسها في ميثاق Kellog Brayen والتي تسعى إلى اتخاذ وسائل قصر جماعية من طرف المجتمع الدولي للدولة المعتدية وإعطاء الحق للدولة للجوء المشروع إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة الطرف المعتدي.وقد نظم هذا الحق نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، ونصر حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي على انه للجوء الدولة إلى للدفاع عن نفسها ضد الإعمال العدوانية التي تقوم بها دولة أخرىإلى حين اتخاذ مجلس الأمن .التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وما استنتجته الفقه الدولي من نص هذه المادة هو كالتالي :
- شدد نص المادة51 أن حق الدفاع الشرعي هو حق طبيعي للدول وهذا الحق لا يمكن ممارسته في أطار تعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
- يجوز ممارسة الدفاع الشرعي في شكل فردي جماعي ومن هنا تعهدت الدول بأن تدافع عن نفسها بشكل جماعي في حالة تعرضها لاستخدام القوة المسلحة من طرف دول أجنبية انطلاقا من مقتضيات المادة51.
- يقوم الدفاع الشرعي في مواجهة العدوان العسكري شريطة تعرض الدولة لاعتداء عسكري خارجي لكي تستخدم حقها الطبيعي في ممارسة قوتها المسلحة.
وبالتالي فمواجهة أشكالالاعتداء الغير المباشر كالتحريض السياسي وإثارة النشاطات المعادية لا تتطلب لجوء الدولة إلى استعمال القوة العسكرية تحت ذريعة الدفاع عن النفس ضد إعمال عدوانية مستقبلية أو وشيكة الوقوع.
إن ممارسة الدولة لحق الدفاع الشرعي بناءا على مقتضيات المادة 51 ليس مطلقا وانما بشكل مؤقت إلى حين تدخل مجلس الأمن للحفاض على السلم والامن الدوليين, وانطلاقا من العناصر السالفة الذكر تحدد المادة 51 حالة الدفاع الشرعي و تميزها على الإعمال الانتقامية والتأكيد على اختلافهما من حيث المضمون والمقصود من استخدام القوة المسلحة.
والجدير بالذكر أنالأعمال الانتقامية هي غير مشروعة قانونيا، ويجب التنبيه كذلك بأن لا يدخل في نطاق تطبيق المادة51 الأعمال المسلحة التي تقوم بها الدولة في أطار الدفاع الوقائي .
ومن هذا المنطلق فالقانون يحدد استعمال القوة المسلحة للدفاع الشرعي في ثلاثة شروط:
1- تعرض الدولة لعدوان خارجي:تقضي المادة51 أن شرط تعرض الدولة لعدوان خارجي هو الركن الاساسي لقيام الدفاع الشرعي حتى يتسنى لها الدفاع عن نفسها بصفة مشروعة بممارسة حقها الطبيعي لدرء الخطر الخارجي .
2-ضرورة الدفاع الطبيعي:ينبع الدفاع الشرعي من وجود حالة الضرورة أي اللجوء إلى الدفاع العسكري هو السبيل الوحيد لدرء الخطر ومواجهة القوة المسلحة الأجنبية التي تسعى إلى توجيه ضربات عسكرية للنيل من العناصر الحيوية في الدولة.
3-الخضوع لرقابة مجلس الأمن:ممارسة حق الدفاع الشرعي هو أجراء مؤقت تقوم الدولة بموجبه بإبلاغ مجلس الأمن على الفور بجميع التدابير التي أخذتها للدفاع عن نفسها كما يشترط أن يتوقف الدفاع الشرعي حالة تدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على السلم والآمن الدوليين.
ولما كان الميثاق لم يعرف العدوان فقد اهتمت أجهزة ممثلة من الجمعية العامة بوضع تعريف موحد للعدوان بالتوصية3314 لسنة 1974 ,ومن هنا تجدر الإشارةإليهإن هذا الشرط قد عرف تشويها وخرقا لقواعده وتحولت بذلك المادة 51 لنافذة للتدخل في الشؤون الداخلية وقاعدة لمارسة العنف واللجوء إلى القوة بذريعة ممارسة الدفاع الشرعي الوقائي ,وأحدث مثال على ذلك هو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية سنة2001 لشن الحرب على أفغانستان بعد احداث11 شتنبر حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية خطابين بشان رد الهجمات ,الأول سياسي يتمثل في القضاء على الإرهابوالثاني قانوني موجه إلىالأمم المتحدة باعتبار إن الهجمات تعتبر من قبيل العدوان وبالتالي وجب الحق لأمريكا الرد بمقتضى المادة51 من الميثاق.
وفي حقيقة الأمر فإن شروط العدوان المسلح ومواصفاته ،وكذلك شروط الدفاع الشرعي عن النفس تنعدم في الحرب الأمريكية على أفغانستان,ونفس الشيءينطبق على حالة العراق فهي الحروب الغير تقليدية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تنعدم من أيأساس قانوني سواء حقها في الدفاع الشرعي أو محاربة الإرهاب،الاأنها صادرت كل الشروط التي يجب أن تتوفر لممارسة حق الدفاع الشرعي خاصة الطابع المؤقت لهذا الحق وشرط الرد الفوري والتلقائي ،ولذلك اعتبر ذلك الفعل هو عملا انتقاميا وعملا وقائيا في نفس الوقت .
الفقرة الثانية: الأمن الجماعي ضمن صلاحيات مجلس الامن
يعد تحقيق السلم والأمن الدوليين من أهم مقاصد هيئة الأمم المتحدة وفق المادة 1 من الميثاق إذأوكلت هيئة الأمم المتحدة لمجلس الأمن وخولت له سلطات واسعة من اجل إعادتهماإلى نصابهما وفق المادة 42 وطبقا لمقتضيات الميثاق تلتزم دول الأعضاء باحترام مبادئ القانون الدولي.
يتمتع مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 39 بسلطات واسعة من اجل تقدير بحالة الإخلال بالسلم وتقديم التوصيات وتقرير اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على السلم وتقرر كذلك ما يجب اتخاذه من تدابير طبقا لإحكام المادة 41و42.
ويمكن القول بان نظام الأمن الجماعي يروم لإعمال الجزاء في القانون الدولي من إجراءات وتدابير ضد من يقوم بارتكاب فعل يعتبر مخالفة لقاعدة أو التزام دولي معترف به دوليا، وهكذا فإن مجلس الأمن يتمتع بسلطات واسعة و ملزمة لدول الأعضاء بصفته سلطة الردع، مهمتها التدخل للحفاظ على السلم الأمني فالسلطة التي يتمتع بها مجلس الأمن هي سلطة تقديرية لأنه يفتقد إلى مرجعية قانونية تساعده في البث في الحالات المعروضة عليه، وتأكد ما إذا كان تهديد للسلم أوالإخلال به و كان ما وقع عمل من إعمال العدوان.
ولكن لم يتم توضيح من أين يستمد مجلس الأمن سلطة التمييز بين حالات التهديد باستعمال القوةوحالات الاخلال بقواعد السلم وايضا الاعمال التي تتوفر فيها اركان العدوان ,ربما هذا الخلل قد يفسر تعسف مجلس الأمن في ممارسة السلطة التقديرية التي يتمتع بها.
فالسلطة التقديرية لمجلس الأمن تتداخل مع دور المحاكم الجنائية الدولية المختصة بتحديد الركن المادي كعنصر ضروري لقيام جريمة ضد السلم وجريمة الحرب وتقرر قيام المسؤولية الجنائية طبقا لإحكام القانون الأولي.
وفي حالة وجود تهديد لسلم يقوم مجلس الأمنبإجراءات دبلوماسية وأخرى عسكرية فالإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية كإجراءات قمعية نصت عليه المادة 41 أوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا.
وفي حالة فشل هذه الإجراءاتالأولية يجوز لمجلس الأمن طبقا للمادة 42 اتخاذ الإجراءات العسكرية و القوات المسلحة لقمع الدولة التي تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، ان مقتضيات المادة نفسها تعطي سلطة مطلقة لمجلس الأمن الدولي في استخدام القوة العسكرية كتدبير زجري وعقوبة جزائية.
ومجلس الأمن يلزم جميع الدول الإطراف بالقيام بالحرب وتوقيع الجزاء بموجب المادة43 وإذ تنص هذه الأخيرةأن على جميع الدول بوضع قواتها المسلحة ومساعدات وتسهيلات تحت تصرف مجلس الأمن للضرورة وحظ السلم.
