أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 9















المزيد.....



بحث مقارن ج 9


محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3130 - 2010 / 9 / 20 - 20:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نتحدث في هذا الجزء عن السلطة التنفيذية ، حيث جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :
الفصل الثاني

[ السلطة التنفيذية ]

المادة (66):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

الفرع الأول :ـ رئيس الجمهورية

المادة (67):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.

المادة (68):
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.

المادة (69) :
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.

المادة (70):
اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة (71):
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة (72):
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة (73):
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.

المادة (74):
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة (75):
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

الفرع الثاني :ـ مجلس الوزراء
المادة (76):
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة (77):
اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة (78):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

المادة(79) :
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة (80):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، و رؤساء الاجهزة الامنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.

المادة (81):
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المادة (82):
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.

المادة (83):
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.

المادة (84):
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة (85):
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (86):
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.

انتهى الاقتباس .
وجاء في مسودة التعديلات والتي لم تقر لحد الآن التالي :
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة ٩٩
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء (الحكومة)، تمارس اختصاصاتها وفقاً للدستور.
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
المادة ١٠٠
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
المادة ١٠١
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً : عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً : كامل الاهلية واتم الاربعين عاماً من عمره .
ثالثاً : حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
رابعاً: ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
خامساً : غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
المادة ١٠٢
ينظم بقانون، آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، واختيار نائبٍ له أو اكثر.
المادة ١٠٣
اولاً : ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً : اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة ١٠٤
يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة الآتية:
اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي الدستورية والقانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأدافع عن سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بالدستور والقانون، وتطبيقهما بأمانة وحياد، والله على ما اقول شهيد.
المادة ١٠٥
أولاً: تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية، أربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانية فقط.
ثانياً :
أ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.
ج في حالة حل مجلس النواب، يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهماته الى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد، ويجري انتخاب رئيسٍ جديد وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة.

المادة ١٠٦
اولاً : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية مؤقتاً محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً :
أ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب مثل الوفاة أو الاعفاء أو الاستقالة أو العجز الدائم عن ممارسة مهماته، يحل نائبه موقتاً محله، وعند عدم وجود النائب أو عند عجز النائب عن القيام بمهماته، يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية.
ب عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، يتم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وفقاً للدستور، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى تأريخ الخلو، لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة ١٠٧
يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
اولاً: اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، والارهاب، والفساد المالي والاداري، وللرئيس اصدار العفو الخاص بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الاستثناء المذكور آنفاً.
ثانياً : المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة السلطة التشريعية، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً : دعوة مجلسي النواب والاتحاد المنتخبين للانعقاد، وفقاً لأحكام الدستور
خامساً : منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً : قبول السفراء.
سابعاً : اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً : المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً : يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً : اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
المادة ١٠٨
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، ونائبه.

الفرع الثاني
مجلس الوزراء "الحكومة"
المادة ١٠٩
مجلس الوزراء هو الهيأة التنفيذية والادارية العليا، يتكون من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، يضع خطط وسياسة البلاد ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة، ويدير عمل اجهزة الحكومة ومؤسساتها.
المادة ١١٠
اولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتأليف مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف، بتسمية اعضاء حكومته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً بتأليف مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تأليفها، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة.
رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء حكومته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويُعدّ حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
خامساً: يقوم رئيس الجمهورية، بتكليف مرشحٍ آخر، بتأليف الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة ١١١
اولاً: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، متماً الخامسة والثلاثين عاماً من عمره.
ثانياً: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة ١١٢
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.
المادة ١١٣
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، قبل مباشرة أعمالهم، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور.
المادة ١١٤
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً : اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً : اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً : اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً : التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، و رؤساء الاجهزة الامنية.
سادساً : التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
المادة ١١٥
اولاً: يكلف رئيس مجلس الوزراء، نائبه، مؤقتاً عند غيابه.
ثانياً : يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء، مؤقتاً عند خلو منصب الاخير لأي سببٍ كان.
ثالثاً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتأليف مجلس الوزراء، خلال مدةٍ لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة( ) من الدستور.
المادة ١١٦
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً
وشخصية.
المادة ١١٧
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
المادة ١١٨
ينظم بقانون:
اولاً: تشكيل الوزارات، ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
ثانياً: رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة ١١٩
اولاً: ينظم بقانون، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد مسؤولياتها، وتعمل وفقاً للدستور والقانون، وتحترم مبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً:
أ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
ب يقوم جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة، ويكون تحت الادارة المدنية.
المادة ١٢١
تؤسس هيأة لرعاية حقوق الشهداء، تسمى "مؤسسة الشهداء"، ترتبط بمجلس الوزراء، وتنظم بقانون.
انتهى الاقتباس

