أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 12















المزيد.....

بحث مقارن ج 12


محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3150 - 2010 / 10 / 10 - 22:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نتحدث في هذا الجزء من البحث عن السلطات الاتحادية ، حيث جاء التالي :

دستور الجمهورية العراقية
التعديلات الدستورية المقترحة
ملاحظات

الباب الرابع
المادة (109):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة ١٥٤
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وتحمي الدستور.
أضيفت فقط كلمة تحمي الدستور في التعديلات ، والمفروض تكون تحافظ على تطبيق الدستور وليس تحميه ، فهي تحميه ممن و من ماذا ؟

المادة (110):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.


ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.




تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.




لا يوجد






لا يوجد












لا يوجد
المادة ١٥٥
تختص السلطات الاتحادية، بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً : رسم وتنفيذ السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.



ثانياً : وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وقوات أمنية وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن العراق وحدوده، والدفاع عنه.
ثالثاً : رسم وادارة السياسة المالية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الموازنة العامة للدولة، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية والجمركية، وفرض الضرائب والرسوم الاتحادية، وجبايتها، وانشاء البنك المركزي، وادارته، وينظم ذلك بقانون.

رابعاً : وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

خامساً : تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.

سادساً : تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سابعاً : تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.


ثامناً : تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.
مقترح خبراء الموارد المائية: تخطيط الموارد المائية في البلاد وادارتها بما يؤمن توزيعها العادل وديمومتها كما
ونوعاً، وضمان حقوق العراق المائية وفق القانون والاعراف الدولية.


تاسعاً : الاحصاء والتعداد العام للسكان.




عاشراً: تنظيم حركة الطيران المدني، والطرق الدولية، والمنافذ الحدودية والبرية والبحرية والجوية، وسمات الدخول.




حادي عشر: تنظيم وادارة الامور المتعلقة بالمسائل الآتية:
التدقيق على حسابات السلطات الاتحادية الانتخابات الاتحادية المدارس والمعاهد والجامعات الاتحادية شبكة الكهرباء الاتحادية سكك الحديد الاتحادية صندوق التقاعد الدين العام للدولة التقييس والسيطرة النوعية تنظيم معايير العمل والسلامة في الحقول النفطية والمناجم المسوحات الوطنية الجيولوجية والنباتية والحيوانية والارصادية الطاقة النووية [على أن يكون هناك اتفاق مع الاقاليم والمحافظات المعنية] اجراءات التقاضي في المجالين المدني والجزائي، بما يكفل توحيدها.
ثاني عشر: رسم السياسة المتعلقة بحماية البيئة والطبيعة وتلوث الهواء والمياه، وتنفذ بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات ذات الشأن.
ثالث عشر: رسم السياسة المتعلقة بالهجرة، وتنفذ بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات ذات الشأن.
رابع عشر: سن القوانين التي نص الدستور عليها، لغرض تنظيم السلطات والمؤسسات الاتحادية، أو لغرض تنظيم بعض القضايا والمسائل الاتحادية.
خامس عشر: سن القوانين المتعلقة بتنظيم ما ورد في هذه المادة .
هناك تقديم وتأخير ببعض المواد وجدها المشرع ضرورية .








في الفقرة ثانيا لم يتحدث المشرع عمن يأخذ على عاتقه إعلان الحرب والسلم .
في الفقرة ثالثا حذفت كلمة الجمركية من بداية الفقرة ، وجيء بها متأخرا .





الفقرة رابعا قدمت بعدما كانت سابعا .

في الفقرة خامسا والتي تصبح سادسا في التعديلات لم تكن هناك اشارة لحالات اللجوء الانساني ، كحدوث مجاعة في بلد ما ، أو تم رفض حق اللجوء السياسي فيعطى لجوء انساني .


المفروض في الفقرة ثامنا مطالبة السلطات الاتحادية بالدخول بمفاوضات مع دول المنبع والمرور ، وعقد اتفاقيات مائية معها تضمن حقوق العراق المائية ولا تتركها عبثا بيد المصالح السياسية وتقلباتها اليومية .

يكون لا داعي للفقرة تاسعا لو عمل بالرقم المدني ، فيكون لكل شخص رقم لا يتكرر مطلقا ، فيه ميلاده باليوم والشهر والسنة يضاف اليه أرقام احصائية .
من الفقرة عاشرا وما بعدها نجدها فقط بالتعديلات المقترحة ، وكان يفترض ذكر كلمة المعاملة بالمثل ، فالبلد الذي يطلب فيزا معينة كي يدخله العراقي ، وجب وضع نفس الشروط على حاملي جنسية ذلك البلد .
الفقرة حادي عشر تحتاج لذكر ديوان الرقابة المالية كمراقب ومحاسب على جميع دوائر الدولة الاتحادية والحكومات المحلية ، ودائرة التقييس والسيطرة النوعية كمسؤول عن الالتزام بتطبيق نظم ومعايير الجودة العالمية .



