أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - منصب رئيس الجمهورية العراقية في دستور 2005















المزيد.....



منصب رئيس الجمهورية العراقية في دستور 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3243 - 2011 / 1 / 11 - 17:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



تتفاوت الأنظمة البرلمانية في مقدار السلطة الممنوحة لرئيس الدولة ملكا كان أم رئيس جمهورية ، إلا انه من الثابت إن القدر الأعظم من السلطة التنفيذية في النظام البرلماني يذهب إلى الحكومة ، بيد إننا نجد دستور 2005 قد بالغ في تجريد رئيس الجمهورية من أي اختصاص تنفيذي ، حيث استحوذ مجلس الوزراء بشكل كامل على السلطة التنفيذية ، لاسيما وان صلاحية نقض تشريعات مجلس النواب التي كانت مقررة لكل عضو من الأعضاء الثلاثة في مجلس الرئاسة في الدورة السابقة قد انتهت بانتهاء عمر مجلس الرئاسة الذي انتهى بدوره بانتخاب رئيس الجمهورية للدورة الحالية ، ولم يعد رئيس الجمهورية الحالي يتمتع بصلاحية النقض التي كان يتمتع بها أعضاء مجلس الرئاسة . وهكذا نجد إن رئيس الجمهورية للدورة الحالية ، قد جرده الدستور من أي اختصاص تنفيذي حقيقي، وليس هذا فحسب وإنما أشرك معه رئيس مجلس الوزراء حتى في اختصاصه ألتشريفي ، عندما ألزم رئيس الجمهورية في حالة إصداره عفوا خاصا أو تكريم المواطنين المبدعين بالأوسمة والنياشين أن يتم ذلك بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء .

لأهمية موضوع اختصاصات رئيس الجمهورية بموجب دستور 2005خصصنا له هذه الدراسة الموجزة وقسمناها إلى أربعة مباحث تناولنا في المبحث الأول شروط والية انتخاب رئيس الجمهورية وفي المبحث الثاني تناولنا اختصاصات رئيس الجمهورية, وفي المبحث الثالث قيمنا اختصاصات رئيس الجمهورية وفي المبحث الرابع خصصناه للاستنتاجات والتوصيات .
المبحث الأول
شروط والية انتخاب رئيس الجمهورية

1- الشروط الواجب توفرها بالمرشح لمنصب رئيس الجمهورية .

اشترط الدستور في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية ، وأتم الأربعين سنة من عمره ، ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية, ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .

إذا دققنا في هذه الشروط التي وضعها الدستور لشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ولا سيما اشتراط الدستور بالمرشح أن يكون ( ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن) نجد إن هذه الشروط عبارة عن صفات شخصية عامة لصيقة بالشخص ذاته ولا توجد جهة أو مؤسسة في الدولة عادة يمكن الرجوع إليها للتأكد من وجود هذه الصفات الأخلاقية لدى المرشح لرئاسة الجمهورية من عدمها ، فهذه صفات مفترضة لدى كل شخص حتى يثبت العكس ولا داعي للنص عليها في الدستور، وكان بالإمكان الاكتفاء بما اكتفى به الدستور المصري الذي اشترط في رئيس جمهورية مصر أن يكون من ( أبوين مصريين وأتم الأربعين سنة من عمره ومتمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ).لان المواطن لا يحرم من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية إلا بموجب حكم قضائي ، وعادة يحرم من التمتع بهذه الحقوق من حكم عليه بجنحة أو جناية مخلة بالشرف كعقوبات تبعية وليس كعقوبات أصلية .
كما نجد إن الدستور لم يشترط حصول رئيس الجمهورية على شهادة دراسية معينة بينما اشترط أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاصلا على شهادة البكالوريوس، والحقيقة لم نتوصل إلى الحكمة من إعفاء رئيس الجمهورية من شرط الشهادة بينما اشترطها على رئيس مجلس الوزراء وهذا يعني انه يمكن من الناحية النظرية على الأقل أن يكون رئيس جمهورية العراق أميا لا يقرا ولا يكتب . كما اشترط الدستور أن يكون رئيس الجمهورية غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث طالما لم تحل هيئة اجتثاث البعث وفق ما رسمته المادة135 ثانيا من الدستور، التي منحت مجلس النواب صلاحية حل هذه الهيئة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بعد انتهاء مهمتها ، بمعنى إن هذا الشرط ليس شرطا دائميا وإنما شرطا مؤقتا يدور وجودا وعدما مع هيئة اجتثاث البعث التي اعتبرها الدستور بدورها هيئة مؤقتة تحل بانتهاء أعمالها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب كما ذكرنا .

2-آلية انتخاب رئيس الجمهورية :ـ

رسم الدستور آلية انتخاب رئيس الجمهورية في الفقرتين أولا وثانيا من المادة 70 وتتلخص بان ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية من بين المرشحين بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس وفي حالة عدم حصول احد المرشحين على هذه النسبة من الأصوات ، فيصار إلى اقتراع ثان بين المرشحين المتنافسين ومن يحصل منهم على أغلبية الأصوات يكون رئيسا لجمهورية العراق .

إن قراءة سريعة للآلية التي رسمها الدستور لانتخاب رئيس الجهورية تكشف بجلاء إن الدستور كان مغاليا بإفراط ومتهاونا بتفريط في آن واحد حيث انه غالى كثيرا في الاقتراع الأول لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية عندما اوجب حصول المنافس على نسبة ثلثي أصوات عدد أعضاء المجلس وهذه نسبة عالية جدا لم يشترطها مجلس النواب في أي حالة أخرى لانتخاب المناصب السيادية الأخرى بما فيها منصب رئيس مجلس الوزراء ، بينما نجد الدستور قد أبدى تهاونا كبيرا في الاقتراع الثاني عندما تخلى عن شرط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عن أي أغلبية بسيطة أو مطلقة أو نسبية من الأصوات ، واكتفى بشرط حصول احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية على أعلى الأصوات بصرف النظر عن نسبة هذه الأصوات ، بمعنى انه يمكن من الناحية النظرية أن يفوز بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على اقل من خمسين صوتا في حالة تعدد المرشحين لهذا المنصب .
تجنبا للمغالاة والتهاون اللذان مر ذكرهما كان على الدستور أن يشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على الأغلبية المطلقة أسوة بالمرشح لرئاسة الحكومة .
اشترط الدستور لإقالة رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب أن يكون ذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على أن تتحقق إحدى الحالات الثلاث التالية وهي إما الحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى ، وأوكل إلى المحكمة الاتحادية البت في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وينظم ذلك بقانون . غير إننا نجد القانون على أهميته لم يصدر طيلة الدورة السابقة وتم إحالة وزير التجارة إلى القضاء العادي بينما كان يفترض أن يحال إلى المحكمة الاتحادية وليس إلى محكمة الجنايات .كما نتساءل عن الحكمة من عدم شمول أعضاء مجلس النواب باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالاتهامات الموجهة لهم أسوة بالوزراء . كما إن الدستور سكت عن الفترة المحصورة بين توجيه الاتهام وبت المحكمة لاتحادية العليا فيه ، فهل يستمر من تم توجيه الاتهام له بممارسة أعماله أم يتوقف لحين البت فيه من قبل المحكمة الاتحادية العليا ؟ المعمول به عادة في معظم الدساتير هو أن يتوقف عن اداء مهامه مؤقتا لحين البت في الاتهامات الموجهة له ،لتحاشي احتمال استغلال منصبه في التأثير على عمل المحكمة المختصة .
حدد الدستور مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي بانتهاء دورة مجلس النواب على أن يستمر بمهماته إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس .
الحقيقة إن الدستور لم يكن دقيقا في تنظيم موضوع مدة ولاية رئيس الجمهورية وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا انصب حول مدى دستورية استمرار رئيس الجمهورية بأداء مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة الثلاثين يوما بعد أول انعقاد للمجلس, كما حصل عندما تأخر انتخاب رئيس الجمهورية للدورة الحالية أكثر من مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور . وكان من الأفضل النص بان يستمر رئيس الجمهورية بأداء مهامه لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد تحسبا لاحتمال تأخر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب ولتجنب وقوع أي فراغ دستوري أو جدل دستوري بشان الموضوع أيضا .
كما اعتبر الدستور استقالة رئيس الجمهورية نافذة بمجرد مرور سبعة أيام على إيداعها لدى مجلس النواب بمعنى إن الدستور لم يشترط موافقة أي سلطة من السلطات على استقالته وترك ذلك لتقديره فقط وهذا الاتجاه معمول به في اغلب دساتير العالم .
كما عالج الدستور موضوع خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب في الفقرة ثانيا ج من المادة72 والفقرتين ثالثا ورابعا من المادة 75 وكان بالإمكان معالجة هذا الموضوع بفقرة واحدة بدلا من ثلاث فقرات موزعة على مادتين وذلك بالنص التالي ( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية من ولايته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ويحل محله خلال فترة الخلو هذه نائبه الأول ، وفي حالة عدم وجود نائب له ، يحل محله رئيس مجلس النواب )


المبحث الثاني
اختصاصات رئيس الجمهورية
أجزل الدستور بتعداده لاختصاصات رئيس الجمهورية حيث اعتبره رمز لوحدة العراق ،ويمثل سيادته والساهر على الالتزام بدستوره ، والمحافظ على استقلاله،وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه .
كما اسند الدستور لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة وإذا لم تحصل حكومته على الثقة اسند له تكليف مرشح آخر خلال خمسة عشر يوما . كما اسند له أن يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري. كما منحه حق الطلب من مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة إلى استجواب يسبق جلسة سحب الثقة ، في حين ألزم الدستور أن يقدم 1/5 أعضاء مجلس النواب طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بشرط أن يسبق ذلك استجوابه . كما اوجب تقديم طلب مسبب من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لمسائلته ، بينما أعطى الحق لعضو واحد من أعضاء مجلس النواب أن يوجه سؤالا لرئيس مجلس الوزراء . وخمس وعشرين عضوا لاستجوابه . كما اشترط الدستور، موافقة رئيس الجمهورية على طلب رئيس مجلس الوزراء من مجلس النواب حل نفسه والدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، كما اشترط لإعلان حالة الحرب أو الطوارئ تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب .كما منحت المادة (73) رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية التي يمكن إجمالها بإصدار العفو الخاص ودعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على الانتخابات،والمصادقة على المعاهدات ،ومنح الأوسمة ،والنياشين ،وقبول السفراء ، والقيادة العامة للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية .
كما منح الدستور، اختصاصا تنفيذيا لرئيس الجمهورية ،كما نصت عليه المادة(66)من الدستور(تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء تمارس صلاحيتها وفقا للدستور والقانون) . وهذه المادة تعني بوضوح تام ،إن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء شريكان في السلطة التنفيذية ، وكذلك ما نصت عليه الفقرة أولا من المادة (73)التي نصت على (إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء) ،وكذلك ما نصت عليه الفقرة ثامنا من نفس المادة (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة) وكذلك المادة (81)أولا-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء ،عند خلو المنصب لأي سبب كان. وكذلك ما نصت عليه المادة(140)من الدستور الفقرة أولا-تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية،بكل فقراتها . وكذلك الفقرة ثانيا من المادة ذاتها التي نصت( المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ،والمنصوص عليها في المادة (58)من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية،تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب الدستور على إن تنجز كاملة ( التطبيع ،الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها،لتحديد إرادة مواطنيها)في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة 2007. ). وبذلك أشرك الدستور طرفي السلطة التنفيذية المتمثلين في مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء في تنفيذ المادة 140حيث انه لم يسند تنفيذها إلى مجلس الوزراء فقط ، وإنما اسند تنفيذها إلى السلطة التنفيذية التي عرفتها المادة (66) بأنها تتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء كم اشرنا.

المبحث الثالث

تقييم اختصاصات رئيس الجمهورية
عندما ندقق الاختصاصات التي أسندها الدستور لرئيس الجمهورية نجد إن هذه الاختصاصات خالية تماما من أي اختصاص تنفيذي حقيقي يباشره رئيس الجمهورية ولتأكيد ذلك سنقيم في مبحثنا هذا كل اختصاص أسنده الدستور لرئيس الجمهورية على حدة .
1- دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد . نصت المادة 54من الدستور على ( يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا )
عند مناقشة هذا الاختصاص نجد انه اختصاص رمزي تماما حيث لم يترك لرئيس الجمهورية أي سلطة تقديرية للدعوة لعقد الاجتماع فهو ملزم دستوريا أن يوجه هذه الدعوة خلال خمسة عشر يوما وليس له حق تمديد المدة لأي سبب .
2- دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية . منح الدستور كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وخمسين عضوا من أعضاء مجلس النواب صلاحية دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية تقتصر على مناقشة الموضوعات التي أوجبتها الدعوة . لم يلجا رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة في الدورة السابقة ) إلى استخدام هذا الاختصاص خلال الدورة السابقة ولا نظن انه سيلجأ إليه خلال الدورة الحالية ويعود ذلك إلى إن رئيس الجمهورية يستطيع أن يوصل ما يريد مناقشته أو عرضه على مجلس النواب من خلال كتلته في البرلمان وكذلك الحال بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ، لذلك فان هذا الاختصاص لا يتمتع عادة بالأهمية اللازمة في الأنظمة البرلمانية ، وهناك دساتير لم تنص عليه أصلا.
3- إصدار العفو الخاص. نصت الفقرة أولا من المادة 73 على (إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري )
,عند مناقشة هذا الاختصاص نجد إن رئيس الجمهورية لا يمكن له مباشرته ابتداء إلا بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وكذلك نجده مقيدا بقيد عدم شمول المحكومين بارتكاب جرائم دولية والإرهاب والفساد المالي والإداري .وكذلك نجد العفو الخاص يشمل ألحق العام دون الحق الخاص أي الحق الشخصي .
4- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية , منح الدستور رئيس الجمهورية اختصاص المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا انه في حالة عدم مصادقتها خلال 15يوما تعتبر مصادقا عليها تلقائيا بعد مضي هذه المدة وهذا يعني إن موافقة مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر نهائية بعد مرور خمسة عشر يوما عليها سواء صادق عليها رئيس الجمهورية أم لم يصادق وهذا يعني انه لا أهمية من الناحية الواقعية لمصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات والاتفاقات الدولية .
5- دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور ,وهذا يعني إن رئيس الجمهورية له أن يدعوا مجلس النواب للانعقاد في الحالات التالية
أ‌- جلسة الانعقاد الأولى خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وهذه الدعوة حدد توقيتها الدستور ولم يترك أي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية بتمديدها أو تأجيلها أو إبقائها مفتوحة .
ب‌- دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية تقتصر على مناقشة الموضوعات
التي أوجبتها الدعوة وهذا الحق لم ينفرد به رئيس الجمهورية وإنما قرره الدستور كذلك لرئيس مجلس الوزراء ولخمسين عضوا من اعضاء مجلس النواب .
6- منح الأوسمة والنياشين .منح الدستور رئيس الجمهورية حق منح الأوسمة والنياشين بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء , مع إن هذا الاختصاص هو اختصاص تشريفي صرف نجد إن الدستور اشترط أن يبدأ بتوصية من مجلس الوزراء وهذا يعني انه أشرك معه وبأهمية اكبر رئيس مجلس الوزراء في اختصاصه ألتشريفي الذي حصرته اغلب الدساتير التي تبنت النظام البرلماني بيد رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية.
7- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة . منح الدستور رئيس الجمهورية اختصاص المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة , إلا إن الدستور سكت عن حالة عدم مصادقة رئيس الجمهورية على هذه الأحكام كما حصل عندما رفض الرئيس جلال طالباني المصادقة على أحكام الإعدام لكونه من الموقعين على طلب سابق بإلغاء عقوبة الإعدام . فما هو مصير من يحكم عليه بعقوبة الإعدام في حالة عدم مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم . فهل يتم تنزيل العقوبة إلى السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد ؟ أو هل تعتبر مصادقا عليها بمرور خمسة عشر يوما من استلام قرار الحكم ؟ وهل يجوز لنائب رئيس الجمهورية المصادقة عليها ؟ كل هذه التساؤلات سكت عنها الدستور و التشريعات الجنائية العراقية . وكان يفترض ألا يسكت لكون هذا الموضوع في غاية الأهمية لكونه يتعلق بمصير شخص حكم عليه بالإعدام فيجب أن يرسم الدستور حلا لفرضية عدم مصادقة رئيس الجمهورية على حكم الإعدام الصادر بحقه.
8- المصادقة وإصدار القوانين التي يصدرها مجلس النواب . منح الدستور رئيس الجمهورية حق المصادقة على التشريعات التي يصدرها مجلس النواب إلا إنه اعتبر هذه التشريعات مصادقا عليها حكما في حالة مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من مجلس النواب ، بينما نجد الدستور قد منح كل عضو من أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة في الدورة السابقة حق نقض التشريعات التي يسنها مجلس النواب .
9- قبول السفراء. خص الدستور رئيس الجمهورية بقبول السفراء, وهذا الحق تقرره الغالبية العظمى من دساتير العالم لرئيس الدولة ملكا كان أم رئيس باعتباره من الاختصاصات التشريفية الصرفة.
10- إصدار المراسيم الجمهورية. إن هذا الاختصاص على أهميته هو اختصاص تشريفي أيضا لان إصدار المرسوم الجمهوري يتم طبقا لإجراءات تتم غالبا من قبل مجلس الوزراء .
11- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
12- يقوم بمهمة القيادة العامة للقوات المسلحة للأغراض التشريفية . ويتمثل هذا الاختصاص بحضور احتفالات الجيش والاستعراضات العسكرية واستقبال المهنئين بعيد الجيش ، بيد إننا نجد رئيس مجلس الوزراء يتولى هذا الاختصاص من الناحية الواقعية فهو الذي تستعرض أمامه القطعات العسكرية وهو الذي يستقبل المهنئين بعيد الجيش مع إن ذلك من المهام التشريفية التي أسندها الدستور إلى رئيس الجمهورية حصرا .

المبحث الرابع
الاستنتاجات والتوصيات

1- الاستنتاجات : من خلال تقييمنا لاختصاصات رئيس الجمهورية بموجب الدستور نجد إن الدستور قد وقع في تناقض في رسم هذه الاختصاصات ، حيث نصت المادة 66 من الدستور على (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون ) وهذا النص يعني صراحة إن رئيس الجمهورية شريكا مع مجلس الوزراء في السلطة التنفيذية ، ولكن عندما نفتش عن هذه الاختصاصات التنفيذية بين ثنايا الدستور والقانون لم نعثر على أي اختصاص تنفيذي حقيقي أسنده الدستور أو القانون لرئيس الجمهورية بل نجد العكس تماما حيث استحوذ رئيس مجلس الوزراء حتى على الاختصاصات التشريفية مثل إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة والنياشين التي استقر الفقه الدستوري على اعتبارها من الاختصاصات التشريفية .
لاشك إن تجريد الدستور لرئيس الجمهورية من الاختصاصات التنفيذية كما اشرنا يتناقض مع الوصف الذي أسداه الدستور لرئيس الجمهورية في المادة 67منه والتي وصفته بأنه ( رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لإحكام الدستور) ,حيث نجد إن الدستور أوكل إلى رئيس الجمهورية أن يسهر على ضمان الالتزام بالدستور ,ولكن لم يسند الدستور لرئيس الجمهورية أي اختصاص يمكنه من فرض الالتزام بالدستور وتجلى ذلك بوضوح خلال أزمة تشكيل الحكومة حيث انتهت مهمة رئيس الجمهورية تماما بمجرد توجيه الدعوة إلى أعضاء مجلس النواب الجدد لعقد جلسة الانعقاد الأولى ، وعندما قرر رئيس السن إبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير مسمى وبقيت مفتوحة لمدة سبعة أشهر خلافا للدستور الذي ألزم أعضاء مجلس النواب بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال جلسة الانعقاد الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة مفوضية الانتخابات على نتائج الانتخابات ، ومنع الدستور صراحة تمديدها ، إلا انه ورغم تأخر تشكيل الحكومة لفترة طويلة لعدم اتفاق الكتل على تشكيلها ، لم يتمكن رئيس الجمهورية من إلزام مجلس النواب باستئناف الجلسة واختيار رئيس المجلس ونائبيه لعدم وجود نص دستوري يخول رئيس الجمهورية من ذلك،في حين بادر احد المواطنين وهو كاتب هذه الدراسة بإقامة دعوى ضد رئيس السن أمام المحكمة الاتحادية وذلك لاتخاذه قرار إبقاء الجلسة مفتوحة خلافا لإحكام الدستور وفعلا تم كسب الدعوى لصالحه حيث أصدرت المحكمة الاتحادية حكمها بإلغاء قرار رئيس السن بإبقاء الجلسة مفتوحة وألزمت مجلس النواب باستئناف الجلسة واختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يوما وفعلا تم ذلك.

كما اسند الدستور في المادة 67 منه إلى رئيس الجمهورية اختصاص (المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لإحكام الدستور), ولكن عندما نفتش عن أحكام الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بهذه المهمة لا نجد سوى تقديم طلب مشترك مع رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بالموافقة على إعلان الحرب ، أما إدارة الحرب فان الدستور أوكلها حصرا لرئيس مجلس الوزراء دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية في أي شان من شؤون الحرب .

صفوة القول إن منصب رئيس الدولة ملكا كان أم رئيس في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية يتمتع برمزية خاصة حيث كان الملك في العراق يتمتع بصلاحيات واسعة جدا مع إن النظام السياسي المعتمد في دستور 25 هو النظام البرلماني . لذلك فان تجريد الدستور لرئيس الجمهورية من الاختصاصات التنفيذية الحقيقية يمس هيبة رئيس الدولة ويسمح بانفراد رئيس الحكومة بالسلطة ، سيما وان سيكولوجية الشعب العراقي معروفة تاريخيا بميلها إلى صناعة الطغاة وتهيئة كل أسباب هذه الصناعة التي دفع الشعب ثمنها غاليا عبر التاريخ ، لذلك لا بد من إعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية بإضافة اختصاصات تنفيذية جديدة وخاصة في أوقات الأزمات السياسية والظروف الطارئة التي تهدد وجود الدولة ووحدة الشعب وأمنه واستقلاله ونظامه الديمقراطي لضمان وجود مرجعية سياسية تعيد الأمور إلى نصابها في البلاد في حال تعرضها إلى تهديد جدي .

2- التوصيات :ـ
أ‌- منح رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة في حالة خرق أي من التوقيتات التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة بناء على حكم تصدره المحكمة الاتحادية العليا يؤكد خرق توقيتات الدستور.
ب‌- منح رئيس الجمهورية صلاحية تعليق بعض نصوص الدستور واتخاذ القرارات التي لها قوة القانون في حالة الحرب أو لمواجهة خطر محدق يهدد سلامة الوطن ووجود الدولة ودستورها ونظامها الديمقراطي وكل ما يعيق التداول السلمي للسلطة على أن تنتهي هذه الصلاحية فور انتهاء الأسباب التي دعت إليها .

ت‌- إضافة شرط أن يكون رئيس الجمهورية حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
ث‌- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بعد مرور سنتين على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لضمان وجود رئيس الجمهورية بكامل صلاحياته في فترة تشكيل الحكومة في بداية كل دورة انتخابية .
ج‌- يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب وبصلاحيات كاملة لحين تشكيل الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب الجديد وترديدها اليمين الدستورية لضمان عدم وجود فراغ حكومي .
ح‌- منح رئيس الجمهورية صلاحية تكريم المبدعين من العراقيين أو الأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للعراقيين بالأوسمة والنياشين بتوصية من مجلس الوزراء أو بدونها .
خ‌- منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار العفو الخاص بمرسوم جمهوري .
د‌- تمثيل البلاد في المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية والإقليمية والدولية المخصصة لرؤساء الدول.
ذ‌- رعاية وحضور احتفالات واستعراضات القوات المسلحة العراقية، وتكريم منتسبيها وضباطها وقادتها .
ر‌- رعاية وحضور المؤتمرات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية التي تعقد في العراق .
ز‌- انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تقييم اختصاصات الحكومة في دستور 2005
- مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتعارض مع الدستو ...
- المسيحيون العراقيون رموز للفضيلة وجسور للنهضة
- الحوار المتمدن...القلعة المتقدمة والمشعة للفكر الحر
- نحو استراتيجية زراعية وطنية شاملة
- نحو استراتيجية نهضة زراعية وطنية شاملة
- ازمة تشكيل الحكومة واسبابها الدستورية
- الدستور...والتناقض في اختصاصات المحافظات
- الوضع الامني في محافظة ديالى يتراجع ، وخطر الارهاب يتصاعد
- ادارة الملف الامني ..هل ترقى الى مستوى التحديات
- تحالفات ما بعد النتائج...هل ستلد حكومة اغلبية ، ام حكومة اجم ...
- البرلمان الخلف ...هل سيتجاوز ما وقع به السلف ؟
- في يوم التصويت الخاص...المفوضية كشفت عن اولى عوراتها.
- شيوخ العشائر قادمون الى البرلمان ...فاستقبلوهم بالصلاة على م ...
- نحن مع القوي حتى يضعف وضد الضعيف حتى يقوى
- الانتخابات...استنتاجات وفرضيات.
- ثقافتنا المجتمعية ...هل بحاجة الى اعادة اعمار؟
- ثقافتنا المجتمعية ...هل هي بحاجة الى اعادة اعمار؟
- الفكة،قفزة الى الوراء
- مداخلات برلمانية..ام مهرجانات خطابية؟


المزيد.....




- الأونروا تغلق مقرها بالقدس بعد إضرام متطرفين إسرائيليين النا ...
- الخارجية الأردنية تدين إقدام إسرائيليين على إضرام النار بمحي ...
- بعد عام من اعتقال عمران خان، هل استطاع مؤيدوه تجاوز ما حدث؟ ...
- الأونروا تنشر فيديو لمحاولة إحراق مكاتبها بالقدس وتعلن إغلاق ...
- قائد بريطاني: عمليات الإنزال الجوي وسيلة إنقاذ لسكان غزة من ...
- الصومال يطلب إنهاء عمل بعثة سياسية للأمم المتحدة
- منظمة العفو الدولية: الحكومات التي تمد إسرائيل بالسلاح تنتهك ...
- رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على مقر الأونروا في القد ...
- الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة ويخلف إصابات
- الأونروا: 80 ألف شخص فروا من رفح خلال 3 أيام


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - منصب رئيس الجمهورية العراقية في دستور 2005