أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - (9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب















المزيد.....


(9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب


أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1550 - 2006 / 5 / 14 - 10:04
المحور: حقوق الانسان
    


ثالثا: جرائم الحرب Les crimes de guerre
تعد جرائم الحرب من أشد الجرائم الدولية التي تترك أثرا على المجتمع الإنساني. ولقد عرفت تطورا تاريخيا لتستقر في العديد من الوثائق القانونية التي تنظم سلوك الدول أثناء سير العمليات العسكرية(1)، وليصبح أي انتهاج جسيم لهذه المبادئ والأسس جريمة تحرص الجماعة الدولية على تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.
1 - تعريفها:
يمكن تعريف جرائم الحرب –بشكل عام- "بأنها كل الانتهاكات التي يرتكبها الأطراف المتحاربة لقوانين وأعراف الحرب"(2)، أو بأنها "الأفعال التي ارتكبها المتهمون مخالفة لقوانين وأعراف الحرب، والاتفاقيات الدولية، والقوانين الجنائية الداخلية، والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول المتمدنة"(3).
ولقد اختلفت المحاكم الجنائية غير الدائمة في الاعتماد على القوانين الدولية أو العرفية كنصوص لتجريم أعمال الحرب(4).

"أما في نظام روما الأساسي، فكانت أولى القضايا التي أثيرت هي كيفية اختيار أهم القواعد الخاصة بجرائم الحرب، وبما يواكب مستجدات العصر من بين الكم الكبير من القواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني"(5).

ولقد حددت المادة الثامنة فقرة (2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب في:
أ‌- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949.
ب‌- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين ،والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.
ت‌- الانتهاكات الجسيمة للمادة (3) المشتركة من اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 في حالة النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي…
ث‌- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي…

وهكذا، يكون نظام روما الأساسي قد وضع تحديدا واسعا لجرائم الحرب(6) ،وذلك بإظافة الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.. وبالتالي، "فإنها جرمت العديد من الأفعال التي لم تترسخ بصفة قاطعة بعد في القانون الدولي العرفي، ولم يتم صياغتها كجرائم حرب"(7).
2 - أركانها:
لقد قدمت أركان الجرائم في جرائم الحرب مفاهيم مثل الضرورة العسكرية والعقلانية، والتصرف غير القانوني دون وضع معيار واضح يمكن أن يكون مدخلا لتلك الإظافات، وهذا ما سوف يترك لقرارات واجتهادات المحكمة على أساس المصادر المماثلة الواجبة التطبيق والمنصوص عليها في المادتين (10) و (21) (8)
أ‌- الركن المادي:
يتمثل الركن المادي في جرائم الحرب في الفعل ،أو السلوك الذي يشكل انتهاكا أو خرقا للقواعد المنظمة لسلوك الأطراف المتحاربة أثناء العمليات الحربية ،سواء كانت هذه القواعد عرفية أو اتفاقية. ويتطلب توافر هذا الركن أن يؤدي هذا السلوك إلى نتيجة تؤثمها قواعد القانون الدولي ذات الصلة، مع ضرورة وجود علاقة السببية بين السلوك المادي (إيجابيا كان أم سلبيا) والنتيجة المترتبة على هذا السلوك.

إن صورة الركن المادي لجرائم الحرب، تتعدد وتتنوع حسب تعدد السلوك أو الفعل المنشئ لها. فلقد تضمنت المادة الثامنة من نظام روما الأساسي الإشارة إلى صور السلوك أو الأفعال التي تشكل جرائم حرب على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ويترتب على ذلك أن عدد هذه الجرائم يمكن أن يتزايد حسب التطور الذي يطرأ على مفهوم قوانين الحرب وأعرافها(9).

فلقد نصت المادة الثامنة الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب و"لاسيما" عندما ترتكب هذه الجرائم في إطار خطة، أو سياسة عامة، أو في إطار عملية واسعة النطاق لهذه الجرائم. فالمعنى الذي تحيله الفقرة الأولى حول ممارسة الاختصاص، يعتبر تفسيرا مقيدا للنص، فكلمة "لاسيما" الواردة كترجمة عربية لكلمة In particular (التي تعد مرادفا لكلمتي بالأحرى أو بالأخص) تجعل من أن تلك الشروط ليست متطلبة بصفة مطلقة. وهذا يعني أنه ليس من اللزوم والضرورة أن ترتكب الجريمة في إطار خطة، أو سياسة عامة، أو على نطاق واسع لكي تختص بها المحكمة، والتي من الممكن أن تختص ببعض الحوادث التي لا ترتكب ضمن هذا الإطار طالما كانت على قدر من الجسامة (أو الخطورة كما ورد في النظام الأساسي)، فلها أن تقرر عدم السير في الإجراءات إعمالا لنص المادة (17) من النظام الأساسي في فقرتها الأولى.

فالتساؤل الذي يثور هنا، هو هل الجسامة المتطلبة هي تلك المتعلقة بطبيعة الجريمة ذاتها؟أم بعدد الضحايا ؟ أم بطبيعة القاعدة القانونية المطبقة؟(10).

