أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس















المزيد.....

تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5559 - 2017 / 6 / 22 - 11:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس

معظم مشاكل العراق حصلت بسبب عدم المشروعية الإدارية ؛ والتشريع يأخذ بباطلها ؛ وبتجاوزاتها المخالفة لأحكام وقياس القوانين الموضوعية وآلتحكيمية وقرارات القضاء لاتنفذ. سلطة التنفيذ بعد 9/4/ 2003 أوقفت العمل بالقوانين النافذة والدستور ولا تنفذ قرار القضاء ؛ وتجاوزت سلطتها بمخالفتها مادة الدستور47 والتمويه على التشريع من أجل تغيير الصواب ؛ ومن أخطاء التشريع يستند لنصائح سلطة التنفيذ ؛ ويبتعد عن رأي شورى الدولة ؛ فوقف العمل بتشريع قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 النافذ في 17/ 1/ 2006 أوقفت العمل به خلافا لمادة الدستور 129 تحاسب عليه ؛ وعطلته بحجة صدور التعليمات أولا ؛ وجوابا لإستفسار وزارة التخطيط عن وقف العمل بحجة صدور التعليمات ؛ جاء الجواب لاعلاقة للتعليمات بوقف العمل بتنفيذ التشريع فهو مخالفة دستورية إضافة لمخالفة السلوك الوظيفي ؛ وما يترتب عليها من عقوبات ؛ كما إن الموظف لايتحمل أخطاء دائرته والاجراء لاأثر له بالمقاضاة ولا يتأثر بالمدد القانونية لرفع الدعوى؛ للمطالبة بالحقوقه المادية المكتسبة البتات
أحمد صادق
في مقال سابق وقديم قلنا إستشارة المجلس النيابي لهيئة التقاعد وإعتمادها عرابة المجلس بدلا من مرجعية شورى الدولة سيوقع مجلس النواب نفسه فيموضع لايحسد عليه ؛ قد وقع المحظور حينما نشير لشيئ واثقون من القول حيث نواكب إجراءات التنفيذ الخارجة عن المشروعية ؛ وقرارات القضاء التي تردها ولا تنفذ والتشريع يأخذ بباطلها ؛ وهو واقع تحت وهم العراب ؛ ولا يلام العراب ؛ ويعفي المجلس النيابي نفسه من الخروج على المشروعية أبدا فهو في علم ! ويقيننا بعلم المجلس التشريعي ؛ومنه البرهان واليقين يوضحه السؤال هل لديه لجنة قانونية : للتشريع أسس وقياسات وأعراف قانونية وقضائية ؛ هل تجهلها لجنة القانون ؛ وما العذر بتنبيهها وإيصال المعلومة لها ؛ التشريع ليس إجتهاد وليس بمعزل عن أحكام القوانين العامة والموضوعية ؛ فإن يجهلها المشرع ؛ أو يتجاهلها فالنتائج تكون مخالفة لمشروعية الدستور .
الحقوق المكتسبة وفق الاحكام حجة من الحجج ؛ والدستور الرقيب والحكم بقبولها : جاء بأحكام القانون المدني بالمادة الاولى منه ؛ وفي القوانين الموضوعية (تسري أحكام هذا القانون على الجميع دون خصوصية لأحد ؛ وجاء بتلخيص الدكتور السنهوري ؛ كما أكد عدم الخروج عن الدستور ومادتي الدستور 13- 93 كذلك ؛ كما لايجوز تاويل النص ؛ ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والتشريع يجب أن يأخذ بالقياس ؛ ومن لاقياس له لايقاس عليه ، نستعرض موادا من قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 دون تسلسل : مادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
مادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . مادة 3 فقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
تـرفيع المـوظف مادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .
مادة 19 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون . ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة 3- من عين استناداً الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الأدنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدماً بنصف مدتها لغرض الترفيع . 4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدماً لمدة سنة لغرض الترفيع . نريد من التوضيح تسليط الضوء على الاسس والقياسات واعراف احكام القوانين يجب ان تلاحظ عن التشريع وأهها الحقوق المكسبة لايجوز تجاوزها ؛ والتشريع ليس إجتهاد او وجهات نظر كما تداول النواب بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛هل التقاعد ارث ؛ كما إنهم شرعوا خلافا للقياس واحكام الملكية وتم تداخل ملكيتي الصندوق وهو ملكية حكمية لمتقاعدين ؛ أمنوا فيه تسديد تقاعدهم منه ؛ وتنقطع رواتبهم الوظيفية التي تسدد من الميزانية ؛ ملك المواطن حيث يؤدوا خدمة له ؛ فلهم حق من ملكيته أي المواطن ؛ وعند التقاعد إنقطعت الخدمة؛ ومسألة في غاية الاهمة ؛ لايجوز صرف التقاعد من الصندوق لمن لم يؤمن فيه حق التقاعد ؛ وتشريع التقاعد لاي فئة والضمان الاجتماعي حسب مفهوم الاعلان العالم لحقوق الانسان في المادة 22 من الجهد الوطني أي من واردات الثروة ؛ وليس من صندوق المتقاعدين الخاص ؛ ولايجوز صرف تقاعد أي كان منه إلا حسب ضوابط أحكامه ؛ والغاية المرجوة في إستعراضنا إعادة النظر في التشريعات المخالفة للدستور والتي اضرت بجميع شرائح المجتمع وإعادة حقوقهم والاهم النظر بكيفية خروج ازمة الميزانية واسبابها التشريعات غير الدستورية سببها



#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 2 - العمل وفق القياس والحق ال ...
- تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 1- المقدمة - ومستمر
- تقرير:شامل للسلطات الثلاث : خلافا للمشروعية يجري تشريع وإجرا ...
- قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
- هل صندوق تقاعدنا بأفضل حال إحراج بنكيران وتيران وما بشر به ا ...
- إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930
- 3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع م 19 أمر 30وقرار ...
- 2- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- 1- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- كيف دمر البنك الدولي إقتصاديات تونس في حكم زين العابدين بن ع ...
- سياسة حجب الرواتب بين حماية الدستور للأحكام
- الحالة الجدلية لرواتب النواب والاستيلاء على الصناديق التقاعد ...
- المواطن والدستور منهما قياس الاصلاح
- الى متى بقاء تحكم الاجراء خلافا للمشروعية وضياع الحقوق المكت ...
- توافق المجتمع أن يحقق معيشته دستوريا عدم العمل بالدستور حال ...
- إعطونا حلولا كيف ندير إمور معيشتنا والسلطة تنعم بثرواتنا وتل ...
- 3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية أسباب الفقرالتوزيع ...
- 2- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية نقاش تنامي الفقر با ...
- 1- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية كيف نفرض تشريعات ال ...
- من أوراق أحمد صادق في جريدة الصباح مكاشفات على عتبة الباب ال ...


المزيد.....




- الاتحاد الأوروبي يدين تشريع البرلمان العراقي قانونًا يجرم -ا ...
- مسئول إسرائيلي يدعو بايدن لمنع مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجال ...
- هيئة الأسرى الفلسطينيين: سياسة الاحتلال بحق الأسرى لم تشهدها ...
- أيرلندا تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة
- مصدر: المملكة المتحدة لن تستعيد طالبي اللجوء من أيرلندا حتى ...
- القوات الإسرائيلية تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية وتنفذ حم ...
- الأمم المتحدة توقف أعمالها في مدينة دير الزور حتى إشعار آخر ...
- في غضون 3 أشهر.. الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين السوريين ...
- حميدتي: قواتنا ستواصل الدفاع عن نفسها في كافة الجبهات ومستعد ...
- مسؤولون إسرائيليون: نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اع ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس