أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموجب الاجراء 1503















المزيد.....


رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموجب الاجراء 1503


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2236 - 2008 / 3 / 30 - 04:01
المحور: حقوق الانسان
    


رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده المحترم طبقا للاجراء 1503 في للجنة حقوق الانسان
السيد الامين العام للامم المتحدة
السلام عليكم..

سيادة الامين العام المحترم
ميثاق الامم المتحدة يعتبرالقانون الاساسي للمنظمة الدولية وللدول الاعضاء,وله الاولوية على جميع الاتفاقيات الدولية السابقة واللاحقة طبقا لاحكام المادة (102) من الميثاق
ان الاحكام والمبادىملزمة للدول الاعضاءوضرورة احترام هذه المبادى وما تتضمنه من نصوص لحقوق الانسان ,وبالتالي فان على جميع الدول الاسترشاد بهذه المبادى والنصوص الدولية مع عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول والاخذ بنظر الاعتبار ما ياتي :_
1.ان مبادى واحكام ميثاق الامم المتحدةلايخل بتطبيق التدابير الواردة في الفصل السابع من الميثاق ((م 39_م 50))
2.ان عقد الدول لاتفاقيات دولية ثنائية او اكثر فهي مسائل تخص السيادة,ولكن من وجهة نظر الميثاق فان الموضوع يصبح ذات صفة دولية لان الدول بعقدها هذه الاتفاقيات تكون قد اخرجته من نطاق القانون الداخلي الى القانون الدولي وبذلك وافقت على تقييد حريتها دوليا

السيدالامين العام
ان ميثاق الامم المتحدة اولى اهتماما خاصا بحقوق الانسان فمنذ نشاته عام 1945 واولى عناية خاصة بهذه الحقوق وقد تجسدت فيما ياتي:
1.في ديباجة الميثاق:
(نحن شعوب الامم,وقد اليينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب ...
وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره, وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية, وان نرفع بالرقي الاجتماعي قدما, وان نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية الخ.......)
2.المادة الاولى (مقاصد الامم المتحدة):
3_تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الدولية ذات الطبيعة الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية والانسانية وعلى تعزيز حقوق الانسان
المادة 13
ذكرت ان من بين وظائف الجمعية العامة للامم المتحدة (.....الاعانة على تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا)


المادة( 55) من الفصل التاسع الخاص بالتعامل الدولي
(رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبادى
التي تقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها,تعمل الامم المتحدة على:_
(( ا....(ب)........
(ج) ان يشيع في العالم احترام حقوق الانسان ةالحريات للجميبع , ومراعاة تلك الحقوق

السيد الامين العام
بعد هذه المقدمة والاشارة الى بعض من نصوص الميثاق اعرض لسيادتكم طلبا بالانصاف والالتماس وتدخلكم فيما يعانيه المهجرون والمهاجرون العراقييون داخليا ودوليا:
1.المهجرون يا سيدي نصيبهم الظلم والهوان في هذا العالم بحيث اصبحت حياتهم جرداء ومميتة ومخيفة ,فقدروا كل شيء في حياتهم ,اموالهم سلبت , ودمائهم سفكت....استصغروا الحياة وقيمها ومبادئها واصبحو لايفكرون بهذه الحياة ولا قيمة لها عندهم,لانهم ولاسباب عدة اصابهم الاحباط, واصبحوا غرباء عن هذا البلد .......
الاسباب يا سيدي لهذه الظاهرة داخليا ودوليا ومن يقف وراء هذه الحالة , ولم تجد من يستطيع معالجتها
او اتخاذ القرارات لمواجهتها رغم ان العراق ملزم وفقا للاتفاقيات الموقع عليها والخاصة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان وكما مفصل فيما ياتي


2. العراق عضو مؤسس للامم المتحدة , وقد انظم الى
ا
.ميثاق الامم المتحدة بموجب القانون رقم 46 لسنة 1945 كاحد العضاء المؤسسين .

ب.كما صادق على العهديين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتحدة في 1976 وقد صادق عليهما بموجب القانون رقم 193لسنة 1970

ج.انظم العراق الى اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرآة في 18 كانون الاول 1979 والنافذ في 1981

د.صادق على اتفاقيات جينيف الاربعة لسنة 1949 الخاصة بالحماية في زمن الصراعات المسلحة بموجب القانون 24 لسنة 1955


ه.صادق على الانضمام الى اتفاقية ازالة اشكال التمييز العنصري في قرارالجمعية العامة للامم المتحدة 2106 في 21 كانون الاول 1965 وصادق عليها بموجب القانون رقم 94 لسنة 1975.
و.صادق على حضر جريمة ابادة الجنس البشري ومنع الاتجار بالرقيق بموجب القانون رقم 24 لسنة 950.
ي.انظم الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948بموجب القانون رقم (3107)الوقائع العراقية وكثير من الاتفاقيات والاعلانات الدولية ةالتي لامجال لذكرها الان.
3. الاثار المترتبة على هذه المصادقة على هذه الاتفاقيات
ان انظمام العراق الى هذه الاتفاقيات تؤدي الى اثار قانونية ملزمة ....و يكون الاشخاص الموجودين في العراق والداخلين في ولايته , مستفيدين من احكام هذه الاتفاقيات وبمعنى ان الالتزام بها هو التزام مزدوج ومترابط فهو التزام دولي بمواجهة المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدةوميثاقها وفي الوقت نفسه التزام وطني داخلي تجاه مواطني الدولة والاشخاص الخاضعين لولايتها,وبذلك فلا يجوز التخلي عن هذه الالتزامات لانها اصبحت جزء من القانون الداخلي والدولي .وهذا ما اشار اليه قانون النشر العراقي ذي الرقم 66 لسنة 1976 ولكن في واقع الحال لم تفعل ولم يطالب المجتمع الدولي الجهات العراقية لتفعيلها.
سيادة الامين العام
العالم لم ينتبه الى قضيتنا نحن المهجرين داخل العراق وخارجه ,رغم التصريحات والنداءات التي ترسلها الامم المتحدة ومنهم السيد (فالتر لنكين)وغيره من السادة المسؤولين في المنظمة الدولية,الماساة يا سيدي مستمرة ومتفاعلة,فهولاء اقتلعو من منازلهم ويعيشون ضروفا صعبة داخل وخارج العراق رغم كوننا ندعي جميعا ان العالم اصبح قرية صغيرة,ولكن يا سيدي هذه القرية لازالت بايدي الجشعين وغير المسؤولين ,السلطات العراقية لم تتخذ الاجراءات الحقيقية لعودتنا ,لاتوجد اجراءات فعالة في هذا السياق وان وجدت وتحدث البعض عنها فلا تعدو كونها ليست لها قيمة , على ارض الواقع, فالحكومة ومجلس النواب والرئاسة الثلاثة والاحزاب السياسية لن تتحرك بجدية وتقدم المبادرات التي تكرس العودة لهؤلاء المواطنين وتشعرهم بانهم ليسو مهملين ,هذا واكرر مالم يحدث بالرغم من طلب الالتماس اليهم برسائل وطلبات متعددة ,وكل ما يتخذونه هو اتفاقات بينهم لحل مشاكاهم الشخصية والحصول على مكاسب ليس الا.
هذه الطلبات والرسائل الموجهة الى السادة المسؤولين ذات طابع قانوني ودستوري وفقا للنظام القانوني العراقي وذات طابع دولي الخاص بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي,واليكم سيادة الامين بعضا من هذه التضلمات وطلب الالنصاف والالتماس للمسؤولين العراقين:
1.قدمنا طلبا لسيادة رئيس جمهورية العراق ونشر على المواقع العالمية ومنها موقع الحوار المتمدن

ا. وطلبنا من سيادته التدخل لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص مشكلة المهجرين والنازحين طبقا للاحكام الدستورية لرعاية مصالح الشعب والعمل على صيانة الحريات كما ان سيادته مسؤولا وفقا لاحكام المادة (76)من الدستور التي قيدت تكليف رئيس الجمهوريةبتشكيل الحكومة الى الشخص المرشح من الكتلة الاكثر عددا.