ولقد أوردت المادة الثامنة في فقرتها الثانية صور الركن المادي لجرائم الحرب الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي حددت في أربعة أصناف:

* الجرائم الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف لعام 1949:
- القتل العمد.
- التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف دولة معادية.
- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادية ونظامية.
- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
- أخذ رهائن.
* الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي:
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهداف عسكرية.
- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين ،أو منشآت، أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية ،أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
- تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية بالأرواح أو عن إصابات بين المدنيين ،أو عن إلحاق أضرار مادية، أو إحداث ضرر واسع بالنطاق وطويل الأجل، وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
- مهاجمة أو قصف المدن ،أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأي وسيلة كانت.
- قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا يكون قد ألقى سلاحه، أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
- إساءة استعمال علم الهدنة، أو علم العدو،أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو أزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد ،أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
- قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة وأجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية، أو العلمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معادي للتشويه البدني، أو لأي نوع من التجارب الطبية والعلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان، أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني، والتي لا تجري لصالحه، وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
- قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معادي أو إصابتهم غدرا.
- إعلان أنه لم يبق أحد على قيد الحياة.
- تدمير ممتلكات العدو، أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
- إعلان أن حقوق ودعاوي رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أي محكمة.
- إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليها عنوة.
- استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
- استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
- استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
- استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة بما لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة،بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع خطر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين (121-123) .
- الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة (2/و) من المادة (7)، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.
- استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بالحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط ،أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقات جنيف طبقا للقانون الدولي.
- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزاميا، أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.

* الجرائم المتمثلة في الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة 1949:
- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
- الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
- أخذ الرهائن.
- إصدار أحكام وتنفيذ عقوبة الإعدام دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها.

* الجرائم المتمثلة في الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي:
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة في اتفاقيات جنيف.
- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة من مهمة من مهام المساعدة الإنسانية ،أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين، أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية، أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات ،وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري ،أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.
- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزاميا ،أو طوعيا في القوات المسلحة ،أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.
- إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ما لم تكن تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
- قتل أحد المقاتلين وإصابته عذرا.
- إعلان أنه لن يبقى أحدا على قيد الحياة.
- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني ،أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية.
- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب.
ب - الركن المعنوي:
"لقيام الركن المعنوي في جرائم الحرب، ومساءلة مرتكبيها، يلزم توفر العلم والقصد، وذلك بعلم مرتكب الجريمة بطبيعة سلوكه، وأن من شأنه أن يحدث النتيجة التي يريدها من وراء سلوكه هذا، وأن يكون على علم أيضا بأن الشخص أو الأشخاص المعتدى عليهم هم من الأشخاص المحميين باتفاقية ،أو أكثر من اتفاقات جنيف 1949، أو أن سلوكه يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين ،والأعراف السارية على المنازعات المسلحة الدولية ،أو غير ذات الطابع الدولي، وأن يتميز علمه كذلك إلى الظروف التي يرتكب فيه سلوكه هذا"(11).

غير أنه لن تكون هذه المعرفة مطلوبة على الرغم من ذلك لارتكاب جرائم الحرب ،لأن هذه الجرائم لا تتطلب قصدا خاصا(12)

هوامش
2 . لقد لعبت الديانات السماوية كالمسيحية والإسلام في وضع قواعد للحروب شملت وضع حماية كاملة للمحاربين من قتلى وجرحى وأسرى والمدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، وكذلك الأعيان والأملاك المدنية، والتي تكرست أكثر مع ظهور الجيوش النظامية التي عوضت المرتزقة، وكانت أولى المحاولات الجادة لإرساء مجموعة من القواعد التي تحدد وسائل وطرق القتال، قد انتهت إلى ما يطلق عليه (مدونة ليبر) والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1863 في سياق الحرب الأهلية الأمريكية، حيث أصبحت هذه المدونة أساسا للمدونات العسكرية الوطنية الأخرى التي تنظم سلوك القوات العسكرية. ولقد ظهرت قواعد مكتوبة أخرى شملت أمور الحرب سواء بالبر أو البحر، منها تصريح باريس 1856، تصريح سان بطرسبرج 1868، ثم اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و 1907 اللتين نظمتا لأول مرة وسائل وطرق القتال والحدود التي يجب عدم تجاوزها بحال من الأحوال، إضافة إلى قرارات مؤتمر واشنطن البحري 1921 و 1922 الذي بحث العديد من المسائل الخاصة باستخدام الغواصات وبعض المسائل المتعلقة بالحرب الجوية، ثم بروتوكول 1925 الخاص بتجريم اللجوء إلى الغازات والحرب البكتربولوجية، واتفاقية هافانا 1928 بشأن الحياد البحري، وبعد الحرب العالمية الثانية تم اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 كرد فعل على الأعمال الوحشية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، والتي ركزت على الاهتمام بحماية المجموعات المختلفة من الأفراد التي قد تقاسي من ويلات الحرب، دون أن ننسى الإضافات التي حدثت 1977حيث تم إدماج بروتوكولين إلى اتفاقية جنيف:
- البروتوكول الأول: تطرق إلى قواعد حماية الضحايا في المنازعات المسلحة الدولية.
- والبروتوكول الثاني: فتعلق بحماية ضحايا المنازعات الداخلية.
ولقد استهدف البروتوكولين دمج القواعد الخاصة بأساليب ووسائل القتال (قانون لاهاي) مع القواعد التي تستهدف حماية بعض المجموعات التي عانت من النزاعات المسلحة (قانون جنيف).
- انظر: د. عبد العزيز على جميع وآخرون، "قانون الحرب"،مكتبة الأنجلو-المصرية 1992، ص ص ،82، 391، 392.
- عبد الواحد محمد الفار، م.س، ص 199-202.
- هومان فول هيبل، تعريف جرائم الحرب في نظام روما الأساسي، دور المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، 2001، ص 245.
3 . للتعرف على مختلف التعريفات الخاصة بجرائم الحرب يمكن الاطلاع في:
علي الشيخه "جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والهرسك" مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، 2002، ص 77 وما بعدها.
4. وهذا هو التعريف الذي قدمه ممثلي الاتهام أثناء محاكمات نورمبرج.
5 . مثلا لقد أشارت المادة الثانية من اختصاص المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة إلى اختصاص المحكمة بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقات جنيف لعام 1949. كما تضمنت المادة الثالثة من نفس النظام اختصاص المحكمة بملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات لقوانين وأعراف الحرب.
6 . ولقد تم الاتفاق على ثلاثة معايير تساعد في هذا الاختيار:
- المعيار الأول: خطورة انتهاك أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ تؤكد ديباجة النظام الأساسي على أن المحكمة الجنائية الدولية أقيمت بهدف إصدار الأحكام الخاصة "بالجرائم التي تمس المجتمع الدولي بصفة عامة".
- المعيار الثاني: وكان يتعلق بالأحكام المقترح تضمينها في النظام الأساسي وما إذا كانت هذه الأحكام أساسا وجزءا من القانون العرفي الدولي؟
- المعيار الثالث: فقد كان ينصب حول ما إذا كان من الأصوب اختيار القواعد التي تتصل بالمنازعات المسلحة الدولية فقط أم تلك التي تتعلق أيضا بالمنازعات المسلحة غير الدولية.
للمزيد من الاطلاع، انظر تقرير اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية A/50/22 ص 21-22.
7 . وذلك على نحو مغاير عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وهذا يعتبر طفرة في القانون الدولي الإنساني.
8 . مثلا جرمت المادة الثامنة من النظام الأساسي في فقرتها الثانية (ب) (3) عددا من الأفعال التي ترتكب ضد قوات حفظ السلام للأمم المتحدة، وأعضاء المنظمات الإنسانية، وإساءة استعمال أعلامهم وشاراتهم المميزة، وهو شيء لم يحدث من قبل على هذا النحو.
- جرمت المادة الثامنة من النظام الأساسي في فقرتها الثانية (ب) (8) قيام قوات الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقل جزء من سكانها للإقليم محل الاحتلال والفعل الأخير وإذا كان يعد انتهاكا جسيما وفقا للمادة 85 في فقرتها الرابعة (أ) من البروتوكول الأول، إلا أنه لا يعد من بين الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين، فضلا على أن النظام الأساسي قد أضاف عبارة "بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" إلى نص مادة البروتوكول الأول سالفة الذكر، مما يعد شيئا مستحدثا.
- جرمت المادة الثامنة في فقرتها الثانية (ب) (23) استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على مناطق أو وحدات عسكرية معينة. وفي هذا الشأن، فإن القانون الدولي الإنساني لم يكن يوفر إلا بعض القيود على الوسائل المستخدمة في العمليات العسكرية في تلك الحالة، ولكنه لم يكن يوفر حصانة مطلقة على الأماكن السالف بيانها...
للمزيد من الأمثلة، انظر عادل ماجد، م.س، ص 71-73.
9 . انظر تقرير لجمة عمل أركان الجريمة، ورد في م.شريف بسيوني، م.س، ص 34.
10. وهذا أيضا ما يشير إليه نص المادة 6 (ب) من نظام محكمة نورمبرج، وكذلك نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة.
11 . فهذه الأسئلة تحتاج في إجابتها إلى تحليل وتحديد قانوني دقيق للتوصل إلى المعايير المؤكدة في تقدير جسامة فعل معين. وتعتبر هذه من بين المهام الموكلة لفريق عمل اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية المكلفة ببحث وتحديد أركان الجرائم ... انظر عادل ماجد، م.س، ص 74.
12. انظر .عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 106.
13. أنظر . م.شريف بسيوني، م.س، ص 35.



#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- راسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 /2 ) ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب
- حول الاصلاح الدستوري في المغرب الكبير * قراءة في تجربة مجهضة


المزيد.....




- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...
- المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائي ...
- العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفر ...
- عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العس ...
- استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجري ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - (9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب