أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - طالب الوحيلي - أحكام الدعاية الانتخابية وجزاءات مخالفتها














المزيد.....

أحكام الدعاية الانتخابية وجزاءات مخالفتها


طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2502 - 2008 / 12 / 21 - 08:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


المادة (27) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 نصت على ان الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات. والواضح من هذا النص هو ان المفوضية اذ تعلن القوائم او الكيانات السياسية المسجلة لديها فان ذلك يعني إيذانها ببدء الحملة الانتخابية ، لذا ينبغي على الكيانات السياسية ذات القوائم المفتوحة إعلان الأسماء المطروحة في هذه القوائم ، الا اذا كانت لديها خشية على أروح هؤلاء المرشحين ، والمفروض في القانون ان يحتم ذلك عليهم لكي لا يفاجأ الناخب بأسماء لا يعرفها اذا ما أدلى بصوته لقائمة ما .
وتنتهي الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ الذي تعلنه المفوضية لفتح مراكز الاقتراع لإجراء الانتخابات ، حيث بينت المادة (46) أولا ان موعد الانتخابات يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ (60) يوماً.
حين تنهي الحملات الانتخابية ينبغي على جميع المرشحين ان يوقفوا كل أشكال الترويج او الدعاية لهم ، وقد خصصت المادة (37) مفهوم (يوم التصويت) كمعنى لانتهاء الحملات وفرضت لذلك أحكاما اذ (لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ) الفقرة أولا. أما الفقرة ثانيا من هذه المادة فقد نصت على انه (لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره). وذلك أمر مهم للحد من استغلال الجهات الحزبية لمواقعها الإدارية في الدولة . ولكن ما هو الجزاء لمن يخالف أحكام المادة 37 ؟
الملاحظ من النصوص العقابية الواردة تحت عنوان الجرائم الانتخابية نجدها قد شملت المخالفين لأحكام هذه المادة تأكيدا على أهميتها في تجنب الصدام وخلق الاضطرابات في صفوف الناخبين مما قد يعكر صفو العملية الديمقراطية ، فإذا ما أشار القانون الى عدم جواز الشيء فلابد من وضع جزاء لمن يقترفه ، المادة (43): أولاً نصت على ما يأتي ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30 و31 و32 و35 و36 و37) من هذا القانون ) حيث نجد المادة 37 من ضمن المواد التي تشملها هذه العقوبات . ولما كانت الدعاية الانتخابية معفاة من أي رسوم. المادة (28)فان من الضروري وضع بعض القيود على الأماكن المخصصة لممارستها لاسيما ما يتعلق منها بلصق وتعليق الصور والملصقات واللافتتات على مختلف أنواعها وأساليبها ، وقد شهدنا في التجارب السابقة كيف تحولت الجدران والساحات وواجهات الأبنية وكل المساحات الى فوضى تركت على حالها دون إزالة بعد ان انتهت الحاجة منها لتترك في النفس انطباعات مختلفة ، لذا أوجبت المادة (29) أولا على أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات ان تحدد بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع. اي انها لم تحدد أماكن خاصة بالنشاط الدعائي ، ولكنها فرضت استثناءات على الأماكن فلا يجوز ان يتعدى عليها المرشحون وأهمها مراكز الاقتراع ، ولغرض تعزيز هذا الامر ومنح هذه المادة قوة تنفيذية فلابد من إسنادها بنص عقابي على من يخالفها لذا نجد المادة(41) تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على شهر لكل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها. وهنا نجد إشكالا في الصياغة القانونية لهذا النص قد يتثير بعض التناقض ، حيث نجد المادة 29 اولا قد فرضت على أمانة بغداد والبلديات المختصة بالمحافظات وبالتنسيق مع المفوضية تحديد الأماكن التي يمنع فيها نشر أي إعلان ..الخ ، نجد المادة 41 قد فرضت العقوبة على ( من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها ) وكان يكفي المشرع ان ينص على جملة (من خالف أحكام الفقرة أولا من المادة 29 ).. كما ان المادة 45 في فقرتها ثانيا ، قد جاءت بعقوبة صارمة تؤثر على نتائج انتخابات الكيان السياسي بحرمانه من جميع الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
الملفت للنظر ان المادة 41 لم تتضمن اي فقرة ،فمن أين جيء بالفقرات (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا ) ؟!
اما بالنسبة لمصير ملصقات الدعاية فقد أوجبت الفقرة ثانيا على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالتها وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية .دون ان تحدد المدة المقتضية لذلك تاركة امر تنظيمها الى تعليمات المفوضية ..



#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدعاية الانتخابية .. استحقاقات الناخب والمرشح
- الدوائر الانتخابية آليات وملاحظات
- لمن يحق الترشيح لمجالس المحافظات ؟
- القائمة المفتوحة .. ملاحظات في موضوعية الصياغة القانونية
- القائمة المفتوحة نظام انتخابي حافظ على امتيازات القائمة المغ ...
- أي رسالة وراء فاجعة اغتيال الشهيد كامل شياع ؟!
- احتساب مدة الخدمة للمفصولين السياسيين بين النص والاجتهاد
- ماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء؟!
- من حقيبة لبقايا جندي على مشارف المدن المؤنفلة
- الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا ..مخاوف مشروعة ومفارقات ...
- خلية لإنضاج القوانين قبل الاختلاف او التصويت عليها
- الجرائم الأخيرة وعوامل تجدد موجة الارهاب
- استحقاقات الشعب بين السلب والإيجاب
- مكابدات المواطن العراقي وعوامل نجاح وتحديات العملية السياسية
- اضواء على وقائع جلسة نيابية
- الخبراء والمشاورين القانونيين متى يحين دورهم ؟!!
- التقارير الدولية مرايا متكسرة للصورة العراقية الصافية
- المبادئ الوطنية لاتفاق القوى السياسية واليات العمل
- قمة قيادات الكتل السياسية والرهان الواقعي على نجاح التجربة ا ...
- جبهة التوافق وغيرها ..اتفاقات غير موفقة لإفشال العملية السيا ...


المزيد.....




- صحفي إيراني يتحدث لـCNN عن كيفية تغطية وسائل الإعلام الإيران ...
- إصابة ياباني في هجوم انتحاري جنوب باكستان
- كييف تعلن إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى وموسكو ت ...
- دعوات لوقف التصعيد عقب انفجارات في إيران نُسبت لإسرائيل
- أنقرة تحذر من -صراع دائم- بدأ باستهداف القنصلية الإيرانية في ...
- لافروف: أبلغنا إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبة إير ...
- -الرجل يهلوس-.. وزراء إسرائيليون ينتقدون تصريحات بن غفير بشأ ...
- سوريا تدين الفيتو الأمريكي بشأن فلسطين: وصمة عار أخرى
- خبير ألماني: زيلينسكي دمر أوكرانيا وقضى على جيل كامل من الرج ...
- زلزال يضرب غرب تركيا


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - طالب الوحيلي - أحكام الدعاية الانتخابية وجزاءات مخالفتها