أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - البرلمان الخلف ...هل سيتجاوز ما وقع به السلف ؟















المزيد.....

البرلمان الخلف ...هل سيتجاوز ما وقع به السلف ؟


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2945 - 2010 / 3 / 15 - 00:29
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


لم يجتمع العراقيون على مدى تاريخهم الحديث كما هم مجتمعون اليوم في كافةاطيافهم على فشل مجلس النواب السابق ، مع ان المجلس تمكن من سن العديد من التشريعات ، واستطاع ان يعبر الكثير من الاختناقات السياسية البالغة التعقيد ، التي كادت ان تعصف بالعملية السياسية برمتها وتدخل البلاد والعباد في نفق مظلم ، وتمكن من سن تشريعات حسنت المستوى المعاشي للموظفين والعسكريين الذين يمثلون شريحة كبيرة تم سحقها تماما بعد غزو صدام للكويت ، وتعرض العراق الى عقوبات دولية قاسية جدا ساهمت في تقوية النظام من خلال انهاك الشعب . الا ان اسباب كثيرة ساهمت في بلورة هذا الراي القائل بفشل البرلمان واستقراره في الذاكرة الجمعية للعراقيين ،ونحن نستعرض هذه الاسباب نتسائل . هل سينجح البرلمان الخلف في تجاوز ما وقع به السلف .؟
ان اهم الاسباب التي دعت العراقيين الى الاجماع في هذا الرأي هي :ـ

1- امتيازات النواب :ـ بدا البرلمان السلف اعماله بتشريع قانون امتيازات اعضائه سيء الصيت في الاشهر الاولى من مباشرة اعماله والذي استفز الشعب بقوة وناخبيه بدرجة اقوى مما افقده الكثير من احترام الشعب له، ومنذ ذلك اليوم والى يومنا هذا حاول البرلمان استعادة شيئا مما فقده. الا انه فشل فشلا ذريعا، عندما ختم اعمال دورته بتشريع قانون امتيازات اضافية لاعضائه مخالفا بذلك قاعدة مهمة من قواعد العدالة وهي انه لايجوز لاي موظف او مكلف بخدمة عامة ان يرتب او ينشيء لنفسه حقوقا مادية ، وهذا ما اخذ به الدستور الامريكي في المادة الاولى الفقرة السادسة البند ثانيا ( لا يجوز لاي شيخ او نائب ان يعين خلال الفترة التي انتخب لها ، في أي منصب مدني خاضع لسطة الولايات المتحدة يكون قد انشيء او تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة ) .فهذه المادة تمنع اعضاء الكونغرس من انشاء امتيازات لهم كما تمنعهم من ايجاد وظائف يمكن تعيينهم فيها فيما بعد او من رفع رواتب الوظائف التي يأملون في شغلها في المستقبل او من شغل منصب في فرع اخر من فروع الحكومة وفي سنة 1909 استقال السناتور فيلاندر سي نوكس من مجلس الشيوخ ليصبح وزيرا للخارجية ولكن راتب وزير الخارجية كان قد زيد خلال مدة دورته كسناتور ولتمكين نوكس من قبول المنصب سحب الكونغرس زيادة الراتب للمدة المتبقية من دورة نوكس ..وعادة عندما يسن المشرعون امتيازات للمشرع فانها لا تسري عليهم وانما تسري على المشرعين الجدد فقط . اذن المطلوب من البرلمان القادم اذا اراد ان يكسب احترام الشعب له ان يستهل اعماله بتشريع قانون يخفض هذه الامتيازات الى الحد المعقول والمقبول من قبل الشعب والا سيرث عدم احترام الشعب له من سلفه .
2- اختيار الدكتور المشهداني رئيسا للبرلمان :ـ اختار البرلمان السلف الدكتور محمود المشهداني رئيسا له ، والحقيقة ان هذا الاختيار لم يكن موفقا بكل المقاييس ، حيث يفتقر هذا الرجل مع كل الاحترام لشخصه الكريم ، الى الشروط التي يتطلبها هذا الموقع الاهم في النظام البرلماني فشخصيته الفكاهية والساخرة والمزاجية واسلوبه غير المنضبط جعل من مجلس النواب محلا لتندر الشعب واستهجانه ، حيث كانت هذه الشخصية سببا في اثارة مساجلات ومشاحنات بين الاعضاء او بينهم وبين رئاسة المجلس اضعفت من هيبة هذا المجلس في نظر الشعب . لاشك ان استقالة المشهداني جاءت متاخرة وكان يفترض بمجلس النواب اقالته في السنة الاولى اذا لم يكن في الاشهر الاولى ، ومع ذلك فان شخصية الدكتور اياد السامرائي قد استطاعت ان تضفي نوعا من الانضباط والهدوء على عمل المجلس وبدا السامرائي شخصية مقبولة لاشغال هذا الموقع وتمكن من ابداء قدرا كبيرا من التحول في اسلوب طرحه لا بل حتى في طروحاته السياسية عما كانت عليه عندما كان نائبا ، فالسامرائي رئيسا ليس السامرائي عضوا ، وهذه نقطة تحسب له ، الا ان اختياره جاء متأخرا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو .هل سينجح مجلس النواب في اختيار شخصية مناسبة لتولي هذا المنصب السيادي المهم ؟ ام ستكون الصفقات السياسية هي التي ستأتي به بصرف النظر عن الشروط التي يجب ان تتوفر به .

3- الفشل في انجازالتعديلات الدستورية :ـ مع ان الدستور الزم مجلس النواب في المادة 142 بتشكيل لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب ، خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستوروتعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها بالاغلبية المطلقة وبعدها تطرح المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من اقرار التعديل ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين ولم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر. الا ان مجلس النواب مع انه شكل اللجنة الا ان هذه اللجنة قدمت تقريرها النهائي في الاشهر الاخيرة دون ان تتوصل الى اتفاق على المواد الخلافية الرئيسية التي ينصب عليها الاختلاف الاكثر عمقا واقترحت تعديلات على المواد الاخرى واضافت مواد جديدة الا انها لم تعرض على البرلمان للتصويت عليها ، وهكذا فشل مجلس النواب في انجاز التعديلات الدستورية التي نص عليها الدستورمخالفا بذلك نصا دستوريا امرا . زد على ذلك ان التطبيق العملي خلال الدورة البرلمانية السابقة اظهر المزيد من الحاجة الى هذه التعديلات الدستورية . فهل يستطيع البرلمان الخلف ان ينجز هذه التعديلات التي تشكل التحدي الاكبر له بعد مشكلة كركوك .

4- الفشل في حل مشكلة كركوك :ـ بعتقد الكثير من المهتمين بالشأن السياسي العراقي ان مشكلة كركوك تمثل التهديد الاكبرالذي يواجه العملية السياسية في العراق ولا يمكن ان يكتب للعملية السياسية النجاح قبل ايجاد حل لهذه المعضلة المعقدة . إن مشكلة كركوك دستوريا" تتلخص بالمادة 140 من الدستور التي جاء في الفقرة الاولى منها0( تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها).
كما جاء في الفقرة الثانية ( ان المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة ( التطبيع 0 الاحصاء) وتنتهي بأستفتاء كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31/12/2007 ).
من مضمون المادة اعلاه يتضح ان المادة (140) هي وريثة المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية التي رسمت آلية أكثر تفصيلاً للتعامل مع مشكلة كركوك . حيث تضمنت ثلاثة فقرات عالجت الفقرة الاولى موضوع تغيير الوضع السكاني وعالجت الفقرة الثانية موضوع تغيير الحدود الادارية اما الثالثة فأحالت التسوية النهائية الى الحكومة الدائمة التي يتم انتخابها بموجب الدستور الدائم 0
من هنا نجد ان الموعد الذي حدده الدستور لاجراء استفتـاء في كركوك قد انقضى وكذلك انقضى عمر البرلمان دون إن يتم التوصل الى أي تقدم يذكر لمشكلة كركوك لذا يرى البعض بانه طالما ان الموعد المحدد في المادة 140 قد انقضى في اليـــوم الاول لسنة 2008 فأن المادة لن تعد عامله ، والحقيقة ان هذا التفسير اذا تم الأ خذ به فأن هناك اكثر من مدة تم تحديدها في الدستور وانقضت الا انها ما زالت عاملة ولم يعلن احد من موتها على سبيل المثال لا الحصر المدة التي حددت للجنة مراجعة الدستور البالغة اربعة اشهر قد انقضت فهل يعني انقضائها الغاء المادة الدستورية التي نصت عليها اضافة الى ذلك لايوجد نص في الدستور ينهي عمل المواد التي انقضت المدد المحددة لها دون ان تنفذ حيث ان الدستور سكت عن ذلك ولم يعالجه.الخلاصة إن البرلمان السلف فشل في احراز أي تقدم يذكر في ملف كركوك . ولا اظن إن حلا بالتراضي لمشكلة كركوك يمكن ان تتوصل له الاطراف السياسية العراقية ولا اظن ان البرلمان الخلف سيتمكن من ايجاد حل لهذه المشكلة لكون الخارطة السياسية لم تشهد تغيرا جوهريا بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة . وستبقى هذه المشكلة العبوة الناسفة التي تهدد العملية السياسية برمتها مالم يتعاون الجميع في حلها بشكل تقبل به كل الاطراف ولو على مضض ، والا فسوف يكون خيار تدويل مشكلة كركوك خيارا لا بد منه عندما تعجز كل الجهود الوطنية في ايجاد حل لها .

5- الفشل في تشريع القوانين التي نص الدستور على تشريعها :ـ نصت اكثر من مادة دستورية على تشريع قانون ينظم اليات تنفيذها الا ان مجلس النواب عجز عن اصدار هذه القوانين وما زالت هذه المواد الدستورية معطلة من الناحية الواقعية بسبب عدم تشريع قانون ينظمها ومن هذه المواد الدستورية مواد في غاية الاهمية وتعد اساسية في تنظيم العملية السياسية مثل قانون الاحزاب الذي نصت عليه المادة (39) اولا –حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية ، او الانضمام اليها مكفولة ، وينظم ذلك بقانون . وقانون حظر الكيانات التي تتبنى العنصرية والارهاب والتكفير الذي نصت عليه المادة (7) اولا ( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون) . وكذلك قانون تنظيم خدمة العلم الذي نصت عليه المادة (9) ثانيا التي نصت على (تنظم خدمة العلم بقانون ) وكذلك قانون العلم العراقي الذي نصت عليه المادة(12) (ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي). وتشريع هذه القوانين والقوانين الاخرى التي نص عليها الدستورفي غاية الاهمية وعلى مجلس النواب القادم المباشرة بسنها وتشكيل لجان متخصصة لانجاز تشريعها والا ستبقى مواد كثيرة ومهمة من الدستورعديمة الفائدة من الناحية الواقعية.

6- الفشل في اختيار الوزراء :ـ يتفق اكثر الفقهاء المتضلعين في النظام البرلماني ان البرلمان الناجح هو الذي يختار حكومة ناجحة والعكس صحيح ، ويرجعون ذلك الى طبيعة النظام البرلماني نفسه الذي منح الحكومة صلاحيات واسعة جدا باعتبارها خاضعة الى رقابة صارمة من قبل البرلمان الذي له حق استضافة رئيسها واعضائها واستجوابهم واقالتهم . ومع ان المادة (76) رابعا من الدستور، نصت على ( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ، اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ، ويعد حائزا ثقتها ، عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة ) وهذا يعني ان مجلس النواب يصوت على كل وزير منفردا وبامكانه عدم منح الثقة لاي وزير اذا وجد انه غير مناسب بعد تدقيق مؤهلاته وخبرته وشهاداته وسيرته الوظيفية ومدى نزاهته ومقابلته شخصيا للتاكد من صلاحيته لهذا المنصب الوزاري الا ان البرلمان السلف لم يدقق ذلك ومنح الثقة الوزراء بصفقة سياسية واحدة ، وهذا ادى الى وصول وزراء فاشلين الى الحكومة وخصوصا الوزراء الخدميين الذين فشلوا بامتياز في تقديم الخدمات للمواطنين . لذا ندعوا مجلس النواب القادم عند اختياره لرئيس الحكومة والوزراء الى اجراء عملية تدقيق واسعة للمرشحين وعدم منح الثقة جزافا لان فشل الحكومة يعني فشل البرلمان ودافع الثمن النهائي هو الشعب .

7-ضعف الصياغة القانونية للتشريعات :ـ الصياغة القانونية هي افراغ ارادة المشرع وقصده في الفاظ النص القانوني بصورة القصر والشمول. بمعنى ان لا يتجاوز نص المادة القانونية مراد المشرع ولا يقصر عنه ، فصياغة مشاريع القوانين لا تقل اهمية عن الجانب الموضوعي حيث يتعين على القائمين عليه معرفة نطاق واهداف التشريع المراد سنه حتى يتم وضعه في الصياغة القانونية السليمة ، حيث تعتبر الصياغة القانونية اصعب شكل من اشكال الكتابة القانونية وذلك بسبب تعقد المشكلات التي تتناولها والنزاعات التي تصاحب عملية وضع التشريعات وصفة الدوام التي تميزها ، لهذا السبب فان معظم الدول تعهد الى مؤسسات واجهزة متخصصة في الصياغة التشريعية. فالصياغة فن خاص يحتاج الى خبرة خاصة وهو علم له اصوله واسلوبه ومعاييره وهو عنصر لازم لاستكمال المنظومة التشريعية . غير ان البرلمان لم ينتبه الى اهمية هذا الموضوع مطلقا لذلك نجد ان معظم التشريعات التي صدرت من البرلمان بما فيها الدستور شابها عيب ضعف الصياغة الى حد بعيد . لذا يتطلب من البرلمان القادم ان يعهد بصياغة تشريعاته الى مؤسسة متخصصة على غرار ديوان التدوين القانوني الذي كان يتولى هذه المهمة ابان العهد الملكي لكي تتحلى تشريعاته بصياغة قانونية جميلة ورشيقة ودقيقة .

8- ضعف الرقابة البرلمانية على اداء الحكومة:ـ خص النظام البرلماني الحكومة بصلاحيات واسعة جدا على حساب صلاحيات رئيس الدولة (ملك أو رئيس) لأسباب تعود إلى أصل النظام البرلماني الذي نشا وتطور في بريطانيا - الدولة الملكية- عبر حقب زمنية طويلة وتحول من ملكية مطلقة يجمع الملك فيها السلطات الثلاث ، إلى ملكية مقيدة يتولى السلطة الفعلية فيها البرلمان ،و بالتالي، الوزارة المنبثقة عن البرلمان (باعتباره ممثلا عن الشعب ) ومنح النظام البرلماني البريطاني الحكومة صلاحيات واسعة جدا ،دفعت احد الفقهاء البريطانيين (الأستاذ هوريو) إلى وصف الحكومة البرلمانية البريطانية بأنها (وريثة الملكية) بمعنى إنها استحوذت على كل الاختصاصات التي تم سلبها من ملك بريطانيا عبر عقود من الزمن. التي امتدت من عام1215 وهو تاريخ توقيع ميثاق (العهد الأعظم) الذي قيد صلاحيات الملك المالية وحتى عام1949الذي صبح فيه مجلس اللوردات المتكون من النبلاء وكبار رجال الدين مجلسا فخريا وحل محله مجلس العموم المنتخب من قبل الشعب. ليكون صاحب السلطة الأساسي في بريطانيا. الا إن هذه الصلاحيات الواسعة سلط عليها رقابة صارمة من قبل البرلمان وهذا ما اخذ به دستور 2005 الذي منح البرلمان صلاحيات رقابية متعددة وكافية لضبط مسار الحكومة اذا ما مارسها البرلمان بطريقة جيدة وهذه الصلاحيات هي.
1-لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، ولكل منهم الإجابة وللسائل وحده حق التعقيب عليها.
2-يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة أداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات .
3-لخمس وعشرين نائبا تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء ولا يجري الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديم الطلب.
4-لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بالشروط التالية
أولا-طلب موقع من خمسين نائبا بطرح الثقة من الوزير اثر مناقشة استجواب موجه إليه أو بناء على رغبة الوزير.
ثانيا-أن تمضي سبعة أيام على تقديم طلب سحب الثقة.
5-لمجلس النواب بالأغلبية المطلقة من عدد أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالشروط التالية.
أولا- بناء على طلب 1-5 عدد أعضاء مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب رئيس مجلس الوزراء.وبعد مرور سبعة أيام على تقديم الطلب
ثانيا-بناء على طلب رئيس الجمهورية.
الا ان السؤال الذي اردنا ا ن نثيره هو. هل ان البرلمان السلف كان موفقا في ممارسة وظيقته الرقابية طيلة دورته البرلمانية ؟ الجواب هو ان البرلمان فشل تماما في اظهار أي نوع من الرقابة على اداء الحكومة وتمكنت الحكومة من ان تفلت من الرقابة البرلمانية المقررة في الدستورطيلة الاربع سنوات الماضية مستغلة جهل وفشل البرلمان في ممارسة دوره الرقابي وحتى جلسات الاستجواب او الاستدعاء التي تمت في الاشهر الاخيرة من عمر البرلمان كانت تفتقر الى المنهجية والجدية اضافة الى احتضان الكتل لوزرائها الفاشلين والدفاع عن اخطائهم وتبريرها وكانت عبارة عن مصدات حقيقية حالت دون تفعيل الرقابة البرلمانية التي تعد احد الاركان الرئيسية للنظام الديمقراطي عموما والنظام البرلماني خصوصا .
لذا فأن البرلمان الخلف مطالب ان يفعل الرقابة البرلمانية على اداء الحكومة الى اقصاه وان يباشر فورا دوره الرقابي وان يستدعي ويستجوب ويقيل أي وزير يرى انه غير ناجح في اداء مهامه في خدمة الشعب .