وجاء في مسودة الدستور للحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي التالي :
الفصل الرابع


- السلطة التنفيذية وأجهزتها –

البند الأول – مجلس الوزراء -

المادة الأولى : - مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية الإجرائية العليا في البلاد ، ويكون عمله تحت نظر وأشراف السلطة التشريعية .

المادة الثانية : - يتكون المجلس الوزاري من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ونائبين للرئيس تتحدد صلاحياتهم الوظيفية كلاً حسب اختصاصه العلمي وليس السياسي فقط .

المادة الثالثة : - يُرشح رئيس الوزراء من قبل البرلمان بعد حصوله على ثلثي أعضاء البرلمان ، ويكون ذلك وفق المبدأ النسبي أو نظام التحالفات مع التكتلات السياسية في البرلمان ، ولا يفرض على أساس عرقي أو ديني .


المادة الرابعة : -
الفقرة أ : - يختار رئيس الوزراء المُرشح أعضاء وزارته ضمن قائمة تُقدم للبرلمان للمُصادقة عليها ونيل الثقة .
الفقرة ب :- يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء وزارته اليمين الدستورية أمام البرلمان .
الفقرة ج: - بعد المُصادقة على أعضاء الوزارة من قبل البرلمان ، تُرفع إلى رئيس الجمهورية للمُصادقة عليها و إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بذلك .

المادة الخامسة : - [ مهام و اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ]

1– المحافظة على استقلال الجمهورية العراقية و وحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي .
2– تعيين رؤساء الأقاليم والمحافظين .
3– تعيين السفراء واعتماد الدبلوماسيين العراقيين لدى دول العالم كافة ولدى المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية .
4– تحريك قوات الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي وفق مقتضيات المصلحة العليا للبلاد باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في البلاد .
5– إعلان مبدأ السلامة الوطنية والذي ينظمه قانون خاص .
6– إصدار الأوامر في منح الرتب لضباط ومراتب قوات الدفاع الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى ، و إصدار المراسيم في حال التقاعد و الإعفاء والطرد من الخدمة .
7- إصدار المراسيم الخاصة بنظام الأوسمة و الأنواط و المكافآت .

المادة السادسة : - [ مهام المجلس الوزاري ]
1- تنفيذ القوانين التي يقترحها البرلمان ويُصادق عليها .
2 – المحافظة على سلامة أمن البلاد وحمايتها .
3 – إعداد الميزانية العامة للدولة .
4 –إعداد مشروعات القوانين و إحالتها للبرلمان للمُصادقة عليها .
5 – الأشراف على عمل الوزارات وعمل الموظفين وحماية المرافق العامة .
6 – إصدار الأنظمة الخاصة بعمل الأجهزة الحكومية .
7 – الأشراف على الجانب المالي للدولة ومتابعة قضايا الأموال والقروض وعقد الصفقات والبنوك والصحافة وعمل الأجهزة الإعلامية .
8 – تعيين الموظفين وترقيتهم و إحالتهم على التقاعد .

المادة السابعة : - سلطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء غير خاضعة لرئيس الجمهورية ، ولا يحق لرئيس الجمهورية إصدار تشريعات أو ترؤس جلسات مجلس الوزراء .

