أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41/8)..ه















المزيد.....



دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41/8)..ه


أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1549 - 2006 / 5 / 13 - 11:14
المحور: حقوق الانسان
    


الى روح الشهيد والكاتب والشاعر عبد الشاكر
لقد نلت منهم .. ومت واقفا كشجرة

- ثانيا: الجرائم ضد الإنسانية Les crimes contre l’humanité:
تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع الإنساني، لما تنطوي عليه من انتهاكات لكل القوانين، الأعراف الدولية، وهي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتمكن المجتمع الدولي من مساءلة وعقاب مرتكبيها.

2 - تعريفها:
يعتبر ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية عام 1945، أول وثيقة دولية تعرف الجرائم ضد الإنسانية(1). لكن الجرائم ضد الإنسانية تبلورت كمفهوم سنة 1919 عندما أسس الحلفاء لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، والتي انتهت إلى أن قيام الأتراك بقتل الأرمن خلال 1915 يدخل تحت مفهوم الجرائم المرتكبة ضد القوانين الإنسانية. كما تم التأكيد على مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن البشرية، الذي أعدته لجنة القانون الدولي في يوليو 1954(2). كما ورد في تقرير لجنة القانون الدولي حول مشروع قانون الجرائم ضد أمن وسلامة الإنسانية الصادر عن الأمم المتحدة في 1991. كما تم التأكيد عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة(3). وفي النظام الأساسي لمحكمة رواندا التي أنشأت بموجب قرار مجلس الأمن في نوفمبر 1994(4). رغم الاختلاف الذي ورد في بعض شروط وقوع تلك الجريمة في كلا النظامين الأساسيين لكلا المحكمتين(5).
إن وضع وصفا لهذه الجرائم ضد الإنسانية، يعتريه العديد من التعقيدات لعدم وجود اتفاقية تضع تعريفا شاملا لها معترف بها بصورة عامة، وهذا ما انعكس على النقاشات العامة بين الوفود أثناء التحضير لمشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فقد رأت بعض الوفود أن التعريفات الواردة في ميثاق نورمبرج وميثاق محكمة طوكيو والقانون رقم 10 لمجلس الرقابة والنظامين الأساسيين لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا للجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن توفر الحماية، وإن يمكن الاسترشاد بها عند وضع تعريف لهذه الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الحاجة ملحة لتوفيق الخلافات في تلك التعريفات وإدخال المزيد من الإتقان على المضمون المحدد لجرائم الإبادة والنفي والاسترقاق.

ولقد برزت اتجاهات عدة عند وضع العناصر أو الأعمال التي ينبغي أن تظهر في تعريف الجرائم الإنسانية(6)، أو الشكل الذي يجب أن تأتي فيه(7)، ثم ما يتعلق بتحديد الظرف الزمني الذي ترتكب فيه هذه الجرائم(8)، وحول بحث العلاقة بين الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية(9).

ولقد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي على أنه "لفرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين(10)، وعن علم بالهجوم:
1- القتل العمد.
2- الإبادة.
3- الاسترقاق.
4- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
5- السجن أو الحرمان الشديد.
6- التعذيب.
7- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.
8- اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية… الخ
9- الاختفاء القسري للأشخاص.
10- جريمة الفصل العنصري.
11- الأفعال اللاإنسانية الأخرى، ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ان استعراض الأفعال المجرمة في المادة السابعة من النظام الأساسي يتضح أن:
"النظام الأساسي قد توسع في قائمة الأفعال التي تشكل هذه النوعية من الجرائم، بل إنه ترك الباب مفتوحا أمام إضافة أفعال أخرى مستجدة كما هو مبين أثناء مراجعة العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من نص المادة السابعة"(11).
فالإشارة إلى "الأفعال اللا إنسانية الأخرى" يعتبر تطورا هاما في إطار الحماية الجنائية لحقوق الإنسان بشكل عام، حيث تمتد المسؤولية الجنائية، في هذه الحالة إلى كل الأفعال التي تسبب معاناة أو أذى خطير يلحق بجسم الإنسان أو صحته العقلية أو البدنية أو المعنوية. وهذه الإشارة هي التي دفعت بأحد الفقهاء إلى التساؤل عما إذا كانت عبارة "الأفعال اللاإنسانية الأخرى" تشمل كل الأفعال التي تنال من عزة الإنسان وكرامته(12).

وعلى عكس ما جاء النص عليه في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج والنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، فالجرائم ضد الإنسانية مثل جرائم الإبادة يمكن أن ترتكب في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية أو في وقت السلم، وبواسطة رجال السلطة أو من المليشيات والجماعات العنصرية المسلحة، وذلك إذا كانت هذه الأفعال جاءت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وسيساهم هذا المعطى في تطور مفهوم الجريمة ضد الإنسانية كما صاغتها وحددت مقوماتها القواعد العرفية السابقة(13). كما أن الباعث القومي أو الإثني أو العرقي ليس شرطا مطلوبا لثبوت كل الجرائم ضد الإنسانية، ما عدا جريمة الاضطهاد.

2- أركانها:
يستدعي لقيام الجرائم ضد الإنسانية وجود ركنين أساسيين:
أ‌- الركن المادي:
يجب توفر الأركان التالية في الجرائم ضد الإنسانية:
أ‌- أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية (المادة 7 /2).
ب‌- أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصرا في المادة (7 /1).
ت‌- أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع أو أساسي منهجي المادة (7/1).
(…) ويعد ركن السياسة بمثابة محك في تحديد الاختصاص، والذي قد يؤدي إلى تحويل الجرائم من جريمة وطنية إلى جريمة دولية، ومن ثم فهو ركن أساسي –ضروري قد ورد ضمن عناصر الجريمة كما أعدته اللجنة التحضيرية"(14).

إن سياسة الدولة التي تشملها المادة (7 ) ، (الانتشار الواسع أو المنهجي) يجب أن يستدل عليها بواسطة التشجيع أو "الدعم الإيجابي". فالفشل في منع الجرائم لا يخلق مرجعا ذاتيا للتشجيع أو التأييد، لكن إلى حد ما فقط في الظروف الاستثنائية يؤدي هذا الفشل في المنع إلى ما يعادل "التشجيع أو الدعم الإيجابي".

وبما أن الفشل المقصود أو العمدي في التصرف –حسب المبادئ العامة للقانون الجنائي- عندما يكون هناك التزام قانوني سابق للتصرف يعد جزءا من الركن المادي للجرائم الرئيسية. وبالتالي، فإنه من الممكن انتهاج سياسة من قبل دولة أو أشخاص غير الدولة من خلال الفشل المقصود أو العمدي في التصرف "التشجيع والدعم الإيجابي" من الواضح أنه –حسب م.شريف بسيوني- يشتمل على التدخل في التصرف من قبل دولة أو أشخاص غير الدولة وهو ما ينتج عنه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي كلتا الحالتين سواء بالارتكاب أو بالامتناع عن (أو الفشل في التصرف أو الفعل السلبي) يجب أن يقترن ذلك بالعلم كما سنرى لاحقا في الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية(15).

ويتطلب الركن المادي نهج سلوكي يتضمن الإتيان المتكرر لهذه الأفعال، ولا يشترط أن تشكل هذه الأفعال عملا عسكريا موجها ضد أفراد هذه الجماعة.

إن الأفعال التي حددتها المادة السابعة في فقرتها الأولى هي:
1- القتل العمد Meurtre :
إن القتل العمد يشكل أحد الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية الخطيرة لأنه يشكل اعتداء على الحق في الحياة.
وتشترط لإقرارها أن يقوم مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي، يقوم به هذا الشخص تنفيذا لسياسة دولة أو منظمة تقتضي بارتكاب هذا الهجوم ضد مجموعة من السكان المدنيين، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بطبيعة سلوكه هذا أو كان لديه النية في أن تكون له هذه الطبيعة، حيث يكون سلوكه جزءا من هذا الهجوم واسع النطاق أو المنهجي، كما سبقت الإشارة إليه(16).

2- الإبادة:
المقصود بمعنى الإبادة هنا، هو فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان(17). وأن يكون سلوك المتهم قد جاء في سياق عملية القتل الجماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين أو كان جزءا من هذه المجموعة. إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية.

وتتمايز جريمة الإبادة كإحدى الجرائم ضد الإنسانية عن جريمة الإبادة الواردة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنه في الأولى لا يشترط أنه توجه ضد جماعة عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية. في حين يعتد بذلك في قيام جريمة الإبادة الجماعية في الحالة الثانية.

3- الاسترقاق: La réduction en esclavage
"نظرا لخطورة هذه الجريمة فقد اتجهت الجهود الدولية منذ فترة مبكرة إلى تحريم الأفعال المؤدية إلى ارتكابها. فقد نصت المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أنواعه". أما المادة (99) من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 فقد نصت على (التزام كل دولة باتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها لمنع الاستخدام غير المشروع لعلمها في هذا الغرض)(18).
ويقصد بالاسترقاق هنا ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعا –على شخص- كما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما الأطفال والنساء(19). ويلزم لقيام هذه الجريمة ضمن الجرائم ضد الإنسانية أن يقوم مرتكبها بممارسة أي من السلطات المتعلقة بحق الملكية كالبيع أو الإعارة أو المقايضة أو الاستغلال على شخص أو أكثر، أو حرمانهم من التمتع بحريتهم، إضافة إلى الشروط المكونة للركن المادي كما سلف ذكرها.

4- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان:
وتعني نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجد فيها بصورة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي(20) . ويمكن أن يشمل الفعل القسري التهديد باستخدام القوة أو العنف أو الحبس، أو الاضطهاد النفسي، أو إساءة استعمال السلطة ضد أفراد هذه المجموعة.

ويدخل ضمن شروط ارتكاب هذه الجريمة ما تم الإشارة إليه في الركن المادي. كما تعد هذه الأعمال جريمة حرب إذا ارتكبت في زمن الحرب وجريمة ضد الإنسانية إذا ارتكبت في زمن السلم.

5- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي:
تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز اعتقال أحد أو حبسه احتياطيا أو نفيه بصورة تحكمية"، ونظرا لقيمة الحق في الحرية فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ضمنها في المادة السابعة حيث لا يجوز وبدون مسوغ قانوني المساس بحرية الإنسان في أية لحظة، سواء في أوقات السلم أو في النزاعات المسلحة.
ويشترط لقيام هذه الجريمة، أن يقوم مرتكبها بسجن شخص أو أكثر أو حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي، بالشكل الذي يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي(21). بالإضافة إلى شروط الركن المادي لهذه الجرائم كما سبق الإشارة إليها.

6- التعذيب:
لقد نصت الاتفاقية الخاصة بتحريم التعذيب وكافة ضروب المعاملات أو العقوبات اللا إنسانية أو المهينة(22)، على منع أعمال التعذيب والعقاب عليها. وحثت الدول على الالتزام على اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية الناجعة لمنع أعمال التعذيب أو الشروع فيه ،في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي …، والالتزام بتجريم كل صور التعذيب أو الشروع فيها، أو المساعدة في ارتكابها في قوانينها الداخلية …
ويعني التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الإنسانية إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم ،أو ينجمان حسب عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها(23).
ويحدث الركن المادي لهذه الجريمة بارتكاب هذه الأفعال، في سياق شروط الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية.

7- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة:
تتمثل هذه الجرائم في:
• الاغتصاب:
وذلك بأن يقوم مرتكبها بالاعتداء جنسيا على جسد شخص آخر "بإتيان سلوك ينتج عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية، أو جسد الجاني أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا"(24). وذلك عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها أو الإكراه، كما لو تخوف الضحية من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو اعتقال أو اضطهاد نفسي، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص المجني عليه عن التعبير عن رضاه كما يلزم لقيام هذه الجريمة أن يقوم الجاني بسلوكه هذا تحت إطار شروط الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية.

• الاستعباد الجنسي:
يستلزم لقيام هذه الجريمة أن يقوم مرتكبها بممارسة كل أو أي من السلطات المتعلقة بحق الملكية (شراء، بيع، مقايضة، إعارة ..) تجاه شخص أو أكثر أو أن يفرض عليهم حرمانا من الحرية، أو غيرها من حالات الاسترقاق التي تم تحديدها في اتفاقية إلغاء الرق وتجارته والنظم والممارسات المشابهة للرق، وكذلك قيام مرتكب الجريمة بجعل الضحية أو الضحايا يمارسون فعلا أو أفعالا ذات طابع جنسي، وأن يقوم بسلوكه في إطار شروط الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية(25).

• الإكراه على البغاء:
وتعتبر ضمن طائفة جرائم الإكراه الجنسي، ويستلزم لحدوث هذه الجريمة أن يقوم الجاني بإرغام شخص أو أكثر على ممارسة أفعال جنسية، تحت التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، أو بوضع الضحية تحت أعمال عنف أو إكراه، أو احتجاز أو ضغوط نفسية، أو إساءة استعمال السلطة أو غيرها من التصرفات التي يكون من شأنها جعل المجني عليه عاجزا عن التعبير عن إرادته الحقيقية. وأن يقوم الجاني أيضا بالحصول على أموال أو فوائد أخرى مقابل قيام المجني عليه بممارسة هذه الأفعال الجنسية أو لأسباب مرتبطة بها، أو كان يتوقع الحصول على مثل هذه الفوائد أو تلك الأموال(26).

إضافة إلى ما سبق، يستوجب لأفعال هذه الجريمة أن تتم في سياق شروط الركن المادي للجرائم اللاإنسانية.

• الحمل القسري:
تعني هذه الجريمة إكراه النساء على الحمل قسرا وعلى الولادة الغير مشروعة بغرض التأثير على التركيبة العرقية لمجموعة معينة من السكان، ويلزم لقيامها أن يقوم الجاني بحبس امرأة أو أكثر حملت أو حملن بالقوة بهدف التأثير في التكوين العرقي لمجموعة معينة من السكان المدنيين أو أن يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في هذا الخصوص، تأتي هذه الأفعال في إطار شروط الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية(27).

التعقيم القسري:
نكون بصدد هذه الجريمة إذا قام الجاني بحرمان شخص أو أكثر من القدرة على الإنجاب عن طريق إعطاء هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص المنتمين لمجموعة من السكان المدنيين عقاقير طبية أو إجراء عمليات جراحية أو غيرها من الإجراءات التي لا تبررها ضرورة طبية أو علاجية، ودون أن يكون هناك رضى حقيقي للمجني عليه أو المجني عليهم.
ويجب أن يكون تصرف الجاني يدخل في إطار الشروط التي يستوجبها الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية.

• العنف الجنسي بكافة أشكاله:
يلزم لقيام هذه الجريمة أن يرتكب الجاني فعلا جنسيا ضد شخص ،أو أكثر أو أن يرغمهم على ممارسة الأفعال الجنسية عن طريق استخدام القوة، أو التهديد بها، أو اتخاذ إجراءات أخرى تؤدي بالمجني عليه لممارسة هذه الأعمال عنوة مثل الإكراه أو الاحتجاز أو الضغوط النفسية أو إساءة استعمال السلطة ،أو وجود بيئة قسرية كوضع الشخص أو الأشخاص المعنيين في بيئة غير صحية أو تعريضهم لبرد قارس أو عدم إمدادهم بالغذاء أو الدواء اللازمين. أو عدم قدرة الأشخاص المعنيين عن التعبير عن رضاهم الحقيقي.
يجب أن يرتكب الجاني سلوكه هذا في إطار شروط الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية.
• الاضطهاد:
ويعني حرمان جماعة من السكان، أو مجموع السكان حرمانا متعمدا أو شديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
ويوجب لقيام جريمة الاضطهاد حسب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (7) من النظام الأساسي أن تتم في إطار الشروط العامة للركن المادي للجرائم ضد الإنسانية(28).
* الاختفاء القسري للأشخاص:
ويعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية ،أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ورفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
ويلزم كذلك كغيرها من الجرائم ضد الإنسانية أن تأتي الأفعال السابقة في سياق الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية(29).
* الفعل العنصري:
وهي جريمة تضم كل فعل من الأفعال الغير الإنسانية يرتكب في سياق مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي، والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

ونظرا لما تنطوي عليه هذه الجريمة من انتهاك لبعض حقوق الإنسان والتي يأتي في مقدمتها حق المساواة في التمتع بالحقوق والحريات دون تميز بسبب الجنس أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين أو غيرها من الاعتبارات، فقد جاء النص عليها مثلا في المادتين الأولى والثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(30). ثم الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعام 1965(31).
ونظرا لخطورة هذه الجريمة تم اعتبارها من طرف القائمين لصياغة النظام الأساسي إحدى الجرائم ضد الإنسانية الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يلزم لقيام جريمة التفرقة العنصرية أن يكون الجاني قد قام بارتكاب سلوكه هذا في إطار سياق شروط الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية.

• الأفعال اللا إنسانية الأخرى:
وكغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، يجب أن تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية، وهي تعتبر توسيعا –كما سبق ذكره- للإطار العام للجرائم ضد الإنسانية حيث حققت تقدما قياسا إلى النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية السابقة.


2 - الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية:

"لإسناد الأفعال السابقة بيانها لشخص ما، فمن اللازم إثبات أنه كان يعلم تمام العلم بالهجوم على الضحايا. ويرى البعض أن لزوم توافر ركن العلم هذا جنبا إلى جنب مع اشتراط أن يتم ذلك بأفعال متعددة في إطار سياسة عامة مدروسة، يشكل صعوبة في إثبات قيام الجرائم ضد الإنسانية. ويجعل اختصاص المحكمة حيالها محدودا"(32).

كما من المحتمل أن تظهر أركان الجرائم بعض اللبس بين القصد العام والقصد الخاص. ومن الممكن إزالة هذا اللبس عن طريق وضع معيار آخر لصانعي السياسة. قصد عام شامل يتضمن العلم، لأن مقدرة هؤلاء الأشخاص على المعرفة أو التنبؤ بنتائج أعمالهم ترجع إلى اتصالهم المباشر بالمعلومات وقدراتهم على التحكم في جهاز الدولة. وبالنسبة للمنفذين الأقل، فإنه يجب توافر القصد الخاص عن طريق معرفة السياسة العامة التي يقومون بتنفيذها أو مناصرتها(33).

