أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - طالب الوحيلي - الأمن المهني والوظيفي للصحفيين ماذا يعني ؟















المزيد.....

الأمن المهني والوظيفي للصحفيين ماذا يعني ؟


طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2531 - 2009 / 1 / 19 - 07:41
المحور: الصحافة والاعلام
    


عرف قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 بمادته رقم 1 الصحفي بأنه كل عضو في النقابة لإغراض هذا القانون ، وهو تعريف مقتضب قاصر بالرغم من تشابهه مع التعريف التي تضمنتها بعض القوانين العربية ذات الشأن نفسه ، وان صح هذا التعريف لمرحلة النظام السابق لما اسلفنا ، فانه لا يصح تماما للمرحلة الحالية لما بدى من تغيير جوهري في الحياة السياسية والثقافية حيث انفتحت على المواطن العديد من العناوين الإعلامية بين مقروء ومرئي ومسموع ،وجميعها تعد ميدان للنشاط الصحفي وعناصره البشرية .
وهنا نقف أمام نوعين من الصحفيين :
النوع الاول : وهم المنتمون أصلا الى نقابة الصحفيين ومعظمهم حاليا ينتسبون الى العمل الوظيفي في وزارة الثقافة او المؤسسات الإعلامية الحكومية ، وهم بطبيعتهم يخضعون الى قانون الخدمة المدنية .
اما النوع الثاني : فهم الصحفيون العاملون في القطاع الخاص المتمثل بوسائل الاعلام العائدة للمؤسسات غير الحكومية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب وتيارات وغيره .
لذا فلابد من إيجاد تعريف شامل لهذين النوعين من الصحفيين ، والذي يمكن ان نلخصه في هذه العجالة بانه (الصحفي هو كل شخص طبيعي يمارس مهنة الصحافة او العمل الإعلامي بكافة أنواعه المقروء او المسموع او المرئي تحت هذا العنوان او العناوين المناسبة للمؤسسات الإعلامية ذات الصلة ،او منتم لنقابة الصحفيين العراقيين على وفق التدرجات التي اقرها قانون نقابة الصحفيين العراقيين )
فالأمن المهني الوظيفي للصحفي هو وضع الضمانات القانونية لاستقراره المهني والوظيفي ، وتأمين مصادر دخله بصورة مجزية تساهم في رفع مستواه ألمعاشي والاجتماعي في المجتمع العراقي ،ولاسيما تامين القدر الكافي من الدخل اذا ما تعرض الى الإصابة البدنية او العوق او الحجز او التوقيف او السجن الناجم عن ممارسته المهنة ، فضلا عن توفير الضمان الاجتماعي لاسرته بعد وفاته او تعرضه لحادث او عمل إرهابي ، والدعوة الى احتساب مدة ممارسته المهنة خدمة لإغراض العلاوة والترقية والتقاعد في حالة تعيينه على الملاك الوظيفي الدائم والى ذلك من وسائل .
عوامل توفير الأمن المهني و الوظيفي
أسلفنا بان الصحفيين على نوعين احدهما يخضع لقانون الخدمة المدنية ، والآخر لا يخضع لاي نظام قانوني في تنظيم علاقته مع المؤسسات التي يعمل فيها سوى القواعد العامة للعقد ، والشائع في هذه الحالة هو العقد الشفوي الذي لا يضمن للصحفي أي حق سوى المكافأة او الأجر ، وبرغم تميز النوع الاول على الاخر ببعض المزايا الوظيفية المهمة في الرائب والحقوق التقاعدية ، الا ان ذلك يساويه مع أي موظف حكومي يعمل في أي دائرة اخرى ، لذا فلابد من البحث عن عوامل داعمة للصحفي بكلا النوعين ، ففيما يتعلق بالصحفي الحكومي ينبغي :
1ـ ان تسري بحقه أحكام الأمر رقم 17 في 11/30/2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ) ولورثته الشرعيين المطالبة بكافة الحقوق المترتبة عن ذلك.(1)
2 ـ استصدار تشريع لضم مدة ممارسة مهنة الصحافة ، أُسوة بالقانون رقم 65 لسنة 2008 الخاص بنقابة المحامين واحتساب ممارسة المهنة للمحامي المعين في دوائر الدولة . (2)
3 ـ عدم جواز فصل او عزل الصحفي من عمله الا بعد أخطار نقابة الصحفيين العراقيين بمبررات وأسباب ذلك فإذا ما استنفذت النقابة كل طرق التوفيق بين الصحفي والجهة التي تعاقد معها ،تطبق الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية .
أما بالنسبة للصحفي الغير حكومي او الذي يعمل بعقد موقت في مؤسسات الدولة فان من الضروري وضع أحكام وآليات قانونية لتنظيم عمله ومنحه حقوقه وصيانتها وذلك من خلال العوامل التالية :
1 ـ الزام رؤساء المؤسسات والهيئات والشركات الإعلامية المحلية و الأجنبية العاملة في العراق إبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين ضمن إداراتهم على وفق انموذج يعد من قبل نقابة الصحفيين العراقيين يضمن حقوق والتزامات الصحفي والجهة التي تعاقد معها ،ويتم إيداع نسخة من العقد لدى النقابة .
2 ـ عدم جواز فسخ او إنهاء التعاقد مع الصحفي الا بعد أخطار نقابة الصحفيين العراقيين بمبررات وأسباب ذلك فإذا ما استنفذت النقابة كل طرق التوفيق بين الصحفي والجهة التي تعاقد معها ،تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل العراقي والضمان الاجتماعي عند إنهاء تعاقده .
3 ـ شموله بإحكام الأمر 17 في 11/30/2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ) وبالتنسيق بين نقابة الصحفيين العراقيين و وزارة الثقافة و وزارة المالية .
الخلاصـــــة
هذه النقاط وغيرها لا يمكن ان تكون حقائق قانونية لضمان حقوق الصحفي بالوظيفة والعمل المهني ما لم يعدل قانون نقابة الصحفيين بما يتلاءم والتغيير السياسي والثقافي في البلاد ، فضلا عن أهمية البحث الجدي في تطوير العمل النقابي والسعي من اجل ترصين العلاقة بين الصحفيين والنقابة بدعم من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والاهتمام الجدي من قبل الحكومة بما ينسجم والاصطلاح الشائع على الصحافة من كونها السلطة الرابعة في البلاد ، مع التفكير الجدي في السعي لإصدار قانون حماية الصحفيين ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأمر رقم 17 في 11/30/2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين )
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: -
أولاً: 1- يعد شهيداً الموظف الذي يقتل نتيجة عمل إرهابي أثناء تأديته الخدمة الوظيفية أو بسببها.
2- يمنح خلف الموظف المشمول بحكم الفقرة (1) أعلاه، راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم.
ثانياً: - يمنح خلف الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير والمدير العام ومن بدرجته فاعلى، إذا توفي أثناء الخدمة، راتباً تقاعدياً نسبة (80%) من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم.
ثالثاً: - إذا أحيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كلياً عن أداء أعماله الوظيفية نتيجة عمل إرهابي، فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل نسبة (80%) من آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه قبل الاصابة.
رابعاً: - إذا أحيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز نتيجة تعرضه لحادث غير ما ذكر في البند (ثالثا) أعلاه أثناء الخدمة وبسببها، فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل نسبة عجزه من الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ اصابته بالعجز.
خامساً: - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (123) في 29/11/1995، ويستمر تطبيقه على الحالات السابقة الواقعة في ظل نفاذه قبل تاريخ 9/4/2003.
سادساً: - لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا الأمر.
سابعاً: - لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا الأمر.
ثامناً: - ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره، ويطبق بأثر رجعي على حالات الاستشهاد والفاة والعجز بعد تاريخ 9/4/2003، وينشر في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية
(2) الرقم 65 لسنة 2007 قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .
اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


طالب الوحيلي ـ صحفي وباحث قانوني



#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الانتخابات اصل الديمقراطية
- الجرائم الانتخابية .. الإجراء والجزاء
- الحماية القانونية للانتخابات من القوة والتهديد بها
- هل نسينا مؤتمر السقوط الايديلوجي للبعث ؟!
- الانتخابات العراقية والتحالفات السياسية
- قراءات في لوحات زيتية لم ترسم بعد
- الحوار المتمدن نافذة المثقف الاممي على العالم
- أحكام الدعاية الانتخابية وجزاءات مخالفتها
- الدعاية الانتخابية .. استحقاقات الناخب والمرشح
- الدوائر الانتخابية آليات وملاحظات
- لمن يحق الترشيح لمجالس المحافظات ؟
- القائمة المفتوحة .. ملاحظات في موضوعية الصياغة القانونية
- القائمة المفتوحة نظام انتخابي حافظ على امتيازات القائمة المغ ...
- أي رسالة وراء فاجعة اغتيال الشهيد كامل شياع ؟!
- احتساب مدة الخدمة للمفصولين السياسيين بين النص والاجتهاد
- ماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء؟!
- من حقيبة لبقايا جندي على مشارف المدن المؤنفلة
- الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا ..مخاوف مشروعة ومفارقات ...
- خلية لإنضاج القوانين قبل الاختلاف او التصويت عليها
- الجرائم الأخيرة وعوامل تجدد موجة الارهاب


المزيد.....




- وزير دفاع أمريكا يوجه - تحذيرا- لإيران بعد الهجوم على إسرائي ...
- الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لعملية إزالة حطام صاروخ إيراني - ...
- -لا أستطيع التنفس-.. كاميرا شرطية تظهر وفاة أمريكي خلال اعتق ...
- أنقرة تؤكد تأجيل زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة
- شرطة برلين تزيل بالقوة مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين قرب البر ...
- قيادي حوثي ردا على واشنطن: فلتوجه أمريكا سفنها وسفن إسرائيل ...
- وكالة أمن بحري: تضرر سفينة بعد تعرضها لهجومين قبالة سواحل ال ...
- أوروبا.. مشهدًا للتصعيد النووي؟
- الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وإسقا ...
- آلهة الحرب


المزيد.....

- السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي / كرم نعمة
- سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية / كرم نعمة
- مجلة سماء الأمير / أسماء محمد مصطفى
- إنتخابات الكنيست 25 / محمد السهلي
- المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع. / غادة محمود عبد الحميد
- داخل الكليبتوقراطية العراقية / يونس الخشاب
- تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية / حسني رفعت حسني
- فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل ... / عصام بن الشيخ
- ‏ / زياد بوزيان
- الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير / مريم الحسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - طالب الوحيلي - الأمن المهني والوظيفي للصحفيين ماذا يعني ؟