أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 17) ..ه















المزيد.....

دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 17) ..ه


أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1608 - 2006 / 7 / 11 - 09:43
المحور: حقوق الانسان
    


محددات ممارسة المحكمة لاختصاصاتها

تلعب عوامل عدة أدوار أساسية وملازمة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها الواردة في ميثاق روما، والمتضمن لإمكانيات يفرز من دورها ويضع في متناولها آليات عملية لمحاصرة ظاهرة اللاعقاب. حيث تحد خصائص العلاقات الدولية من تطور نظامها القانوني مما يواكب التطور الفكري والقانوني والسوسيو-سياسي الذي يعرفه العالم.

وباعتبار أن مفهوم العدالة الجنائية لم يعد ذا منظور إقليمي ينطلق من الصياغات التشريعية للمشرع الوطني. بل تعداه إلى النطاق الدولي الذي بات يستهدف استكمال منظومة العدالة الجنائية من خلال إقرار أنظمة قضائية دولية تنهض بمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم محددة، وما يتفق مع مبدأ عالمية العقاب.

فقد جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتبلور الجهود الدولية المضنية لإقرار نظام دولي يحظى بالقبول لدى أعضاء الجماعة الدولية بهدف التغلب على عقبات ملاحقة ومتابعة المتهمين بارتكاب الجرائم التي تهدد وتمس الكيان البشري. وبالتالي، فهي تجيز نوعا من السيادة القضائية الدولية على السيادات الوطنية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مدى ما يشكله النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من انتقاص لسيادة الدولة لتضمنه العديد من النصوص التي تخول لتلك المحكمة من خلال مكتب الادعاء بها أو من خلال غرف لتحضير الدعوى والمحاكمة ومباشرة إجراء تحقيقات على إقليم الدولة أو ضد رعاياها فضلا عن انطواء نصوص الاتفاقية على بعض القواعد التي تحرم رئيس الدولة وقادتها من الحصانات الممنوحة لهم في الدساتير الوطنية.

فباعتبار دور المحكمة تكميلي للقضاء الوطني، يطرح التساؤل حول حدود هذا الاختصاص؟ وما هي أولوية الاختصاص الجنائي بين القضاء الوطني والدولي؟

كما أن تناول النظام الإجرائي للمحكمة الجنائية، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الإجرائية التي تكفل لأطراف الدعوى الجنائية أمامها، يثير التساؤل حول شروط تحقيق العدالة والنزاهة للمتهمين أو المشتبه بهم؟

وللتطرق لبعض جوانب هذه الأسئلة المطروحة، حاولنا تقديم محتويات هذا الجانب من الدراسة وفق ما يلي:
أولا : شروط ممارسة المحكمة لاختصاصاتها.
ثانيا : الإحالة ومتطلبات تحريك الدعوى أمام المحكمة.

شروط ممارسة المحكمة لاختصاصاتها.

لقد تم الحرص في البداية عند إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، توفير الظروف الملائمة التي تحقق النجاح للمحكمة وازدياد مناصريها من الدول على المستوى العالمي، وما يتوافق ذلك مع حرص الدول ممارسة اختصاصاتها القضائية في إطار سيادتها الوطنية.

لذا، فرسم حدود تدخل المحكمة الجنائية الدولية، يعد ضرورة أساسية لاحترام الاختصاصات الإقليمية للهيئات القضائية الوطنية للدول، عبر اعتبار اختصاص المحكمة تكميلي للقضاء الوطني. وبمعنى آخر، تحديد العلاقة بين القضاء الجنائي الدولي والقضاء الجنائي الوطني؛ وبكونها مرفقا تكميليا لا ينافس العلاقات القائمة والفاعلة في مجال إنفاذ القانون.

وباحترام المحكمة الجنائية الدولية، اهتمام المجتمع الدولي المتزايد، ضمان العدالة للمجني عليهم وحقوقهم، وفق ما يتضمنه إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة. ويمكن ملامسة جوانب شروط ممارسة المحكمة لبعض اختصاصاتها في هذا الجانب من الدراسة حسب ما يلي:
1 - انعقاد مبدأ التكامل للمحكمة الجنائية الدولية
2 - ضمانات تحقيق العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية

انعقاد مبدأ التكامل للمحكمة الجنائية الدولية
يعد مبدأ التكامل الركيزة المحورية التي بنى عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكونه يضع الحدود الفاصلة بين ما يختص به القضاء الوطني وما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

فإثارة مبدأ التكامل يقتضي تحديد مدلوله ونطاقه والدوافع التي دعت إليه، ومراحل تطوره التاريخي، ومضمون هذا المبدأ في اتفاقيات الأمم المتحدة وآلياتها. وذلك لأهمية مبدأ التكامل من الناحية المعرفية الدقيقة، التي تحتاج إلى نوع من التحليل والتأصيل، لما يمكن أن تفرزه التجربة الواقعية للمحكمة الجنائية من مشاكل في المستقبل وما يتعين معه على الدول أن تقوم بإحداث التوافق بين تشريعاتها وهذا الكيان القضائي الجديد.
فما هو التطور التاريخي لمبدأ التكامل؟
ماهيته وحدوده؟
وهل يمكن أن يؤثر مبدأ التكامل على أحكام وقواعد السيادة الوطنية؟
ما هي المشكلات التي تحد من فاعلية مبدأ التكامل؟(1).

الفقرة الأولى: التطور التاريخي لمبدأ التكامل
« Le principe de complémentarité »
عرف مبدأ التكامل تطورا مزامنا لتطور القضاء الجنائي الدولي، ابتداء من مؤتمر السلام بباريس 1919(2) إلى وروده في اتفاقيات الأمم المتحدة.

• أولا: مبدأ التكامل في نظام محكمة نورمبرج وما تلاها:
لقد أنشئت محكمة نورمبرج –كما سبقت الإشارة إلى ذلك- بموجب اتفاق بين فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إيرلندا الشمالية وروسيا.

وتضمنت المادة السادسة منه على أنه "لا يوجد في هذا الاتفاق أي نص من شأنه أن يسيء إلى سلطة أو اختصاص المحاكم الوطنية أو محاكم الاحتلال المنشأة في الأراضي الحليفة أو في ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب". حيث يقضي مبدأ التكامل حسب هذا النص القانوني، بأن يكون تدخل المحكمة في الاختصاص الجنائي الوطني بمثابة إساءة لهذا الأخير.

كما يأتي التأكيد على ما ورد في المادة العاشرة من نظام المحكمة التي قضت بأنه "في كل الأحوال إذا قررن المحكمة أن جماعة أو منظمة ما هي ذات طبيعة إجرامية، فإنه يحق للسلطات المختصة في كل دولة موقعة أن يمثل أي شخص أمام المحاكم الوطنية أو العسكرية أو محاكم الاحتلال".

ولقد بين هذا النص مبدأ التكامل بين الأنواع الثلاث لهذه المحاكم، كما جاءت المادة الحادية عشر لتؤكد على ما سبق بأنه "يجوز اتهام أي شخص حكمت عليه المحكمة الدولية أمام محكمة وطنية أو عسكرية أو إحدى محاكم الاحتلال".

في سنة 1950، قامت لجنة تابعة للجمعية العامة بصياغة مشروع محكمة جنائية دولية مشابهة للائحة محكمة العدل الدولية، حيث جاء في تحديد نطاق الاختصاص القضائي –بعد تعديله لأسباب سياسية- بأن قبوله غير ملزم لأية دولة، بل إنه يجوز أن تسحب الدولة الاختصاص القضائي للمحكمة بعد أن تكون قد وافقت على هذا الاختصاص(3).

ويبين هذا التعديل أن الأصل في الاختصاص ينعقد للقضاء الوطني ثم يليه بعد ذلك الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، بموافقة الدولة. رغم عدم الوضوح في الصياغة، فإن مبدأ التكامل كان يساير وضعية العلاقات الدولية، وبطبيعته الكلاسيكية لمفهوم السيادة الوطنية لدى الدول.

• ثانيا: مبدأ التكامل في النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا
لقد أدت الحرب الداخلية بكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا إلى انهيار مؤسسة القضاء الوطني، ومعها الإدارة بصفة عامة أمام ارتفاع مهول للجرائم الوحشية المرتكبة في أتون هذه الحرب مما جعل مجلس الأمن يتدخل لإنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة في كلا الدولتين، واللتان ساهمتا في وضع صيغ جديدة لمبدأ التكامل.
1- خلال المحكمة الجنائية الدولية لرواندا:
كادت أن تؤدي الصعوبات الإدارية التي واجهت إعداد المحكمة الجنائية المؤقتة لرواندا إلى جعل الحكومة المؤقتة تباشر سير العمل بمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة في الحرب الداخلية، خاصة بعد أن وضعت مشروع قانون أطلق عليه القانون الأساسي، والذي يقضي في المادة 22/3 بأن يتولى المحامي العام للمحكمة العليا سلطة الاشراف على محاكمة المتهمين قبل نضرها بواسطة الغرف الخاصة، حيث سيعتمد القضاء الوطني الرواندي على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه الانتهاكات(4).

وكانت الحكومة الرواندية المؤقتة قد انشغلت بنتائج ازدياد المتهمين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة الذين فاق عددهم بالسجون التسعمائة ألف مواطن، مما تطلب سن هذا القانون لمباشرة القضاء الوطني الفصل في هذه القضايا.

غير أن هذا الاتجاه لم يؤخذ به لاعتبارات سياسية مرتبطة بالتشكيلة الإثنية والعرقية لرواندا، فقد ارتفعت وثيرة احتجاجات الهوتو مما دعا بسفير رواندا مطالبة الأمم المتحدة لإصدار قرار لتشكيل محكمة جنائية مؤقتة مماثلة لمحكمة يوغسلافيا، خاصة وأن الجرائم المرتكبة في رواندا جاءت بناء على خطة ممنهجة استهدفت الإبادة الجماعية، وهو ما يخرجها عن المفهوم التقليدي للجرائم التي تخضع للاختصاص الجنائي الوطني، ناهيك عن الحاجة في اختصاص المحكمة الجنائية المؤقتة في الجرائم المرتكبة في بداية الصراعات الدامية قبل 1994(5).

2 -خلال المحكمة الجنائية المؤقتة بيوغسلافيا سابقا:
إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي واجهتها، رأى جانب آخر أن التكامل القضائي في يوغسلافيا قد يتحقق متى سمح بأن يحاكم أمام المحاكم الوطنية في يوغسلافيا أي شخص يعترف بارتكابه الجريمة، بينما ينعقد الاختصاص للمحكمة الدولية في غير هذه الحالة.

إن هذا الرأي تأثر بسلبيات التعقيدات الإدارية التي تمكن المجرمين من الإفلات من العقاب. وهذا ما أدى إلى القول بأن المحاكم الجنائية المؤقتة سيكون لها الأسبقية بجانب القضاء الوطني في حالة إذا ما تولى هذا الأخير محاكمة المتهمين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة.

وبالتالي، فإن اختصاص هاتين المحكمتين هو اختصاص مشترك أو متزامن (concurrente) مع الاختصاص القضائي الجنائي الوطني، مع إعطاء قدر من العلو والأسبقية لهاتين المحكمتين على الاختصاص القضائي الوطني(6).

• ثالثا: مبدأ التكامل في اتفاقيات الأمم المتحدة:
لم تتبن الأمم المتحدة مبدأ التكامل إلا في اتفاقيتين دوليتين أبرمتا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، حيث نصت المادة السادسة منها على أنه "يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكبت الفعل على أرضها أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها".
وتتعلق الاتفاقية الثانية بقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليه. اذ بينت المادة السادسة من الاتفاقية الأولى، أن الاختصاص الأصيل يبقى للقضاء الوطني، بينما يظل اختصاص المحكمة الجزائية تاليا في المرتبة. كما أن موافقة الدول الأطراف شرط لا غنى عنه للخضوع للمحكمة الجزائية الدولية الذي يقتضي تضامن المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة.

• رابعا: مبدأ التكامل في بعض المواثيق الدولية:
تعد المواثيق الدولية بعد المصادقة عليها من طرف الدول، بمثابة تشريع تجعله بعض الدول في مرتبة أعلى من القانون الوطني. وسنعمد في هذا الاتجاه إلى معرفة موقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية من مبدأ التكامل وأولوية انعقاد الاختصاص الجنائي.

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقه المدني والسياسي:
أشارت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون". كما نصت المادة العاشرة من نفس الميثاق على أنه "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة..".

حيث تنصرف عبارة "لكل شخص" الواردة في المادة الثامنة إلى الجاني والمجني عليه، الذي وجب على السلطات المعنية أن توفر القدر اللازم من الحماية والحقوق لكليهما حتى لا تهدر كرامتها الإنسانية.

كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نفس المعنى في المادة 14 التي نصت على أن ".. ومن حق كل فرد .. أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبيل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون..".

ويرى البعض أن لفظ "مختصة" الذي لم يرد في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتطلب لكي تنظر المحكمة في الدعوى المقدمة إليها حسب منطوق المادة 14 السابقة، يقصد منه الاختصاص بمفهومه الواسع بحيث يشمل القضاءين الجنائي الوطني والدولي على حد سواء، بما لهما من اختصاص فعلي. بيد أنه هناك أولوية لأحدهما على الآخر.

بينما يرى جانب من الفقه يرى أن دلالة اللفظ تؤكد أن المعنى ينصرف إلى الاختصاص المنعقد للقضاء الوطني، بحكم أنه صاحب الولاية الأصلية للفصل في الدعاوي التي ينظرها الأفراد. خاصة أن الوقت الذي صدر فيه العهد الدولي لم تكن المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي قد تبلورت أو ارتفعت إلى مستوى المسؤولية الدولية حاليا(7).

2- وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية:
لقد صاغ مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة هذه الوثيقة الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها رقمي 40/32 بتاريخ 29 نوفمبر 1985، و 40/146 بتاريخ 13 ديسمبر 1985(8)، حيث ساهمت هذه الوثيقة في وضع تصور للاختصاص الجنائي.

فقد نصت القاعدة (3) من الوثيقة على أن يكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، وتنفرد بسلطة البث فيما إذا كانت المسائل المعروضة عليها تدخل في نطاق اختصاصها من عدمه بحسب الحدود التي يخولها القانون.

كما لم تغفل الوثيقة عن تأكيد حق الأفراد في أن يحاكموا أمام المحاكم العادية، بما لا يخل بقواعد سير العدالة مع عدم جواز انتزاع هذه السلطة التي يختص بها القضاء العادي بدعوى إحالة الدعوى إلى جهات قضاء استثنائي، أو قضاء خاص طالما أن الانعقاد معقود لجهات القضاء العادي(9).

وبالتالي، فإن الوثيقة تؤكد كسابقتها على أن الولاية للقضاء الوطني تبقى صفة أصلية(10).

هوامش
. للتعرف على أهمية مبدأ التكامل ومختلف الإشكاليات التي تطرحها دراسته. انظر: د. عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي (دراسة تحليلية تأصيلية)، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2001، القاهرة، ص 3-5.
. وتعد تلك أولى المحاولات لمحاكمة مجرمي الحرب، التي انتهت إلى عقد معاهدة فرساي، حيث انتهت اللجنة التي تشكلت للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من طرف ألمانيا وحلفائها إلى الموافقة على قيام المحاكم الوطنية بمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة، أو أن تقوم الدول بتقديم المتهمين إلى المحكمة العليا أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب إلى الدول التي تطالب بتسليمهم للنظر في محاكمتهم.
كما نصت المادة 228 من معاهدة السلام التي أبرمت في 28 يونيو 1919 بين الحلفاء وألمانيا وحلفائها على أنه ".. سوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي دولة من حلفائها .."، وبالتالي، فإن القضاء الجنائي الدولي كان معترفا به عند صياغة النظام القضائي الجنائي الدولي، كمظهر للتعاون بين الدول، لكن هذا الاعتبار كان يقابله من ناحية أخرى عدم الاعتراف بالأحكام والإجراءات التي تكون قد باشرتها المحاكم الألمانية، أو محاكم أي دولة حليفة لها.
نفسه، ص 9-10.
وانظر أيضا: د. حسنين عبيد، م.س، ص 53.
. د. م. شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، عرض تاريخي (1919-1989) مجلة كلية الحقوق، جامعة المنصورة، أبريل 1999، ص 116.
. كاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها بموجب قرار الجمعية العامة 260/أ/د/3 المؤرخ في 9 ديسمبر 1948، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، واتفاقية الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2391/د/23 في 2 نوفمبر 1968.
.حور المحكمة الجنائية المؤقتة برواندا، وإشكالياتها انظر:
- Modehne H.Morris, the tirds of concurrent jurisdiction the case of Rwanda, citrb: 7 D UKE J of comp and lmtl.P: 354.
- Oliver Dubois: Rwanda’s international criminal courts and the international tribunal int.Rev of.RC. No 321, P: 718.
- وردا في د. عبد الفتاح محمد سراج، م.س، 14-18.
نفسه
. أنظر: د. عبد الفتاح محمد مسراح، م.س، ص 33-34.
. جاء في ديباجة هذه الوثيقة بأن هناك فجوة بين الأسس التي تقوم عليها هذه المبادئ والواقع العملي، وهو ما يتطلب من الدول أن تراعي ما تضمنته هذه الوثيقة من قواعد تمثل في ذاتها منهجا وإطارا نموذجيا لتحقيق استقلال القضاء، وبالتالي، ضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
. القاعدة 5 من الوثيقة.
. انظر: عبد الفتاح سراج، م.س، ص 36.



#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- (9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- راسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ...
- الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 /2 ) ...
- دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب
- حول الاصلاح الدستوري في المغرب الكبير * قراءة في تجربة مجهضة


المزيد.....




- العفو الدولية: الحق في الاحتجاج هام للتحدث بحرية عما يحدث بغ ...
- جامعات أميركية تواصل التظاهرات دعماً لفلسطين: اعتقالات وتحري ...
- العفو الدولية تدين قمع احتجاجات داعمة لفلسطين في جامعات أمري ...
- اعتقالات بالجامعات الأميركية ونعمت شفيق تعترف بتأجيجها المشك ...
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أرام عبد الجليل - دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 17) ..ه