ب.المادة (138)اعطت للرئيس حق الفيتو بحق ما يصدر من قوانين من البرلمان او قرارات لانه منتخب من الثلثين اي انه يمثل الاغلبية
ج.المادة (67)من الدستور اعتبرت الرئيس رمزا للبلاد ويمثل السيادة ويسهر على ضمان حقوق الانسان باعتباره هو المفتاح الاول للكثير من القضايا وهو بذلك يتجاوز سلطة رئيس الوزراء,وهو الفاعلية التي تحرك كل الاوضاع السياسية والقانونية فهو قوة دفع لجميعاالمكونات السياسية ورغم ذلك لم نحصل على جواب من الرئيس على تظلمنا المشار اليه بحق النازحين والمهجرين.
2.قدمنا تظلمنا وانصافا والتماساالى السيد رئيس الوزراء بحكم مسؤوليته الدستورية وكونه يعد المسؤول عن المعاناة التي تطال النازحين والمهجرين وبتاريخ 28-11-2007 ولم نحصل على نتيجة رغم مسؤولياته الدستورية:

ا. ان المادة(78)من الدستور اعتبرت ان السيد رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة

ب. المادة (83) من الدستور اعتبرت مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية

ج.المادة (50) كونه مسؤولا عن مصالح الشعب ويرعى مصالحه
3.قدمنا طلبا لانصافنا والتماسا لحل شكوانا وماسينا الى رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب ,وقد ناشدنا السادة اعضاء مجلس النواب التدخل تشريعيا ورقابيا وطبقا للمسؤولية المناطة بالمجلس ووفق ما يلي:_

ا. ان المادة 61-7 من الدستور العراقي منحت صلاحيات لمجلس النواب منهاحق الرقابة على اعضاءالسلطة التنفيذية والمواد 61-7 و 61-8

ولكن ومع الاسف لم يتخذ المجلس قرارا حاسما ويفعل صلاحياته بهذا المجال وخاصة ما يخص قضية المهجرين والنازحين داخليا وخارجيا.

ب. لم يمارس المجلس صلاحياته التي اشرنا اليها في طلبنا وفقا لاختصاصاتها الواردة في المادة (61)لتشريع القوانين الاتحادية ,والطلب الى المجلس الموقر لاصدار قوانين تخص المهجرين و النازحين واصدار قانون التعويض ولكن لمن يتخذ اي اجراء بهذا الصدد.

4. التمسنا وتظلمنا لدى السيد وزير الهجرة والمهجرين وبتاريخ 20-1-2008 وطلبنا من سيادته ان نشرح له الضروف والملابسات التي تكشف قضيتنا باعتباره مسؤولا ووفق المادة (83) من الدستور وكونه جزء من السلطة التنفيذية , وقدمنا اقتراحات متعددة للمساهمة في حل هذه المشكلة الا اننا لم نجد اذنا صاغية ولم يجاب طلبنا.

5 . طلبنا الى السيدة وزيرة حقوق الانسان وبرسالة مطولة نشرت على المواقع الالكترونية لاجل المساهمة في حل مشكلتنا باعتبارها الجهة الرسمية التي من المفترض ان ترصد انتهاكات حقوق الانسان وتقدم التوصيات للسلطات التشريعية والتنفيذية بهذا المجال ووفقا لقاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة المعنية وكونها اي الوزارة الاكثر اهتماما بهذه الحقوق كون العراق قد انضم اليها الااننا ومع الاسف لم نجد جوابا رغم اننا قدمنا اقتراحات بهذاالصدد مستوحاة من الشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي والقوانين العراقية الا اننا ونكرر لم نجد
جوابا