المطلب الثاني:الاستثناءات المستمدة من التوصيات
إن مفهوم المقاومة المسلحة تعني عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير افراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية والقومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم تخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية،وتعمل انطلاقا من مبادرتها الخاصة اما داخل الإقليم الوطني أو خارجه،ولعل أهم الخصائص المميزة للمقاومة المسلحة أولا النشاط الشعبي،ثانيا استخدام القوة المسلحة ،ثالثا مقاومة عنصر أجنبي(الاحتلال) رابعا الدفاع الوطني.
الفقرة الأولى: حق تقرير المصير وشرعية المقاومة المسلحة
اناول أساس تجد فيه المقاومة المسلحة شرعيتها هو مبدأ حق تقرير المصير ،الذي كان في بدايته مجرد مبدأأساسي نادت به الثورة الفرنسية ثم بعد ذلك تبناه الرئيس الأمريكي من خلال" مبدأ مونرو" عام 1833 ليتأكد مع الرئيس الأمريكي"ولسون" في نقاطه14،وبعد الحرب العالمية الثانية تم التنصيص عليه صراحة في المادة1 الفقرة 2 والمادة55 من ميثاق الأمم المتحدة،والتي تنص هذه المواد على ضرورة إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب والاعتراف لها بحقها في تقرير مصيرها،كما أن العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية والسياسية نص في مادته الأولى على أنلجميع الشعوب حق تقرير المصير ولها ان تقرر وضعها السياسي بكل حرية .
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت العديد من التوصيات أكدت فيها على حق الشعوب في تقرير مصيرها،وكذلك حقها المشروع في المقاومة المسلحة، ومن بين هذه التوصيات نذكر:
• التوصية 1514 لسنة1960 والتي تنص على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها وتحديد وضعها السياسي، واختيار نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تدخل خارجي،كما طالبت التوصية بوقف جميع الاعتداءات المسلحة والإجراءات القمعية التي توجه ضد الشعوب التابعة لها .
• التوصية الخاصة بحق تقرير المصر وهى برقم 2625 الصادرة سنة 1970 تنص صراحة على انه يمنع استخدام القوة ضد الشعوب المستعمرة،قصد منعها من تقرير المصير .
• توصية رقم 3214 حول حق الاستقلال والصادرة سنة1994 التي تعطي حق الشعوب في النضال بجميع الإشكال بما فيها الكفاح المسلح،وبذلك تكون الجمعية العامة قد ميزت بين الفعل المشروع للمقاومة وأجازت مقاومة الشعوب للاحتلال وبين الفعل الغير المشروع المتمثل في الإرهاب .والتى استغلتة القوى الكبري كشماعة لشن الحروب الصليبية ضد بلاد المسلمين كما اعلن ذلك الرئيس الامريكى الاسبق بوش الابن
• توصية رقم 2621 حف الكفاح و التي اعلنت على أن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبيةوالأنظمة العنصرية ومن اجل تحقيق تقرير مصيرها هو نضال شرعي يتفق مع مبادئ القانون الدولي.
وليس هذا فحسب، بل هناك العديد من التوصيات ذات الصلة بحالة تقرير المصير مثل التوصية3103 لعام 1973 والتوصية3246 لعام1974.
ومن اجل أن تكون أعمال المقاومة مشروعة وقانونية فقد عززتها اتفاقية جنيف لسنة 1949 والتي تضمنت مجموعة من الشروط حول الخصائص المميزة لفعل المقاومة وهي:
1- أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
2- أن يحملون شارة مميزة أو لباس مميز وذلك تمييزا لإفراد المقاومة عن الإفراد المدنيين الغير المحاربين.
3- أنيحملوا السلاح علنا.
4- أن يحترموا قواعد الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بقواعد الحرب ومنها اتفاقيات جنيف الأربع.info.net- http://www.palastine
انطلاقا من هذه التوصيات يتضح مدى الإجماع الدولي على شرعية العمل التحرري والمقاومة المسلحة الاأن التغيرات المستجدة والمتلاحقة على السياسة الدولية وظهور ما يسمى بالإرهاب الدولي، احدث نوعا من الالتباس والغموض في بعض المفاهيم والرؤى لدى صناع القرار داخل الجمعية العامة ومجلس الآمن بخصوص قضية المقاومة وفعل الإرهاب.
الفقرة الثانية: التمييز بين المقاومة المسلحة والعمل الارهابي
يختلف الإرهاب عن المقاومة المسلحة من عدة جوانب،ولعل أصعبوأدق المشاكل القانونية التي واجهت الدارسين لمشكلة الإرهاب الدولي مسألة التفرقة بين الإعمالالإرهابيةوالاعمال التي تقوم بها حركات التحرير الوطنية من اجل طرد المحتل،ومن بين أهم عناصر التفرقة التي تميز بينهما نجدها على مستويين:
- على مستوى التنظيم والهدف:
نلاحظ من خلال الاعمالالإرهابية التي يقوم بها إرهابيونأنها تتكون من مجموعات صغيرة من الإفراد من خلال عملياتها إلى توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي وبث الرعب فيه، وبالتالي هي مؤقتة واستثنائية كما هي في حالة 11 شتنبر 2001، كما انه يتم استخدام أسلحة متطورة وتكنولوجيا لا يمكن توفرها لدى المقاومة المسلحة التي تعتمد عادة على الوسائل التقليدية.
كما أنالإرهاب يمكن أن يكون في كل مكان وزمان على عكس حركات التحرير والمقاومة التي غالبا ما يقتصر عملها علىالأرض المحتلة ،إضافةإلى ذلك فإن حروب التحرير تطول وتشمل أهداف متعددة وتركز على أهداف العدو مع الحرص على التعاطف الشعبي الواسع، نظرا لان هدفها الأسمى هو تحرير الأرضونيل الاستقلال في حين أنالإعمالالإرهابية قد تكون بهدف أناني يتمثل في الكسب الشخصي أو الانتقام وعملياتها تكون سريعة ومتلاحقة،قد تحدث دمارا كبيرا في البنى التحتية والمدنيين كما أن ضرباتها عادة ما تتميز بالعشوائية والارتجالية،لأنها تركز على هدفها المحدد أكثر مما تركز على التعاطف الشعبي .
- على مستوى المشروعية:
إن المقاومة المسلحة ترتكز على مبادئ وقواعد القانون الدولي والعرف الدولي،وكذا قوانين الحرب، خاصة أنأفراد المقاومة المشروعة ضد الاحتلال ينخرطون في صفوف وتنظيم منظما تنظيما دقيقا ويحملون شارة أو لباسا معينا يميزهم عن غيرهم من المقاتلين، ومن تم تنطبق عليهم قوانين القانون الدولي الإنساني،ويخضعون لاتفاقيات جنيف لسنة1949 وكذاالبرتوكولين الملحقين بها.
فاعمال المقاومة هي حروب دولية بمقتضى البرتوكولالأول لسنة 1977،وهذا ما يفتقده الإرهاب،فبالرغم أنالإرهاببأخذ الطابع العسكري،إلا انه لا يحضى بقبول شعبي وتأييد حتى ولو كان هناك تعاطف مع القضية التي تكافح من اجلها جماعته.
فالإرهاب عمل مدان وغير مشروع حسب ما نصت عليه توصيات الجمعية العامة وكذا قرارات مجلس الأمن وكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
كما آن المساعدات المقدمة للجماعاتالإرهابية تعتبر عملا غير مشروع، في حين ان المساعدات الموجهةلحركات المقاومة والتحرير هي أعمال مشروعة منصوص عليها في القانون الدولي، كما أن هناك العديد من التوصيات التي دعت إلى مساعدة الشعوب التي لا زالت ترزح تحت الاحتلال ماديا ومعنويا ومن ذلك ما نصت عليه التوصية رقم8029 والتوصية رقم3070-1973.
أما من ناحية الفعل المشروع للمقاومة المسلحة فقد ميزت التوصية رقم3034 سنة1972 بين النضال من اجل التحرر ومشكلة الإرهاب الدولي، وقد اعتبرت هذه التوصية نقلة نوعية في تاريخ إنشاء منظمة الأمم المتحدة،إذ اعتبرت أنإنكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله هو عمل إرهابي في حد ذاته .
