أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحكيم سليمان وادي - وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات......الحلقة 4















المزيد.....



وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات......الحلقة 4


عبد الحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4145 - 2013 / 7 / 6 - 21:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات......الحلقة الرابعة.
د.عبد الحكيم سليمان وادي..رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية.
الحلقة الرابعة
المطلب الثاني: ميثاق الأمم المتحدة وقبول الأعضاء الجدد.
إن مسألة قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة تنظمها المادة (4) من الميثاق ، و المواد من 58 إلى 60 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الدولي ، و المواد من 134 إلى 138 من النظام الداخلي للجمعية العامة ، و بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الميثاق ، يتم قبول الأعضاء الجدد بقرار من الجمعية العامة يصدر بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي ، وتقضي المادة 83 من النظام الداخلي للجمعية العامة بأن يكون قبول الأعضاء الجدد بأغلبية الثلثين ( المصوتين بنعم أو لا ، ولا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت ) .
وبالرجوع إلى الميثاق فقد حددت المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) محددات و شروط العضوية في الأمم المتحدة ، وجاءت المادة 4 على ذكر العديد من الشروط للحصول على العضوية في الأمم المتحدة ومنها:
1 ـ أن تكون دولة :
العضوية في الأمم المتحدة مقتصرة على الدول فقط ، ولحركات التحرر الوطني الحق في العضوية بصفة مراقب وهذا ينطبق على فلسطين ، حيث أن قرار التقسيم ( توصية رقم 181 ) الصادرة عن الجمعية العامة بتاريخ 29/ 11 / 1947 ، أقر بوجود دولة فلسطين ، و أكدت العديد من توصيات الجمعية العامة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وإعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير كعضو مراقب ( ككيان وليس دولة ) في سنة 1974 ، وبذلك تكون العضوية مقتصرة على الدول دون غيرها من الجماعات أو الوحدات السياسية ، و لا يترتب على قبول الدول في الأمم المتحدة الإعتراف الدولي بها بوصفها ذات سيادة من قبل أعضاء المجتمع الدولي ، وإنما يترتب للدولة حقها في التمتع بالحقوق و الإلتزامات المترتبة على العضوية ، فإنضمام الدولة للأمم المتحدة يحتم على أن جميع الدول الأعضاء معاملتها بوصفها عضواً في المنظمة لها ما لهم من حقوق و عليها ما عليهم من إلتزامات ، دون أن يحتم ذلك إعتراف الدول بتلك الدولة بوصفها دولة ذات سيادة ، و تكون هذه الدولة متساوية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .
2 ـ أن تكون محبة للسلام :
نص ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون الدولة الراغبة في الإنضمام إلى الأمم المتحدة محبة للسلام ، ولقد عبرت فلسطين في أكثر من مناسبة عن إلتزامها بإحترام حقوق الإنسان ، وقد نص القانون الأساسي الفلسطيني في مادته رقم 10 على أن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ملزمة وواجبة الإحترام ، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الإنضمام إلى الإعلانات و المواثيق الإقليمية و الدولية التي تحمي حقوق الإنسان ، كما أكدت منظمة التحرير في إتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على إحترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات العامة ، هذا الشرط أثار و يثير العديد من التساؤلات حول مفهوم الدولة المحبة للسلام و مقوماتها ، و لا توجد أية إشارة في الميثاق حول مقومات الدولة المحبة للسلام ، و الواقع من الصعب وضع مدلول محدد لهذه العبارة ، فهي شرط سياسي بحت يعطي للجمعية العامة سلطة تقديرية واسعة عند قبول العضوية دون أن يرتكز على أسس قانونية أو موضوعية .
3 ـ أن تقبل الإلتزامات المنصوص عليها في الميثاق .
هذا الشرط يرتكز على أسس قانونية أو موضوعية ، و يتمثل في إعلان الدولة و فقا لأوضاعها الدستورية قبولها بالإلتزامات الواردة في الميثاق و تعهدها بتنفيذها دون تحفظ ، وهذا الشرط يعد تطبيقا لفكرة التنظيم الجماعي التي تقضي بقبول الدولة للنظام الجماعي المشترك ، وقد عبرت دولة فلسطين في أكثر من مناسبة ومن خلال وجودها بصفة مراقب في الأمم المتحدة كحركة تحرر وطني إلتزاماتها بما تناوله ميثاق الأمم المتحدة .
4 ـ القدرة على تنفيذ الإلتزامات .
أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، ولا يكفي القدرة على ذلك ، بل أن يكون لديها رغبة في تنفيذ تلك الإلتزامات ، يعني أن تتوافر للدولة الأهلية القانونية الدولية التي تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها في المجال الدولي ، وبمعنى آخر أن تتوفر لها الإمكانيات المادية و السياسية و العسكرية التي تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها ، فإذا لم يتوافر للدولة تلك الأهلية أو تلك الإمكانيات لا يمكن قبولها بوصفها عضواً في الأمم المتحدة .
5 ـ أن تكون الدولة راغبة في تنفيذ الإلتزامات الواردة في الميثاق .
وهذا شرط أيضاً يغلب عليه الطابع السياسي ، لأنه من الصعب التأكد من رغبة الدولة في تنفيذ الإلتزامات ، فالدولة الطالبة للإنضمام تعلن أنها راغبة في تنفيذ الإلتزامات الواردة في الميثاق ، ولكن لا توجد أسس موضوعية للوقوف على مدى صدق الدول في إعلانها عن رغبتها في تنفيذ الإلتزامات .
6 ـ توصية إيجابية من مجلس الأمن .
كي تصبح الدولة عضواً في الأمم المتحدة ، يجب أن تكون هناك توصية إيجابية من قبل مجلس الأمن الدولي ، حيث يرفع رئيس الجمعية العامة الطلب إلى مجلس الأمن الذي يجب الرد عليه من قبل اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد في مدة لا تزيد عن 35 يوما ، وتصدر التوصية بأغلبية تسعة أصوات من أعضاء المجلس بمن فيهم الأعضاء الدائمون في المجلس ، وفي بعض الحالات يتم إعتماد قرار المجلس دون التصويت دون تصويت لعدم وجو إعتراض ، ومن أمثلة ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بعضوية جنوب السودان ، و ترسل التوصية إلى الجمعية العامة بقبول الدولة أو الرفض ، وفي الحالة الأخيرة يصدر مجلس الأمن تقريراً شاملاً عن المناقشات و الأسباب التي دعت إلى رفض الجمعية العامة و محاضر كاملة لكافة جلسات النقاش .
7 ـ تقديم طلب بالإنضمام إلى عضوية الأمم المتحدة .
يجب على الدولة أن تقدم طلباً خطياً بالإنضمام إلى الأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا الشرط هو شرط إجرائي في الأمم المتحدة ، ولا يجوز لأية دولة في الأمم المتحدة أن توافق على عضوية دولة في الأمم المتحدة بفرض شروط إضافية غير منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة .
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية الفتوى الصادرة بتاريخ 1948 / 5 / 28 حول شروط قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة ( المادة 4 من الميثاق ) ، وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى بشأن قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة و جاء في مسألة " هل يحق من جهة قضائية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة ، تدعى وفقا للمادة 4 من الميثاق إلى إبداء موقفها ، عن طريق إدلائها بصوتها سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة ، حيال قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة ، أن تجعل موافقتها على ذلك القبول رهنا ً بشروط لا تنص عليها صراحة الفقرة الأولى من المادة الرابعة؟ وعلى وجه الخصوص ، هل صوتها الإيجابي رهنا بشرط إضافي هو وجوب قبول دولة أخرى في عضوية الأمم المتحدة إلى جانب تلك الدولة ؟
أجابت المحكمة على هذا السؤال بالنفي بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 ، و ألحق القضاة الستة المعارضون به بيانا يتضمن أسباب معارضتهم ، و أصدر قاضيان آخران موافقان على الفتوى بياناً آخر بوجهتي نظرهما .