6.التمسنا السيد رئيس الولايات المتحدة الامريكية بطلب ونشر الطلب بتاريخ 28/8/2007 وطلبنا من سيادته التدخل لانقاذ المهجرين والنازحين داخليا ودوليا باعتبار ان الولايات المتحدة طرفا في الازمة طبقا للقرار 1483, والقرارات اللاحقة كما ان قواعد واعراف الحرب التي اتخذها الرؤساء الامريكين ومنهم الرئيس لينكولن اوصى القوات
الامريكية (الوصايا المئة)عام (1863)اثناء الحرب مع فرنسا باحترام حقوق الانسان واحترام قواعد الحرب وعدم الاقرار بالمواطنين العزل ,وما فعله الرئيس الامريكي روزفلت في المبادى الستة لعام 1942 ذات الاتفاقات الانسانية وهنا لابد من الاشارة الى ان الولايات الامريكية فان لها دورا فعالا باتجاه المهجرين اثناء حرب الخليج الثانية واصدارها القرار 688 لسنة 991 الصادر من مجلس الامن لحماية المدنيين العراقيين وطلبنا تدخله بهذا المجال ولم نحصل على جواب على رسالتنا لسيادته
سيدي الامين العام

اذا يا سيادة الامين سلكنا الطرق القانونية طرق الانصاف والالتماس للسلطات العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا الالتماس وطلب الانصاف مدعوما بالادلة القانونية والنصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق , وطلبنا ايجاد حل لمشاكلنا ومنها على سبيل الحصر تعويضنا عما فقدناه واتخاذ الاجراءات لعودة المهجرين والنازحين داخليا وخارجيا وتهياة مستلزمات الحياة التي تليق بالانسان كون العراق يملك ثروات مادية هائلة لم ولن تصرف على شعبه لحد الان ...
هذه الطلبات لم تجد من يرعاها لذلك التجانا الى سيادتكم كونكم امين عام اعلى هيئة دولية وفقا لاحكام المادة (97)من الميثاق وانتم بهذه الصفة لكم الصلاحيات برعاية جلسات الامم المتحدة ومجلس الامن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وجميع المهام التي تنهض بهاهذه المؤسسات طبقا للمادة (97) المشار اليها اعلاه ,كما انه صلاحيتكم الواردة في المادة (99) من الميثاق المتضمنة لفت نظر مجلس الامن حول كل قضية يرى سيادتكم ان من شانها تهديد الامن والسلم الدوليين,وهو ما ينطبق وحالة النازحين والمهجرين العراقيين داخليا وخارجيا,كما ان الانتهاك لقواعد ومعايير القانون الدولي الانساني بدأ باتفاقيات لاهاي لعام (1944) والوثائق الدولية الملحقة بها ان الانتهاك لهذه القواعد هو انتهاك لميثاق الامم المتحدة القانون الاعلى والاسمى للامم والشعوب .
سيادة الامين العام
لدينا بعض من هذه الطلبات والانصاف والالتماس لسيادتكم نرجو النظر اليها بعين الاعتبار وهي طلبات قانونية ودستورية وتتفق مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان وهي:_

1_الطلب الى الحكومة العراقية بالانظمام الى المبادى والنماذج التوجيهيةالمعتمدة من الامم المتحدة لعام (1977) والالتزام بها ومنها حصرا تشريع قانون للتعويضات لاموال المهجرين والنازحين داخليا وخارجيا ووفقا للاتجاه الدولي بهذا الصدد.
اذا ما علمنا بان القضاء العراقي لم يسمح الدعاوى للمطالبة بالتعويضات لمثل هذه الحالات لعدم وجود نصوص قانونية بهذا الصدد ,كما لا توجد نصوص قانونية في النظام القانوني العراقي تنظم احوال النازحين والمهجرين باستثناء ما ورد في المادة (136) من الدستور الخاصة بنزاعات الملكية العقارية ولا تشمل املاك المهجرين النازحين ,كما ان المحاكم العراقية لاتحكم بالتعويض عن عمليات التدمير والارهاب
وهذا ماسار عليه القضاءالعراقي بقراره المرقم 699 لعام 2005 الصادرة من محكمة التمييز العراقية وهي اعلى هيئة قضائية.

2_خلق لجنة دولية محايدة ومستقلة ومنصفة للتحقيق في اوضاع المهجرين والنازحين والمفقودين في جميع الاراضي العراقية ودول الجوار والدول الاجنبية للوصول الى الاسباب والنتائج التي أدت الى ما نحن عليه الان ,مع الاعلان عن النتائج التي توصلت اليها اللجنة وتحمل من يثبت من المسؤولين كونه السبب المسؤولية الكاملة لاننا نعلم جيدا ان قضية المهجرين والنازحين اصبحت قضية سياسية وقضية ابتزاز ومساومة.......


3_الطلب الى الحكومة العراقية بتخصيص مبالغ للنازحين والمهجرين داخليا وخارجيا في ميزانية الدولة لغرض تعويضهم عن املاكهم ومنحهم المعونات اللازمة للعيش بدلا من الحالات التي نحن عليها الان ,اذ ما علمنا بان ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين خلال ميزانية عام( 2008) بلغت (18)مليون دولار وهو مبلغ زهيد يدل دلالة قاطعة عن عدم الاهتمام بهذه الشريحة وعدم اخفاء الطابع الانساني لحياتهم ,وان مقدار الارصدة الثابتة في البنوك الاجنبية بلغت حدود (107)مليار دولار ,اذا ما علمنا بان المعونات الزهيدة لم تصل الى جميع المهجرين والنازحين وكثيرا منهم لم يستلموا منهامن المهجرين الا نسبة ,ان 22% منهم فقط يحصلون على البطاقة التموينية وهذا ما اشار اليه ممثل الامم المتحدة في العراق .

4_نطلب من السيد الامين العام لفت نظر مجلس الامن استنادا لصلاحيتهم الواردة في المادة (99) من الميثاق وبدلالة الفصل السابع للمواد (39_50) لفت نظر مجلس الامن لاتخاذالتدابير الصادقة وبموجب صلاحيتة بصدد وقف سياسة التهجير وفقا لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (41_42) من الميثاق ووفقا للمعايير والتدابير والصلاحيات المخولة لمجلس الامم ومنها القرار 688 لسنة 1991 بخصوص وقف التهجير للعراقيين في الشمال والجنوب ابان حرب الخليج الثانية .


5_نطلب من السيد الامين العام للامم المتحدة تشكيل لجنة دولية وبالاشتراك مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتحقيق حول مسؤولية الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها دولة محتلة طبقا للقرار 1483 والقرارات اللاحقة وتحديد مدى مسؤوليتها المباشرة وغير المباشرة عما حدث للشعب العراقي من ابادة جماعية طبقا للاتفاقيةالدولية بهذا الصدداضافةالى ان الولايات الاميريكية من الدول المؤسسة لهيئة الامم المتحدة وانضمت لاتفاقية لااهاي لعام 1899,1907 واتفاقيات جنيف الاربعة باعتبارها ملزمة طبقا لاتفاقية فينا بشأن المعاهدات لعام 1969 المادة( 26 _27)كما ان الدستور الاميركي اعتبر جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات الاميريكية ملزمة لها طبقا للمادة (3_6)من البند الثاني من الدستور المذكور,كما ان السوابق الدولية للرؤساء الاميريكين امثال الرئيس لنكولن ووصاياه المئة لعام 1863 ,ومبادى الرئيس روزفلت لعام 1942 اقرت مبادى حقوق الانسان في زمن الحرب وعدم الاعتداء او القتل للمدنين وهذا ماسارت عليه المحكمة الاميريكية لحقوق الانسان ,والسوابق القضائية والتعاهدية الدولية امثال الاتفاقية الالمانية الامريكية واليابانية الاميريكية في اعقاب الحرب العالمية الثانية


6_الطلب الى مجلس الامن بموجب اختصاصاته الواردة في الفصل السابع من الميثاق المواد(39_50) عدم تدخل دول الجوار في الشؤؤن الداخلية للعراق وبالاخص قضية المهجرين والنازحين لانها قضية سياسية وتلعب دول الجوار دورا فاعلا في هذا المجال وباعتراف مسؤولي تلك الدول الامر الذي اشاع الفوضى والقتل واباحة الدم العراقي بدون مسوغ قانوني ولا شرعي ,والطلب الى دول المجاورة وتشجيعها على تسوية الخلافات مع العراق بالطرق السلمية وبموجب الاتفاقيات الدولية طبقا للمادة (52)فقرة (3) من ميثاق الامم المتحدة.


7_لفت نظر الحكومة العراقية ومجلس النواب الى الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل الحكومة العراقية لانها اصبحت جزء من القانون الداخلي وذات التزام دولي تجاه الامم لمتحدة وبموجب معاهدة فينا للاتفاقيات لعام 1969 مع الالتزام وضرورة معالجة قضيتنا معالجة جذرية تتسم وطابع الانسانية وحق المواطنةبعيدا عن المصالح الذاتية للكتل والاحزاب السياسية والابتعاد عن صيغ المعالجات الاتية للمهجرين والنازحين كما وردة في العهود و الاتفاقيات بين الاحزاب والكتل السياسية المتضمنة ايجاد ملاذ امن لهم او بناء مجمعات سكنية بعيدا عن دورهم اواستجداء من دول الجوار لبناء دور لهم متناسين املاكهم واموالهم .....,وهذه المشاريع يا سيادة الامين قائمة ولدينا الادلة القاطعة على ثبوتها .


ختاما يا سيدي الامين العام هذه هي طلباتنا بعد ما استنفذنا جميع الطرق للتظلم وطلب الانصاف وطلب الالتماس من المسؤولين وفقا لمسؤولياتهم الدستورية والقانونية الا اننا لم نجد الجواب ولم تلبى الطلبات رغم كونها ذات كفاءة قانونية ودستورية وتستند الى معلومات كاملة عن القضية المبحوث عنها وبموجب ادلة قاطعة تقوم على السبب والنتيجة وعلى الالتزامات القانونية الدولية والداخلية ,وان ما يطرح من مشاريع لاعادة النازحين والمهجرين داخليا وخارجيا من قبل السلطات المختصة والاحزاب لاتعدو كونها مشاريع باهتة وهزيلة وللاستهلاك المحلي ناسين ومتناسين محنة المهجرين والنازحين لاتقتصر على اساليب القتل الوحشي الذي يتعرضون له وفقدانهم اموالهم بالاستيلاء عليها وضياع مدارس الابناء وانقطاع موارد العيش ناهيك عن المعاناة النفسية وابتلاء بعض العوائل بافراد مرضى وعجزة ومقعدون هذا هو الواقع المرير كما ان العالم يتغاضى الى حد بعيد عن الوضع الانساني البائس الذي يعاني منه هؤلاء المهجرون والنازحين.
ختاما ياسيادةالامين العام للامم المتحدة
فاننا بانتظار ما يقرره سيادتكم وما ترونه مناسبا
انطلاقا من مسؤولياتكم الانسانية والقانونية
وعذرا لهذه الاطالة
ولدينا يا سيادة الامين القوائم المتضمنة
اسماء المهجرين والنازحين وعناوينهم واعمارهم وضحاياهم واعدادهم كما لدينا نصوص الشكاوى والرسائل الموجهه الى السادة المسؤلين في جمهورية العراق وبعض من قرارات المحاكم العراقية التي لاتمنح التعويض للمهجرين
المحامي
رزاق حمد العوادي
رئيس منظمة الحقيقة للدفاع عن حقوق المهجرين والنازحين



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...


المزيد.....




- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموجب الاجراء 1503