أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - قانون العقوبات الذي اصدره بول بريمر يحتاج الى نظرة موضوعية















المزيد.....

قانون العقوبات الذي اصدره بول بريمر يحتاج الى نظرة موضوعية


خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2103 - 2007 / 11 / 18 - 11:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ليس من العسير على فريق الفقهاء وعلماء القانون ان يبدأوا بحملة نوعية هدفها تبصير المواطن العراقي البسيط بالقوانين التي صدرت من قبل جيش الحلفاء وابتداءا من حزيران الذي أصدرته السلطة الأئتلافية الموقتة برقم (1) تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (1483) واستنادا الى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب وتأييدا على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال فرانكس) الى الشعب العراقي في 16/4/2003 وعقبه صدور عدة قرارات من الحاكم المدني الأمريكي، جاء في أهمها فيما يتعلق بالمواضيع التالية التي تهم المواطن العراقي وتهمنا في منظمة (محامون بلا حدود) ان نجري دراسات عليها وهي :
أ- الأمر المرقم (29) الصادر بتعديل قانون تأجير العقار بتاريخ 7/9/2003.
ب- الأمر المرقم (28) المتعلق بأنشاء فيالق الدفاع المدني الصادر في 28/9/2003.
ج- الأمر المرقم (27) المتعلق بأنشاء هيئة حماية المنشآت الصادر في 27/9/2003.
د- القرار الخاص بأنشاء دائرة تأمين الحدود الصادر في 24/8/2003.
هـ- الأمر المرقم (25) المتعلق بمصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب بعض الجنايات الصادر في 31/8/2003.
و- الأمر المرقم (22) المتعلق بتشكيل الجيش العراقي الصادر في 6/8/2003.
ل - الأمر المرقم (19) المتعلق بحرية التجمع وشروط التعبير عن الرأي الصادر في 9/7/2003.
ك - الأمر المرقم (18) المتعلق بتدابير تتضمن استقلال البنك المركزي العراقي.
وهذا ليس الأخير في قرارات الحاكم السياسي الأمريكي (قائد قوات التحالف) المتواجد في بغداد ( بول بريمر ) ولكنه بعض من تلك التشريعات الصادرة لغرض تحقيق الحد الأدنى من العدالة والأنضباط الأمني والأستقرار النسبي لعراق بعد سقوط نظام صدام وكيف انهارت المؤسسات الدستورية التي قام العراق على بنائها لأكثر من سبع عقود.
وجد الشعب العراقي بعد هذا الأنهيار وبعد صدور قرارات الحاكم المدني المتعلقة بحل الجيش العراقي وتشكيل مجلس حكم انتقالي تعيينا وضمن حسابات غير معتاد عليها الشعب العراقي، هذا الذي يدعوا ان نتقدم بكل اخلاص، أن مثل هذا العرض القانوني سيكون مفيدا لكل الذين يخضعون لنقاذه وتنالهم عقوبات من جراء خرق هذه القوانين.
ان محامون بلا حدود ومن موقع المسؤولية واشتراك رئيسها في وضع الكثير من القوانين الصادرة تؤكد ان مثل هذه الخبرات الطويلة جاءت بقوانين معقولة تتوائم مع ظروف العراق ووجود جيش التحالف وان صدورها من قبل الحاكم السياسي (بريمر) لا يقل من جهة قوة نقاذها ولا من جهة مستواها القانوني والصياغة السليمة المعبرة، فهذه القوانين تملك الحد الأدنى بما يجب ان يكون عليه القانون وما يجب ان يخضع له ويتداوله المواطنون في العراق وهو الشمولية أولا والوضوح ثانيا وبساطة اللغة والمساواة في التعامل مع هذه القوانين ثالثا.
والسؤال الذي يطرح نفسه في خضم التسارع في صدور القوانين الجديدة هو، ماهي أهم الفروقات بين القانون القديم والقانون الجديد ؟
وبأختصار شديد انه يجب القول ان قانون العقوبات المرقم (111) لعام (1969( وتعديلاته مع القرارات العقابية الهامة من مجلس قيادة الثورة السابقة هي بالأساس تجمل بما يلي:
1- نجد ان المشرع في زمن صدام حسين كان هدفه الأنتقام وليس الأصلاح النفسي والأجتماعي لمن تورط في اتيان عمل مخالف لهذه القوانين.
2- مع مراعاة الفقرة (1) نجد ان المواد التي تنص على عقوبة الأعدام أكثر بكثير من أي قانون عقابي حديث.
3- ان القانون لم يجعل مجالا لحرية القاضي في التعامل مع كل قضية على حدة، وبعد ان كان قانون العقوبات البغدادي الذي صدر في زمن أحتلال العراق من قبل القوات البريطانية والذي استمر العمل به لحين مجيئ البعثيين الى السلطة. والذي كان يعطي للقاضي المختص حرية التعامل في تقدير العقوبة، اذ ينص نصا صريحا أن المادة القانونية تعطي الحق للقاضي ان يحكم بما لا يزيد عن عدد معين من السنين، ويترك ما يقل عن هذه المدة لتقدير القاضي وتقسيم القانون نفسه للجرائم التي يحال بها المتهم الى المحكمة وهي مخالفات وجنح وجنايات، هو الذي يجدد العقوبات الواجب رعايتها عند اصدار قرارات التجريم والحكم، حتى ان القاضي وبموجب القانون أعطى له الحق بأيقاف تنفيذ العقوبة وبشروط خاصة عندما يرى ما يستدعي هذا الاجراء.
نحن نكرر دائما ان استتباب المن والأستقرار وتحقق العدالة هو ضمان لحكم صالح يملك مقومات الديمومة والملابسات التي حاول بها أنصار صدام في خلق المتاعب للجيوش الحليفة وجدنا ان السلطة أصدرت الأمر رقم (7) الذي يتضمن قانون العقوبات والذي جاء في مقدمته أن هذا القانون الصادر عن المدير الأداري للسلطة الأدارية المؤقتة، فأن الحاكم استنادا الى القرار (1483) لسنة 2003 واستنادا الى القوانين والأعراف المتبعة في زمن الحرب، ونص أيضا في هذه الديباجة انه تأييدا وتأكيدا على كل ما نصت رسالة الحرية التي وجهها الفريق (فرانكس) الى الشعب العراقي في 16/4/2003 مدركا ان النظام السابق استخدم أحكام معينة من قانون العقوبات كأداة قمع منهكا بذلك معايير حقوق الأنسان المعترف بها دوليا، وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومصلحته.
أعلن بموجب ما تقدم القانون الآتي:
الجزء الأول: القضاة والمدعوون العامون والشرطة وعلى جميع هؤلاء ان يؤدوا واجباتهم وفقا للنصوص اللائحة التنظيمية الصادرة عن السلطة الأئتلافية الموقتة بتاريخ 23/5/2003 أو أي لوائح جديدة قد تصدر بموجب هذا القانون.
الجزء الثاني:
1- دون المساس بعمليات المراجعة المستمرة للقوانين العراقية، نطبق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه، وهو القانون المسجل في بغداد في اليوم الخامس من جمادي الأول 1389 ه، الموافق في اليوم التاسع عشر من تموز/يولية 1969، مع مراعاة ما يلي:
يتم بموجب هذا الأمر تعليق (1) الفقرة 200 من الفصل الثاني من الجزء الثاني، و (2) الفقرة 225 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الجزء الثاني.
2- لا يجوز اقامة دعاوي ضد مرتكبي الجنايات التالية الا بأذن خطي من المدير الأداري للسلطة الأئتلافية الموقتة:
أ- الجنايات التي تنص عليها الفقرات 81 -84 من الفصل الرابع من الجزء الأول، وهي الجنايات المرتبطة بالنشر.
ب- الجنايات التي تنص عليها الفقرات 156 – 189 من الفصل الأول من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الخارجي للدولة.
ج- الجنايات التي تنص عليها الفقرات من 190 – 195 ومن 198 – 199 ومن 201-219 من الفصل الثاني من الجزء الثاني وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الداخلي للدولة.
د- الجنايات التي تنص عليها الفقرات 223-224 و 226-228 من الفرع الول من الفصل الثالث من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد السلطات العامة.
هـ- الجنايات التي تنص عليها الفقرة 229 من الفرع الثاني من الفصل الثاني من الفصل الثالث من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بجرائم الأساءة الى مسؤول حكومي.
الجزء الثالث: الخاص بالعقوبات وما ورد فيها:
1- تعلق عقوبة العدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الأعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية، يجوز للمحكمة ان تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه أقل منها وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات.
2- يحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الغير الأنسانية.
3- لا يحاكم أي شخص نتيجة قيامه بتقديم العون أو المساعدة لقوات التحالف أو السلطة الأئتلافية الوؤقتة، أو نتيجة علاقته بقوات الأئتلاف أو بالسلطة الأئتلافية المؤقتة، أو نتيجة قيامه بالعمل لحساب أي منها.
الجزء الرابع: واستطرادا تضمن هذا القانون وجوب عدم التحيز من القائمين على تطبيقه أو يشغلون مناصب عامة بما فيهم الشرطة والمدعين العامين والقضاة أن يطبقوا القانون دون تحيز بأي شكل كان.
ونص أيضا في الجزء السادس منه ان يدخل هذا الأمر القانون حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
وفي الختام نجد ان صدور مثل هذا التشريع هو ضرورة ملحة من أجل قطع دابر عدم الأستقرار وهو مصدر من مصادر التشريع لشعب كابد الكثير وضحى الكثير ويأمل بمستقبل أكثر شروقا واطمئنانا في غده السعيد المأمول، وعلينا جميعا ان نسعى في تطبيق هذا القانون وان نسعى في دراسته وتطبيقه من أجل تقديم اقتراحات تستكمل له صلاحيته في تحقيق الأغراض والأهداف المرجوة فيه.



#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مستجدات واحداث وقضايا يشارك... رئيس منظمة محامين بلا حدود ال ...
- الموقف الصحيح مع كردستان تعني المواطنة المطلوبة
- لنا في الهوية العراقية .... الهدف والطموح
- وعينا الوطني يدفعنا لمنع نفوذ الغير على الاعلام
- حرمان حكومة العراق من المساس بأي تشريع صادر في زمن الاحتلال
- تركيا تلعب بالنار باصرارها على اجتياح العراق..!
- العراقيون الغيارى في خضم صراعهم السياسي ...أمس...اليوم... وغ ...
- الارهاب: بين قوة التحدي وقوة الاحتجاج
- الوطن فوق القومية الكوردية الوطن أعلا من الطائفية
- صياغة دستور لا يضمن الديمقراطية .. بل اليد التي تطبقه هي الت ...
- كلنا فداء للوطن .. والفداء لايأت عن طريق تفجير السيارات وأعم ...
- اذا استصرخ الكردستانيون اخوان لهم من العرب طالبين العون ضد ا ...
- لو غربلنا الدكتور علاوي ماذا سيبقى لتنصيبه رئيسا للوزراء!!
- العراق اليوم بحاجة رجالا يملكون خلفية سياسية واضحة
- الهروب الى الامام
- أيعقل أن يكون الانسان عبداً في بلاده
- بألوعي وحده:
- دستورنا وطريقة الشرح على المتون !!
- حوار بين عهدين عهد صدام حسين وعهد بول بليمر
- اليس من حق غير الرفاق الشيوعيين نعي الوزيرة الشيوعية نزيهه ا ...


المزيد.....




- نتنياهو لـCNN: اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضدنا -شائنة- ...
- محكمة يونانية تسقط تهماً ضد تسعة مصريين في حادث غرق قارب للم ...
- تختلف عن العدل الدولية.. الأمم المتحدة تنشر 5 حقائق عن المحك ...
- الأسباب الكامنة وراء انتفاض واشنطن ضد المحكمة الجنائية الدول ...
- تقرير يتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل عمليات نقل وترك المهاجرين ...
- ورشة عمل إقليمية حول إشراك المجتمع المدني في التعليم غير الر ...
- -إذا زار بلادنا-.. النرويج تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغا ...
- الأمم المتحدة توقف توزيع المواد الغذائية برفح عقب نفاد الإمد ...
- إسرائيل تحذر مدعي الجنائية وتدعو دول العالم لرفض مذكرات اعتق ...
- إسرائيل تحذر مدعي الجنائية وتدعو دول العالم لرفض مذكرات اعتق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد عيسى طه - قانون العقوبات الذي اصدره بول بريمر يحتاج الى نظرة موضوعية