ويرى بعض فقهاء القانون الدولي أن المسائل السياسية تلعب دورا في تحديد شروط العضوية في الأمم المتحدة ، فخلال فترات الإنقسام السياسي الحاد كالحرب الباردة ، حرمت دول من عضويتها في الأمم المتحدة ، سواء أكانت قد إستوفت أم لم تستوف الشروط الرسمية من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة ، وفي حين أنه وفي أي أوقات أقل توتراً تم قبول كيانات لم تستوف حتى معايير الدولة ، و بالتالي فإن هناك صلة غير مستقرة ، تديرها السياسة بين إقامة الدولة و الأهلية لنيل عضوية الأمم المتحدة و تقرير المصير ، لا سيما عند مسألة التمثيل على المستوى الدولي .
الفقرة الأولى : مجلس الأمن و قبول الأعضاء الجدد .
تناول النظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي مسألة قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة ، حيث تناول النظام أنه يجب على كل دولة ترغب في الإنضمام إلى المنظمة الدولية طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، ونصت المادة 58 منه على أنه " تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلباً يتضمن تصريحا مثبتاً في وثيقة رسمية يفيد أنها تقبل بالإلتزامات الواردة في الميثاق "، وقد أشرنا سابقا إلى مجموعة الإلتزامات التي يجب على الدول الإلتزام بها من أجل أن تصبح عضواً في المنظمة الدولية ، نلاحظ أن أول الشروط التي أقرها مجلس الأمن هو الشرط الإجرائي المتمثل في تقديم الطلب و تضمينه شروط الإنضمام إلى الأمم المتحدة في وثيقة رسمية ، و تصريحا مثبتا فيه الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة .
وحول الإجراءات المتبعة بعد تقديم طلب الإنضمام إلى الأمم المتحدة أشار النظام الداخلي على وجوب أن يقوم الأمين العام بعرض الطلب على اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد ، ( وهي إحدى اللجان الثلاث الدائمة لمجلس الأمن تضم كل منها ممثلا عن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ) ، حيث نصت المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن ، على أنه " يقوم الأمين العام للأمم المتحدة فوراً بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن ، وما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك ، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن ( يقصد بها لجنة قبول الأعضاء الجدد) ، يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن ، وتبحث هذه اللجنة أي طلب يحال إليها ، وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل إنعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوما ، أو في حال الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية للجمعية العامة ، بما لا يقل عن أربعة عشر يوما قبل إنعقاد مثل هذه الدورة ، ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت أكثر من عشر جلسات طارئة في أغلبها تتعلق بفلسطين سنقوم بالإشارة إليها لا حقا .
ويلي تقديم الطلب من الجمعية العامة قيام اللجنة المكونة من 15 عضواً بدراسة الطلب المقدم لها ، وبحث ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، وإذا ما قبل مجلس الأمن الدولي إنضمام الدولة ( في هذه الحالة تكون التوصية إيجابية ) يقدم تقريرا للجمعية العامة بذلك ، نصت المادة 60 من النظام الداخلي المؤقت على : "يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي ، في تقديره ، دولة محبة للسلم ، وقادرة على الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك ، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية ، فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة الطلب في العضوية ، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة ، ويلي ذلك قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على إنضمام الدولة الجديدة إلى الأمم المتحدة .
ونصت المادة نفسها على أنه في حال رفض مجلس الأمن الدولي قبول العضوية ، وجب عليه تقديم تقرير بذلك في كلتا الحالتين ، سواء الرفض أو تأجيل النظر فيها ، حيث جاء " وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها ، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريراً خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة ، وهنا نلاحظ أن مجلس الأمن الدولي ملزم بتقديم تقرير في كلتا الحالتين سواء إيجابيا أم سلباً .
وكي يتضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب ، يقدم مجلس الأمن توصيته قبل إنعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوما ، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل إنعقاد أية دورة إستثنائية ، كما تناول النظام الداخلي أن لمجلس الأمن أن يقرر ، في ظروف خاصة ، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طلب ما للعضوية بعد إنتهاء الأجلين المحددين في الفقرة السابقة ، وبذلك أعطي مجلس الأمن الدولي الحق في تجاوز الأجلين المحددين من ناحية المدة القانونية لتقديم توصيته بخصوص قبول عضوية دول في الأمم المتحدة ، ويرى عن طريق التعديلات على مشروع القرار قيد البحث حتى نفاذ الوقت المحدد ، أو تقديم إقتراح بتأجيل البحث في هذه المسألة إلى الدورة القادمة .
وحول القيمة القانونية لتوصية مجلس الأمن بقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة هناك رأيان بين فقهاء القانون الدولي ، يرى الأول أن التوصية من مجلس الأمن إجبارية ولا يمكن إنضمام عضو دون توصية مجلس الأمن ، وأن توصيته غير نهائية بمعنى أن الجمعية العامة السلطة النهائية في تقدير قبول الدولة أو رفضها رغم صدور التوصية بقبولها من مجلس الأمن ، وفي حالة صدور توصية من مجلس الأمن بالرفض فعلى الجمعية العامة أن تقوم بفحص أسباب الرفض ، فإذا كانت لم توافق عليها ، أحالت طلب العضوية مرة أخرى للمجلس لبحثه من جديد ، و إذا لم تصدر توصية من مجلس الأمن ، فلا يمكن للجمعية العامة أن تقرر قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة ، ( حسب ما جاء في الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1950 ـ 3 ـ 3 حول أهلية الجمعية العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة ) .
فقد أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة المسألة علة النحو التالي : هل يمكن أن يتأثر قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من الميثاق بقرار صادر عن الجمعية العامة ( أهلية الجمعية العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة ) ، إذا لم يوص مجلس الأمن بالقبول ، بسبب إخفاق الدولة المرشحة في الحصول على أغلبية المطلوبة أو بسبب تصويت أحد الأعضاء الدائمين ضد القبول على قرار يوصي بالقبول ؟ أجابت المحكمة بالنفي ، وذلك بأغلبية 12 صوتا مقابل صوتين ، و ألحق كل من القاضيين المعارضين بفتوى المحكمة بياناً يتضمن رأيهما المعارض ، وأقرت بأن هناك أمرين مطلوبين من أجل القبول : توصية من مجلس الأمن ، ومقرر من الجمعية العامة ، وإستخدام تعبيري " توصية " وبناء عليه في المادة يعني ضمناً وجود فكرة أن التوصية هي الأساس الذي يقوم عليه المقرر ، وكلا هذين العلمين لا غنى عنهما لتشكيل حكم المنظمة ، وذلك أن التوصية هي الشرط المسبق للمقرر الذي يتم بموجبه القبول ، لقد تأكد ما خلصت إليه المحكمة من إستنتاجات في نظرها من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الميثاق ، ولاسيما العلاقة المنشأة بين الجمعية العامة و مجلس الأمن ، وكلتا هاتين الهيئتين أداة رئيسية من أدوات الأمم المتحدة ، علاوة على ذلك فإن الهيئتان التي عهد إليها تقرير حكم المنظمة في مسائل القبول قد سلمت دوما بأن القبول لا يجري إلا على أساس توصية من مجلس الأمن ، فإذا كانت للجمعية العامة سلطة قبول دولة ما دون وجود توصية من المجلس ، فإن المجلس يحرم من دور مهم في ممارسة إحدى الوظائف الأساسية للمنظمة ، وكذلك لا يمكن التسليم بأن عدم وجود توصية هو بمثابة توصية بعدم التأييد تستطيع الجمعية العامة بناءاً عليها أن تقرر قبول الدولة ، وأنه ليس هناك ما يعطي الجمعية العامة السلطة لتغيير معنى تصويت المجلس إلى حد يبطل فيه ذلك التصويت ، وتبعاً لذلك أن المجلس نفسه لا يرى أن هناك أي توصية .
يؤيد هذا الرأي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة و( الستين جوزيف ديس ) ،و أنه لا يمكن أن تصبح الدولة الفلسطينية عضواً من دون توصية من مجلس الأمن الدولي ، ولا يمكن أن تتم التوصية إذا ما إستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أو أي من الدول الدائمة العضوية ، حق النقض ( الفيتو ) ضد المحاولة الفلسطينية ، وأنه لن يكون بإمكان الجمعية العامة التصويت على موضوع الدولة إذا ما قام أي من الأعضاء الدائمين العضوية بإستخدام حق الفيتو .
أما الرأي الثاني ، فيرى البعض أنه يجب التفرقة بين نوعين من التصويت ، الأول و يتعلق بالمسائل الموضوعية المهمة التي يتم التصويت عليها بأغلبية 9 أعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمون في المجلس والثاني المتعلق بالمسائل الإجرائية غير المهمة التي يتم التصويت عليها بأغلبية 9 أعضاء ، ولا فرق بين العضو الدائم أو غير الدائم ، و أن إستخدام الفيتو لا يسري على إعتبار أن عضوية فلسطين مسألة إجرائية ، كما أن هناك بعض الحالات التي لا يعمل بها حق الفيتو ، وذلك عندما يتعلق الأمر بدعوة إلى مؤتمر ينظر في تعديل ميثاق الأمم المتحدة فإن المطلوب لهذه الدعوة تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة و موافقة تسعة أعضاء مجلس الأمن ، ولا يشترط أن تكون الدولة الدائمة العضوية بينهم وفقا للفقرة 19 من المادة 109 ، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى إنتخاب قضاة محكمة العدل الدولية ، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 10 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه " عند التصويت في مجلس الأمن لإنتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين و الأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور " .
فالعضوية في المنظمة الدولية تعد من المسائل المهمة التي يحتاج التصويت عليها أغلبية ، فقد تم النص في المادة الفقرة الثانية من المادة 8 من الميثاق ، على أنه يلزم لصدور التوصية من مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، كما يلزم لصدور قرار من الجمعية العامة الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .
الفقرة الثانية : الجمعية العامة و قبول الأعضاء الجدد .
مما لا شك فيه أن النظام الداخلي للجمعية العامة نص على أن كل دولة تري الإنضمام إلى الأمم المتحدة يجب عليها تقديم طلب بذلك متضمنا أن الدولة تقبل جميع الإلتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، حيث جاء في نص المادة 134 التالي : " أنه تقدم كل دولة ترغب في العضوية للأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أن الدولة المعنية تقبل بالإلتزامات الواردة في الميثاق " ، وهذا ما قام به رئيس دولة فلسطين محمود عباس في عام 2011 ، الذي قوبل التهديد باستخدام الفيتو الأمريكي .
إن الإلتزامات الواردة في الميثاق يجب على الأعضاء والدول التي تريد الإنضمام الإلتزام بها ، كما أوجب النظام الداخلي على الأمين العام أن يقوم بالإشعار عبر التبليغ في إرسال نسخة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم دولة جديدة طلب للإنضمام للأمم المتحدة ، ويجب أن يصل هذا التبليغ إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة ، وذلك وفقا لنص المادة 135 على أنه يرسل الأمين العام نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة أو أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن منعقدة ، هذا ويعتمد قبول الدولة الجديدة في الأمم المتحدة على توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي ،وإذا كانت التوصية بالإيجاب يكون دور الجمعية العامة ما إذا كانت الدولة محبة للسلام وقادرة على الوفاء بإلتزاماتها نحو مقاصد و أهداف الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وقد جاء ذلك بشكل صريح في نص المادة 136 على أنه إذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية ، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صاحبة الطلب دولة محبة للسلم قادرة على الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة فيه ، تم تبت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين في طلب العضوية الذي قدمته .