صفوة القول نقول للبرلمان القادم :ـ انتم امام مهمة صعبة ، عليكم ان تنهضوا بها بشرف ومسؤولية وطنية عالية ،ولاتخضعوا الا لمصلحة وطنكم ، والا ستخسرون احترام شعبكم ، كما خسرها سلفكم ، وستخسرون تاريخكم . ويا له من خسران مبين . والله في عونك يا عراق .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في يوم التصويت الخاص...المفوضية كشفت عن اولى عوراتها.
- شيوخ العشائر قادمون الى البرلمان ...فاستقبلوهم بالصلاة على م ...
- نحن مع القوي حتى يضعف وضد الضعيف حتى يقوى
- الانتخابات...استنتاجات وفرضيات.
- ثقافتنا المجتمعية ...هل بحاجة الى اعادة اعمار؟
- ثقافتنا المجتمعية ...هل هي بحاجة الى اعادة اعمار؟
- الفكة،قفزة الى الوراء
- مداخلات برلمانية..ام مهرجانات خطابية؟
- واقع حقوق الانسان في سجون الرصافة
- اما ان لعرض محاكمات عهد الاستبداد تلفزيونيا ان يتوقف؟
- اذا لم يكن الحوار متمدنا، فلا معنى له
- لا يا مستشاري دولة الرئيس نقض الدكتور الهاشمي دستوري 100%
- ماذا ؟ لو نقض الهاشمي ثانية.
- الهاشمي استعمل حقا دستوري في ظرف وطني غير ملائم
- اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005
- jتعديلات لقانون المحافظات-الجزء الثاني
- تعديلات لقانون المحافظات
- البولاني يقول،تفجيرات الصالحية الاخيرة لاتشكل خرقا للمنظومة ...
- السامرائي ينعى مجلس النواب
- مجلس النواب تنازل عن اختصاصه لجهة غير مختصة


المزيد.....




- مشهد صادم.. رجل يتجول أمام منزل ويوجه المسدس نحو كاميرا البا ...
- داخلية الكويت تعلن ضبط سوداني متهم بالقتل العمد خلال أقل من ...
- مدمن مخدرات يشكو للشرطة غش تاجر مخدرات في الكويت
- صابرين جودة.. إنقاذ الرضيعة الغزية من رحم أمها التي قتلت بال ...
- هل اقتصر تعطيل إسرائيل لنظام تحديد المواقع على -تحييد التهدي ...
- بعد تقارير عن عزم الدوحة ترحيلهم.. الخارجية القطرية: -لا يوج ...
- دوروف يعلّق على حذف -تليغرام- من متجر App Store في الصين
- أبو عبيدة: رد إيران بحجمه وطبيعته أربك حسابات إسرائيل
- الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن اندلاع حرب عالمية ثالثة وتحدد أط ...
- حدث مذهل والثالث من نوعه في تاريخ البشرية.. اندماج كائنين في ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - البرلمان الخلف ...هل سيتجاوز ما وقع به السلف ؟