أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 18) ..ه















المزيد.....

دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 18) ..ه


أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1609 - 2006 / 7 / 12 - 08:25
المحور: حقوق الانسان
    


الفقرة الثانية: مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية
ما هو مبدأ الاختصاص التكميلي؟ (أولا)
متى ينعقد هذا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية؟ (ثانيا)

• أولا: ماهية مبدأ الاختصاص التكميلي:
لم يعرف النظام الأساسي مبدأ التكامل تعريفا محددا، رغم إشارته إليه في الديباجة الفقرة العاشرة على هذا النحو "وإذ تؤكد المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية". كما نصت المادة الأولى من النظام الأساسي على أنه تنشأ لهذا محكمة جنائية دولية، وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية..".

فمبدأ التكامل يمكن تعريفه بالاعتماد على خصائص وصفة المحكمة بأنه "تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة الارتكاز لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن تكمل المحكمة الجنائية الدولية هذا النطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني عن إجراء هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار بنيانه الإداري، أو عدم إظهار الجدية لتقديم المتهمين للمحاكمة"(1).

كما ينصرف معنى التكامل إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أولا، فإذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عليها، يصبح المحكمة الجنائية الدولية منعقدا لمحاكمة المتهمين(2)، فالقاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة تكميلي لاختصاص القضاء الوطني، كما أن "احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الاحترام"(3).
ولقد تعددت الاعتبارات الداعية إلى صياغة مبدأ التكامل(4)، التي تتماشى مع رغبة تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
كما ثار مبدأ التكامل العديد من المناقشات أثناء بحثه من قبل اللجنة التحضيرية، وذلك من حيث التعريف أو وروده في الديباجة:
1- من حيث وروده في الديباجة:
لقد برز موقفين حول هذه المسألة:
الموقف الأول: يذهب إلى الاكتفاء بهذا المبدأ في الديباجة فقط، وذلك لكون ديباجة أي معاهدة تعتبر جزء من السياق الذي ينبغي أن يتم فيه تفسير المعاهدة، حسب نص المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وبهذا المعنى فإن إيراد بيان بشأن التكامل في ديباجة النظام الأساسي من شأنه أن يشكل جزءا من السياق الذي يفسر ويطبق في إطار النظام الأساسي ككل.
الموقف الثاني: يرى أن مجرد الإشارة في الديباجة لهذا المبدأ غير كاف نظرا لأهمية الموضوع، وبالتالي فإن الإشارة إلى مبدأ التكامل في مادة من النظام الأساسي، سيبدد أي شك حول أهمية مبدأ التكامل في تطبيق المواد اللاحقة وتفسيرها.
ولقد اختار واضعو النظام الأساسي الصيغة الثانية، بذكر بدأ التكامل في كل من الديباجة وفي المادة الأولى كما سبق ذكره.
2- من حيث التعريف:
تعددة الآراء حول إشكالية وضع تعريف لمبدأ التكامل:
الموقف الأول: فقد ذهبت بعض الوفود إلى أن التعريف التجريدي للمبدأ لن يخدم أي غرض محدد، وفضلت أن يكون هناك فهم عام للآثار العملية المترتبة على المبدأ فيما يتعلق بأداء المحكمة الجنائية لعملها.
الموقف الثاني: يرى أن هناك فائدة في تجميع أحكام معينة من مشروع النظام الأساسي لها صلة مباشرة بمبدأ التكامل مثل الأحكام المتصلة بالمقبولية والمساعدة القضائية.
الموقف الثالث: يشدد على أن مبدأ التكامل ينبغي أن يخلق قرينة قوية لفائدة الولاية القضائية الوطنية(5).
غير أن بعض الوفود فضلت اختيار نهج متوازن في معالجة مبدأ التكامل، حيث ليس من المهم فقط الحفاظ على تفوق الولاية القضائية الوطنية، بل كذلك تجنب أن يصبح اختصاص المحكمة مجرد ولاية قضائية على المسائل المتبقية غير المشمولة بالولاية القضائية الوطنية.
• ثانيا: حالات انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية:
أوبمعنى آخر، متى ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية؟
لقد تبلورت فكرة الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة 17 من النظام الأساسي، والتي تضمنت في فقرتها الأولى أن اختصاص المحكمة ينعقد بالنظرفي الدعوى، رغم نظرها من قبل المحاكم الوطنية في حالتين هما:
1- حالة إذا كان التحقيق أو المحاكمة تجري أمام القضاء الوطني لدولة لها ولاية بنظر الدعوى، ولكن وجدت المحكمة الدولية –بحق أن هذه الدولة غير راغبة أو غير قادرة n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité على الاضطلاع بالتحقيق أو المحاكمة.
2- حالة ما إذا كان التحقيق قد أجري من قبل القضاء الوطني هذا قد جاء بسبب عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المحاكمة.

ولقد أثار هذا النص القانوني العديد من النقاشات حول عبارتي "غير راغبة" “unwilling” و"غير قادرة" “unable” التي تضيق وتحد من اختصاص المحكمة لأنهما عبارتان تحملان مفهوما واسعا يغلب عليه المعيار الشخصي على المعيار الموضوعي.

ويفضل أنصار هذا الاتجاه استخدام عبارة "غير فعالة" “ineffective” بدلا من عبارة "غير راغبة" “unwilling” ، وعبارة "غير متاح" “unavailable” بدلا من "غير قادرة" “unable” . وتعود عبارة "غير فعالة على الاجراءات القضائية امام القضاء الوطني بينما تعود عبارة "غير متاحة " على النظام القضائي الوطني ككل، وبالتالي لكي تتوصل المحكمة إلى أن دولة ما "غير قادرة" فيجب أن تتبين أنه بالنظر إلى الانهيار الجزئي أو الكلي للنظام القضائي الوطني(6).

ولتبيان الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وقبول الدعوى نعرض الجدول التالي:


جدول رقم (4) الاختصاص التكميلي وقبول الدعوى(7).

كما تدخل في سلطة المحكمة مهمة إثبات ما إذا كانت الدولة التي تنظر محاكمها الوطنية الدعوى، غير راغبة أو غير قادرة فعلا على القيام بالتحقيق والمحاكمة، حيث تخلص المحكمة إلى إثبات عدم الرغبة من خلال النظر في مدى توافر أي من الأمور الآتية وذلك حسب نص الفقرة الثانية من المادة 17 من النظام الأساسي:
أ‌- أنه قد جرى الاضطلاع بالتدابير أو يجري الاضطلاع بها، أو أنه قد تم اتخاذ القرار الوطني،بهدف حماية الشخص المعني من المساءلة الجنائية عن إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.
ب‌- إذا حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
ت‌- إذا لم يتم مباشرة التدابير، أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه، أو كان قد تم مباشرتها، أو مازال يجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

ولتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني ،أو بسبب عدم توفره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها(8).

فاختصاص المحكمة الجنائية ينعقد بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصها طبقا لنص المادة الخامسة من نظامها الأساسي في حالة وجود فراغ قضائي، والذي يمكن استخلاصه ليس فقط من الانهيار الكلي أو الجوهري لنظامها القضائي وإنما يستفاد كذلك من سوء إدارة العدالة بصفة عامة، أو في الحالة التي نحن بصددها على وجه التحديد(9).

يثير (F.Lattanzi) تساؤل عميق حول إذا كان مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، يطبق في مواجهة أي نظام قضائي وطني وعلى أساس أي معيار للاختصاص يتبناه المشرع الداخلي داخل هذه الدولة، بما فيه حالة تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي؟ أما أن هذا المعيار يطبق فقط في مواجهة القضاء الوطني الذي يكون له –نظرا لارتباطه المباشر بالجريمة- الإمكانية الفعلية لجمع الأدلة، أو أن له القدرة على تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضد هذا الشخص المعني ولكنه لم يفعل ذلك؟(10).

"فتحقيق محاكمة وعقاب فاعلين ضد كل من يرتكب إحدى الجرائم الأشد خطورة، والداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، يقتضي أن يكون الاختصاص التكميلي مقتصر فقط على بعض جهات الاختصاص القضائي الوطني وبالنظر أيضا إلى علاقة المحكمة بالدول المتصلة بالجريمة محل الاعتبار اتصالا وثيقا"(11).

كما أن اعتبار القضاء الوطني هو الأولى بنظر الدعاوي التي تدخل في نطاق اختصاصه عن المحكمة الجنائية الدولية، يثير مجموعة من التساؤلات التي ترتبط بمبدأ التكامل، منها بحث أثر صدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى؟ وهل يؤدي هذا القرار إلى امتناع المحكمة الجنائية الدولية عن إعادة نظر القضية؟ أم أن هذا القرار لا يغل يد المحكمة عن إعادة النظر فيها بدعوى أن هذا القرار لا يعد بمثابة حكم قضائي، وإنما مجرد قرار لا حجية له في مواجهة القضاء الجنائي الدولي؟(12).

عندما تباشر النيابة العامة(13)، سلطاتها في التحقيق أمام خيارين:
الخيار الأول: أن تحيل الدعوى إلى قضاء الحكم للفصل فيها بصورة تقليدية وطبيعية، إما بالإدانة أو البراءة، حيث يكون ذلك حكما فاصلا في الدعوى الجنائية، ولا يجوز إحالته للقضاء الجنائي الدولي، مع اعتبار إمكانية لجوء أحد أطراف الدعوى إلى الطعن في هذا الحكم وفق المساطر القضائية المعروفة.
الخيار الثاني: أن توقف السير في إجراءات التحقيق لتنتهي بذلك الدعوى بصدور قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بحفظها، وكلا القرارين لهما نتائج مختلفة على مبدأ التكامل وذلك حسب الاختلاف بين القرارين:
أ‌- قرار بألا وجه لإقامة الدعوى: وهو بمثابة فرار قضائي لابد أن يأتي بعد إجراء تحقيق في الدعوى وبصدوره ينهي إجراءات السير فيها، ولكونه حاز حجية الأمر المقضي به، وهو بمثابة حكم براءة المتهم، حيث لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تعيد محاكمة ذات الشخص عن ذات الجريمة بدعوى أنه لم تجر محاكمته وفقا للمفهوم التقليدي للمحاكمة. ويؤكد هذا المعنى نص المادة (17/1/ب) من النظام الأساسي التي تقضي بأنه "مع مراعاة الفقرة (10) من الديباجة والمادة (1) تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما… (ب) إذا كانت قد أجريت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة".
فقرار السلطات المعنية بإجراء التحقيق بعدم المقاضاة، حيث يكون للمحكمة الجنائية الدولية أن تثبت عكس ذلك وإظهار الشوائب التي تمنع الشخص من المسؤولية الجنائية.
وبما أن للنيابة العامة من سلطة قرار في فتح باب الدعوى وهي بمثابة الأساس الذي لا يستطيع قضاء الحكم أن يباشر الدعوى إلا بدونه، مما يجعل ما يصدر عنها من قرار بألا وجه لإقامة الدعوى له حجية في مواجهة القضاء الجنائي الدولي.

ب‌- قرار حفظ الدعوى: الذي يصدر عن النيابة العامة يكون مجرد قرار إداري لا يجوز حجية الأمر المقضي به مما يبيح للمتضرر والمدعي الاتجاه إلى المحكمة الجنائية المختصة لإعادة النظر في الدعوى، وذلك لما ينبئ على أنه لم يجر تحقيق بشأنها، مما يفتح الباب للقضاء الجنائي الدولي لمباشرة التحقيق رغم صدور هذا القرار(14).

هوامش
1 . التعريف للدكتور عبد الفتاح مسراج، م.س، ص 6.
2 . انظر: د. عبد العظيم موسى وزير، الملامح الرئيسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الإقليمي العربي، وزارة العدل، القاهرة، 14-16 نوفمبر 1999، ص 7.
3 . انظر: د. سعيد الدقاق، "القانون الدولي العام، الجزء الأول"، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1989، ص 44.
4 . فلقد حددت ديباجة النظام الأساسي أهم الاعتبارات التي دعت إلى صياغة مبدأ التكامل، وبالتالي إنشاء نظام قضائي جنائي دولي له صفة الدوام، حيث يمكن تلخيص أهم هذه الاعتبارات في الآتي:
I- تزايد عدد الضحايا من الأطفال والنساء والرجال خلال الصراعات التي شهدها القرن الحالي بما أضحى يهدد السلم والأمن الدوليين.
II- ضرورة صياغة نظام يضمن مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب.
III- حث السلطات القضائية الوطنية على مباشرة ولايتها ضد من يثبت ارتكابه هذه الجرائم الأشد خطورة على الإنسانية.
IV- أهمية احترام السيادة الداخلية للدول، بما لا يسمح لأية دولة بأن تنتهك هذه السيادة تحت أي سبب من الأسباب، وذلك في ضوء مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة الواردة في الميثاق.
V- ضمان احترام وتفعيل العدالة الجنائية الدولية، لاسيما في ظل تصاعد الانتهاكات التي تهدد المجتمع الدولي.
5 . إن تلك القرينة تبررها مزايا الأنظمة القضائية الوطنية التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
1- يعمل جميع المعنيين ضمن إطار نظام قانوني قائم بما في ذلك الترتيبات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف.
2- يكون القانون المعمول به أكثر موثوقية وأكثر تطورا.
3- تكون إقامة الدعوى أقل تعقيدا لأنها تقوم على أساس سوابق وقواعد مألوفة.
4- من المرجع أن يكون كل من إقامة الدعوى والدفاع أقل تكلفة.
5- تتوفر عادة الأدلة ويتوافر الشهود على نحو أسرع.
6- يقلل أدنى حد مشاكل اللغة.
7- تستخدم المحاكم المحلية وسائل راسخة للحصول على الأدلة والشهادات.
8- تكون العقوبات محددة بوضوح وقابلة للأعمال السريعة.
6. لمزيد من الشرح حول معنى "عدم الرغبة" راجع المادة 17 فقرة ح، وكذا القاعدة 51 من قواعد الإجراء والدليل.
وحول معنى "عدم القدرة" راجع المادة 17، فقرة 3، وكذا القاعدة 51 من قواعد الإجراء والدليل.
7 الجدول من اعداد د . محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية ، مدخل لدراسة احكام واليات .. م س ص 21 .
8 . انظر: الفقرة الثالثة من المادة 17 من النظام الأساسي.
9 . Lattanzi. F: “competence de la cour pénale internationaleet consentement international des Etats” R.G.D.P. N:2, P: 428-429.
10 . Ibid, P: 430.
11 . Ibid,
12 . انظر . عبد الفتاح محمد سراج، م.س، ص 37.
13. يكون للنيابة العامة صفة قضائية هامة تتمثل في مباشرة الاتهام الجنائي بوجه عام كسلطة تقديرية، كما تقوم بإجراء التحقيق الابتدائي وإصدار الأوامر الجنائية في بعض الجرائم وفقا للحدود والسلطات التي خوله إياه القانون.
14. حول سلطة النيابة العامة في تقييد الاختصاص الجنائي الدولي، انظر: عبد الفتاح محمد سراج، م.س، ص 37-41.



#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- (9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- راسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 /2 ) ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب
- حول الاصلاح الدستوري في المغرب الكبير * قراءة في تجربة مجهضة


المزيد.....




- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 18) ..ه