ومن ناحية أخرى ، وفي حالة الرد السلبي من مجلس الأمن حول قبول العضو الجديد ، يحق للجمعية العامة بعد إعادة دراسة التقرير المقدم من المجلس دراسة وافية و تقديم تقرير كامل من الجمعية العامة من جديد لمجلس الأمن من أجل أخد توصية منه بهاذ الخصوص حيث نصت المادة 137 ، النظام الداخلي للجمعية العامة " أنه إذا لم يوصي مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة العضوية أو أجل النظر في طلبها فللجمعية العامة بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية أن تعيد الطلب إلى المجلس و معه محضر كامل لمناقشته في الجمعية ، وذلك للنظر فيه من جديد و تقديم توصية أو تقرير بشأنه ، مثال " رد مجلس الأمن الدولي السلبي على عضوية اليابان في الأمم المتحدة سنة 1952" .
أما في حالة إبقاء مجلس الأمن الدولي طلب العضوية قيد البحث فإنه ليس من الممكن أن تقدم الجمعية العامة أي توصية بهذا الخصوص إلا بناءا على طلب منه ، وذلك بنص المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه " عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي رسمت في الميثاق ، فليس للجمعية العامة أي توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب منها ذلك مجلس الأمن ، و يجدر الإشارة أنه تم رفض عضوية دولة تايوان في الأمم المتحدة لأكثر من 16 مرة على الرغم من تقديمها طلب الإنضمام إلى الأمم المتحدة وذلك بسب إستخدام حق الفيتو الصيني في مجلس الأمن منذ سنة 1949 وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2758 بتاريخ 25 ـ 10 ـ 1971 ، الذي يعترف أن مندوب حكومة جمهورية الصين الشعبية هو المندوب الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة ، وأنه لا يوجد هناك في العالم إلا صين واحة و أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها ، وعلى الرغم من رفض إنضمام تايوان في الأمم المتحدة إلا أنها أصبحت عضوا كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية .
و حول إمكانية إستخدام قرار الجمعية العامة ( متحدون من أجل السلام) من أجل حصول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة فيجوز للجمعية العامة عملا بقرارها المتخذ في نوفمبر 1950 القرار رقم 377د5 يحق لها أن تتخذ إجراءات ، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم في حالة ما إذا بدا أن هناك تهديد للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان ، وعند إذن يمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء بإتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام و الأمن الدوليين ، وتعود المرجعية الأصلية و القانونية لهذا القرار في ظل عدم قدرة مجلس الأمن الدولي في إتخاذ أي قرار في الحرب الكورية منذ سنة 1950 إلى سنة 1953 ، نتيجة إستعمال الإتحاد السوفيتي حق النقد و التهديد المتواصل بإستعماله ، وهناك من يرى بأنه كان من الممكن إستخدام هذا القرار و الآلية القانونية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2008 والذي لم يستخدم من طرف الجمعية العامة .
ضمن هذا القرار عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 دورات إستثنائية بموجب إختصاصها متحدون من أجل السلام ، وذلك بعد المرة الأولى الأصلية الخاصة بالحرب الكورية سنة 1950 وهي كالتالي : الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القس الشرقية المحتلة و بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ، الحالة في الأراضي العربية المحتلة عقدها في مجلس الأمن في الفترة 29 يناير إلى 5 فبراير 1982 ، وكذلك مسألة ناميبيا عقدتها زيمبابوي في 13 و 14 سبتمبر 1981 ، وكذلك قضية فلسطين عقدتها السنغال في الفترة ما بين 22 إلى 29 يوليوز 1982 ، ومن 20 إلى 28 أبريل 1982 ، وفي 25 ـ 26 يونيو 1982 ، ومن 16 إلى 19 غشت 1982 وفي 24 سبتمبر 1982 الحالة في أفغانستان و آثارها على السلم و الأمن الدوليين في الفترة من 10 إلى 14 يناير 1980 ، والشرق الأوسط عقدها مجلس الأمن في 17 ـ 18سنة 1967 ، ومسألة الكونغو عقدها مجلس الأمن من 17 إلى 19 سبتمبر 1960 ، وكذلك الشرق الأوسط عقدها مجلس الأمن في الفترة 18 إلى 21 غشت 1958 ، وجمهورية هنغاريا عقدها مجلس الأمن في الفترة مابين 4 إلى 10 نونبر 1956 ، و الشرق الأوسط عقدها مجلس الأمن في الفترة ما بين 1 إلى 10 نونبر 1956 .
ومن الملاحظ أن جميع القرارات كان لها طابع مباشر بمسائل السلام أو الإخلال به أو العدوان ، ولا يسجل أن أي دولة في العالم حصلت على عضوية الأمم المتحدة من خلال القرار متحدون من أجل السلام ، إن مسألة إستخدام القرار فالحصول على العضوية في منظمة الأمم المتحدة مثار جدل الفقهاء في القانون الدولي و إن كان القرار سابقا إستخدم ضمن نص وروح القرار المتمثل بالتوصية رقم 2526 ( حق تقرير المصير سنة 1974 ) أو حالة تهديد السلم و الأمن الدوليين ، أو أعمال عدوانية .
يجدر الإشارة إلى أن حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة من شأنه تعزيز السلام العالمي و ذلك نظرا إلى سهولة إثبات هذا الحق لا سيما أن هناك عشرات القرارت الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و العديد من التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة ، إضافة إلى ذلك دعم مجلس حقوق الإنسان و الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة و كذلك تقارير المنظمات الدولية التي تؤكد على حصول إنتهاكات يومية ضد الفلسطينيين من طرف دولة الإحتلال الإسرئيلي .
ومن ناحية أخرى ، في ما يتعلق بالإداء لدولة الإحتلال الإسرائيلي فإن إعلان الفلسطينيين أحادي الجانب للدولة الفلسطينية يشكل تهديدا للسلم و إنهيار مفاوضات السلام بالنسبة لها فإن الرد المنطقي على ذلك الإدعاء الخاطئ ، هو أن إعلان دولة فلسطينية قد تم في الجزائر من قبل المجلس الوطني الفلسطيني بزعامة الراحل ياسر عرفات سنة 1988 ، وقد إعترفت بهذا الإعلان أكثر من 100 دولة في العالم وأن ما تقوم به منظمة التحرير هو إنضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بصفته حق قانوني و شرعي للشعب الفلسطيني الذي يخضع تحت الإحتلال منذ سنة 1948 ، وذلك عكس الإدعاء الإسرائيلي ، ومثال على ذلك ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في تأييدها إعلان كوسوفو الإستقلال أحادي الجانب ، وكذلك تأكيد الجمعية العامة في قرارها رقم 63 /3 سنة 2008 التي أشارت فيه إلى المادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على أن : " للمحكمة أن تفتي في أي مسألة قانونية بناءا على طلب أي هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة بإستفتائها أو حصل لها ترخيصا بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور " .
ويطلب من المحكمة الفتوى عبر طلب كتابي يتقدم به الطرف أو الأطراف المتنازعة يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها و ترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها وتوضيح القضية ، هذا وقد طلبت إليها إصدار فتوى بشأن التسائل التالي : " هل يعد إعلان مؤسسات الحكم الذاتي في كوسوفو الإستقلال من جانب واحد ، موافقا للقانون الدولي ؟ " وعليه فقد قررت محكمة العدل الدولية بالإجماع أنها مختصة بإصدار الفتوى المطلوبة بأغلبية 9 أصوات مقابل 5 و تقرر الإستجابة للطلب المقدم إليها بإصدار فتوى بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 ترى أن إستقلال كوسوفو المعتمد في 17 فبراير 2008 ، لم يخالف أحكام القانون الدولي مع العلم أن كوسوفو لم تقد بتقديم طلب إنضمام إلى الأمم المتحدة بسبب الفيتو الروسي ، وهذا ما ينطبق بالتمام على إعلان دولة فلسطين سنة 1988 في مؤتمرها الوطني بالجزائر، إضافة إلى أنها تقدمت بطلب إنضمام إلى عضوية الأمم المتحدة سنة 2011 ، والذي هددت فيه بإستخدم الفيتو الأمريكي و تقدمت من جديد بنفس الطلب سنة 2012 .
الفقرة الثالثة : آلية إكتساب صفة مراقب بالأمم المتحدة .
كيف يمكن تقديم طلب للحصول على مركز المراقب؟
قررت الجمعية العامة، في مقررها 49/426، أن يقتصر منح مركز المراقب في المستقبل على الدول وعلى المنظمات الحكومية الدولية التي تغطي أنشطتها مسائل ذات أهمية للجمعية العامة ، وينبغي أن ينشأ طلب الحصول على مركز المراقب عن دولة عضو أو دول أعضاء في شكل رسالة موجهة إلى الأمين العام تتضمن طلب إدراج بند في جدول أعمال الجمعية العامة. ومع مراعاة شرط النظر فيه تجتمع خلال الجزء الرئيسي من الدورة في الفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر، تقدم هذه الطلبات عادة في وقت يتيح إدراجه ا في جدول الأعمال المؤقت للدورة المقبلة أو في القائمة التكميلية ذات الصلة.
تحظى الدولة العضو المراقب في منظمة الأمم المتحدة بمركز قانوني أدنى من المركز الذي تحظى به الدول كاملة العضوية في هذه المنظمة ، حيث يسمح لها نظام العمل بالمنظمة المشاركة في الحوارات و المداولات و التصويت على بعض الإجراءات ، لكنها لا تصوت على القرارات ، و لا تتم معاملتها كدولة كاملة العضوية ، حيث لا يحق لها أن تطلب التصويت على قرار أو إحالة حالة أو موقف ، للهيئات و الوكالات و المنظمات التابعة للأمم المتحدة ، ولن يسمح بإنتخابها لمناصب أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات ، و بالتالي فالمراقبة تعني المشاركة ، وتوضيح وجهة النظر .
وبقبول عضوية فلسطين ك – دولة مراقب – في منظمة الأمم المتحدة ، تصبح الدولة الثانية التي تحظى بهذه الماهية ، بعد دولة الفاتيكان ، وكان الإتحاد السويسري قد أصبح دولة كاملة العضوية في 10 سبتمبر 2002 .
بعد أن كان يحظى بالوضعية ذاتها التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية ، لذا يتوقع عديد من المراقبين أن تكون الخطوة الفلسطينية نقطة إنتقالية تحظى لاحقا بالدولة الفلسطينية إلى مصاف العضوية الكاملة في المنظمة الأممية .
أما بالنسبة للوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة ، فإن ترقية المركز القانوني لفلسطين لن يغير الحقيقة على أرض الواقع للإحتلال الإسرائيلي للأرض ، إلا أن الإحتلال الإسرائيلي في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل المنظمة الأممية و المجتمع الدولي على أنه إحتلال لدولة من قبل دولة أخرى ، عضو في الأمم المتحدة ولو بصفة مراقب .
مما يعزز قدرة الدولة الفلسطينية على تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية لدولة الإحتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني و مبادئه .
مع تحياتي
في الحلقة 5 ستكون عن:
المبحث الثاني : فلسطين و البحث عن الدولة في إطار الشرعية الدولية .
دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات......الحلقة 5..



#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشروع الشرق الأوسط الجديد مهد الطريق للربيع العربي الفوضوي
- وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الد ...
- الموضوع: استراتيجيات التفاوض...الحلقة 6
- وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الد ...
- دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة عل ...
- المفاوضات ..التعريف ولغات التواصل...الحلقة 5
- أنواع المفاوضات
- ما هو المقصود بالمفاوضات قانونيا. الحلقة الثانية
- ما هو المقصود بالمفاوضات قانونيا ؟
- الاستثناءات الواردة على مبداء عدم اللجوء لاستخدام القوة في ا ...
- بحث قانوني: حماية الفئات الهشة في ظل النزاعات المسلحة
- بحث قانوني: أزمة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ,فلسطين نموذج
- بحث قانوني بعنوان : الدولة وأنواع الحدود
- بحث بعنوان: ماهية البعثات الخاصة
- بحث بعنوان :أسباب انتهاء العلاقات القنصلية
- الأمن القومي العربي و الأخطار الجديدة
- الصين والأمن القومي العربي
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانواعة القانونية


المزيد.....




- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحكيم سليمان وادي - وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات......الحلقة 4