أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق















المزيد.....

سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2195 - 2008 / 2 / 18 - 08:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


سلطة مجلس الامن الدولي في اتخاذ التدابير طبقا للقرار 661/ 1990 ومدى اهلية المجلس في فرض التعويضات على العراق
جاء ميثاق الامم المتحدة بنظام دولي الذي تضمن على ان المقاصد والمبادىء العامة التي تنظم الهيئة الدولية الجديد ووفقا للمادة 7 من الميثاق( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطات الداخلي للدول باستثناء حالات القسر والقمع التي ورد ذكرها في الفصل السابع من الميثاق) .
المادة 2/ 4 من الميثاق يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او اية وجه لا يتقف ومقاصد الامم المتحدة التي اشارت اليها المادة 55 والمادة 56 من الميثاق وطبقا للمادة 24 فان مجلس الامن هو بمثابة نائبا عن الامم المتحدة ولا يجوز ان يتصرف الا بحدود تلك النيابة والقانون ويقوم المجلس حسب مقتضيات واهداف مبادىء الامم المتحدة ووفقا لاحكام المواد في الفصول 6 ، 7 ، 8 ، 12من الميثاق .
أولا- اختصاصات مجلس الامن وفقا لميثاق الامم المتحدة
سلطة مجلس الامن في فرض التعويضات على العراق بموجب القرارات 661 ، 687 ، 705 لـ991
الاختصاص الاول :- الفصل السادس من الميثاق المواد 24-37 فان السلطات مجلس الامن في هذا المجال دعوة الاطراف المتنازعة لحل منازعاتها بالطرق السلمية ووفقا للاسس التي اوردتها المادة 33 من الميثاق :-
1- يجب على اطراف اي نزاع من شأنة استمراره ان يعرض حفظ السلم والامن الدوليين للخطر ان يلتمسو حالة ذي بدء بطريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية .....
2- يدعو مجلس الامن اطراف النزاع الى ان يسوى ما بينهم من النزاعات بتلك الطرق اذا رأى ذلك ضروريا وقد تاتي المبادرة لحل النزاع من قبل مجلس الامن ذاته دون طلب من احد وفقا للمادة 34 من الميثاق لا بل وان هذا الحق يثبت لكل دولة ليست بعضو في الامم المتحدة بشرط ان تكون طرفا في النزاع وان تقبل مقدما وفقا للمادة 35/ 2 من الميثاق
وكذلك يجوز للامين العام للامم المتحدة (ان ينبه مجلس الامن الى اية مسالة يرى انها قد تهدد السلم والامن الدوليين طبقا للمادة 99 من الميثاق ومن ملاحظة النصوص السابقة فان الميثاق قد ترك الباب مفتوحا امام اثارة اختصاص مجلس الامن بحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية حتى ولو لم ينعقد اتفاق بين الاطراف المتنازعة على عرضها عليه ،
اما الاختصاص الثاني لمجلس الامن فقد جاء أستنادا الى الفصل السابع من الميثاق المواد 39-51 وان اهم ما يميز سلطات مجلس الامن وفقا للفصل السابع من الميثاق تتمثل فيما ياتي :-
1- ليس في امكانية مجلس الامن ممارسة صلاحياته وسلطاته وفقا للفصل السابع الا اذا تازم الوضع الدولي نتيجة وقوع ما من شانه تهديد السلم او الاخلال به او حدوث عمل من اعمال العدوان ، والى مجلس الامن يعود الحق في تكييف ما اذا كانت الوقائع المشار اليها تمثل حالة من حالات تهديد السلم والامن الدوليين
2- لا يجوز الدفع بعدم تطبيق التدابير التي يتخذها المجلس اعمالا للفصل السابع والاحتجاج بعدم الاختصاص الداخلي الوارد في المادة 2/ 7 من الميثاق (( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما)) .......
3- اذا فان مجلس الامن وكما اشرنا اليه هو جهاز الامم المتحدة عهد اليه بالمسؤوليات الرئيسية في حفظ الامن والسلم الدولي ويختص بكل ما يحقق هدف وكفالة السلم الدولي بطريقة مباشرة عن طريق الاجراء التي تحول دون تهديد السلم والامن .
4- ووفقا للمادة 40 يجب على مجلس الامن ان يسارع الى اتخاذ التدابير الملائمة في اطار سلطته في المادة اعلاه وان يستطيع اتخاذ قرارته لذلك فان الاساس القانوني لسلطة مجلس الامن في اتخاذ التدابير ومصدرها هو المادة 40 فيما يخص تقديم التوصيات او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 كما ان السلطة التقديرية لمجلس الامن في اتخاذ التدابير تقع ضمن نشاط الامم المتحدة السياسي دون نشاطها الاقتصادي والاجتماعي.

ثانيا- اهلية مجلس الامن القانونية في فرض الجزاءات على العراق
اصدر مجلس الامن القرار رقم 687في 3 نيسان 1991 وتضمنت الفقرة 18 من القرار انشاء صندوق لدفع التعويضات ولجنة الادارة للصندوق وبموجب القرار 692 في ايار 1991 انشا نظاما خاصا بالتعويضات التي فرضت على العراق وقد حدد مجلس الامن بموجب قراره المرقم 705 في 15 اب 1991 نسبة المدفوعات المستقطعة بمالا يتجاوز 30% من القيمة السنوية للصادرات العراقية من النفط او المنتجات النفطية بما يعادل 6 و 1 مليار دولار خلال ستة اشهر من تاريخ اعتماد القرار 706 على ان تدفع عوائد التصدير الى حساب ضمان مجمد تابع للامم المتحدة يتم تسديد 30% الى صندوق التعويضات اما المبالغ المتبقية فقسم يذهب لتغطية مصاريف الامم المتحدة ولجانها العاملة في العراق وقسم يسمح به وباشراف الامم المتحدة لجنة المقاطعة المنشاة بموجب القرار 661 لسنة 1991 لغرض شراء الحاجيات وبموجب القرار 1153 في شباط رفع مجلس الامن سقف مبيعات النفط بناء على توصية من الامين العام للامم المتحدة الى 260و 5 مليار دولار لكل 180 يوم ثم قام المجلس بتخفيض نسبة الاستقطاع الى 25% في اعقاب فضيحة منح شركة التفط الكويتية مبلغ يصل الى 16 مليار دولار
وعلى ضوء ذلك فان مجلس الامن باتخاذه القرارات المتعلقة بالتعويضات وبالاستناد الى الفصل السابع من الميثاق يكون قد خرج عن دائرة اختصاصاته وكان الاولى ان يطبق القانون الدولي وما اعتاد عليه في الممارسة السابقه من ترك هذه الامور الى اتفاق بين الاطراف المعنية او احالتها الى الجهة المختصة بموجب احكام ميثاق الامم المتحدة وهي محكمة العدل الدولية طبقا لاختصاصاتها الواردة في المادة 92 و96 اذا ما علمنا بان المصادر الفقهية الدولية تشير الى ان 95% من مطالبات التعويضات بعد الحرب العالمية الثانية قد تم تسويتها على وفق المطالبات الموحدة المستندة الى مبلغ اجمالي يغطي عموم الضرر المتحقق للدولة سواء لرعاياها او شركائها او حكوماتها كما ان قواعد التحكم الدولية للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي المادة 15 يجب على هيئات التحكيم مراعاة الاطراف على تقديم المساواة وانه في اي حالة من مراحل الاجراءات يجب ان يعطي كل طرق الفرصة الكافية لعرض قضيته.
ومن السوابق الدولية ما اكدته محكمة العدل الدولية على ضرورة مراعاة توفر هذه الحقوق بوصفها مستندة الى مبادىء العدالة والمساواة وان مبدا المساواة بين الاطراف ينبع من متطلبات الادارة الحسنة للعدالة
ونظام التعويضات الذي فرض على العراق خطوة خطرة وغير قانونية ولا تمثل الشرعية الدولية ونصوص ميثاق الامم المتحدة وهذا التصرف يعكس مدى هيمنة الاطراف المتنفذة وانه نسخة ممسوخة من نظام التعويضات التي فرضت في اعقاب الحرب العالمية الاولى الذي تخلى عنها ونبذها المجتمع الدولي لا بل واثبتت فشلها في اعادة الحقوق الى اهلها وبالتالي اسهم في اشعال نار الحرب العالمية الثانية .
ثالثا-على ضوء القواعد القانونية الخاصة باختصاصات مجلس الامن الواردة في الفصلين السادس والسابع من الميثاق وما فرضة على العراق من جزاءات الواردة في القرارات المشار اليها اعلاه :
يلاحظ ما يلي :-
1-اختصاصات مجلس الامن تنحصر في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الخطر الذي يهدد السلم والامن الدوليين او الاخلال به او لرد العدوان وعلى ضوء ذلك فان استخدام صلاحياته بموجب المادة 41و42 هو اتخاذ التدابير التي تهدف لاستعادة السلم وهذا ما يؤكده الفقه الدولي السائد " منها ان مجلس الامن لم يخول عند ممارسته وظائفه بموجب الفصل السابع من الميثاق ان يلجا الى ما تضمنه الفصل السادس من اجراء او تسويات وبشكل يحولها من توصيات غير ملزمة الى توصيات ملزمة .
2-ان مجلس الامن تنتهي مهماته بموجب اختصاصه الوارد في الفصل السابع بانتهاء الحالات التي تهدد او تخل بالامن والسلم الدوليين الواردة في المادة 33 او رد العدوان وهذا ما تتحقق من خلال وقف العمليات العسكرية وتحقيق الانسحاب الكامل من الدولة المتضررة (الكويت).
3- لم يتطرق مجلس الامن في تطبيقاته السابقة لاجراءات الفصل السابع ولم يتطرق الى مسالة التعويضات الا في معرض اشارته الى الاختصاص العام الذي يلزم الدولة المسؤولة بالتعويض عن الخسائر كافة التي لحقت بالدولة المتضررة .
كما في السوابق الدولية في قراره 290 في 8 كانون الاول 1970 عن غزو البرتغال لدولة غيينا او قراره 387 في 31 اذار 1976 عندما قامت جنوب افريقيا بعدوان ضد انغولا
ومما يشار اليه ان ممثل بريطانيا وفرنسا عند اتخاذ هذا القرارات تحفظا حول اشارة المجلس بشان المطالبة بالتعويضات كونة لايدخل في اختصاصه التعويضات .
كما ان قرار مجلس الامن المرقم 487 في 9 حزيران 1981 الذي ادان الكيان الصهيوني لهجومه الجوي على المفاعل النووي العراقي اكد ان للعراق كامل الحق في التعويض الا ان ممثل فرنسا اشار الى ان مجلس الامن ليس بمحكمة وهو غير مؤهل للحكم فيما اذا كانت مطالبة التعويض صحيحة ام لا .
ان المجلس اشار في قراره 674 عام 1990 م 9 من وقراره 686 في 1991 الفقرة 2/5 اشار على العراق ان يقبل من حيث المبدا لمسؤولية وبموجب احكام القانون الدولي عن اية اضرار او اصابة نشات للكويت او دولة ثانية الا انه اتخذ قراره 678 عام 1991 وبعد وقف العمليات العسكرية باكثر من شهر جاء بنصوص تفصيلية بشان التعويضات وبذلك فانه خرج عن اختصاصه
وهذا ما اشار اليه ممثل اليمن وكوبا في مجلس الامن وبذلك فان مجلس الامن خرج عن اختصاصه وكان الاولى ان يطبق قواعد القانون الدولي المقررة بموجب الميثاق وما اعتاد عليه من ممارساته السابقة , وبما ان السوابق الدولية في مثل هذه الحالات تلزم الجهات المتنازعة بضرورة التفاوض فيمابينها بخصوص التعويضات جملة واحدة وفي حالة عدم اتفاق يلك الدول على هذا الاتجاة يصار الى الالتجاء الى محكمة العدل الدولية طبقا لاختصاصها الوارد في ميثاق الامم المتحدة (مادة 92 و 93 و96 ) او الالتجاء الى لجنة التحكيم الدولية.



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...
- بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخل ...
- المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...
- مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 43 في ال ...
- مسئول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما ...
- فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين
- لوموند: العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق