أرام عبد الجليل
الحوار المتمدن-العدد: 1601 - 2006 / 7 / 4 - 07:52
المحور:
حقوق الانسان
الفقرة الثالثة: الاختصاص الزمني للمحكمة:
لقد تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالأثر الفوري للنصوص الجنائية كمبدأ عام معمول به في جميع الأنظمة القانونية الجنائية في العالم والذي يقضي بعدم رجعية القوانين "فليس للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي"(1).
ويختلف الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية عن الذي أقرته الأنظمة الأساسية لكل من المحكمة الجنائية بيوغسلافيا سابقا، وكذا محكمة رواندا، حيث جاء الاختصاص الزمني لكلا المحكمتين السابقتين ملازما لفترة الانتهاكات التي شهدتها الدولتين(2).
أما بالنسبة للدول التي تنضم إلى هذا النظام الأساسي بعد دخوله حيز النفاذ، فإن المحكمة لا تختص بالنظر إلا في الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة تطبيقا للمبدأ السائد في القوانين العقابية ،والقاضي بعدم تطبيق أحكامه إلا بأثر فوري ومباشر(3). هذا بالإضافة إلى أن هذا الحكم يشجع الدول على الانضمام إلى النظام الأساسي دون خوف من مقاضاتها على الجرائم التي ارتكبتها قبل انضمامها لنظام المحكمة.
"وتم تأكيد هذا الحكم بنص المادة (24) من النظام الأساسي، ولكن هذه المرة بصيغة أخرى، ففي الوقت الذي أكدت فيه الفقرة الثانية من المادة (11) على عدم سريان أحكام النظام الأساسي في مواجهة الدول إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة.
أشارت الفقرة الأولى من المادة (42) إلى عدم مساءلة الشخص جنائيا بموجب النظام الأساسي عن سلوك ارتكبه قبل بدء نفاذ هذا النظام. والمقصود هنا هو تاريخ بدء نفاذ هذا النظام في مواجهة الدولة التي يحمل الشخص محل التحقيق أو المحاكمة جنسيتها"(4) .
كما يجوز للمحكمة أن تختص بنظر هذه الجرائم إذا كانت هذه الدولة قد أصدرت إعلانا قبلت فيه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر جريمة معينة قبل أن تصبح طرفا في نظامها الأساسي، وذلك طبقا لنص المادة (12) من النظام الأساسي.
بالنسبة للدول التي تنضم بعد سريان المعاهدة، فإن التاريخ الفعلي للسريان بالنسبة لتلك الدول هو اليوم الأول من الشهر الذي يلي 60 يوما من إيداع تلك الدول وثائق التصديق(5) . كما ينص النظام الأساسي على أنه يجوز للدولة –عندما تصبح طرفا- أن تختار تأجيل تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات(6).
هوامش :
1. انظر المادة (12/2) من النظام الأساسي.
2. انظر: L. Johnson. Op.cit. P: 223.
وأيضا عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 208.
3. المادة (12/3) من النظام الأساسي.
4. انظر علي يوسف الشكري، م.س، ص 211-212.
5. المادة 126 (2)، من النظام الأساسي.
6 . المادة 124 من النظام الأساسي.
#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