أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 14















المزيد.....



بحث مقارن ج 14


محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3223 - 2010 / 12 / 22 - 19:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نتحدث في هذا الجزء عن الأحكام الختامية والانتقالية، حيث جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :

الباب السادس
الاحكام الختامية و الانتقالية
الفصل الاول
الاحكام الختامية
المادة ( 126) :
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، و بناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :ـ
أ ـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و "ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انتهى الاقتباس .
بينما جاء في التعديلات التالي :

الباب السادس
الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول
الاحكام الختامية
المادة١٧٤ :
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، و بناءاً على موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، و موافقة الشعب بالاستفتاء العام، و مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، و موافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :ـ
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و "ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
بـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انتهى الاقتباس .

ثم جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :

المادة (127):
لا يجوز لرئيس الجمهورية، و رئيس و اعضاء مجلس الوزراء، و رئيس مجلس النواب و نائبيه و اعضاء المجلس، و اعضاء السلطة القضائية، و اصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات :
المادة١٧٥
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، ورئيس مجلس الاتحاد ونائبه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئا من اموال الدولة أو ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقايضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين .
انتهى الاقتباس .
وهذا أعتبره تشريع جيد للحد من استغلال السلطة بكافة أنواعها ، تشريعية ، تنفيذية أو قضائية .
وجاء التالي بالدستور العراقي :
المادة (128):
تصدر القوانين و الاحكام القضائية باسم الشعب.

المادة (129):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

المادة (130):
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة (131):
كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

انتهى الاقتباس .
ولم يأتي ذكر لهذه المواد في التعديلات مع أنها مواد مهمة ، فهل عدم ذكرها يعني إلغاؤها ، أم إهمالها .
بينما جاءت مواد جديدة هي التالية :

المادة١٧٦
يُعدّ القانون الذي اوجب الدستور سنّه لغرض تنظيم أمرٍ يتعلق بالسلطات والمؤسسات
الاتحادية، قانوناً اتحادياً.
المادة١٧٧
على السلطات الاتحادية استصدار القوانين المنصوص عليها في هذا الدستور، بالسرعة
اللازمة، لتحل محل القوانين غير المنسجمة مع أحكامه.
المادة١٧٨
اولا : لمجلس النواب الحق في أن يستفتي الشعب، في بعض القوانين والقضايا المهمة، المتعلقة بمصالح البلد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة.
ثانيا : يُنظم الاستفتاء المذكور في البند اولا من هذه المادة، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في البندين اولاً وثانياً من هذه المادة، يكون كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور مُقراً بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة١٧٩
اذا تعذرَ اجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلسي النواب و الاتحاد في موعدها المقرر، لسببٍ قاهر لا يمكن دفعه، يبقى المجلس السابق قائماً و مزاولاً اختصاصاته، حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا تشمل هذه الاختصاصات الحق في تعديل الدستور، والحق في سحب الثقة من الحكومة.
المادة١٨٠
لا يجوز لرئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس الاتحاد، و نوابهم، و اعضاء المجلسين، تولي أي منصبٍ آخر، أو مزاولة أية وظيفة أو مهنةٍ اخرى، أو عملٍ تجاري، أو صناعي آخر.
المادة١٨١
يتقاضى كلٌ من رئيس الجمهورية، و نائبه، و رئيس مجلس الوزراء، و اعضاء المجلس، و اعضاء مجلسي النواب و الاتحاد، و سائر اعضاء السلطة القضائية، مخصصات المنصب الوظيفي، و المخصصات الاخرى المذكورة في القانون ، اثناء تأدية وظيفتهم فقط.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي بدستور الجمهورية العراقية :


الفصل الثاني
[ الاحكام الانتقالية ]
المادة (132):
اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، و السجناء السياسيين، و المتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء و المصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين "اولاً" و "ثانياً" من هذه المادة، بقانون.

المادة (133):
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظامٍ داخليٍ له.


انتهى الاقتباس .
أعتقد وجب حذف المادة 133 أعلاه لانتفاء الحاجة لها الآن فقد أقر نظام داخلي لمجلس النواب بدل النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية .
وجاء التالي في التعديلات الدستورية :

الفصل الثاني
الاحكام الانتقالية
المادة١٨٢ :مقترح بحذف اولاً
اولاً: يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية الى حين اقرار نظامٍ داخلي له.
ثانياً: يعتمد مجلس الاتحاد، في جلسته الاولى، قانون مجلس النواب (النظام الداخلي)، الى حين اقرار قانون أو نظامٍ داخلي له.
المادة١٨٣
اولاً : تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، و السجناء السياسيين، و المتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً : تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
ثالثاً : ينظم ما ورد في البندين "اولاً" و "ثانياً" من هذه المادة، بقانون.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في الدستور العراقي :

المادة (134) :
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد و رموزه، و لمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها.

انتهى الاقتباس .
والتالي في التعديلات :

المادة١٨٤
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها، بوصفها هيئةً قضائيةً مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الديكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانون، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بعد اكمال اعمالها.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في الدستور :

المادة (135):
اولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية و الاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة.
ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، و رئيس و اعضاء مجلس الوزراء، و رئيس و اعضاء مجلس النواب، و رئيس و اعضاء مجلس الاتحاد، و المواقع المتناظرة في الاقاليم، و اعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند "ثالثاً" من هذه المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة.
خامساً:- مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساساً كافياً للإحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه.
سادساً:ـ يشكل مجلس النواب لجنةً نيابيةً من اعضائه لمراقبة و مراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث و لأجهزة الدولة، لضمان العدل و الموضوعية و الشفافية، و النظر في موافقتها للقوانين و تخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.

انتهى الاقتباس .
نرى عدم مراعاة أعمال لجنة اجتثاث البعث، بل صدرت قوانين تعفي مجتثين بعثيين مثل صالح المطلق وظافر العاني من قرارات الاجتثاث إرضاء لقائمة أياد علاوي .
وجاء التالي في التعديلات :

المادة١٨٥
اولاً : تواصل الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، بوصفها هيأةً مستقلة، أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية و الاجهزة التنفيذية، في اطار القوانين المنظمة لعملها.
ثانياً : لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .
ثالثاً : يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، و رئيس و اعضاء مجلس الوزراء، و رئيس و اعضاء مجلس النواب، و رئيس و اعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث .
رابعاً : يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ( ثالثاً ) من هذه المادة، ما لم تحل الهيأة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) منها .
خامساً : مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساساً كافياً للإحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه .
سادساً : يؤلف مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في الدستور العراقي :

المادة (136):
اولاً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية و الاجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، و ترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي اعضائه.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات :

المادة١٨٦
اولاً : تواصل هيئة دعاوى الملكية بوصفها هيئة مستقلة اعمالها، بالتنسيق مع السلطة القضائية و الاجهزة التنفيذية، و وفقاً للقانون.
ثانياً : لمجلس النواب حل الهيئة بالأغلبية المطلقة ( لعدد اعضائه ) .

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في الدستور :

المادة (137):
يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة (138):
اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، و يعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.
ثانياً :ـ
أ ـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، و نائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، و بأغلبية الثلثين.
ب ـ تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس و اعضاء هيئة الرئاسة.
ج ـ لمجلس النواب اقالة أي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة.
د ـ في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلاً عنه.
ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون:
أ ـ اتم الاربعين سنةً من عمره.
ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة و النـزاهة و الاستقامة.
ج ـ قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضوا فيه.
د ـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، و لم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.
رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالأجماع، و يجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الآخرين مكانه.
خامساً :ـ
أ ـ ترسل القوانين و القرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و (119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، وتُعد مصادقاً عليها.
سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.

انتهى الاقتباس .
وجاء التالي في التعديلات :

المادة١٨٨
اولاً: يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد تكوين مجلس الاتحاد، على ان لا يتعدى ذلك دورة انتخابية واحدة .
ثانياً :
أ‌- ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمة واحدة، وبأغلبية الثلثين .
ب‌- تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
ج‌- لمجلس النواب اقالة أي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاث ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة.
د‌- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي عدد اعضائه بديلا عنه .
ثالثاً : يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، و ان يكون :
أ‌- اتم الاربعين عاماً من عمره.
ب‌- متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.
ج‌- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات في الأقل، اذا كان عضواً فيه.
د‌- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١، او الانفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.
رابعاً : يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الآخرين مكانه .
خامساً :
أ‌- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، واصدارها خلال خمسة عشر يوما، من تأريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين ( 118 ) و ( 119 ) من هذا الدستور والمتعلقتين بتكوين الاقاليم .
ب‌- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .
ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها.
سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.

وجاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :
المادة (139):
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.

المادة (140):
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

انتهى الاقتباس.
ولم يحدث أي تطبيق للمادة أعلاه ، فلم ينجز الاحصاء ، ولا الاستفتاء ، وتبقى مشكلة كركوك مرحلة دائما للأمام .
وجاء التالي في التعديلات :
المادة ١٨٩ : خلافية
اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ٥٨
من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة ( التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

انتهى الاقتباس.
وجاء التالي في دستور الجمهورية العراقية:
المادة (141):
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.
انتهى الاقتباس.
والتالي في التعديلات :
المادة ١٩٠ : يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام ١٩٩٢، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.
انتهى الاقتباس
وجاء التالي في الدستور:
المادة ( 142):
اولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر.
خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة ( 126 ) المتعلقة بتعديل الدستور ، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
انتهى الاقتباس.
والتالي في التعديلات:
المادة ١٩١
اولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر.
خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة (١٢٦) المتعلقة بتعديل الدستور ، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
انتهى الاقتباس.
وجاء التالي في الدستور:

المادة (143):
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.

المادة (144):
يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
انتهى الاقتباس.
والتالي في التعديلات الدستورية:
المادة ١٩٢
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة أ من المادة ٥٣ والمادة ٥٨ منه. مقترح بإلغائها
المادة ١٩٣
يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
صياغة اخرى/ تُعد التعديلات التي تم اجراؤها على الدستور نافذةً، على وفق الآتي:
اولاً: موافقة مجلس النواب عليها، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثانياً:
أ‌- موافقة الشعب عليها باستفتاء عام، يجري خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تأريخ اقرار التعديلات في مجلس النواب.
ب‌- يكون الاستفتاء المشار اليه في الفقرة أ اعلاه، مُقراً بموافقة أغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر.
ثالثاً: تُعدُ التعديلات نافذةً من تأريخ موافقة الشعب بالاستفتاء، وتُنشر في الجريدة الرسمية
انتهى الاقتباس.

انتهت قراءة دستور الجمهورية العراقية مع التعديلات المقترحة والمقارنة مع مسودة الدستور التي كتبها الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي ، وبقي أن نعمل مقارنة ولو بعجالة بين القيم العامة التي يحملها الدستور العراقي مع نصوص اتفاقية حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها بميثاق حقوق الانسان العالمي .

محمد الحداد
22 . 12 . 2010



#محمد_الحداد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصيدة مجهولة النسب
- بحث مقارن ج 13
- بحث مقارن ج 12
- بحث مقارن ج 11
- بحث مقارن ج 10
- بحث مقارن ج 9
- بحث مقارن ج 8
- بحث مقارن ج 7
- بحث مقارن ج 6
- بحث مقارن ج 5
- بحث مقارن ج 4
- بحث مقارن ج 3
- بحث مقارن ج 2
- بحث مقارن
- أعوانُ الظَلَمَة
- دستور الجمهورية العراقية
- احتلال الكويت
- فاطِمَة وَفَدَك
- لم أجب على السؤال !!
- هل الإسلام دين عقل ؟


المزيد.....




- جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائ ...
- الإمارات.. صور فضائية من فيضانات دبي وأبوظبي قبل وبعد
- وحدة SLIM القمرية تخرج من وضعية السكون
- آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.04.2024/ ...
- غالانت: إسرائيل تنفذ -عملية هجومية- على جنوب لبنان
- رئيس وزراء إسبانيا يدرس -الاستقالة- بعد التحقيق مع زوجته
- أكسيوس: قطر سلمت تسجيل الأسير غولدبيرغ لواشنطن قبل بثه
- شهيد برصاص الاحتلال في رام الله واقتحامات بنابلس وقلقيلية
- ما هو -الدوكسنغ-؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطره؟
- بلومبرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث وجهة النظر الأوكرانية لإنها ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 14