المرور العابر هكذا على مواضيع البيئة لهو أكبر دليل على تخلف المشرع بيئيا ، فلم تذكر كيفية المحافظة على الهواء والماء والتربة ، وكيف يكون التعامل مع الفضلات البشرية والحيوانية والصناعية ، وكيفية الترشيد باستهلاك الطاقة .


المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

المادة ١١١
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. هذه المادة موضوع خلاف بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية ، حيث تتصرف حكومة كردستان وكأن الثروة النفطية في كردستان هي للكرد فقط .

المادة (112):
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

المادة ١١٢
اولاً : تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد،وينظم ذلك بقانون.




ثانياً : تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار
تتسلم حكومة كردستان حصة مقدارها 17 بالمئة من وارد العراق من النفط والغاز ، بينما لا تورد وارداتها هي الى الحكومة الاتحادية من النفط المباع مباشرة من قبلها .







لا يوجد هذا التنسيق مع اقليم كردستان ، حيث يتصرف الاقليم لوحده ، كذا لا تنسق وزارة النفط مع الحكومات المحلية للمحافظات ، بل تقرر الوزارة لوحدها المشاريع وكذا طريقة طرح العقود ونوعية العقود .

المادة ( 113 ) :
تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة ١١٣
تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات ، وينظم ذلك بقانون.
يفضل تشكيل هيأة خاصة بالآثار ، تدير المواقع الأثرية كلها في عموم البلاد ، كما تدير المتاحف .

المادة (114):
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.


المادة ١١٤
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:

اولاً : ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثاً : رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.


رابعاً : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً : رسم السياسة الصحية العامة ، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً : رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات الغير المنتظمة في أقليم.

سابعا : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية ، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها ، وينظم ذلك بقانون.
لم تحدد هذه الفقرة نوعية الشراكة ، فالجمرك يؤدي لتحصيل أموال ، فكيف يكون توزيعها ، ومشاريع الطاقة الكهربائية تحتاج لاستثمار اموال ، فمن يوفرها ، وكم حصة كل منهم ، والبيئة تحتاج لثقافة بيئية وبنى تحتية من يتكفلها ، كذا التنمية والصحة العامة .
أعتقد وجوب تكفل السلطة المركزية بكل ذلك ، وبعدها تحول المسؤولية بالتدريج لحكومات الاقاليم والمحافظات .
المادة (115):
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

المادة ١١٥
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما. هذه المادة تدل على ترجيح اللامركزية على مركزية الدولة ، ففي حالة حدوث خلاف حول المرجعية لم يوضحه الدستور تكون الصلاحية لحكومة الاقليم او المحافظة على الحكومة المركزية .
انتهى هذا الجزء حول السلطات الاتحادية ، وسنتحدث بالجزء القادم عن سلطات الاقاليم .



#محمد_الحداد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بحث مقارن ج 11
- بحث مقارن ج 10
- بحث مقارن ج 9
- بحث مقارن ج 8
- بحث مقارن ج 7
- بحث مقارن ج 6
- بحث مقارن ج 5
- بحث مقارن ج 4
- بحث مقارن ج 3
- بحث مقارن ج 2
- بحث مقارن
- أعوانُ الظَلَمَة
- دستور الجمهورية العراقية
- احتلال الكويت
- فاطِمَة وَفَدَك
- لم أجب على السؤال !!
- هل الإسلام دين عقل ؟
- ما هو الاستبداد ؟!
- المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
- والشعب يصنع المستبد


المزيد.....




- ?? مباشر: عملية رفح العسكرية تلوح في الأفق والجيش ينتظر الضو ...
- أمريكا: إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ال ...
- الأردن ينتخب برلمانه الـ20 في سبتمبر.. وبرلماني سابق: الانتخ ...
- مسؤولة أميركية تكشف عن 3 أهداف أساسية في غزة
- تيك توك يتعهد بالطعن على الحظر الأمريكي ويصفه بـ -غير الدستو ...
- ما هو -الدوكسنغ- ؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطره؟
- بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير من اعتداء جماهيري ...
- قلق دولي من خطر نووي.. روسيا تستخدم -الفيتو- ضد قرار أممي
- 8 طرق مميزة لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة
- لا ترمها في القمامة.. فوائد -خفية- لقشر البيض


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 12