هوامش
1 . قبل ذلك، تضمن النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج في مادته السادسة (ج) تعريفا للجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، حيث جاء تعريفها كالتالي: "هي القتل العمد، الإفناء، والاسترقاق، والنفي، وغيرها من الأعمال اللا إنسانية التي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب أو أثناءها، أو الاضطهادات لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، حينما تكون هذه الاضطهادات مرتكبة في أثر جريمة داخلة في اختصاص المحكمة أو ذات صلة بها، سواء كونت هذه الأفعال خرقا للقانون الداخلي للدولة التي وقعت فيها هذه الأفعال أم لا".
- انظر: د. محمود شريف بسيوني "الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني" بحث منشور في كتاب مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، سنة 1999، ص 58.
- وكذلك، فتوح عبد الله الشادلي "القانون الدولي الجنائي، أولويات... م س، ص 344.
2 . تنص المادة الثامنة من هذا المشروع: "... إتيان أعمال غير إنسانية، مثل الاغتيال والإبادة والاسترقاق والنفي والتعذيب، ضد عناصر من السكان المدنيين لأسباب اجتماعية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو ثقافية بواسطة سلطات الدولة أو بواسطة أفراد يتصرفون بتحريض من هذه السلطات أو برضاء منها".
- انظر: فتوح عبد الله الشادلي، م.س، ص 367.
3 . لقد تم التأكيد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا على اختصاص المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. حيث تنص المادة 5 على أن "للمحكمة الدولية الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم التالية: عندما يتم ارتكابها في نزاع مسلح، إذا ما كان هذا النزاع ذو صفة دولية أو نزاع داخلي، ويتم توجيهه ضد السكان المدنيين (أ) القتل، (ب) الإبادة، (ج) الاستعباد، (د) النفي، (ه) السجن والتغريب، (و) الاغتصاب، (ح) الاضطهاد السياسي والعنصري والديني، (ط) الأعمال اللا إنسانية الأخرى".
- انظر: الشادلي، م.س، ص 367.
4 . لقد نصت المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لرواندا على الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم التالية عندما يتم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد السكان المدنيين لأسباب وطنية أو سياسية أو عنصرية أو دينية. ولقد تم جرد نفس الأفعال التي تضمنتها المادة الخامسة من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة.
5 . يظهر الاختلاف في أن المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا قد اشترطت أن يتم ارتكاب الأفعال التي عددتها هذه المادة في إطار نزاع مسلح سواء كان نزاعا دوليا أو داخليا. في حين أن نص المادة (3) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا جاء خاليا من الإشارة إلى الربط بين الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية ووجود النزاع المسلح، ويرجع هذا الاختلاف حسب ما يلي:
- إن القائمين على صياغة النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا كانوا يريدون الإبقاء على المضمون العرفي لهذه الجريمة كما تم ترسيخه في الممارسات الدولية خصوصا ذلك الذي تبنته المادة (6) من نظام محكمة نورمبرج، وحتى لا يحدث جدل حول مخالفة تنص المادة (5) للقواعد العرفية السائدة.
- لم يكن من المحتمل أن تنازع الحكومة الرواندية في مسألة عدم وجود شرط الارتباط بالنزاع المسلح حيث أن تطلب مثل هذا الشرط في مثل هذه الحالة كان سيؤدي إلى عدم إمكانية مساءلة مرتكبي هذه الجرائم جنائيا، حيث أن الصراع كان صراعا داخليا بحثا.
- انظر: M. Castillo. Op.cit. Pp: 71-72. ، وأيضا عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 75.
6 . ففي هذه المناقشات وردت تعليقات أكثر تحديدا تتعلق بالعناصر التي ينبغي أن تظهر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية، واشتملت على ما يلي: "الجرائم يمكن أن ترتكب ضد أي شخص من السكان المدنيين بالمقارنة مع جرائم الحرب، الجرائم التي تنطوي عادة على هجوم واسع النطاق أو متكرر على السكان المدنيين دون أن تكون هناك جرائم انفرادية -الأسس الإضافية لإثبات الاضطهاد الواردة في النظام الأساسي للمحكمة المخصصة لرواندا مشكوك فيها وغير واردة في السياق الحالي- وينبغي أن تشمل قائمة الجرائم على الاغتصاب وألا تشمل على الاضطهاد وهو ما ورد وصفه بأنه مفهوم غامض أكثر مما ينبغي".
7 . عبرت بعض الوفود على ضرورة وضع قائمة شاملة للجرائم، بينما أعربت وفود أخرى عن شعورها بأنه قد يكون من المفيد الاحتفاظ بفئة متبقية من الجرائم، غير أنه تم الإقرار بأن مصطلح سائر الأفعال غير الإنسانية يحتاج إلى مزيد من الإيضاح.
- انظر: تقرير اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية، م.س، ص 20.
8 . لقد انقسم الرأي إلى اتجاهين:
- الاتجاه الأول: يرى أن الجرائم ترتكب في زمن الحرب والسلم، وهذا ما ذهبت إليه سابقة نورمبرج ويوغسلافيا سابقا.
- الاتجاه الثاني: يرى أن الجرائم ضد الإنسانية لا يطلق عليها هذا الوصف إلا إذا ارتكبت في زمن الحرب أو أثناء النزاعات المسلحة ، أما ما يقع في زمن السلم فهو لا يشكل سوى استثناء وليس قاعدة، وحينما تشرع القاعدة القانونية تشرع للأصل وليس للاستثناء.
9 . لقد ذهب الرأي الغالب إلى أنه ينبغي تجنب أي تداخل بين الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، كما ينبغي اشتراط وجود نفس المعايير لإقامة الحجة بالنسبة لكلا النوعين من الجرائم بغض النظر عن أي خروق في شروط الغاية...
- مرجع سابق، ص 21.
10.حسب المادة (7/2/أ) من النظام الأساسي بأن الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين ينصرف إلى النهج السلوكي الذي يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة.
ولقد كانت محكمة رواندا قد أعطت تعريفا لمصطلح واسع النطاق widespread أو منهجي systematic في أحد أحكامها الصادر في 2 سبتمبر 1998 بقولها أن:
“The concept of “widespread” may be defined as massive frequent large-scale action, carried out collectively with the concept of “systematic” may be defined as thoroughly organized and following a regular pattem on the basis of common policy involving substantial public or private resources”.
Darrel Robinson “Defining” crimes against humanity. Op.cit. P: 47,Note 20.
ورد في عبد الله المسدي، م.س، هامش 1، ص 76.
11 . انظر د. سمعان بطرس فرج الله ، "الجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفهومها"، في وثائق أعمال المؤتمر الإقليمي العربي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية جنيف للقانون الإنساني الدولي، القاهرة 14-16 نوفمبر 1999.
وانظر كذلك، عادل ماجد، م.س، ص 69.
12 . M. Castillo. Op.cit. P: 74.
- و أنظر أيضا علي يوسف الشكري، م.س، ص 77.
13. D. Robinson. Op.cit. P: 46.
وأنظر أيضا عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 77.
14 . حيث ورد في الفقرة الثالثة منه "أن الهجوم الموجه ضد سكان مدنيين" هو يقصد به تكرار ارتكاب الأعمال المشار إليها في المادة 7 الفقرة (1) من النظام الأساسي ضد السكان المدنيين، ووفقا لسياسة الدولة أو المنظمة الهادفة لارتكاب هذا الهجوم، هذا الفعل لا يقتضي تضمنه هجوما عسكريا مما يعني أن "سياسة ارتكاب هذا الهجوم" تتطلب أن تقوم الدولة أو المنظمة بشكل فعال على دعم أو تشجيع ذلك الهجوم ضد السكان المدنيين. كما ورد في نهاية هامش الفقرة 37 "أن السياسة الموجهة ضد مجموعة من السكان المدنيين والتي تباشرها الدولة أو مجموعة منظمة ، وقد تقوم هذه السياسة في ظروف استثنائية على أساس الإحجام عن القيام بفعل معين بقصد تشجيع ارتكاب هذا الهجوم" ولا يمكن الاستدلال على وجود تلك السياسة بصفة منفردة في غياب العمل الحكومي أو العمل التنظيمي…
- انظر تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، نسخة نهائية لأركان الجريمة، مستند الأمم المتحدة /INF/2000/PCNICC إضافي 2 (30 يونيو 2000) .
15 . أنظر محمود شريف بسيوني ، اليات الانفاذ الوطني .. م س ، ص 32-34.
16 . للمزيد حول أركان هذه الجريمة كما تم إقرارها في الدورة الخامسة للجنة التحضيرية:
- انظر محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها، ونظامها الأساسي، م.س، ص 212-213.
- أنظر أيظا عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 80.
17 . انظر المادة (7/2/ب) من النظام الأساسي .
18 . انظر علي يوسف الشكري، م.س، ص 154.
19. انظر المادة (7/2/ج) من النظام الأساسي.
20 . انظر المادة (7/2/د) من النظام الأساسي.
21 . المادة (7/2/ه) من النظام الأساسي .
22 . لقد اعتمدتها الجمعية العامة في 10 أكتوبر 1984، حيث أصبحت سارية النفاذ في 26 يونيو 1987.
23 . المادة (7/2/ه) من النظام الأساسي.
24. د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها، ونظامها … ، م.س، ص 216.
25. نفسه، ص 217.
26 انظر عادل المسدي، م.س، ص 87.
27 . إن المادة (7/1/و) تبين أنه لا يجوز بأي حال تفسير الحمل القسري على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل.
28. انظر المادة (7/2/ز) من النظام الأساسي.
29 . انظر المادة (7/2/ط) من النظام الأساسي.
30 . لقد جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (كل الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم يتمتعون بالشعور والعقل، وعليهم أن يتصرفوا بعضهم حيال البعض الآخر بروح الإخاء). أما المادة الثانية فقد نصت على أن (كل إنسان يستطيع أن يطالب بجميع حقوق الحريات دون أي تفريق خاصة بالنسبة للعرق والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو أي رأي ،والأصل الوطني أو الاجتماعي والمولد أو أي وضع آخر...).
31 . لقد عرفت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى التمييز بأنه (أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو أفضلية على أساس العرق أو اللون أو واقعة الميلاد أو الأصل الإثني أو العرقي ، والتي يكون غرضها أو آثارها إبطال أو إفساد الاعتراف أو تمتع أو ممارسة حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية –على قدم المساواة- في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو أي مجال آخر من ميادين الحياة العامة.
32. انظر عادل ماجد، م.س، ص 70.
33 . أنظر م. شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة آليات ...، م.س، ص 34-35.



#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- راسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 /2 ) ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب
- حول الاصلاح الدستوري في المغرب الكبير * قراءة في تجربة مجهضة


المزيد.....




- ترجيحات بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- السلطات الفرنسية تطرد مئات المهاجرين من العاصمة باريس قبل 10 ...
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم
- عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في ال ...
- زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه
- 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة.. وجهود الإغاثة مستمرة
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم ( ...
- أكسيوس: عباس رفض دعوات لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين بالأم ...
- اليونيسف: استشهاد ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب ...
- اعتقال عدد من موظفي غوغل بسبب الاحتجاج ضد كيان الاحتلال


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41/8)..ه