المادة الثامنة : - الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وهو القادر على محاسبتها وسحب الثقة منها كلياً أو جزئياً .

المادة التاسعة : - في حال استقالة الوزارة أو سحب الثقة عنها ، تستمر بتصريف شؤون البلاد إلى حين تشكيل وزارة جديدة ، وهذا يتم مع كل دورة برلمانية جديدة .

المادة العاشرة : - الحد القانوني الأدنى لرئاسة الوزراء – أربعة سنين –
والحد الأعلى – ثمانية سنين - .


البند الثاني – رئيس الجمهورية –


المادة الأولى : - رئيس الجمهورية يُرشح من قبل البرلمان .
المادة الثانية : - مدة رئاسته أربع سنوات ويمكن إعادة ترشيحه لمرة واحدة فقط .

المادة الثالثة : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية كونه ما يلي : -
1 – أن يكون عراقي الجنسية .
2 – أن يكون قد أكمل الأربعين من العمر .
3 – أن يكون غير منتمي لأحد الأحزاب في الحكومة .
4 – أن يكون كفء عدل وحاصل على تعليم يؤهله لأداء حقوقه المدنية والدستورية .

المادة الرابعة : - رئاسة الجمهورية هي سلطة تشريفية لا تتدخل في المشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للدولة .

المادة الخامسة : - يتمتع رئيس الجمهورية بتوقيع القوانين و إصدار المراسيم التي تخص الجانب المدني من أعياد ومناسبات وطنية .

المادة السادسة : - يتم عزل رئيس الجمهورية من قبل البرلمان في حال مرضه أو التقصير في مهامه الدستورية .

البند الثالث – رئاسة الأقاليم الثلاث –
المادة الأولى : - على كل إقليم تقع مسؤولية وضع الدستور الخاص بذلك الإقليم مع مراعاة الشروط التالية : -
الفقرة 1 – كل إقليم هو جزء من دولة العراق – الجمهورية العراقية - .
الفقرة 2 – يُمنع منعاً باتاً تضمين مواد دستور الإقليم أية إشارة دالة ومرخصة أو مجوزة الانفصال أو الاستقلال عن العراق .
الفقرة 3 – يجب أن يتبنى دستور الأقاليم النظام الجمهوري كخيار للأمة العراقية الواحدة .
الفقرة 4 – يجب أن لا تتعارض أحكام ومواد دستور الأقاليم أحكام ومواد الدستور العام لدولة العراق .

المادة الثانية : - ينتخب شعب كل إقليم ممثليه في المجالس المحلية بطريقة الانتخاب الحر المباشر . وتلتزم الدولة بوضع قانون خاص في مجالس الأقاليم وفق الرؤية التي تنسجم مع توجهات الوطن والأمة العراقية .

المادة الثالثة : - يُسن قانون يحدد اختصاصات مجالس الأقاليم وعلاقتها بمؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية ، وذلك وفق مبدأ التوافق بين أحكام الدستور العام ومقرراته .

المادة الرابعة : - تتشكل السلطة الإجرائية في مجالس الأقاليم وفق النظام التالي : -
فقرة أ – رئيس الإقليم .
فقرة ب - هيئة تنفيذية يُرشحها مجلس كل إقليم .
فقرة ج – [ رئيس الإقليم هو الشخص الذي يختاره رئيس مجلس الوزراء ويرشحه وهو يُمثل أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم ،وهو الممثل لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية و البروتوكولات الخاصة التي تقيمها أنشطة المجالس الإقليمية ] .

المادة الخامسة : - يتولى مجلس الإقليم وضع قانون يحدد فيه شروط انتخاب الهيئة التنفيذية فيه مع تحديد للشروط والصلاحيات والمدة الزمنية .

المادة السادسة : - تتكون الهيئة الاجرائية لمجالس الأقاليم من رؤساء دوائر تنفيذية تباشر عملها تحت اشراف ورعاية رئيس الإقليم .

المادة السابعة : - على مجالس الأقاليم تقع مسؤولية ترشيح رؤساء الدوائر التنفيذية ، وعليها أيضا مهمة تحديد وظائف وعمل الدوائر ورؤسائها وعلاقتهم مع رئيس الإقليم ، ويتم ذلك وفق قانون خاص ينظم العملية برمتها .

المادة الثامنة : - القضاء في الأقاليم مستقل وعمله يشمل كل وظائف السلطة القضائية من محاكم جزائية ومدنية وتجارية وتمييز وادعاء .. وينظم ذلك قانون خاص يراعي أحكام الدستور العام .

المادة التاسعة : - سلطات مجالس الأقاليم خاضعة لسلطة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء .

المادة العاشرة : - مجالس الأقاليم تتصرف وفق الصلاحيات الممنوحة لها بناء على الدستور ، وأي تعارض مع مواد الدستور أو مع رئاسة مجلس وزراء الجمهورية تتولى المحكمة الدستورية حلَ هذا التعارض وتحرير محل النزاع فيه وفق الدستور .
انتهى الاقتباس .
ملاحظات :
1. لم يأتي أي ذكر على كيفية الترشيح لرئاسة الجمهورية ، حيث المعمول به حاليا هو أن يجتمع رؤساء الكتل السياسية الكبيرة الفائزة بأكبر عدد مقاعد في البرلمان وتقوم بتقسيم الرئاسات بينها ، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ، وهذا يؤسس لتقليد سياسي سيء جدا وبما يسمى المحاصصة ، سياسيا كانت أو حزبيا أو طائفيا ، فهي ستكون مضرة بالعراق بشكل عام ، ومؤدية لتقليص إمكانية رئاسة الوزراء من تنفيذ برامجها التي فازت بسببها .
2. في المادة 76 جاء التالي :
يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
وهنا لم يأتي ذكر الكتلة النيابية الأكثر عددا في الانتخابات والتي تشكلت حينها ، أم الكتلة النيابية الأكثر عددا بعد تشكيل البرلمان وتشكيل كتل جديدة فيه .
نعم قد يكون مفهوما من النص أنها الكتلة النيابية بعد عقد جلسة البرلمان ، ولكن هذه المادة هي سبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية الحالية ، حيث كتلة العراقية برئاسة اياد علاوي لها 91 مقعد بعد الانتخاب وتطالب هي بالتشكيل على اعتبارها أكبر كتلة بعد الانتخاب ، وكتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي التي فازت ب 89 مقعد تقول هي من تشكل لأنها تستطيع تشكيل كتلة مع قوائم أخرى لتكون الأكبر داخل البرلمان .



#محمد_الحداد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بحث مقارن ج 8
- بحث مقارن ج 7
- بحث مقارن ج 6
- بحث مقارن ج 5
- بحث مقارن ج 4
- بحث مقارن ج 3
- بحث مقارن ج 2
- بحث مقارن
- أعوانُ الظَلَمَة
- دستور الجمهورية العراقية
- احتلال الكويت
- فاطِمَة وَفَدَك
- لم أجب على السؤال !!
- هل الإسلام دين عقل ؟
- ما هو الاستبداد ؟!
- المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
- والشعب يصنع المستبد
- تعليمات كأس العالم
- قِ نَفْسَكْ
- فِ عَهْدَكْ


المزيد.....




- روسيا تدرج الرئيس الأوكراني في -قائمة المطلوبين-
- -واشنطن بوست- توجز دلالات رسالة روسيا لداعمي كييف بإقامة معر ...
- -كتائب الأقصى- تقصف تجمعا للقوات الإسرائيلية في محور نتساريم ...
- -حتى لو أطبقت السماء على الأرض-.. قيادي حوثي يعرض استضافة صن ...
- مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: كنا قريبين من القضاء على يحي ...
- مقترح لهدنة بغزة.. حماس تفاوض وإسرائيل تستعد لاجتياح رفح
- نائب أوكراني يعترف بإمكانية مطالبة كييف بإرسال قوات غربية دع ...
- -أمر سخيف-.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعلق على اليوم ا ...
- جمود بمفاوضات انسحاب القوات الأمريكية
- إدانات أوروبية لهجمات استهدفت سياسيين في ألمانيا


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 9