المبحث الثاني:الاستثناءات الغير مشروعة:
قد جاء الدفاع عن النفس طبقا للمادة 51 من الميثاق إلى جانب الفصل السابع منه كأوضح حق لاستعمال القوة في العلاقات الدولية واخذ بعين الاعتبار أن هذا الحق يتمتع بقوة تنصيص الواضح في الميثاق غير أن هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار، الممارسة الدولية التي تبين على أن بعض الاستثناءات الأخرى التي ترتكز عليها الدول والتطور الحاصل في القانون الدولي بخصوص شرعية استعمال القوة,تتضمن افتراضات اللجوء الشرعي إلى استعمال القوة في العلاقات الدولية والتي تستند اليها الدول ويزكيها الفقه التقليدي كالاعمال الانتقامية والدفاع عن القانون والدفاع عن الإنسانية، والدفاع عن المواطنين في الخارج،بالإضافةإلىالإرهاب الذي أصبح يشكل استثناءا على قاعدة حضر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية.
المطلب الأول: الأعمال الانتقامية والدفاع عن الإنسانية
إن القاسم المشترك لحل هذه الأنواع من استعمال القوة يبقى هو ما يسمى" بحق التدخل" هذه النظرية التي ترى بأن هناك مواقف في العلاقات الدولية يسمح فيها لدول أجنبية بأن تتدخل وبالقوة في الشؤون الداخلية لدول أخرى، ولعل من ابرز هذه الحالات الأعمال الانتقامية والدفاع عن الإنسانية .
الفقرة الأولى: الأعمال الانتقامية
لقد عرف معهد القانون الدولي سنة 1934 الأعمال الانتقامية بأنها:
"أعمال قمعية استثنائية لقواعد القانون الدولي، متخذة من طرف دولة على اثر تعرضها لأعمال غير مشروعة من طرف دولة أخرى، الهدف منها فرض احترام القانون عن طريق الحاق الضرر".
ولقد أشارالقرار التحكيمي لسنة 1928 من قضية Naulilaa،إلى القواعد العرفية المتعلقة بالأعمال الانتقامية،ويتعلق الأمر في هذه القضية بحملة قامت بها القوات الألمانية المرابطة بالجنوب الغربي الإفريقي (الذي كانت تستعمره ألمانية) سنة 1915 ضد المستعمرة البرتغالية انكولا على اثر مقتل مواطنين ألمان على الحدود بين المستعمرتين واعتبر القرارانالأعمال الانتقامية يجب أن تكون مرتكزة على أعمال غير مشروعة، وان تكون مسبوقة بطلب تعويض عن الضرر ثم إن تكون متناسبة مع العمل الذي أدىإلى اتخاذها.
وعلى المستوى النظري حاول بعض الفقه ربط الأعمال الانتقامية بحق الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق غير أن هذه المحاولة ليس لها أيأساس قانون على اعتبار إنالأولى تفترض القيام بعمل عقابي اثر عمل انتهي بينما تنطبق الثانية على عمل لازال ساري المفعول ولم تنقطع عواقبه بعد.
وعلى أي فإذا كانت الأعمال الانتقامية جائزة في القانون الدولي الكلاسيكي وان بشروط فإن هذه الأعمال لم تندثر في القانون المعاصر وقد لجأتاليها دول عدة نخص منها بالذكر الكيان الاسرائلي ضد الدول العربية على اثر عمليات الفداء الفلسطينية .
وقد أدان مجلس الآمن هذه العمليات معتبرا إياها تتنافى مع القانون الدولي العام نذكر مثلا :
- القرار رقم 111 لعام1956 المتخذ بالإجماع(حيث يدين الهجوم الاسرائلي على الأراضي السورية في 11 شتنبر 1955 ومنطقة بحيرة طبريا حيث أن قوات الجيش الاسرائلي-النظامية قامت بالهجوم على قوات الجيش السوري النظامية في سوريا.
- قرار262 لسنة 198 المتعلق بالعدوان الاسرائلي على مطار بيروت
- قرار 270 المتعلق بالهجوم الاسرائلي على بعض القرى اللبنانية.
- قرار 3 ابريل 1964 الذي أدان فيه المجلس الهجوم البريطاني على ميناء "هرب" اليمني قائلا بأن أعمال الانتقام تتنافى ومقاصد الأمم المتحدة وهو ما سايرته توصية الجمعية العامة 2625 .
الفقرة الثانية: التدخل لدفاع عن الإنسانية
مصدر فكرة التدخل للدفاع عن الإنسانية يعود إلى تاريخ ما يسمى "بقضية الشرق" أو ما يعرف بـ"la question d’orient" فتفاديا لإحتمال إفراط الحكومة العثمانية ضد المسحيين،قامت الدبلوماسية الغربية بوضع أسس شبه قانونية للتدخل من اجل الدفاع عن الإنسانية.
ويعتبر غزو فرنسا لسوريا سنة 1860 تاريخ اعتبار هذا المبدأ من وجهة النظر القانونية وقد أعطى الفقه عدة تعريفات للتدخل للدفاع عن الإنسانية ويمكن إجمالها في التعريف الذي يقول بأنها حق المراقبة الدولية للسيادة الداخلية لدولة ما، وتبعا لهذه النظرية فكلما مست حكومة ما بالحقوق الإنسانية لشعبها، يمكن لدولة أو لجماعة من الدول أن تتدخل لإلغاءالأعمال الحكومية المنتقدة، لإحلال سيادتها محل سيادة الدولة المراقبة".
وترتكز هذه النظرية كثيرا على تصورات La rimer ويميز هذا الكاتب بين الدول الهمجية والدول شبه المتحضرة و الدول المتحضرة، وبالطبع يعتبر أوربا القديمة مهدا للحضارة بامتياز، وطبقا لهذه النظرية يحق قانونيا لكل دولة من الدول المتحضرة ان تقوم بالمهمة المثلى وهي القيام بالرسالة الحضارية أو نقل روح الحضارة إلى البلدان المتخلفة.
غير ان هذه النظرية تفتقر لأيأساس قانوني مما يجعلها أداة لخدمة سياسة الدول العظمى ولعل خير مثال هو ما افرزه واقع الظاهرة الامبريالية للدول الكبرى في القرن العشرين وكذا شعارات الولايات المتحدة الأمريكية مع مطلع الألفية الثالثة.
وهناك أمثلة عديدة للتدخل من اجل الدفاع عن الإنسانية،ومن بين الأمثلة على ذلك :
التدخل الامريكي في الصومال تحت مظلة القرار الاممي رقم 794لسنة 1992 لحماية الامدادات و المساعدات الانسانية الموجهة لهذا البلد .
التدخل الأمريكي في الصومال تحت مضلة القرار الاممي رقم794 سنة 1992 لحماية الإمدادات
والمساعدات الإنسانية الموجهة لهذا البلد. مثال ما حدث في ليبيا وقرار مجلس الأمن الصادرة في الصدد منها:
• قرار1970 المتعلق ب" فرض مجموعة من العقوبات على النظام لارتكابه جرائم ضد الإنسانية ورفع الحصانة عنه"
• قرار 1973 و الذي يهم فرض عقوبات على نظام القدافي وإجراءات حظر السفر وتجميد عضويته ,هذا القرار الذي يهدف أساساإلى حماية المدنيين
• توصية الجمعية العامة المتعلقة بتعليق عضوية الجماهيرية الليبية في عضوية مجلس حقوق الإنسان مشيرة في ذلك لتوصيتها رقم60/251 لسنة 2005 وخاصة المادة 8 التي تنص على انه يجوز للجمعية العامة تعليق حقوق أي عضو من أعضاء المجلس يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .
المطلب الثاني: استثناء الحرب على الإرهاب من قاعدة حظر اللجوء إلى القوة
لقد أصبح موضوع الإرهاب الدولي من أكثر المواضيع إثارةللجدل ، ضمن التحليلات الحديثة في علم العلاقات الدولية،خاصة في هذه الحقبة بالذات والتي عرفت تزايدا هائلا في العمليات الإرهابية، وبقدر ما تزايدت هذه العمليات بقدر ما ازداد الخلط بينه وبين أعمال المقاومة المسلحة المشروعة, ولم يستطيع المجتمع الدولي إلى حد الآنأن يفصل بينهما ولعل السبب الرئيسي هي الاعتبارات السياسية التي تطغى على الدول الكبرى.
فقد تبلورت عدة تعريفات فقهية حاولت الإلمامبمشكلة الإرهاب الدولي من بينها التعريف الذي أعطاه الفقيه" سونيل" بان الإرهاب هو ذلك العمل الإجرامي الذي يهدف إلىإثارة الرعب أو العنف أوالفزع الشديد بقصد تحقيق هدف محدد.
• على مستوى التوصيات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن.
يعتبر موضوع الإرهاب من بين الأولويات في توصيات الجمعية العامة،حيث أصدرت هذه الأخيرة توصية 24/30 بتاريخ1972 الذي ادان مشكلة الإرهاب الدوليو دعى الدول الاعضاء الى تقوية التعاون الدولي و اتخاذ التدابيرالازمة لمواجهة الارهاب , كما أصدرت الجمعية العامة توصية رقم49/60لسنة 1994 تدعوا فيها جميع أجهزتهاإلى تطبيق الإعلان المتعلق بإزالةالإرهاب الدولي كما أدان جميع أشكالالإرهاب التي تكون فيه الدولة متورطة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
بصفة عامة فان توصيات الجمعية العامة المتعلقة بالإرهاب مبنية في أساسها على مبادئ المشروعية الدولية وأحكام القانون الدولي عكس قرارات مجلسالأمن التي تتميز بتسييد الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية.
• على مستوى قرارات مجلس الأمن:
من بين القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بهذا الخصوص القرار رقم731 لسنة 1992 المتعلقة بتفجير الطائرة الأمريكية في بلدة "لوكربي" باسكتلندا" .
وفي2001 اتخذ مجلس الأمن القرار 68/13 في12 شتنبر 2001 والقرار 73/13 الصادر في 18 شتنبر 2001 ,الأول يعترف بحق ممارسة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي والثاني أكد على أنأحداث 11 شتنمبر تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
إلىأن الملاحظة في اغلب قرارات مجلس الأمن هي انها موجهة للدول العربية في حين أن الجرائم الاسرائلية ومع كونها تنطبق عليها كل النصوص التي تعتبرها جرائم إرهابية يتم التغاضي عنها وإيقافها بفيتو الأمريكي.
الفقرة الأولى: تداعيات 11 شتنبر على مبدأ شرعية المقاومة
لقد شكلت أحداث 11 شتنبر محطة تاريخية في العلاقات الدولية، والتي كان لها انعكاسات على جميع المستويات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية،خاصة على دول العام الإسلامي والعربي، وشكل ذلك التاريخ ذروة اهتمام العالم بدون استثناء بقضايا الإرهاب ومكافحته.
فالولايات المتحدة أصبحت ترى نفسها بعد هذه الأحداث نموذجا للخلاص من البناءات الاستبدادية على المستوى السياسي والتخلص من الظلم والاضطهاد الذي تعيشه المجتمعات العربية والإسلامية، فقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية التعاطف الدولي الذي أبدته الجماعة الدولية بإدانة شديدة القوة للهجماتالإرهابية التي تعرض لها الشعب الأمريكي من اجل فرض رؤيتها وتحقيق مصالحها والتي يقوم بها الخير من اجل القضاء على الشر حسب ادعاءاتها.
فهذه الأحداث عطلت الآمال بتسريع حصول الشعوب التي ترزخ تحت الاحتلال عن الاستقلال وحقها في الاستقرار والحرية، وبذلك بدأت المقولات والخطابات التي تنعت المقاومة بالإرهابوبأنها تستوي معها.
وهو ما اختزلته مستشارة الأمن القومي" كوندوليزا رايس" بقولها لا يوجد إرهاب جيد وإرهابسيئ" واصفة القضية برمتها في إطارالأفعالالإرهابية المدانة.
فهذه الأحداثأبانتأن النظام السياسي الدولي يشرح مظاهر عجزه بنفسه بسبب خلوه من الإجراءات القانونية الرادعة لتجاوزات وانتهاكات الدول المعتدية, واقر سيادة القوة على قوة القانون والرجوع إلى شريعة الغاب من خلال السياسة الأمريكية التي اتبعتها في ردها على أحداث 11 ستنمبر, والتي تمثلت في محطتين بارزتين هما الحرب على أفغانستان والعراق بعدما ترك لها مجلس الأمن حرية تحديد من هم الإرهابيين وما هي الأعمالالإرهابية الدولية وهذا التفويض الذي تم عبر قرارين 1368 و1373 لمجلس الأمن.
وبذلك يكون مجلس الأمن قد ساهم في طمس معالم الشرعية الدولية وغياب مشروعية اتخاذ القرار وأصبحناأمامأمركة القرار الاممي.
الفقرة الثانية: مصادرة للمكاسب الخاصة بشرعية المقاومة
دخل العالم بعد إحداث 11 شتنبر لسنة2001 مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة سواء من حيث الممارسة الدولية أو من حيث استصدار القرارات الأممية،حيث جعلت أمريكا تعد لائحة طويلة للدول وللمنظمات التي تعتبرها إرهابية، منها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس ،حيث يعترف القانون الدولي بشرعية هذه المنظمات في مقاومة الاستعمار والاحتلال الأجنبي حيث تلقفت الولايات المتحدة الأمريكية خصوصيات المرحلة لسحب الشرعية عن هذه المنظمات وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوزت كل توصيات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن التي ميزت بين المقاومة المسلحة المشروعة وحق الشعوب في التحرر والاستقلال من الأنظمة العنصرية والاحتلال الأجنبيوالإرهاب.
فأول رد انتقامي قامت به أمريكا هو شن الحرب على أفغانستان دون الرجوع إلى الشرعية الدولية ودون أيتدخل من الأمم المتحدة، فقد أبانت هذه الحرب عن المفاهيم التي تكرس حرية استخدام القوة وتكريس المشروعية الدولية بالمفهوم الأمريكي من خلال استثناء الحرب على الإرهاب من هذه القاعدة , وقد شكل ذلك سابقة في تاريخ العلاقات الدولية بعد إنشاءالأمم المتحدة وكذلك تفويضا لمبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية من خلال تجريد الشعب الأفغاني من حقه في تقرير مصيره السياسي ومقاومة الاحتلال، ونعتها بالحركات الإرهابية مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت اكبر داعم لهذه الحركات الأفغانيةأبان الغزو السوفياتي ،فهذه الازدواجية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية توضح بجلاء أن الشرعية الدولية لا يمكن صياغتها إلى وفق المعيار الأمريكي والمصالح الأمريكية كما هو الشأن في الصراع الاسرائلي الفلسطيني.

خاتمة:
إن الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر اللجوء للقوة في العلاقات الدولية ،سواء تلك الواردة في الميثاق أو تلك المنصوص عليها في توصيات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الأمن ، آو حتى تلك المستنبطة من الممارسة الدولية تظل وسيلة تستخدمها الدول الكبرى في كثير من الأحيان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الضعيفة،لجعل سياساتها تتماشى وفق مصالحها ثم بعد ذلك تختار القاعدة المناسبة لتبرير تدخلها وإضفاء طابع الشرعية الدولية لتلميع صورة هذا التدخل.



لائحة المراجع
-;---;-- مراجع باللغة العربية
-;---;-- د.لبابة عشور,العلاقات الدولية بين الستقطاب الاحادي وتعدد الاقطاب
-;---;-- عبد الواحد الناصر، الارهاب وعدم المشروعية في العلاقات الدولية، مطبعة النجاح الجديد،2002
-;---;-- سعد الركراكي، محاضرات في القانون الدولي العام، دار النشر المنهل، طبعة الثانية، 1993
-;---;-- نعيم نزيه شلالة، الارهاب الدولي والعدالة الجنائية، 2003
-;---;-- يوسف البحيري، نظام الامم المتحدة في مواجهة تحولات الربيع العربي، المطبعة الوطنية الدوديات، الطبعة الاولى،2012



#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بحث قانوني: حماية الفئات الهشة في ظل النزاعات المسلحة
- بحث قانوني: أزمة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ,فلسطين نموذج
- بحث قانوني بعنوان : الدولة وأنواع الحدود
- بحث بعنوان: ماهية البعثات الخاصة
- بحث بعنوان :أسباب انتهاء العلاقات القنصلية
- الأمن القومي العربي و الأخطار الجديدة
- الصين والأمن القومي العربي
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانواعة القانونية


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحكيم سليمان وادي - الاستثناءات الواردة على مبداء عدم اللجوء لاستخدام القوة في القانون الدولى